المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌ ‌أحكام السقط   ‌ ‌السؤال السقط يكثر السؤال عنه في الآونة الأخيرة متى - دروس للشيخ عبد العزيز بن باز - جـ ١٧

[ابن باز]

فهرس الكتاب

- ‌أسباب الثبات أمام الفتن

- ‌الغاية من خلق العباد

- ‌أهمية التواصي والتناصح بين المؤمنين

- ‌أهمية المحاسبة والمجاهدة

- ‌اغتنام الحياة بالأعمال الصالحة والتحلي بالصبر

- ‌الشعور بالمسئولية واجب الجميع

- ‌الحرص على أسباب السعادة والحذر من أسباب الشقاوة

- ‌الاهتمام بالقرآن والعناية به

- ‌الأسئلة

- ‌أسباب الثبات أمام الفتن

- ‌حكم الزواج بنية الطلاق

- ‌حكم التداوي مع التوكل على الله

- ‌مفهوم مصطلح الإرهاب والتطرف

- ‌الواجب تجاه من لا يعرف أحكام الإسلام

- ‌حكم شراء سيارة بالإيجار المنتهي بالتمليك

- ‌حكم وضع سجادة مستقلة للإمام وحكم حجز المكان في المسجد

- ‌حكم بيعتين في بيعة وبيع وشرط

- ‌أحكام السقط

- ‌بيان خطأ من حصر الكفر في التكذيب والجحود

- ‌علاقة العمل بمسمى الإيمان

- ‌وجوب العدل بين النساء في الحج وغيره

- ‌حكم الدكاكين المبنية بجوار المسجد

- ‌حكم الإشهاد في الرجعة من الطلاق

- ‌حكم استخدام الباروكة للنساء

- ‌خطورة انتشار الفضائيات على أخلاق الأمة

- ‌حكم الذهاب إلى المحاكم الوضعية لاستخلاص الحقوق

- ‌حكم اشتراط مبدأ التحكيم عند النزاع في بعض العقود التجارية

- ‌حكم تشريع القوانين الوضعية وإلزام الناس بها

- ‌حكم تقنين الشريعة بدعوى الضرورة

- ‌حكم استخدام الصور في المادة الإعلامية لمواجهة الإعلام الإباحي والعلماني

- ‌حكم الأعياد والمناسبات الوطنية والتهنئة بها

- ‌حال حديث: (يا عباس يا عماه)

الفصل: ‌ ‌أحكام السقط   ‌ ‌السؤال السقط يكثر السؤال عنه في الآونة الأخيرة متى

‌أحكام السقط

‌السؤال

السقط يكثر السؤال عنه في الآونة الأخيرة متى يصلى عليه؟ ومتى تكون المرأة نفساء؟ بعض أهل العلم يرى الصلاة عليه إذا تم ثمانين يوماً، أي: إذا دخل في الأربعين الثالثة، ما رأي فضيلتكم؟

‌الجواب

إنما يصلى عليه إذا ولد في الخامس ونفخت فيه الروح، فهو إنما يتحرك في الخامس، فيصلى عليه إذا ولد في الشهر الخامس أو السادس وما بعده، ويغسل ويصلى عليه ويدفن في مقابر المسلمين، أما قبل ذلك فليس له حكم الإنسان، ولكن يدفن في أرض طيبة ولا بأس، ولا يحتاج إلى صلاة ولا غير ذلك، حتى يكون في الشهر الخامس فما بعد، ويعق عنه أيضاً ويسمى.

والمرأة تكون نفساء بوجود ما يدل على أنه إنسان، فإذا ولد في الطور الثالث أو الثاني وفيه علامات إنسان، رجل أو رأس أو يد، فتكون نفساء، لكنه لا يغسل ولا يصلى عليه؛ لأنه ليس بإنسان، لكن هذه علامات النفساء، فعليها أن تدع الصلاة مدة النفاس ما دام الدم معها، فإذا انقطع الدم قبل الأربعين طهرت وصلت، وإلا فلها أن تجلس حتى تكمل الأربعين أو ترى الطهارة، مادام هناك علامات إنسان وجد فيه رجل أو رأس أو نحو ذلك مما يدل على تخلقه، أما إذا كان دماً فليس بنفاس إنما يكون دم فساد، حكمها حكم الاستحاضة، فتصلي وتتوضأ لكل صلاة، أما إذا وجد ما يدل على أن هذا إنسان من رأس أو يد أو رجل أو نحوه مما يدل على أنه طفل، فإنها تكون نفساء، لا تصلي ولا تصوم حتى ترى الطهارة أو تكمل الأربعين، أما هو فلا يغسل ولا يصلى عليه إلا إذا كان في الخامس وما بعده.

ص: 18