المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌حكم الإشهاد في الرجعة من الطلاق - دروس للشيخ عبد العزيز بن باز - جـ ١٧

[ابن باز]

فهرس الكتاب

- ‌أسباب الثبات أمام الفتن

- ‌الغاية من خلق العباد

- ‌أهمية التواصي والتناصح بين المؤمنين

- ‌أهمية المحاسبة والمجاهدة

- ‌اغتنام الحياة بالأعمال الصالحة والتحلي بالصبر

- ‌الشعور بالمسئولية واجب الجميع

- ‌الحرص على أسباب السعادة والحذر من أسباب الشقاوة

- ‌الاهتمام بالقرآن والعناية به

- ‌الأسئلة

- ‌أسباب الثبات أمام الفتن

- ‌حكم الزواج بنية الطلاق

- ‌حكم التداوي مع التوكل على الله

- ‌مفهوم مصطلح الإرهاب والتطرف

- ‌الواجب تجاه من لا يعرف أحكام الإسلام

- ‌حكم شراء سيارة بالإيجار المنتهي بالتمليك

- ‌حكم وضع سجادة مستقلة للإمام وحكم حجز المكان في المسجد

- ‌حكم بيعتين في بيعة وبيع وشرط

- ‌أحكام السقط

- ‌بيان خطأ من حصر الكفر في التكذيب والجحود

- ‌علاقة العمل بمسمى الإيمان

- ‌وجوب العدل بين النساء في الحج وغيره

- ‌حكم الدكاكين المبنية بجوار المسجد

- ‌حكم الإشهاد في الرجعة من الطلاق

- ‌حكم استخدام الباروكة للنساء

- ‌خطورة انتشار الفضائيات على أخلاق الأمة

- ‌حكم الذهاب إلى المحاكم الوضعية لاستخلاص الحقوق

- ‌حكم اشتراط مبدأ التحكيم عند النزاع في بعض العقود التجارية

- ‌حكم تشريع القوانين الوضعية وإلزام الناس بها

- ‌حكم تقنين الشريعة بدعوى الضرورة

- ‌حكم استخدام الصور في المادة الإعلامية لمواجهة الإعلام الإباحي والعلماني

- ‌حكم الأعياد والمناسبات الوطنية والتهنئة بها

- ‌حال حديث: (يا عباس يا عماه)

الفصل: ‌حكم الإشهاد في الرجعة من الطلاق

‌حكم الإشهاد في الرجعة من الطلاق

‌السؤال

إذا طلّق الرجل زوجته ثم راجعها في نفس اليوم، فهل يجب عليه الإشهاد على الرجعة؟ وإذا كان واجباً فماذا يصنع من راجع زوجته بدون إشهاد؟

‌الجواب

السنة الإشهاد على الطلاق والرجعة، يشهد على طلاقها ورجعتها، قال تعالى:{وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِنْكُمْ} [الطلاق:2] ، هذا يعم الطلاق والرجعة، هذا هو السنة، ومن راجع بغير إشهاد صحت الرجعة لكنه ترك المشروع.

ص: 23