المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌فضائل أيام العشر الأول من ذي الحجة - دروس للشيخ علي بن عمر بادحدح - جـ ٦٧

[علي بن عمر بادحدح]

فهرس الكتاب

- ‌موسم الأجر في الأيام العشر

- ‌لا تخصيص إلا بتنصيص

- ‌فضائل الأشهر الحرم

- ‌فضائل أيام العشر الأول من ذي الحجة

- ‌فضل الأعمال الصالحة في هذه العشر

- ‌أحكام تتعلق بأيام عشر ذي الحجة

- ‌حكم صيام أيام العشر من ذي الحجة

- ‌حكم قيام ليالي العشر من ذي الحجة

- ‌الذكر في العشر من ذي الحجة

- ‌مسألة التفضيل بين الحج والجهاد

- ‌فضل الأعمال الصالحة التي تقع في العشر على غيرها

- ‌التفضيل بين عشر ذي الحجة والعشر الأواخر من رمضان

- ‌فضل يوم عرفة

- ‌فضل يوم النحر

- ‌تفسير قوله تعالى: (اليوم أكملت لكم دينكم)

- ‌النصوص الدالة على فضل يوم عرفة

- ‌حكم صيام يوم عرفة للحاج

- ‌حكم صيام أيام التشريق

- ‌الأحكام المتعلقة بالأضحية

- ‌ما يستحب وما يكره في الأضحية

- ‌سنن الأضحية

- ‌حكم الاشتراك في الأضحية

- ‌حكم أكل لحوم الأضحية وادخاره

- ‌الأسئلة

- ‌وجه التفضيل بين عشر ذي الحجة والعشر الأواخر من رمضان

- ‌الأعمال المترتبة على فضل الزمان والمكان

- ‌حكم تقديم الحج على الجهاد والعكس

- ‌قاعدة المثبت مقدم على النافي وبعض أمثلة لها

- ‌حكم صيام العشر الأواخر من ذي الحجة لمن لم يصم العشر الأول منه

- ‌وجه عبارة الترمذي: حديث غريب مع تضعيفه للحديث ووجه الاقتران بالحسن

- ‌طلب بإفراد الأعياد بدرس خاص

- ‌حكم رفع أصحاب السيارات للأجرة عند نقل الحجاج بين المشاعر

- ‌حقيقة الأضحية والفدية والهدي

- ‌حكم أخذ الظفر والشعر في العشر من أهل المضحي

- ‌فدية الحج ووقت وجوبها

- ‌حكم وطء الرجل امرأته أثناء الحج

- ‌صيام العشر

- ‌حكم حج الحائض والنفساء

- ‌حكم من حج عن ميت أجنبي دون أن يعلم أهله

- ‌حكم الرجم في ثاني أيام التشريق قبل الزوال والخروج من منى بعد الزوال

- ‌حكم من وقف في يوم عرفة بعرفة وهو غير حاج

- ‌حكم من حج عن غيره مبتغياً الأجر والثواب

- ‌حكم من حج على نفقة غيره

- ‌حكم إرسال الحاج بثمن أضحيته إلى بلده

- ‌حكم ذبح الأضحية بعد أيام التشريق

الفصل: ‌فضائل أيام العشر الأول من ذي الحجة

‌فضائل أيام العشر الأول من ذي الحجة

وردت روايات كثيرة في عموم تفضيل أيام العشر من ذي الحجة التي نحن بصدد استقبالها، وقد ورد تفضيلها وتعظيمها في قول الله عز وجل {وَالْفَجْرِ * وَلَيَالٍ عَشْرٍ * وَالشَّفْعِ وَالْوَتْرِ} [الفجر:1 - 3] إلى آخر الآيات.

قال ابن كثير في تفسيره: (والليالي العشر المراد بها عشر ذي الحجة) كما قال ابن عباس، وابن الزبير، ومجاهد، وغير واحد من السلف والخلف.

وقد ثبت في الصحيح عن ابن عباس مرفوعاً: (ما من أيام العمل الصالح أحب إلى الله فيهن من هذه الأيام) يعني: عشر ذي الحجة.

وروى البخاري عن ابن عباس تعليقاً: (أن المراد بالعشر عشر ذي الحجة) وقد ذُكرت أقوال أخرى منها: أن المراد بالعشر هي العشر الأول من محرم ذكره ابن جرير كما قال ابن كثير ولم ينسبه لأحد، ومنهم من قال: هي العشر الأول من شهر رمضان، والصحيح هو القول الأول الذي عليه الدلالات، وقد ورد في مسند الإمام أحمد من حديث أبي الزبير عن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال:(إن العشر عشر الأضحى) قال المحقق: وهذا إسناد رجاله لا بأس بهم عندي، والمتن في رفعه نكارة، لكن عموم ما ورد عن بعض الصحابة يؤيده، والقول الراجح والشائع عند جمهور العلم في شأن هذه العشر أنها عشر ذي الحجة.

وأما وجه التفضيل لها فهو أنها دخلت في القسم الرباني، والله عز وجل له أن يقسم بما شاء من مخلوقاته، وما يقسم به الله عز وجل فهو عظيم شريف، فقسمه سبحانه وتعالى بما يقسم به إشارة إلى التعظيم والتشريف.

ص: 4