المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌حكم قيام ليالي العشر من ذي الحجة - دروس للشيخ علي بن عمر بادحدح - جـ ٦٧

[علي بن عمر بادحدح]

فهرس الكتاب

- ‌موسم الأجر في الأيام العشر

- ‌لا تخصيص إلا بتنصيص

- ‌فضائل الأشهر الحرم

- ‌فضائل أيام العشر الأول من ذي الحجة

- ‌فضل الأعمال الصالحة في هذه العشر

- ‌أحكام تتعلق بأيام عشر ذي الحجة

- ‌حكم صيام أيام العشر من ذي الحجة

- ‌حكم قيام ليالي العشر من ذي الحجة

- ‌الذكر في العشر من ذي الحجة

- ‌مسألة التفضيل بين الحج والجهاد

- ‌فضل الأعمال الصالحة التي تقع في العشر على غيرها

- ‌التفضيل بين عشر ذي الحجة والعشر الأواخر من رمضان

- ‌فضل يوم عرفة

- ‌فضل يوم النحر

- ‌تفسير قوله تعالى: (اليوم أكملت لكم دينكم)

- ‌النصوص الدالة على فضل يوم عرفة

- ‌حكم صيام يوم عرفة للحاج

- ‌حكم صيام أيام التشريق

- ‌الأحكام المتعلقة بالأضحية

- ‌ما يستحب وما يكره في الأضحية

- ‌سنن الأضحية

- ‌حكم الاشتراك في الأضحية

- ‌حكم أكل لحوم الأضحية وادخاره

- ‌الأسئلة

- ‌وجه التفضيل بين عشر ذي الحجة والعشر الأواخر من رمضان

- ‌الأعمال المترتبة على فضل الزمان والمكان

- ‌حكم تقديم الحج على الجهاد والعكس

- ‌قاعدة المثبت مقدم على النافي وبعض أمثلة لها

- ‌حكم صيام العشر الأواخر من ذي الحجة لمن لم يصم العشر الأول منه

- ‌وجه عبارة الترمذي: حديث غريب مع تضعيفه للحديث ووجه الاقتران بالحسن

- ‌طلب بإفراد الأعياد بدرس خاص

- ‌حكم رفع أصحاب السيارات للأجرة عند نقل الحجاج بين المشاعر

- ‌حقيقة الأضحية والفدية والهدي

- ‌حكم أخذ الظفر والشعر في العشر من أهل المضحي

- ‌فدية الحج ووقت وجوبها

- ‌حكم وطء الرجل امرأته أثناء الحج

- ‌صيام العشر

- ‌حكم حج الحائض والنفساء

- ‌حكم من حج عن ميت أجنبي دون أن يعلم أهله

- ‌حكم الرجم في ثاني أيام التشريق قبل الزوال والخروج من منى بعد الزوال

- ‌حكم من وقف في يوم عرفة بعرفة وهو غير حاج

- ‌حكم من حج عن غيره مبتغياً الأجر والثواب

- ‌حكم من حج على نفقة غيره

- ‌حكم إرسال الحاج بثمن أضحيته إلى بلده

- ‌حكم ذبح الأضحية بعد أيام التشريق

الفصل: ‌حكم قيام ليالي العشر من ذي الحجة

‌حكم قيام ليالي العشر من ذي الحجة

مسألة أخرى: وهي مسألة قيام الليالي العشر من ذي الحجة، إذا قلنا صيام الأيام فتأتينا مسألة قيام الليالي في هذه العشر هل هو مستحب أو ورد فيه شيء؟ قال أهل العلم: إنه مستحب؛ لأنه من العمل الصالح ومن أحب الأعمال إلى الله عز وجل؛ لأنه قد ورد: (أن النبي صلى الله عليه وسلم عندما سئل عن أفضل الأعمال؟ قال: الصلاة في جوف الليل، أو في دبر الليل الآخر) ونحن نعلم أن صلاة الليل فيها فضيلة وأجر عظيم، وأن وقتها فاضل لاسيما في الثلث الأخير من الليل، هذا على العموم، إضافة إلى أنه قد وردت رواية في هذا وهي وإن كانت ضعيفة؛ فإن بعضهم يتساهل في أحاديث فضائل الأعمال ما دامت تندرج تحت أصل من الأصول، بشرط ألا يكون الضعف فيها شديداً بمرة، ووردت بعض الأقوال عن العلماء كالشافعية في استحباب ذلك، وكان سعيد بن جبير وهو الراوي لحديث ابن عباس إذا دخلت العشر -يعني: الأول من ذي الحجة- اجتهد اجتهاداً حتى ما يكاد يقدر عليه، وروي عنه أنه قال: لا تطفئوا سرجكم ليالي العشر.

يعني: صلوا وقوموا فيها لله عز وجل، وكانت تعجبه العبادة فيها.

ص: 8