المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌حكم بيع الدم - دروس للشيخ عبد العزيز بن باز - جـ ٦

[ابن باز]

فهرس الكتاب

- ‌العبادة وأثرها على الفرد والمجتمع [2،1]

- ‌مفهوم العبادة

- ‌تعريف العبادة في الشرع

- ‌مراتب العبادة

- ‌حث الأفراد والمجتمعات على الاعتناء بالعبادة

- ‌ثمار العبادة وآثارها

- ‌الفوز بجنات النعيم

- ‌مصير المفرطين والمقصرين في العبادة

- ‌أهمية التناصح على تحقيق العبودية

- ‌العناية بالكتاب والسنة

- ‌الأسئلة

- ‌حكم إيداع النقود في البنوك الربوية بدون أخذ فوائد

- ‌توجيه إلى الأئمة الذين يتركون مساجدهم في رمضان لأجل العمرة

- ‌حكم دفع المرأة زكاة مالها لزوجها

- ‌حكم تشريح الموتى والتبرع بأعضائهم

- ‌حال حديث: (الدنيا ملعونة) ومعناه

- ‌حكم تأخير الصلاة إلى بعد انتهاء وقتها تعمداً

- ‌حكم الأموال المكتسبة من الحرام

- ‌حكم رفع الصوت بالذكر عقب الصلوات

- ‌حكم مشاهدة المصارعة

- ‌حكم الوضوء والغسل من تغسيل الميت

- ‌حكم قراءة سورة بعد الفاتحة في الركعتين الأخريين في الثلاثية والرباعية

- ‌طلب نشر مجلة البحوث في الأسواق

- ‌طلب بنشر تعليقات ابن باز على بلوغ المرام

- ‌حكم استعمال العادة السرية

- ‌حكم بيع الدم

- ‌حكم المسابقات

- ‌حكم الجمعيات المنتشرة بين الموظفين

- ‌حكم من جامع امرأته في نهار رمضان

- ‌زكاة حلي النساء

- ‌حكم استعمال حبوب منع الحمل في رمضان وحكم رفع المرأة صوتها على زوجها

- ‌نصائح في طريق الاستقامة والهداية بعد الانتكاسة

- ‌حكم من قال لزوجته: أنت حرام علي إذا فعلت كذا ففعلته ناسية

- ‌نصائح للشاب المراهق الذي لا يستطيع الزواج ولا الصوم

- ‌حكم أخذ الأجرة على إمامة المصلين في رمضان

- ‌حكم منع الرجل زوجته من مشاهدة التلفاز

- ‌حكم النكت وحكم سماعها

- ‌كيفية التخلص من الأموال المحرمة

- ‌حكم غسل المرأة إذا جامعها زوجها من غير إيلاج

- ‌حكم أخذ المرأة من شعرها

- ‌المشروع في كفارة قتل الخطأ

- ‌حكم الزواج من غير المسلمات

الفصل: ‌حكم بيع الدم

‌حكم بيع الدم

‌السؤال

ما حكم بيع الدم مع أن المستشفيات تبيعه؟

‌الجواب

بيع الدم لا يجوز، ثبت في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم:(نهى عن ثمن الدم) ، فالدم لا يجوز بيعه؛ لأنه محرم، ولكن لا بأس بالإسعاف به، لا بأس أن يسعف الإنسان أخاه بالدم إذا اضطر إلى ذلك، يسعفه بواسطة الأطباء العارفين، فيأخذ من الصحيح دماً لا يضره لإسعاف المريض المحتاج إلى الدم، لكن بغير الثمن، لكن لو اضطر المسعف لشرائه جاز له وحرم على البائع الثمن، ولو اضطر المريض إلى الإسعاف، ولكنه لم يحصل عليه إلا بثمن جاز له بذل الثمن وحرم على الآخذ البائع الثمن؛ لأنه بيع دم، وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ثمن الدم.

السائل: وما حكم عقد الجوائز على التبرع بالدم؟ الشيخ: هذا أسهل من المبايعة، الهدية التي تهدى إليه أو الجائزة التي تهدى إليه من غير مشارطة بالهدية أمرها أسهل، أجازها جمع من أهل العلم؛ لأنها ليست مشارطة ولا مبايعة، إنما هي هدية، كما يُهدى لصاحب التيس أو الجمل أو الحصان الذي يضرب به ما عنده من الإناث، فإذا أهدى إليه شعيراً أو أهدى إليه قتاً أو شيئاً للدابة هذه من دون أن يشارطه على شيء؛ لأنه لا يجوز بيع عسب الفحل، ولا يجوز بيع غراب الفحل، لكنه لو أهدى إليه شيئاً لتيسه أو حصانه أو ثوره أو جمله، فلا بأس من باب الهدية لا من باب المشارطة.

ص: 26