المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌ما يستحب وما يكره في الأضحية - دروس للشيخ علي بن عمر بادحدح - جـ ٦٧

[علي بن عمر بادحدح]

فهرس الكتاب

- ‌موسم الأجر في الأيام العشر

- ‌لا تخصيص إلا بتنصيص

- ‌فضائل الأشهر الحرم

- ‌فضائل أيام العشر الأول من ذي الحجة

- ‌فضل الأعمال الصالحة في هذه العشر

- ‌أحكام تتعلق بأيام عشر ذي الحجة

- ‌حكم صيام أيام العشر من ذي الحجة

- ‌حكم قيام ليالي العشر من ذي الحجة

- ‌الذكر في العشر من ذي الحجة

- ‌مسألة التفضيل بين الحج والجهاد

- ‌فضل الأعمال الصالحة التي تقع في العشر على غيرها

- ‌التفضيل بين عشر ذي الحجة والعشر الأواخر من رمضان

- ‌فضل يوم عرفة

- ‌فضل يوم النحر

- ‌تفسير قوله تعالى: (اليوم أكملت لكم دينكم)

- ‌النصوص الدالة على فضل يوم عرفة

- ‌حكم صيام يوم عرفة للحاج

- ‌حكم صيام أيام التشريق

- ‌الأحكام المتعلقة بالأضحية

- ‌ما يستحب وما يكره في الأضحية

- ‌سنن الأضحية

- ‌حكم الاشتراك في الأضحية

- ‌حكم أكل لحوم الأضحية وادخاره

- ‌الأسئلة

- ‌وجه التفضيل بين عشر ذي الحجة والعشر الأواخر من رمضان

- ‌الأعمال المترتبة على فضل الزمان والمكان

- ‌حكم تقديم الحج على الجهاد والعكس

- ‌قاعدة المثبت مقدم على النافي وبعض أمثلة لها

- ‌حكم صيام العشر الأواخر من ذي الحجة لمن لم يصم العشر الأول منه

- ‌وجه عبارة الترمذي: حديث غريب مع تضعيفه للحديث ووجه الاقتران بالحسن

- ‌طلب بإفراد الأعياد بدرس خاص

- ‌حكم رفع أصحاب السيارات للأجرة عند نقل الحجاج بين المشاعر

- ‌حقيقة الأضحية والفدية والهدي

- ‌حكم أخذ الظفر والشعر في العشر من أهل المضحي

- ‌فدية الحج ووقت وجوبها

- ‌حكم وطء الرجل امرأته أثناء الحج

- ‌صيام العشر

- ‌حكم حج الحائض والنفساء

- ‌حكم من حج عن ميت أجنبي دون أن يعلم أهله

- ‌حكم الرجم في ثاني أيام التشريق قبل الزوال والخروج من منى بعد الزوال

- ‌حكم من وقف في يوم عرفة بعرفة وهو غير حاج

- ‌حكم من حج عن غيره مبتغياً الأجر والثواب

- ‌حكم من حج على نفقة غيره

- ‌حكم إرسال الحاج بثمن أضحيته إلى بلده

- ‌حكم ذبح الأضحية بعد أيام التشريق

الفصل: ‌ما يستحب وما يكره في الأضحية

‌ما يستحب وما يكره في الأضحية

؟

ما يستحب في الأضحية وما يكره فيها؟ ورد من حديث أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم (أنه كان يضحي بكبشين أملحين أقرنين، يطأ على صفاحهما -والصفح هو جانب العنق- ويذبحهما بيده ويقول: باسم الله، والله أكبر) والحديث متفق عليه، وفيه: استحباب وتأكيد اختيار الأفضل والأحسن، وما ليس فيه عيب كما سيأتي؛ لأنه قال:(كبشين أملحين)، والأملح هو الذي فيه سواد وبياض، ويكون البياض أكثر، ويدل هذا على نوع من الجمال أو البهاء فيه.

وفيه: استحباب أن يذبح المرء الأضحية بنفسه إن قدر على ذلك، بل قد قال أهل العلم: وكذا يستحب للمرأة أن تذبح أضحيتها إن قدرت عليها، فقد روي عن أبي موسى:(أنه كان يأمر بناته أن يذبحن ضحاياهن بأيديهن)، وهذا مما يستفاد من هذا الحديث.

وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن الرسول عليه الصلاة والسلام (أنه ضحى بكبش أقرن فحيل، يأكل في سواد، ويشرب في سواد، وينظر في سواد، ويمشي في سواد) والحديث حسن أخرجه الترمذي، والفحيل هو: الكريم المختار من الفحلة، أي: الجيد، وقيل أيضاً: الفحيل: المنجب في ضرابه، وأراد به النبل وعظم الخلق، أي: يختار من الجيد.

قوله: (يأكل في سواد) أي: أحاط بفمه لون أسود.

وكذلك بالنسبة لقوله: (ينظر في سواد، ويمشي في سواد) إلى آخره، أي: تلك المواضع سوداء، وسائر بدنه أبيض، وهو مطابق لقوله: الأملح.

وقد وردت أحاديث صحيحة عن النبي عليه الصلاة والسلام في اختيار الأضحية، فروى الإمام أحمد والترمذي وأبو داود وابن ماجة من حديث علي قال:(أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نستشرف العين والأذن، وألا نضحي بمقابلة ولا مدابرة ولا شرقاء ولا خرقاء)، المقابلة: ما قطع طرف أذنها.

والمدابرة: ما قطع من جانب الأذن، والشرقاء: المشقوقة الأذن، والخرقاء: المثقوبة.

ولعل سائلاً يقول: وما دخل الأذن بالأضحية، إنما يؤكل لحمها؟! نقول: هو عيب يبخس من قيمتها، فكأن المرء لا يضحي لله إلا بما هو هين عنده أو هين عند الناس، وهذا لا ينبغي أن يكون، بل يستحب أن تكون الأضحية من الأواسط والكرائم إن استطاع.

وقوله: (نستشرف العين والأذن) أي: ننظر إلى صحتها وعظمها، وهذا مثل هذا.

ص: 20