المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌زكاة حلي النساء - دروس للشيخ عبد العزيز بن باز - جـ ٦

[ابن باز]

فهرس الكتاب

- ‌العبادة وأثرها على الفرد والمجتمع [2،1]

- ‌مفهوم العبادة

- ‌تعريف العبادة في الشرع

- ‌مراتب العبادة

- ‌حث الأفراد والمجتمعات على الاعتناء بالعبادة

- ‌ثمار العبادة وآثارها

- ‌الفوز بجنات النعيم

- ‌مصير المفرطين والمقصرين في العبادة

- ‌أهمية التناصح على تحقيق العبودية

- ‌العناية بالكتاب والسنة

- ‌الأسئلة

- ‌حكم إيداع النقود في البنوك الربوية بدون أخذ فوائد

- ‌توجيه إلى الأئمة الذين يتركون مساجدهم في رمضان لأجل العمرة

- ‌حكم دفع المرأة زكاة مالها لزوجها

- ‌حكم تشريح الموتى والتبرع بأعضائهم

- ‌حال حديث: (الدنيا ملعونة) ومعناه

- ‌حكم تأخير الصلاة إلى بعد انتهاء وقتها تعمداً

- ‌حكم الأموال المكتسبة من الحرام

- ‌حكم رفع الصوت بالذكر عقب الصلوات

- ‌حكم مشاهدة المصارعة

- ‌حكم الوضوء والغسل من تغسيل الميت

- ‌حكم قراءة سورة بعد الفاتحة في الركعتين الأخريين في الثلاثية والرباعية

- ‌طلب نشر مجلة البحوث في الأسواق

- ‌طلب بنشر تعليقات ابن باز على بلوغ المرام

- ‌حكم استعمال العادة السرية

- ‌حكم بيع الدم

- ‌حكم المسابقات

- ‌حكم الجمعيات المنتشرة بين الموظفين

- ‌حكم من جامع امرأته في نهار رمضان

- ‌زكاة حلي النساء

- ‌حكم استعمال حبوب منع الحمل في رمضان وحكم رفع المرأة صوتها على زوجها

- ‌نصائح في طريق الاستقامة والهداية بعد الانتكاسة

- ‌حكم من قال لزوجته: أنت حرام علي إذا فعلت كذا ففعلته ناسية

- ‌نصائح للشاب المراهق الذي لا يستطيع الزواج ولا الصوم

- ‌حكم أخذ الأجرة على إمامة المصلين في رمضان

- ‌حكم منع الرجل زوجته من مشاهدة التلفاز

- ‌حكم النكت وحكم سماعها

- ‌كيفية التخلص من الأموال المحرمة

- ‌حكم غسل المرأة إذا جامعها زوجها من غير إيلاج

- ‌حكم أخذ المرأة من شعرها

- ‌المشروع في كفارة قتل الخطأ

- ‌حكم الزواج من غير المسلمات

الفصل: ‌زكاة حلي النساء

‌زكاة حلي النساء

‌السؤال

هل الذهب الملبوس للنساء عليه زكاة؟ وكيف يتم ذلك إن كان عليه زكاة؟

‌الجواب

الحُلي من الذهب والفضة للنساء فيه خلاف بين العلماء، منهم من رأى فيه الزكاة، ومنهم من رأى فيه عدم الزكاة، وأنه كالملابس، والفرش، والحيوانات العاملة، والأرجح من حيث الدليل أن فيه زكاة، لذا ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم ما يدل على أن فيه زكاة إذا بلغ النصاب، وهو إحدى عشرة جنيه ونصف، فإذا بلغت الحلي هذا النصاب من الذهب وجبت الزكاة فيه وهي ربع العشر، من كل ألف خمسة وعشرون، ومن الألفين خمسون وهكذا إذا بلغ النصاب وحال الحول، كلما حال الحول عليها هي وليس على زوجها، إلا إذا تبرع زوجها بذلك أو أبوها أو أخوها تبرع لها بذلك ووافقت وسمحت، فلا بأس أن ينوبوا عنها في ذلك برضاها.

ومن الأدلة على ذلك: عموم قوله صلى الله عليه وسلم: (ما من صاحب ذهب ولا فضة لا يؤدي زكاتها، إلا إذا كان يوم القيامة صفحت له صفائح من النار فيكوى به جبينه وجنبه وظهره)، وحديث عبد الله بن عمرو: (أن امرأة دخلت على النبي صلى الله عليه وسلم فوجد على ابنتها مسكتين من ذهب -أي: سوارين من ذهب- فقال: أتؤدين زكاة هذا؟ قالت: لا.

قال: أيسرك أن يسورك الله بهما يوم القيامة سوارين من نار؟ فألقتهما، وقالت: هما لله ولرسوله) ، وحديث أم سلمة:(أنها كانت تلبس أوضاحاً من ذهب، فقالت: يا رسول الله! أكنز هذا؟ فقال: ما بلغ أن يزكى فزكي فليس بكنز)، ولم يقل لها: لا زكاة فيه، وأما حديث:(ليس في الحلي زكاة) ، فهو حديث ضعيف لا يعول عليه.

وأما غير الذهب والفضة كالماس والجواهر الأخرى فليس فيها زكاة، إذا كانت للبس فليس فيها زكاة، إلا إذا كانت للتجارة فهي تزكى زكاة التجارة، أما اللبس من الماس وأشباهها من الجواهر الكريمة التي يلبسها النساء فليس فيها زكاة؛ لأنها ليست للبيع، وإنما هي للبس فلا زكاة فيها، بخلاف الذهب والفضة فإنهما معدنان فيهما الزكاة بالنص.

ص: 30