المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌حكم استخدام الصور في المادة الإعلامية لمواجهة الإعلام الإباحي والعلماني - دروس للشيخ عبد العزيز بن باز - جـ ١٧

[ابن باز]

فهرس الكتاب

- ‌أسباب الثبات أمام الفتن

- ‌الغاية من خلق العباد

- ‌أهمية التواصي والتناصح بين المؤمنين

- ‌أهمية المحاسبة والمجاهدة

- ‌اغتنام الحياة بالأعمال الصالحة والتحلي بالصبر

- ‌الشعور بالمسئولية واجب الجميع

- ‌الحرص على أسباب السعادة والحذر من أسباب الشقاوة

- ‌الاهتمام بالقرآن والعناية به

- ‌الأسئلة

- ‌أسباب الثبات أمام الفتن

- ‌حكم الزواج بنية الطلاق

- ‌حكم التداوي مع التوكل على الله

- ‌مفهوم مصطلح الإرهاب والتطرف

- ‌الواجب تجاه من لا يعرف أحكام الإسلام

- ‌حكم شراء سيارة بالإيجار المنتهي بالتمليك

- ‌حكم وضع سجادة مستقلة للإمام وحكم حجز المكان في المسجد

- ‌حكم بيعتين في بيعة وبيع وشرط

- ‌أحكام السقط

- ‌بيان خطأ من حصر الكفر في التكذيب والجحود

- ‌علاقة العمل بمسمى الإيمان

- ‌وجوب العدل بين النساء في الحج وغيره

- ‌حكم الدكاكين المبنية بجوار المسجد

- ‌حكم الإشهاد في الرجعة من الطلاق

- ‌حكم استخدام الباروكة للنساء

- ‌خطورة انتشار الفضائيات على أخلاق الأمة

- ‌حكم الذهاب إلى المحاكم الوضعية لاستخلاص الحقوق

- ‌حكم اشتراط مبدأ التحكيم عند النزاع في بعض العقود التجارية

- ‌حكم تشريع القوانين الوضعية وإلزام الناس بها

- ‌حكم تقنين الشريعة بدعوى الضرورة

- ‌حكم استخدام الصور في المادة الإعلامية لمواجهة الإعلام الإباحي والعلماني

- ‌حكم الأعياد والمناسبات الوطنية والتهنئة بها

- ‌حال حديث: (يا عباس يا عماه)

الفصل: ‌حكم استخدام الصور في المادة الإعلامية لمواجهة الإعلام الإباحي والعلماني

‌حكم استخدام الصور في المادة الإعلامية لمواجهة الإعلام الإباحي والعلماني

‌السؤال

يطالب عدد من متخصصي الإعلام الإسلامي بضرورة استخدام الصور والتصوير في المادة الإعلامية المرئية والمقروءة، وأنها أصبحت ضرورة لمواجهة الإعلام الإباحي والعلماني، فهل توافقون على هذا القول؟ وإذا كان الجواب بالمنع فما هو الحل العملي الواقعي لمواجهة الهجمة الإعلامية الضاربة من خلال الفضائيات وغيرها؟

‌الجواب

لا يجوز التصوير، بل يجب الحذر من ذلك؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم:(كل مصور في النار) ، ولما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه لعن آكل الربا وموكله، والواشمة والمستوشمة، ولعن المصورين، وقال:(أشد الناس عذاباً يوم القيامة المصورون) ، فلا يجوز استخدام الصور لذوات الأرواح، ولكن الذي كفى الأولين يكفي الآخرين، الإعلام وغير الإعلام بغير صور، فعل فلان كذا وكذا، أو هذا يجوز وهذا القول لا يجوز، فما كفى عصر النبي صلى الله عليه وسلم، وعصر الخلفاء الراشدين، وعصر الصحابة، وعصر القرون المفضلة والعصور الماضية يكفي لآخره، كما قال مالك رحمه الله: لن يصلح آخر هذه الأمة إلا ما أصلح أولها.

فالواجب على الآخرين هو ما وجب على الأولين، وهو التمسك بشرع الله والحذر مما يخالف ذلك، قال تعالى:{فَاسْتَمْسِكْ بِالَّذِي أُوحِيَ إِلَيْكَ} [الزخرف:43]، وقال تعالى:{ثُمَّ جَعَلْنَاكَ عَلَى شَرِيعَةٍ مِنَ الْأَمْرِ فَاتَّبِعْهَا وَلا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَ الَّذِينَ لا يَعْلَمُونَ} [الجاثية:18]، وقال تعالى:{أَمْ لَهُمْ شُرَكَاءُ شَرَعُوا لَهُمْ مِنَ الدِّينِ مَا لَمْ يَأْذَنْ بِهِ اللَّهُ} [الشورى:21]، وقال تعالى:{الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلامَ دِيناً} [المائدة:3] .

ص: 30