المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌حكم اشتراط مبدأ التحكيم عند النزاع في بعض العقود التجارية - دروس للشيخ عبد العزيز بن باز - جـ ١٧

[ابن باز]

فهرس الكتاب

- ‌أسباب الثبات أمام الفتن

- ‌الغاية من خلق العباد

- ‌أهمية التواصي والتناصح بين المؤمنين

- ‌أهمية المحاسبة والمجاهدة

- ‌اغتنام الحياة بالأعمال الصالحة والتحلي بالصبر

- ‌الشعور بالمسئولية واجب الجميع

- ‌الحرص على أسباب السعادة والحذر من أسباب الشقاوة

- ‌الاهتمام بالقرآن والعناية به

- ‌الأسئلة

- ‌أسباب الثبات أمام الفتن

- ‌حكم الزواج بنية الطلاق

- ‌حكم التداوي مع التوكل على الله

- ‌مفهوم مصطلح الإرهاب والتطرف

- ‌الواجب تجاه من لا يعرف أحكام الإسلام

- ‌حكم شراء سيارة بالإيجار المنتهي بالتمليك

- ‌حكم وضع سجادة مستقلة للإمام وحكم حجز المكان في المسجد

- ‌حكم بيعتين في بيعة وبيع وشرط

- ‌أحكام السقط

- ‌بيان خطأ من حصر الكفر في التكذيب والجحود

- ‌علاقة العمل بمسمى الإيمان

- ‌وجوب العدل بين النساء في الحج وغيره

- ‌حكم الدكاكين المبنية بجوار المسجد

- ‌حكم الإشهاد في الرجعة من الطلاق

- ‌حكم استخدام الباروكة للنساء

- ‌خطورة انتشار الفضائيات على أخلاق الأمة

- ‌حكم الذهاب إلى المحاكم الوضعية لاستخلاص الحقوق

- ‌حكم اشتراط مبدأ التحكيم عند النزاع في بعض العقود التجارية

- ‌حكم تشريع القوانين الوضعية وإلزام الناس بها

- ‌حكم تقنين الشريعة بدعوى الضرورة

- ‌حكم استخدام الصور في المادة الإعلامية لمواجهة الإعلام الإباحي والعلماني

- ‌حكم الأعياد والمناسبات الوطنية والتهنئة بها

- ‌حال حديث: (يا عباس يا عماه)

الفصل: ‌حكم اشتراط مبدأ التحكيم عند النزاع في بعض العقود التجارية

‌حكم اشتراط مبدأ التحكيم عند النزاع في بعض العقود التجارية

‌السؤال

يكثر اليوم في كثير من العقود التجارية اشتراط مبدأ التحكيم عند النزاع، وصورته: أنه إذا وقع نزاع بين المتعاقدين فإنه يرشح كل طرف شخصاً يحكم من طرفه، ويتفقان على الثالث ليكون رئيساً للجنة التحكيم، ويكون حكمهم للأغلبية وملزماً للطرفين، ويتقاضى الثلاثة المحكمون أتعاب التحكيم من طرفي العقد، فما حكم ذلك؟ وهل من ضوابطٍ شرعية لذلك؟

‌الجواب

هذا لا يجوز، هذا يفعله بعض البادية، أما الصلح والتراضي بينهم فلا بأس، لكن أن يحكِّم حكاماً يحكمون أو يلزمون فلا يجوز، إلا لحكام الشرع في المحاكم الشرعية، أما أناس جهلة يحكمون بالهوى أو العرف أو بالدولة أو بالقبيلة فهذا لا يجوز، فالواجب أن يرجعوا إلى شرع الله، إلا إذا أصلحوا بالتراضي فلا بأس، إذا عفا بعضهم عن بعض من بين القبيلة أو من غير القبيلة، أشاروا عليهم بالتصالح والرضا، والتسامح عن ضربته أو ما أشبه ذلك، فلا بأس بالصلح والرضا من غير إلزام، أما الإلزام فعلى المحاكم الشرعية.

ص: 27