المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌كيفية التخلص من الأموال المحرمة - دروس للشيخ عبد العزيز بن باز - جـ ٦

[ابن باز]

فهرس الكتاب

- ‌العبادة وأثرها على الفرد والمجتمع [2،1]

- ‌مفهوم العبادة

- ‌تعريف العبادة في الشرع

- ‌مراتب العبادة

- ‌حث الأفراد والمجتمعات على الاعتناء بالعبادة

- ‌ثمار العبادة وآثارها

- ‌الفوز بجنات النعيم

- ‌مصير المفرطين والمقصرين في العبادة

- ‌أهمية التناصح على تحقيق العبودية

- ‌العناية بالكتاب والسنة

- ‌الأسئلة

- ‌حكم إيداع النقود في البنوك الربوية بدون أخذ فوائد

- ‌توجيه إلى الأئمة الذين يتركون مساجدهم في رمضان لأجل العمرة

- ‌حكم دفع المرأة زكاة مالها لزوجها

- ‌حكم تشريح الموتى والتبرع بأعضائهم

- ‌حال حديث: (الدنيا ملعونة) ومعناه

- ‌حكم تأخير الصلاة إلى بعد انتهاء وقتها تعمداً

- ‌حكم الأموال المكتسبة من الحرام

- ‌حكم رفع الصوت بالذكر عقب الصلوات

- ‌حكم مشاهدة المصارعة

- ‌حكم الوضوء والغسل من تغسيل الميت

- ‌حكم قراءة سورة بعد الفاتحة في الركعتين الأخريين في الثلاثية والرباعية

- ‌طلب نشر مجلة البحوث في الأسواق

- ‌طلب بنشر تعليقات ابن باز على بلوغ المرام

- ‌حكم استعمال العادة السرية

- ‌حكم بيع الدم

- ‌حكم المسابقات

- ‌حكم الجمعيات المنتشرة بين الموظفين

- ‌حكم من جامع امرأته في نهار رمضان

- ‌زكاة حلي النساء

- ‌حكم استعمال حبوب منع الحمل في رمضان وحكم رفع المرأة صوتها على زوجها

- ‌نصائح في طريق الاستقامة والهداية بعد الانتكاسة

- ‌حكم من قال لزوجته: أنت حرام علي إذا فعلت كذا ففعلته ناسية

- ‌نصائح للشاب المراهق الذي لا يستطيع الزواج ولا الصوم

- ‌حكم أخذ الأجرة على إمامة المصلين في رمضان

- ‌حكم منع الرجل زوجته من مشاهدة التلفاز

- ‌حكم النكت وحكم سماعها

- ‌كيفية التخلص من الأموال المحرمة

- ‌حكم غسل المرأة إذا جامعها زوجها من غير إيلاج

- ‌حكم أخذ المرأة من شعرها

- ‌المشروع في كفارة قتل الخطأ

- ‌حكم الزواج من غير المسلمات

الفصل: ‌كيفية التخلص من الأموال المحرمة

‌كيفية التخلص من الأموال المحرمة

‌السؤال

شخص ساهم في شركة، ثم تبين له بعد ذلك أن تعاملها محرم، فهل يجوز له أن يبيع الأسهم بأسعارها اليوم وهي أكثر مما اشتراها به؟

‌الجواب

يأخذ الأسهم ويبيعها ويتصدق بالزائد إذا كانت الشركة تتعامل بالربا فتيصدق بالزائد، ويأخذ سهمه، وإذا أخذ سهمه كله فهو إنما باع نصيبه وما باع الربا، فلا حرج عليه، لكنه لا يأخذ الأرباح التي جاءت إليه من الربا، فإن دخلت عليه تصدق بها إذا علم أنها ربا، فإذا كان دخل عليه -مثلاً- عشرة آلاف يعرف أن منها ألفاً أو ألفين من الربا، فعليه أن يتصدق بالزائد إذا عرف أنه من الربا.

ص: 38