المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌حكم من قال لزوجته: أنت حرام علي إذا فعلت كذا ففعلته ناسية - دروس للشيخ عبد العزيز بن باز - جـ ٦

[ابن باز]

فهرس الكتاب

- ‌العبادة وأثرها على الفرد والمجتمع [2،1]

- ‌مفهوم العبادة

- ‌تعريف العبادة في الشرع

- ‌مراتب العبادة

- ‌حث الأفراد والمجتمعات على الاعتناء بالعبادة

- ‌ثمار العبادة وآثارها

- ‌الفوز بجنات النعيم

- ‌مصير المفرطين والمقصرين في العبادة

- ‌أهمية التناصح على تحقيق العبودية

- ‌العناية بالكتاب والسنة

- ‌الأسئلة

- ‌حكم إيداع النقود في البنوك الربوية بدون أخذ فوائد

- ‌توجيه إلى الأئمة الذين يتركون مساجدهم في رمضان لأجل العمرة

- ‌حكم دفع المرأة زكاة مالها لزوجها

- ‌حكم تشريح الموتى والتبرع بأعضائهم

- ‌حال حديث: (الدنيا ملعونة) ومعناه

- ‌حكم تأخير الصلاة إلى بعد انتهاء وقتها تعمداً

- ‌حكم الأموال المكتسبة من الحرام

- ‌حكم رفع الصوت بالذكر عقب الصلوات

- ‌حكم مشاهدة المصارعة

- ‌حكم الوضوء والغسل من تغسيل الميت

- ‌حكم قراءة سورة بعد الفاتحة في الركعتين الأخريين في الثلاثية والرباعية

- ‌طلب نشر مجلة البحوث في الأسواق

- ‌طلب بنشر تعليقات ابن باز على بلوغ المرام

- ‌حكم استعمال العادة السرية

- ‌حكم بيع الدم

- ‌حكم المسابقات

- ‌حكم الجمعيات المنتشرة بين الموظفين

- ‌حكم من جامع امرأته في نهار رمضان

- ‌زكاة حلي النساء

- ‌حكم استعمال حبوب منع الحمل في رمضان وحكم رفع المرأة صوتها على زوجها

- ‌نصائح في طريق الاستقامة والهداية بعد الانتكاسة

- ‌حكم من قال لزوجته: أنت حرام علي إذا فعلت كذا ففعلته ناسية

- ‌نصائح للشاب المراهق الذي لا يستطيع الزواج ولا الصوم

- ‌حكم أخذ الأجرة على إمامة المصلين في رمضان

- ‌حكم منع الرجل زوجته من مشاهدة التلفاز

- ‌حكم النكت وحكم سماعها

- ‌كيفية التخلص من الأموال المحرمة

- ‌حكم غسل المرأة إذا جامعها زوجها من غير إيلاج

- ‌حكم أخذ المرأة من شعرها

- ‌المشروع في كفارة قتل الخطأ

- ‌حكم الزواج من غير المسلمات

الفصل: ‌حكم من قال لزوجته: أنت حرام علي إذا فعلت كذا ففعلته ناسية

‌حكم من قال لزوجته: أنت حرام علي إذا فعلت كذا ففعلته ناسية

‌السؤال

سائلة تسأل وتقول: قال لي زوجي في حالة عصبية شديدة: إذا كلمتيني خلال ساعتين فسوف تحرمين علي شهر رمضان كله، وكلمته ناسية، فما الحكم جزاكم الله خيراً؟

‌الجواب

إذا قال: إذا كلمتيني خلال كذا وكذا، ساعة أو ساعتين أو اليوم أو هذه الليلة فأنت حرام علي، وكلمتيه ناسية فلا شيء عليكِ، فالله يقول:{رَبَّنَا لا تُؤَاخِذْنَا إِنْ نَسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا} [البقرة:286] ، فلا شيء عليك ولا تقع يمينه، هذا التحريم لا يقع، وهكذا إذا كان قصده منعك وليس قصده تحريمك، وإنما قصده منعك من الكلام فقط، وليس قصده التحريم لو فعلت، أو قال: إذا خرجت من البيت فأنت حرام، أو إذا زرت آل فلان فأنت حرام، وقصده منعك وليس قصده تحريمك، فهذا كله فيه كفارة اليمين ولا يقع به التحريم، لقول النبي صلى الله عليه وسلم:(إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى)، فإذا قال: إن خرجت فأنتِ حرام أو أنتِ طالق، أو كلمت فلاناً فأنت طالق أو أنت حرام، أو إن زرت آل فلان فأنت طالق أو حرام، والمقصود منعك وليس قصده تحريمك ولا طلاقك، إنما قصده أن يمنعك من هذا الشيء، فهذا له نيته والله أعلم بنيته، وعليه كفارة اليمين، إذا فعلتِ ما قال لك وخالفتيه ولا يقع شيء من التحريم، ولا يقع شيء من الطلاق في أصح قولي العلماء رحمهم الله.

ص: 33