المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌وجه التفضيل بين عشر ذي الحجة والعشر الأواخر من رمضان - دروس للشيخ علي بن عمر بادحدح - جـ ٦٧

[علي بن عمر بادحدح]

فهرس الكتاب

- ‌موسم الأجر في الأيام العشر

- ‌لا تخصيص إلا بتنصيص

- ‌فضائل الأشهر الحرم

- ‌فضائل أيام العشر الأول من ذي الحجة

- ‌فضل الأعمال الصالحة في هذه العشر

- ‌أحكام تتعلق بأيام عشر ذي الحجة

- ‌حكم صيام أيام العشر من ذي الحجة

- ‌حكم قيام ليالي العشر من ذي الحجة

- ‌الذكر في العشر من ذي الحجة

- ‌مسألة التفضيل بين الحج والجهاد

- ‌فضل الأعمال الصالحة التي تقع في العشر على غيرها

- ‌التفضيل بين عشر ذي الحجة والعشر الأواخر من رمضان

- ‌فضل يوم عرفة

- ‌فضل يوم النحر

- ‌تفسير قوله تعالى: (اليوم أكملت لكم دينكم)

- ‌النصوص الدالة على فضل يوم عرفة

- ‌حكم صيام يوم عرفة للحاج

- ‌حكم صيام أيام التشريق

- ‌الأحكام المتعلقة بالأضحية

- ‌ما يستحب وما يكره في الأضحية

- ‌سنن الأضحية

- ‌حكم الاشتراك في الأضحية

- ‌حكم أكل لحوم الأضحية وادخاره

- ‌الأسئلة

- ‌وجه التفضيل بين عشر ذي الحجة والعشر الأواخر من رمضان

- ‌الأعمال المترتبة على فضل الزمان والمكان

- ‌حكم تقديم الحج على الجهاد والعكس

- ‌قاعدة المثبت مقدم على النافي وبعض أمثلة لها

- ‌حكم صيام العشر الأواخر من ذي الحجة لمن لم يصم العشر الأول منه

- ‌وجه عبارة الترمذي: حديث غريب مع تضعيفه للحديث ووجه الاقتران بالحسن

- ‌طلب بإفراد الأعياد بدرس خاص

- ‌حكم رفع أصحاب السيارات للأجرة عند نقل الحجاج بين المشاعر

- ‌حقيقة الأضحية والفدية والهدي

- ‌حكم أخذ الظفر والشعر في العشر من أهل المضحي

- ‌فدية الحج ووقت وجوبها

- ‌حكم وطء الرجل امرأته أثناء الحج

- ‌صيام العشر

- ‌حكم حج الحائض والنفساء

- ‌حكم من حج عن ميت أجنبي دون أن يعلم أهله

- ‌حكم الرجم في ثاني أيام التشريق قبل الزوال والخروج من منى بعد الزوال

- ‌حكم من وقف في يوم عرفة بعرفة وهو غير حاج

- ‌حكم من حج عن غيره مبتغياً الأجر والثواب

- ‌حكم من حج على نفقة غيره

- ‌حكم إرسال الحاج بثمن أضحيته إلى بلده

- ‌حكم ذبح الأضحية بعد أيام التشريق

الفصل: ‌وجه التفضيل بين عشر ذي الحجة والعشر الأواخر من رمضان

‌وجه التفضيل بين عشر ذي الحجة والعشر الأواخر من رمضان

‌السؤال

عندما ساق ابن القيم المقارنة بين فضل العشر من ذي الحجة والعشر الأواخر من رمضان، فضل ليالي العشر الأواخر من رمضان، وفضل الأيام العشر من ذي الحجة، فهل نستفيد من ذلك أن قوله:{وَلَيَالٍ عَشْرٍ} [الفجر:2] يقصد بها العشر الأواخر من رمضان؟

‌الجواب

القول في هذا أنها عشر ذي الحجة كما ورد عن ابن عباس وعن ابن الزبير، وقد ثبت ذلك معلقاً مجزوماً عند البخاري عنهما، وهو قول مجاهد وكثير من أئمة السلف والخلف من المفسرين.

وأما ورود مسألة التفضيل فهي مسائل ترد على الخاطر ثم يأتي فيها جواب أهل العلم، وعموم الفضل ثابت، لكن التحديد يكون بنص أو بنقل، خاصة في مسائل التفسير، وكأن الأخ يقول: إذا قلنا: تلك الليالي أفضل من هذه الليالي فلماذا لا تكون (وليال عشر) هي العشر الأواخر؟ فكما قلنا: هي عشر ذي الحجة كما نص عليه السلف، وعشر ذي الحجة منصوص في فضيلتها الأيام والليالي مع بعضها، وليس الليالي وحدها.

ص: 25