المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌حكم زكاة الحلي ومقدارها - دروس للشيخ سعيد بن مسفر - جـ ٥٤

[سعيد بن مسفر]

فهرس الكتاب

- ‌علامات الساعة المتبقية [2]

- ‌تقرير مبدأ البعث

- ‌الحكمة من جعل موعد البعث والموت غيباً

- ‌الأدلة على حقيقة البعث والنشور في سورة النبأ

- ‌من علامات الساعة الكبرى: نزول عيسى وخروج الدجال

- ‌بيان خلق عيسى عليه السلام

- ‌أول عمل يعمله عيسى في الأرض: هو قتله الدجال

- ‌الأعمال التي يقوم بها عيسى بعد قتله الدجال

- ‌من علامات الساعة الكبرى: خروج يأجوج ومأجوج

- ‌من علامات الساعة الكبرى: طلوع الشمس من مغربها

- ‌من علامات الساعة الكبرى: خروج الدابة

- ‌خروج النار من قعر عدن

- ‌من علامات الساعة الكبرى: وقوع ثلاثة خسوف

- ‌الأسئلة

- ‌مسألة: الكفارة إذا تعددت الأيمان

- ‌وسائل تعين على الابتعاد عن التدخين

- ‌حكم زكاة الحلي ومقدارها

- ‌كيفية دعوة الأقارب وغيرهم

- ‌حكم ظهور المرأة أمام زوج أختها

- ‌حكم لبس الخلاخل للنساء

- ‌حكم لبس القفاز للمرأة في الصلاة

- ‌حكم المال المتبقي عند أمين الصندوق

- ‌حكم تعاطي الشيشة

- ‌حكم الجلوس مع رفقاء السوء

- ‌حكم بقاء المرأة تحت رجل لا يصلي

- ‌حكم الشركة الإسلامية الاستثمارية

- ‌حكم التورية

- ‌حكم سماع الأغاني مع عدم الرضا

- ‌حكم التهاون في المواعيد

- ‌مسألة: المسبوق يصير إماماً إذا قام بعد سلام الإمام

- ‌حكم ظهور المرأة على أخي الزوج

- ‌حكم الذهاب للجهاد بدون إذن الوالدين

- ‌حكم الذبح لغير الله لأجل العلاج

- ‌مجاملة الآخرين في سماع الأغاني في السفر

- ‌الدليل على أن الصلاة الوسطى هي صلاة العصر

- ‌حكم الجمعيات

الفصل: ‌حكم زكاة الحلي ومقدارها

‌حكم زكاة الحلي ومقدارها

‌السؤال

كيف تخرج زكاة الذهب؟

‌الجواب

زكاة الذهب في أصح أقوال العلماء أن الذهب الذي يلبس والذي لا يلبس فيه زكاة إذا بلغ النصاب، يعني إذا زاد عن ثمانين جراماً، تؤخذ هذه الحلي كلها في وعاء ويذهب بها إلى الصائغ ويزنها، ثم تُسعر بسعر وقتها، ثم يضرب ناتج قيمتها في اثنين ونصف وتخرجه، إذا كان ثمن هذه الحلي عشرين ألف تخرج خمسمائة ريال، وإذا كان ثمن هذه الحلي عشرة آلاف تخرج مائتين وخمسين ريالاً، وهكذا؛ والباعة والصائغون يعرفون هذا، تقول له: كم زكاتها؟ يزنها ويحسبها ويضربها ويقول لك: عليها مائة ريال أو مائتا ريال أو ثلاث أو أربع، تخرجها أنت إن أردت تبرعاً عن امرأتك وهو جائز، وإلا فالواجب أن تخرجها صاحبة الذهب من ذهبها أو من مالها الذي عندها، وإذا لم يكن عندها شيء تبيع قطعة منها وتخرج الزكاة.

ص: 17