الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
يدبر الْمُتَكَلّم الْمَعْنى فِي نَفسه الَّذِي يدل عَلَيْهِ بالعبارة أَو الْكِتَابَة أَو الْإِشَارَة.
السُّكْنَى: هِيَ اسْم من السّكُون فَإِنَّهَا نوع اسْتِقْرَار ولبث. وَقد تطلق على الْمسكن. وَفِي بعض شُرُوح كنز الدقائق أَن السُّكْنَى مصدر سكن الدَّار إِذا أَقَامَ فِيهَا أَو اسْم بِمَعْنى الإسكان كالقربى بِمَعْنى الْأَقَارِب.
(بَاب السِّين مَعَ اللَّام)
السّلف: كل من تقدم من الْآبَاء والأقرباء. وَعند الْفُقَهَاء هم من أبي حنيفَة رَحمَه الله تَعَالَى إِلَى مُحَمَّد بن الْحسن وَالْخلف من مُحَمَّد بن الْحسن إِلَى شمس الْأَئِمَّة الحلوائي والمتأخرون من شمس الْأَئِمَّة الحلوائي إِلَى مَوْلَانَا حَافظ الدّين البُخَارِيّ هَكَذَا ذكره صَاحب الخيالات اللطيفة فِي الْهَامِش.
سَلام الله عَلَيْهِ: قَالَ الْحسن الميبذي فِي الفواتح أَسد الله الْغَالِب عَليّ بن أبي طَالب سَلام الله عَلَيْهِ وعَلى من يقرب إِلَيْهِ انْتهى. - فَإِن قيل كَيفَ يَقُول عليه السلام وَقد قَالَ النَّوَوِيّ فِي الرَّوْضَة أَن الصَّحِيح الْأَشْهر أَن الصَّلَاة على غير الْأَنْبِيَاء بالاستقلال مَكْرُوه كَرَاهَة تَنْزِيه وَنقل عَن الشَّيْخ أبي مُحَمَّد أَن السَّلَام كَالصَّلَاةِ فَلَا يفرد بِهِ غَائِب غير الْأَنْبِيَاء -. قلت: أورد الرَّافِعِيّ فِي الصَّغِير إِن أَسد الْوَجْهَيْنِ فِي الصَّلَاة عدم الْكَرَاهَة بل هُوَ ترك الأولى.
وَمَال إِلَيْهِ الأسنوي فِي الْمُهِمَّات وَصرح بِهِ صَاحب الْعدة بِنَفْي الْكَرَاهَة وَقَالَ أَيْضا الصَّلَاة بِمَعْنى الدُّعَاء يجوز على كل أحد إِمَّا بِمَعْنى التَّعْظِيم والتكريم فَيخْتَص بِهِ الْأَنْبِيَاء عليه السلام. وَمن الْبَين أَن مُبَالغَة الْفُقَهَاء فِي منع الصَّلَاة أَكثر لَا فِي منع السَّلَام هَذِه عِبَارَته فِي الْهَامِش.
السَّلب: بِالْفَتْح وَسُكُون اللَّام مَا يُقَابل الْإِيجَاب أَي انتزاع النِّسْبَة التَّامَّة الخبرية وبفتح اللَّام مركب الشَّخْص وثيابه وسلاحه وَمَا مَعَه كَمَا فِي قَوْله عليه الصلاة والسلام من قتل قَتِيلا فَلهُ سلبه - وَالْمرَاد بِهِ فِي قَوْلهم بَاب الْأَفْعَال للسلب أَنه لسلب الْفَاعِل عَن الْمَفْعُول أصل الْفِعْل نَحْو أشكيته أَي أزلت شكايته.
سلب الشَّيْء عَن نَفسه محَال: فَإِن قيل: لَا نسلم ذَلِك لِأَن زيدا مثلا إِذا كَانَ مَعْدُوما فِي الْخَارِج فَيكون نَفسه مسلوبا عَنهُ ضَرُورَة أَن ثُبُوت شَيْء لآخر فرع ثُبُوته فِي نَفسه كَمَا أَن ثُبُوته لَهُ فرع ثُبُوت الْمُثبت لَهُ -. قُلْنَا: السَّلب نَوْعَانِ سلب بسيط وسلب
عدولي - وَالْمرَاد بالسلب فِي قَوْلنَا سلب الشَّيْء عَن نَفسه محَال هُوَ السَّلب العدولي لِأَن الْقَضِيَّة حِينَئِذٍ مُوجبَة معدولة الْمَحْمُول وَهِي تَقْتَضِي وجود الْمَوْضُوع وَلَا شكّ أَن الْمَوْضُوع إِذا كَانَ مَوْجُودا يكون نَفسه ثَابتا الْبَتَّةَ بِالْحملِ الأولي فَكيف يسلب عَنهُ نَفسه.
وَهَا هُنَا مغالطة مَشْهُورَة وَهِي أَن الشَّيْء قد يسلب عَن نَفسه فَلَيْسَ بمحال. وَبَيَان ذَلِك أَن يُقَال كلما لزم تحقق الْخَاص لزم تحقق الْعَام وَكلما لزم تحقق الْعَام لم يلْزم تحقق الْخَاص ينْتج كلما لزم تحقق الْخَاص كالإنسان مثلا لم يلْزم تحَققه فَيلْزم سلب الشَّيْء عَن نَفسه. وحلها منع كُلية الْكُبْرَى كَمَا لَا يخفى -.
السَّلب الْكُلِّي: هُوَ سلب الْمَحْمُول عَن كل فَرد من أَفْرَاد الْمَوْضُوع مثل لَا شَيْء من الْإِنْسَان بِحجر.
السَّلب الجزئي: لَهُ مَعْنيانِ: أَحدهمَا: سلب الْمَحْمُول عَن بعض أَفْرَاد الْمَوْضُوع وإثباته لبَعض آخر مثل لَيْسَ كل حَيَوَان إِنْسَان وَهُوَ بِهَذَا الْمَعْنى أخص من رفع الْإِيجَاب الْكُلِّي وَقسم لَهُ. وَثَانِيهمَا: سلب الْمَحْمُول عَن بعض أَفْرَاد الْمَوْضُوع سَوَاء كَانَ مَعَ الْإِيجَاب للْبَعْض الآخر أَو لَا يكون وَهُوَ بِهَذَا الْمَعْنى مسَاوٍ ولازم لَهُ كَمَا لَا يخفى.
سلب الْعُمُوم: هُوَ رفع الْإِيجَاب الْكُلِّي مثل لَيْسَ كل حَيَوَان إِنْسَان وَهُوَ يصدق عِنْد الْإِيجَاب الجزئي. وَالْفرق بَين عُمُوم السَّلب وسلب الْعُمُوم أَن سلب الْعُمُوم وأعم مُطلقًا من عُمُوم السَّلب فَكل مَوْضُوع يصدق فِيهِ عُمُوم السَّلب يصدق فِيهِ سلب الْعُمُوم من غير عكس كلي.
السّلم: بِضَم الأول وَتَشْديد الثَّانِي نردبان. وبفتح الأول وَالثَّانِي فِي اللُّغَة الاستعجال والتقديم وَالتَّسْلِيم. وَفِي الشَّرْع عقد يُوجب الْملك فِي الثّمن فِي الْحَال وَفِي الْمُثمن فِي الِاسْتِقْبَال وَإِنَّمَا خص هَذَا النَّوْع من البيع بِهَذَا الِاسْم لاختصاصه بِحكم يدل عَلَيْهِ وَهُوَ تَعْجِيل أحد الْبَدَلَيْنِ قبل حُصُول الْمَبِيع وَالْمَبِيع يُسمى مُسلما فِيهِ وَالثمن رَأس المَال وَالْبَائِع مُسلما إِلَيْهِ وَالْمُشْتَرِي رب السّلم وَمعنى قَوْلنَا أسلم فِي كَذَا أَي فعل عقد السّلم فِي الْحِنْطَة مثلا أَو أسلم الثّمن فِيهِ أَي قدم وَعجل قبل حُصُول الْمَبِيع. أَو الْهمزَة للسلب أَي أَزَال سَلامَة الدَّرَاهِم بتسليمها إِلَى مُفلس أَي عادم للْمَبِيع ومفلس عَنهُ.
وَاعْلَم أَن البيع نَوْعَانِ: (بيع الْعين بِالدّينِ) كَمَا إِذا بَاعَ حِنْطَة مَوْجُودَة مُعينَة بدرهم فَيكون الدِّرْهَم دينا على المُشْتَرِي (وَبيع الدّين بِالْعينِ) وَهُوَ عقد السّلم وَالْبيع الأول عَزِيمَة وَالثَّانِي رخصَة.
السَّلَام: من أَسْمَائِهِ سبحانه وتعالى لسلامته تَعَالَى عَن النقائص وَبِمَعْنى السَّلامَة عَن الْآفَات فِي الدَّاريْنِ وَبَعض أَحْكَامه فِي التَّكَلُّم فَانْظُر فِيهِ.