المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌فضل الأعمال الصالحة التي تقع في العشر على غيرها - دروس للشيخ علي بن عمر بادحدح - جـ ٦٧

[علي بن عمر بادحدح]

فهرس الكتاب

- ‌موسم الأجر في الأيام العشر

- ‌لا تخصيص إلا بتنصيص

- ‌فضائل الأشهر الحرم

- ‌فضائل أيام العشر الأول من ذي الحجة

- ‌فضل الأعمال الصالحة في هذه العشر

- ‌أحكام تتعلق بأيام عشر ذي الحجة

- ‌حكم صيام أيام العشر من ذي الحجة

- ‌حكم قيام ليالي العشر من ذي الحجة

- ‌الذكر في العشر من ذي الحجة

- ‌مسألة التفضيل بين الحج والجهاد

- ‌فضل الأعمال الصالحة التي تقع في العشر على غيرها

- ‌التفضيل بين عشر ذي الحجة والعشر الأواخر من رمضان

- ‌فضل يوم عرفة

- ‌فضل يوم النحر

- ‌تفسير قوله تعالى: (اليوم أكملت لكم دينكم)

- ‌النصوص الدالة على فضل يوم عرفة

- ‌حكم صيام يوم عرفة للحاج

- ‌حكم صيام أيام التشريق

- ‌الأحكام المتعلقة بالأضحية

- ‌ما يستحب وما يكره في الأضحية

- ‌سنن الأضحية

- ‌حكم الاشتراك في الأضحية

- ‌حكم أكل لحوم الأضحية وادخاره

- ‌الأسئلة

- ‌وجه التفضيل بين عشر ذي الحجة والعشر الأواخر من رمضان

- ‌الأعمال المترتبة على فضل الزمان والمكان

- ‌حكم تقديم الحج على الجهاد والعكس

- ‌قاعدة المثبت مقدم على النافي وبعض أمثلة لها

- ‌حكم صيام العشر الأواخر من ذي الحجة لمن لم يصم العشر الأول منه

- ‌وجه عبارة الترمذي: حديث غريب مع تضعيفه للحديث ووجه الاقتران بالحسن

- ‌طلب بإفراد الأعياد بدرس خاص

- ‌حكم رفع أصحاب السيارات للأجرة عند نقل الحجاج بين المشاعر

- ‌حقيقة الأضحية والفدية والهدي

- ‌حكم أخذ الظفر والشعر في العشر من أهل المضحي

- ‌فدية الحج ووقت وجوبها

- ‌حكم وطء الرجل امرأته أثناء الحج

- ‌صيام العشر

- ‌حكم حج الحائض والنفساء

- ‌حكم من حج عن ميت أجنبي دون أن يعلم أهله

- ‌حكم الرجم في ثاني أيام التشريق قبل الزوال والخروج من منى بعد الزوال

- ‌حكم من وقف في يوم عرفة بعرفة وهو غير حاج

- ‌حكم من حج عن غيره مبتغياً الأجر والثواب

- ‌حكم من حج على نفقة غيره

- ‌حكم إرسال الحاج بثمن أضحيته إلى بلده

- ‌حكم ذبح الأضحية بعد أيام التشريق

الفصل: ‌فضل الأعمال الصالحة التي تقع في العشر على غيرها

‌فضل الأعمال الصالحة التي تقع في العشر على غيرها

مسألة: هل كل الأعمال الصالحة التي تقع في العشر أفضل من جميع ما يقع في غيرها وإن طالت مدته أم لا؟ بمعنى: عملك في العشر هل هو أفضل من عملك في ثلاثمائة وخمسة وخمسين يوماً بقية العام أم أن العمل في العشر أفضل من عمل مماثل له في عشر غيرها؟ هذه مسألة مهمة؛ لأن بعض الناس في الواقع المعاصر تأثروا ببعض الأمور غير الجيدة، لا أقول: هو تأثر كنسي، لكن فيه شبه، ومنها: افعل ما شئت ثم ائت في يوم معين واستغفر أو افعل كذا وانتهى الأمر، وكونه ثبت في الحديث الصحيح عن عمل أنه يكفر أو يغفر لا نشك فيه، وفضل الله عز وجل ورحمته أوسع، لكن الركون إلى ذلك أو الإسراف على النفس؛ ليس من شأن المؤمن، وهذا نوع من الكهنوت الذي عند النصارى، افعل ثم ائت واعترف أو خذ صك غفران كما يقولون! لكن ليس هذا في دين الله عز وجل.

المراد أن العمل الصالح في هذه الأيام العشر أفضل من العمل في أيام عشر غيرها؛ حتى لا يلتبس علينا الأمر.

هذه العشر ينبغي أن تكثير فيها من الأعمال الصالحة باستمرار في جميعها لا في بعضها، وما دامت خصت بالفضيلة فإنه يقبح ترك الطاعة فيها، بل ويقبح فيها أعظم فعل المعصية.

المهم عملك في هذه العشر يفضل عملك في غيرها إن كان مماثلاً، أو كان في غيرها زائداً، فإن فضيلتها ترجح عن زيادة العمل في غيرها، لكنها ليست دليلاً على تفضيل ما فيها من العمل على تفضيل ما في كل الأيام بمجموعها، فهذا ينبغي أن يلتفت إليه، قال بعضهم: إنما يفضل العمل فيها على الجهاد إذا كان العمل مستغرقاً للأيام العشر كلها، فيفضل على الجهاد في عدد تلك الأيام من غير العشر، وإن كان العمل مستغرقاً لبعض أيام العشر فهو أفضل من جهاد في نظير ذلك الزمان من غير العشر، والمسألة عند الله عز وجل محسوبة، وينبغي ألا نكون متشعبين في هذا الأمر.

ص: 11