الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
صناعته. وَفِي شرح الْمِفْتَاح للشَّارِح السَّيِّد أَنَّهَا قد تطلق على ملكة يقتدر بهَا على اسْتِعْمَال مَوْضُوعَات مَا على وَجه البصيرة ليحصل غَرَض من الْأَغْرَاض بِحَسب الْإِمْكَان انْتهى. وَالْمرَاد بالموضوعات آلَات تتصرف فِيهَا سَوَاء كَانَت خارجية كَمَا فِي الْخياطَة أَو ذهنية كَمَا فِي الِاسْتِدْلَال.
الصِّنْف: هُوَ النَّوْع الْمُقَيد بِقَيْد عرضي كالإنسان الرُّومِي.
(بَاب الصَّاد مَعَ الْوَاو)
الصُّورَة: مَا يمتاز بِهِ الشَّيْء وَيُقَال صُورَة الشَّيْء مَا بِهِ يحصل الشَّيْء بِالْفِعْلِ. فَإِن قيل، إِنَّهَا أَيْضا شَيْء فَلَا بُد لَهَا من صُورَة أُخْرَى حَتَّى يمتاز من أُخْرَى فَيلْزم التسلسل أَو عدم الامتياز. أَقُول، صُورَة الصُّورَة عين الصُّورَة كوجود الْوُجُود عين الْوُجُود وَأَيْضًا الصُّورَة أَمر اعتباري انتزاعي والتسلسل فِي الْأُمُور الاعتبارية لَيْسَ بمحال كَمَا مر فِي التسلسل. وَاعْلَم أَن الْمَاهِيّة بِاعْتِبَار الْحُضُور العلمي تسمى صُورَة وَبِاعْتِبَار الْوُجُود الْعَيْنِيّ أَي الْخَارِجِي عينا.
وَقَالَ أستاذ أستاذي مَوْلَانَا مُحَمَّد أكبر مفتي أَحْمد آباد رَحمَه الله تَعَالَى اعْلَم أَن لفظ الصُّورَة تطلق على مَعْنيين أَحدهمَا الْمَاهِيّة الْمَعْلُومَة وَثَانِيهمَا الْعلم وَهُوَ الْأَمر المتشخص بالتشخص الذهْنِي انْتهى. وَالْحَاصِل أَن الصُّورَة تطلق على كَيْفيَّة هِيَ آلَة التعقل وعَلى الْمَعْلُوم المتميز بهَا فِي الذِّهْن وَالْأولَى شخصية وَالثَّانيَِة كُلية إِذْ الْكُلية لَا تعرض لصورة الْحَيَوَان الَّتِي هِيَ عرض حَال فِي الْعقل بل للحيوان المتميز بهَا، فَافْهَم واحفظ فَإِنَّهُ ينفعك جدا.
وَالصُّورَة عِنْد أَرْبَاب السلوك والحقائق قدس الله تَعَالَى أسرارهم مَا يكون محلا لظُهُور أَمر مخفي لَا يظْهر ذَلِك الْأَمر إِلَّا بِهِ كأسمائه تَعَالَى وَصِفَاته فَإِنَّهَا صور الْحق سُبْحَانَهُ وَمظَاهر ومجالي ذَاته الْمُقَدّس الْمُطلق الظَّاهِر بقيودها فعلى هَذَا الْأَعْيَان الثَّابِتَة صور الْأَسْمَاء الإلهية والأعيان الخارجية صور الْأَعْيَان الثَّابِتَة.
الصُّور الجسمية: جَوْهَر مُتَّصِل غير بسيط لَا وجود لمحله بِدُونِهِ قَابل للأبعاد الثَّلَاثَة المدركة من الْجِسْم فِي بَادِي النّظر وَقيل هِيَ الْجَوْهَر الممتد فِي الْجِهَات وَقيل هِيَ الْجَوْهَر الَّذِي تحصل مِنْهُ الْجِسْم بِالْفِعْلِ.
الصُّورَة النوعية: هِيَ الْجَوْهَر الَّذِي تخْتَلف بِهِ الْأَجْسَام أنواعا. وَبِعِبَارَة أُخْرَى هِيَ الْجَوْهَر الَّذِي هُوَ مبدأ الْآثَار الخارجية المختصة وَلها ثَلَاثَة أَسمَاء بِثَلَاثَة اعتبارات أَحدهَا الْكَمَال بِاعْتِبَار أَن الْجِسْم الطبيعي يتم بهَا وَالثَّانِي الْقُوَّة بِاعْتِبَار تأثيرها فِي الْغَيْر
وَالثَّالِث الطبيعة لكَونهَا مبدأ الْأَفْعَال الذاتية.
الصَّوْت: هَوَاء متموج بتصادم جسمين وَقيل كَيْفيَّة قَائِمَة بالهواء الَّذِي يحملهَا إِلَى الصماخ.
الصَّوَاب: فِي اللُّغَة السداد، وَفِي الِاصْطِلَاح الْأَمر الثَّابِت الَّذِي لَا يسوغ إِنْكَاره.
الصَّوْم: فِي اللُّغَة مُطلق الْإِمْسَاك فِي النَّهَار، وَفِي الشَّرْع هُوَ الْإِمْسَاك من الْأكل وَالشرب وَالْجِمَاع من الصُّبْح الصَّادِق إِلَى غرُوب الشَّمْس مَعَ النِّيَّة من أَهله بِأَن يكون مُسلما طَاهِرا من حيض ونفاس فوقته معيار لَا ظرف، وَقيل، إِن قَوْلهم من أَهله احْتِرَاز عَن الصَّبِي وَالْحَائِض وَالْمَجْنُون وَمن لَهُ عذر يمنعهُ الصَّوْم فَإِنَّهُم لَيست لَهُم أَهْلِيَّة الصَّوْم فَكَأَنَّهُ جعل هَذَا التَّعْرِيف للصَّوْم الْفَرْض وَالصَّوْم على ثَلَاثَة أَنْوَاع - فرض - وواجب - وَنفل. وَالصَّوْم الْفَرْض نَوْعَانِ معِين كرمضان وَغير معِين كالكفارات وَقَضَاء رَمَضَان. وَالصَّوْم الْوَاجِب أَيْضا نَوْعَانِ معِين كالنذر الْمعِين أَو غير معِين كالنذر الْمُطلق. وَيصِح صَوْم رَمَضَان وَالنّذر الْمعِين وَالنَّقْل بنية مُعينَة أَو مُطلقَة وَنِيَّة النَّفْل من غرُوب الشَّمْس إِلَى مَا قبل نصف النَّهَار وَمَا بَقِي من الصّيام لم يجز إِلَّا بنية مُعينَة مبيتة. وَالنِّيَّة أَن يعرف بِقَلْبِه أَنه يَصُوم وَالسّنة أَن يتلفظها.
وَفِي مِعْرَاج الدِّرَايَة فِي فصل المتفرقات وَمن السّنة أَن يَقُول عِنْد الْإِفْطَار اللَّهُمَّ لَك صمت وَبِك آمَنت وَعَلَيْك توكلت وعَلى رزقك أفطرت ولصوم الْغَد من صَوْم رَمَضَان نَوَيْت فَاغْفِر لي مَا قدمت وَمَا أخرت. فَإِن قيل مَا وَجه خُرُوج اللَّيْل من الصَّوْم وَدخُول الْمرَافِق والكعبين فِي غسل الْيَدَيْنِ وَالرّجلَيْنِ فِي الْوضُوء مَعَ أَنه تَعَالَى كَمَا قَالَ وَأَيْدِيكُمْ إِلَى الْمرَافِق {وأرجلكم إِلَى الْكَعْبَيْنِ} كَذَلِك قَالَ وَأَتمُّوا الصّيام إِلَى اللَّيْل. قُلْنَا إِن الْغَايَة فِي آيَة الصَّوْم وَهِي اللَّيْل غير دَاخِلَة تَحت حكم المغيا أَعنِي النَّهَار وَلَيْسَ من جنسه فَإِن الصَّوْم هُوَ الْإِمْسَاك فِي النَّهَار سَاعَة بِخِلَاف الْغَايَة فِي آيَة الْوضُوء فَإِنَّهَا فِيهَا الْمرَافِق والكعبان وهما من جنس المغيا فَإِن الْيَد جملَة الْعُضْو من الْأَصَابِع إِلَى الْإِبِط. وَكَذَلِكَ الرجل جملَة الْعُضْو من أَصَابِع الْقدَم إِلَى الآلية فكلمة (إِلَى) فِي آيَة الصَّوْم لمد الحكم أَي لمد حكم إتْمَام الصَّوْم إِلَى اللَّيْل. وَفِي آيَة الْوضُوء للإسقاط أَي لإِسْقَاط حكم الْيَد وَالرجل وَهُوَ الْغسْل عَمَّا ورائهما فهما داخلان فِي حكم الْغسْل وَاللَّيْل خَارج عَن الصَّوْم. فَإِن قيل لم لَا يكون كلمة إِلَى فيهمَا لمد الحكم أَو للإسقاط أَو فِي الأولى للإسقاط وَفِي الثَّانِيَة لمد الحكم قُلْنَا إِن الضابطة المضبوطة تَقْتَضِي مَا قُلْنَا وَهِي أَن
الْغَايَة إِن كَانَت بِحَيْثُ لَو لم يدخلهَا كلمة (إِلَى) لم يَتَنَاوَلهَا صدر الْكَلَام لم يدْخل تَحت المغيا كالليل تَحت الصَّوْم وَإِن كَانَت بِحَيْثُ يَتَنَاوَلهَا صدر الْكَلَام كالمرافق والكعبين تَحت الْأَيْدِي والأرجل تدخل تَحت المغيا.
فَإِن قيل إِن للنحاة فِي الْمَدْلُول اللّغَوِيّ لكلمة (إِلَى) خَمْسَة مَذَاهِب الأول إِنَّهَا مَوْضُوعَة لدُخُول مَا بعْدهَا فِي حكم مَا قبلهَا فَقَط فَهِيَ على هَذَا الْمَذْهَب حَقِيقَة فِي هَذَا الدُّخُول ومجاز فِي عدم الدُّخُول. وَالثَّانِي أَنَّهَا مَوْضُوعَة لدُخُول مَا بعْدهَا فِي حكم مَا قبلهَا فَقَط فَهِيَ حَقِيقَة حِينَئِذٍ فِي عدم الدُّخُول واستعمالها فِي الدُّخُول مجازي. وَالثَّالِث الِاشْتِرَاك اللَّفْظِيّ يَعْنِي أَنَّهَا مَوْضُوعَة لكل من ذَلِك الدُّخُول وَعَدَمه بِوَضْع على حِدة وَالرَّابِع أَنَّهَا للدخول إِن كَانَ مَا بعْدهَا من جنس مَا قبلهَا وَلعدم الدُّخُول إِن لم يكن مَا بعْدهَا كَذَلِك. وَالْخَامِس أَنَّهَا لغاية الْإِسْقَاط وَالْمذهب الرَّابِع وَكَذَا الْخَامِس وَأَن يساعدا مَا ذكرْتُمْ لَكِن الْمذَاهب الثَّلَاثَة الْبَاقِيَة لَا تساعده فَإِذا قَامَ الِاحْتِمَال بَطل الِاسْتِدْلَال قُلْنَا إِن تِلْكَ الْمذَاهب الثَّلَاثَة متناقضة يَقْتَضِي كل مِنْهَا خلاف مَا يَقْتَضِيهِ الآخر فَلَا رُجْحَان لأَحَدهمَا حَتَّى يتَرَجَّح وَيسْقط الآخر فَإِن قيل عَلَيْكُم تبيان التَّنَاقُض قُلْنَا إِن الْفَاضِل الْكَامِل عبيد الله بن مَسْعُود بن تَاج الشَّرِيعَة رَحمَه الله تَعَالَى قَالَ فِي شرح الْوِقَايَة وَهَذَا الْمَذْهَب الرَّابِع يُوَافق مَا ذكر فِي اللَّيْل والمرافق - وَأما الثَّلَاثَة الأول فَالْأول يُعَارضهُ الثَّانِي إِلَى آخِره.
وَحَاصِله إِنَّا نعمل على الْمَذْهَب الرَّابِع وَالْخَامِس يُوَافقهُ كَمَا ستعلم والمذاهب الثَّلَاثَة الْبَاقِيَة لَا يُمكن الْعَمَل بهَا لِأَن الْمَذْهَب الأول وَالثَّانِي متعارضان كَمَا لَا يخفى، فَإِذا تَعَارضا تساقطا فَلَا نعمل بهما. وَالْمذهب الثَّالِث يُوجب التَّعَارُض والتساوي وَعدم الرجحان فَوَقع الشَّك فِي مواقع اسْتِعْمَال كلمة إِلَى فالمأمور بِهِ غير مَعْلُوم حَتَّى يعْمل بِهِ وَمَعَ هَذَا فَفِي صُورَة اللَّيْل فِي الصَّوْم عدم الدُّخُول يقيني وَالشَّكّ إِنَّمَا وَقع فِي التَّنَاوُل وَالدُّخُول. وَأَنت تعلم أَن الْيَقِين لَا يَزُول بِالشَّكِّ فَيكون عدم دُخُول اللَّيْل فِي الصَّوْم بَاقِيا على حَاله وَفِي صُورَة الْمرَافِق والكعبين فِي الْأَيْدِي والأرجل الدُّخُول يقيني وَالشَّكّ فِي عدم الدُّخُول فَلَا يَزُول الْمُتَيَقن بِالشَّكِّ لما مر.
وَاعْلَم أَنهم ذكرُوا تفسيرين لما هُوَ الْمَشْهُور وَهُوَ أَن كلمة (إِلَى) غَايَة الْإِسْقَاط أَحدهمَا أَن صدر الْكَلَام إِذا كَانَ متْنا وَلَا للغاية كَالْيَدِ فَإِنَّهَا اسْم للمجموع إِلَى الْإِبِط كَانَ ذكر الْغَايَة لإِسْقَاط مَا وَرَاءَهَا لَا لمد الحكم إِلَيْهَا لِأَن الامتداد حَاصِل فَيكون قَوْله إِلَى الْمرَافِق مُتَعَلقا بقوله اغسلوا وَغَايَة لَهُ لَكِن لأجل إِسْقَاط مَا وَرَاء الْمرْفق عَن حكم الْغسْل وَكَذَا الكعبان. وَالثَّانِي أَنَّهَا غَايَة للإسقاط أَي يكون مُتَعَلقا بِهِ أبدا كَأَنَّهُ قيل اغسلوا أَيْدِيكُم مسقطين إِلَى الْمرَافِق فَيخرج عَن الْإِسْقَاط فَتبقى دَاخِلَة تَحت الْغسْل - فالجار وَالْمَجْرُور مُتَعَلق بمسقطين لَا باغسلوا وَالتَّفْسِير الأول أولى لِأَن الظَّاهِر أَن الْجَار