المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌مسألة التفضيل بين الحج والجهاد - دروس للشيخ علي بن عمر بادحدح - جـ ٦٧

[علي بن عمر بادحدح]

فهرس الكتاب

- ‌موسم الأجر في الأيام العشر

- ‌لا تخصيص إلا بتنصيص

- ‌فضائل الأشهر الحرم

- ‌فضائل أيام العشر الأول من ذي الحجة

- ‌فضل الأعمال الصالحة في هذه العشر

- ‌أحكام تتعلق بأيام عشر ذي الحجة

- ‌حكم صيام أيام العشر من ذي الحجة

- ‌حكم قيام ليالي العشر من ذي الحجة

- ‌الذكر في العشر من ذي الحجة

- ‌مسألة التفضيل بين الحج والجهاد

- ‌فضل الأعمال الصالحة التي تقع في العشر على غيرها

- ‌التفضيل بين عشر ذي الحجة والعشر الأواخر من رمضان

- ‌فضل يوم عرفة

- ‌فضل يوم النحر

- ‌تفسير قوله تعالى: (اليوم أكملت لكم دينكم)

- ‌النصوص الدالة على فضل يوم عرفة

- ‌حكم صيام يوم عرفة للحاج

- ‌حكم صيام أيام التشريق

- ‌الأحكام المتعلقة بالأضحية

- ‌ما يستحب وما يكره في الأضحية

- ‌سنن الأضحية

- ‌حكم الاشتراك في الأضحية

- ‌حكم أكل لحوم الأضحية وادخاره

- ‌الأسئلة

- ‌وجه التفضيل بين عشر ذي الحجة والعشر الأواخر من رمضان

- ‌الأعمال المترتبة على فضل الزمان والمكان

- ‌حكم تقديم الحج على الجهاد والعكس

- ‌قاعدة المثبت مقدم على النافي وبعض أمثلة لها

- ‌حكم صيام العشر الأواخر من ذي الحجة لمن لم يصم العشر الأول منه

- ‌وجه عبارة الترمذي: حديث غريب مع تضعيفه للحديث ووجه الاقتران بالحسن

- ‌طلب بإفراد الأعياد بدرس خاص

- ‌حكم رفع أصحاب السيارات للأجرة عند نقل الحجاج بين المشاعر

- ‌حقيقة الأضحية والفدية والهدي

- ‌حكم أخذ الظفر والشعر في العشر من أهل المضحي

- ‌فدية الحج ووقت وجوبها

- ‌حكم وطء الرجل امرأته أثناء الحج

- ‌صيام العشر

- ‌حكم حج الحائض والنفساء

- ‌حكم من حج عن ميت أجنبي دون أن يعلم أهله

- ‌حكم الرجم في ثاني أيام التشريق قبل الزوال والخروج من منى بعد الزوال

- ‌حكم من وقف في يوم عرفة بعرفة وهو غير حاج

- ‌حكم من حج عن غيره مبتغياً الأجر والثواب

- ‌حكم من حج على نفقة غيره

- ‌حكم إرسال الحاج بثمن أضحيته إلى بلده

- ‌حكم ذبح الأضحية بعد أيام التشريق

الفصل: ‌مسألة التفضيل بين الحج والجهاد

‌مسألة التفضيل بين الحج والجهاد

مسألة: قد يقال: ينبغي أن يكون الحج أفضل من الجهاد، فإذا قلنا: إن العشر مفضلة على الجهاد إلا في حالة بعينها، فالحج أفضل من الجهاد؛ لأن موعد الحج في هذه العشر إحراماً وتمتعاً، ثم يوم الثامن والتاسع والعاشر، ويلحقها أيام التشريق، ولكن ورد في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه:(أن رجلاً قال: يا رسول الله! أي الأعمال أفضل؟ قال: إيمان بالله ورسوله، قال: ثم ماذا؟ قال: جهاد في سبيل الله، قال: ثم ماذا؟ قال: حج مبرور) فكأن هاهنا تعارضاً يحتاج إلى توفيق، وليس في الأمر إشكال، قالوا: التطوع بالجهاد أفضل من التطوع بالحج، والفرض في الحج أفضل من الفرض في الجهاد؛ لأن الحج إذا أديته في هذه العشر فهو فرض عين، أما الجهاد فهو فرض كفاية.

وأما التطوع بالجهاد فيكون في عمومه أفضل من الحج في خصوصه.

وأيضاً قالوا: يمكن الجمع من وجهين: الأول: أن حديث ابن عباس الذي معنا في فضيلة العشر صرح فيه بأن جهاد من لا يرجع بنفسه وماله بشيء يفضل على العمل في العشر، فيمكن أن يقال: الحج أفضل من الجهاد عموماً إلا في هذا النوع من الجهاد، فيبقى كأن تقديم الجهاد على الحج مخصوص بنوع بعينه، وهو أعلى ذرا الجهاد، حيث يذهب بماله ونفسه ولا يرجع من ذلك بشيء.

الثاني: وهو الأظهر كما أشار إليه ابن رجب يقول: إن العمل المفضول قد يقترن به ما يجعله أفضل من الفاضل في نفسه، فحينئذ الحج يقترن به ما يصير به أفضل من الجهاد، وقد يتجرد عن ذلك فيكون الجهاد أفضل، فإن كان الحج مفروضاً فهو أفضل من التطوع بالجهاد؛ لأن الأعيان مقدمة على الكفايات عند جمهور العلماء، وقد روي هذا في الحج والجهاد بخصوصهما عن عبد الله بن عمرو بن العاص.

ص: 10