المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌ محدد جهات العدالة كلها أي محيطها وجامعها. وتفصيل هذا المجمل ما هو في كتب الأخلاق من أن العدالة هي الأمر المتوسط بين الإفراط والتفريط وهو ثلاثة أمور الحكمة والعفة والشجاعة التي هي من أصول الأخلاق الفاضلة المكتسبة وتفاصيلها إن كل الفضائل - دستور العلماء = جامع العلوم في اصطلاحات الفنون - جـ ٢

[الأحمد نكري]

فهرس الكتاب

- ‌[حرف الْحَاء] )

- ‌(بَاب الْحَاء مَعَ الْألف)

- ‌(بَاب الْحَاء مَعَ الْبَاء الْمُوَحدَة)

- ‌(بَاب الْحَاء مَعَ التَّاء الْفَوْقِيَّة)

- ‌(بَاب الْحَاء مَعَ الْجِيم)

- ‌(بَاب الْحَاء مَعَ الدَّال الْمُهْملَة)

- ‌ من صِحَة النَّقْل عَنهُ وَضَعفه وطرق التَّحَمُّل وَالْأَدَاء. وموضوعه حَدِيث الرَّسُول عليه الصلاة والسلام إِذْ الْبَحْث فِيهِ إِنَّمَا هُوَ عَن عوارضه وَإِن لم يكن بَعْضهَا ذاتيا كَذَا فِي جَوَاهِر الْأُصُول. والْحَدِيث فِي اصْطِلَاح الْمُحدثين قَول النَّبِي عليه السلام وَفعله وَتَقْرِيره وَصفته حَتَّى الحركات

- ‌ أَو تعمها وَغَيرهَا. فَذهب المتقدمون منا وَصَاحب الْمِيزَان من الْمُتَأَخِّرين وَأَصْحَاب الشَّافِعِي رحمه الله وَجُمْهُور أهل الحَدِيث إِلَى الأول وَالْبَاقُونَ إِلَى الثَّانِي

- ‌(بَاب الْحَاء مَعَ الذَّال الْمُعْجَمَة)

- ‌(بَاب الْحَاء مَعَ الرَّاء الْمُهْملَة)

- ‌(بَاب الْحَاء مَعَ الزَّاي الْمُعْجَمَة)

- ‌(بَاب الْحَاء مَعَ السِّين الْمُهْملَة)

- ‌(بَاب الْحَاء مَعَ الشين الْمُعْجَمَة)

- ‌(بَاب الْحَاء مَعَ الصَّاد الْمُهْملَة)

- ‌(بَاب الْحَاء مَعَ الضَّاد الْمُعْجَمَة)

- ‌(بَاب الْحَاء مَعَ الطَّاء الْمُهْمَلَتَيْنِ)

- ‌(بَاب الْحَاء مَعَ الظَّاء الْمُعْجَمَة)

- ‌(بَاب الْحَاء مَعَ الْفَاء)

- ‌ لِابْنِ عَبَّاس أَلا أهديك بهدية علمنيها جِبْرَائِيل فِي الْحِفْظ قلت بلَى يَا رَسُول الله قَالَ تكْتب على الطس بالزعفران فَاتِحَة الْكتاب والمعوذتين وَقل هُوَ الله أحد وَسورَة الْحَشْر والواقعة وتبارك الْملك كلهَا إِلَى آخرهَا ثمَّ تصب عَلَيْهِ مَاء زَمْزَم أَو مَاء السَّمَاء أَو مَاء نظيفا ثمَّ

- ‌ وَمَا فرحت بِشَيْء بعد الْإِسْلَام مَا فرحت بِهَذَا. قَالَ عِصَام وكتبت لنَفْسي وشربته وَكنت يَوْمئِذٍ ابْن خمس وَخمسين سنة فَلم يَأْتِ عَليّ شهر إِلَّا وَقد رَأَيْت فِي نَفسِي زِيَادَة مَا لَا أقدر أَن أصفه. قَالَ عِصَام وَكَانَ الزُّهْرِيّ يكْتب ويسقي أَوْلَاده وَقَالَ جربناه فوجدناه نَافِعًا لمن دون سِتِّينَ

- ‌(بَاب الْحَاء مَعَ الْكَاف)

- ‌ كَانَ يجتاز فِي بعض سِكَك الْمَدِينَة مَعَ أَصْحَابه فأقسمت عَلَيْهِ امْرَأَة أَن يدخلُوا منزلهَا فَدَخَلُوا فَرَأَوْا أَوْلَاد الْمَرْأَة يَلْعَبُونَ حولهَا فَقَالَت يَا رَسُول الله أرْحم بعباده أم أَنا بأولادي فَقَالَ بل الله أرْحم الرَّاحِمِينَ - فَقَالَت يَا رَسُول الله أَترَانِي أحب أَن ألقِي وَلَدي فِي النَّار

- ‌(بَاب الْحَاء مَعَ اللَّام)

- ‌(بَاب الْحَاء مَعَ الْمِيم)

- ‌ رقية من الْحمة فَأذن لنا فِيهَا وَقَالَ إِنَّمَا هِيَ من مواثيق الْجِنّ بِسم الله شجة قرنية ملحة بَحر قفطا

- ‌ وَعند الشَّافِعِي رحمه الله أَربع سِنِين لما رُوِيَ أَن الضَّحَّاك ولد لأَرْبَع سِنِين وَقد بَدَت ثناياه وَهُوَ يضْحك فَسُمي ضحاكا وَعند لَيْث بن سعد الفهمي رحمه الله ثَلَاث سِنِين وَعند الزُّهْرِيّ رحمه الله سبع سِنِين. وبرج من البروج الاثْنَي عشر من الْفلك الْأَعْظَم.وَالْحمل عِنْد أَرْبَاب

- ‌ لعلو جنابه وتقدس ذَاته لَا بُد لنا فِي الاستفاضة مِنْهُ عليه السلام من الوسائط. وَقَوْلنَا: على جِهَة التَّعْظِيم أَو التبجيل احْتِرَاز عَن الْوَصْف الْمَذْكُور بطرِيق السخرية والاستهزاء. وخصص بَعضهم النِّعْمَة بالواصلة إِلَى الحامد فِي الْحَمد الاصطلاحي وعممها بَعضهم. وَالْحَمْد

- ‌ كل أَمر ذِي بَال لم يبْدَأ بِحَمْد الله فَهُوَ أقطع. قيل الْحَمد لله إِخْبَار عَن حُصُول الْحَمد والإخبار عَن الشَّيْء لَيْسَ ذَلِك الشَّيْء فَلَا يحصل الِامْتِثَال بِهِ. وَأجِيب بِأَنا لَا نسلم أَنه إِخْبَار بل إنْشَاء فَإِن صِيغ الْإِخْبَار قد تسْتَعْمل فِي الْإِنْشَاء كَقَوْلِك بِعْت واشتريت فِي إنْشَاء البيع

- ‌(بَاب الْحَاء مَعَ النُّون)

- ‌(بَاب الْحَاء مَعَ الْوَاو)

- ‌(بَاب الْحَاء مَعَ الْيَاء)

- ‌[حرف الْخَاء] )

- ‌(بَاب الْخَاء مَعَ الْألف)

- ‌ من ورق وَكَانَ فصه حَبَشِيًّا. وَرُوِيَ عَنهُ أَيْضا كَانَ نقش خَاتم النَّبِي

- ‌ كَانَ إِذا دخل الْخَلَاء نزع

- ‌ خَاتمًا من ورق وَكَانَ فِي يَد أبي بكر وَعمر رَضِي الله تَعَالَى عَنْهُمَا ثمَّ كَانَ فِي يَد عُثْمَان رضي الله عنه حَتَّى وَقع فِي بِئْر أريس نقشه مُحَمَّد رَسُول الله.وَاعْلَم أَنهم ميزوا خَاتم النُّبُوَّة عَن خَاتم يخْتم بِهِ بِإِضَافَة الأول إِلَى النُّبُوَّة وَالثَّانِي إِلَى النَّبِي

- ‌ وَيحْتَمل أَن يكون من قبيل خَاتم فضَّة وَكَانَ ذَلِك الْخَاتم أَيْضا عَن نبوته.وَأَبُو عِيسَى التِّرْمِذِيّ رحمه الله حدث من طَرِيق أبي رَجَاء عتيبة فَإِذا هُوَ مثل زر الحجلة. وَأَيْضًا حدث عَن طَرِيق سعيد بن يَعْقُوب أَن الْخَاتم بَين كَتِفي رَسُول الله

- ‌ وَهُوَ فِي أنَاس من أَصْحَابه فَدرت هَكَذَا من خَلفه فَعرف الَّذِي أُرِيد فألقي الرِّدَاء عَن ظَهره فَرَأَيْت مَوضِع الْخَاتم على كَتفيهِ مثل الْجمع حولهَا خيلان كَأَنَّهَا الثآليل فَرَجَعت حَتَّى استقبلته فَقلت غفر الله لَك يَا رَسُول الله فَقَالَ وَلَك فَقَالَ الْقَوْم اسْتغْفر لَك رَسُول الله

- ‌ خَاتم الْأَنْبِيَاء أَنه لَا نَبِي بعده

- ‌(بَاب الْخَاء مَعَ الْبَاء)

- ‌(بَاب الْخَاء مَعَ التَّاء)

- ‌ قَالَ ختان الرِّجَال سنة وَالنِّسَاء مكرمَة وَكَانَت النِّسَاء يختن فِي زمن النَّبِي عليه الصلاة والسلام وَأَصْحَابه رَضِي الله تَعَالَى عَنْهُم. وَإِنَّمَا كَانَ ذَلِك مكرمَة لِأَن يكون ألذ للرجل على المواقعة. فِي كِفَايَة الشّعبِيّ قَالَ بعض الْمُتَأَخِّرين يُؤَخر الْخِتَان إِلَى أَن يبلغ سبع سِنِين - وَقَالَ

- ‌(بَاب الْخَاء مَعَ الرَّاء)

- ‌(بَاب الْخَاء مَعَ الزَّاي الْمُعْجَمَة)

- ‌(بَاب الْخَاء مَعَ السِّين الْمُهْملَة)

- ‌(بَاب الْخَاء مَعَ الشين الْمُعْجَمَة)

- ‌(بَاب الْخَاء مَعَ الصَّاد الْمُهْملَة)

- ‌(بَاب الْخَاء مَعَ الطَّاء الْمُهْملَة)

- ‌ وَأَيْضًا عَالم الْأَرْوَاح. وَعند الْمُتَكَلِّمين الْخط جَوْهَر يقبل الْقِسْمَة فِي الطول فَقَط وَنِهَايَة النقطة الجوهرية. وَعند الْحُكَمَاء الْخط عرض يقبل الْقِسْمَة فِي الطول فَقَط والنقطة العرضية نِهَايَة لَهُ. وَبِعِبَارَة أُخْرَى مِقْدَار لَهُ طول فَقَط والخط المستدير خطّ يُمكن أَن يفْرض فِي دَاخله

- ‌ أَنه قَالَ عَلَيْكُم بِحسن الْخط فَإِنَّهُ من مَفَاتِيح الرزق مَوْضُوع. وأسامي الخطوط الَّتِي اخترعها خواجه ياقوت رَحْمَة الله عَلَيْهِ فِي هَذَا الشّعْر:(نكار من خطّ خوش مي نويسد…بغايت خوب ودلكش مي نويسد)(متاشير ومحقق نسخ وَرَيْحَان…رقاع وَثلث هرش مي نويسد)

- ‌ فِي الْخطْبَة الثَّانِيَة. وَالثَّالِث عشر: زِيَادَة الدُّعَاء للْمُسلمين وَالْمُسلمَات. وَالرَّابِع عشر: تَخْفيف الْخطْبَتَيْنِ بِقدر سُورَة من طوال الْمفصل وَيكرهُ التَّطْوِيل. وَالْخَامِس عشر: الْجُلُوس بَين الْخطْبَتَيْنِ كَذَا فِي الْبَحْر الرَّائِق

- ‌ إِذا خطب إِلَيْكُم من ترْضونَ دينه وخلقه فَزَوجُوهُ أَن لَا تَفعلُوا تكن فتْنَة فِي الأَرْض وَفَسَاد عريض رَوَاهُ التِّرْمِذِيّ.ف

- ‌(بَاب الْخَاء مَعَ الْفَاء)

- ‌(بَاب الْخَاء مَعَ اللَّام)

- ‌(بَاب الْخَاء مَعَ الْمِيم)

- ‌(بَاب الْخَاء مَعَ النُّون)

- ‌(بَاب الْخَاء مَعَ الْوَاو)

- ‌(بَاب الْخَاء مَعَ الْيَاء)

- ‌[حرف الدَّال] )

- ‌(بَاب الدَّال مَعَ الْألف)

- ‌(بَاب الدَّال مَعَ الْبَاء الْمُوَحدَة)

- ‌(بَاب الدَّال مَعَ الْجِيم)

- ‌ وَهُوَ أَعور الْعين الْيُمْنَى. فِي الْمشكاة عَن فَاطِمَة بنت قيس فِي حَدِيث تَمِيم الدَّارِيّ قَالَت قَالَ فَإِذا أَنا بِامْرَأَة تجر شعرهَا قَالَ مَا أَنْت قَالَت أَنا الْجَسَّاسَة اذْهَبْ إِلَى ذَلِك الْقصر فَأَتَيْته فَإِذا رجل يجر شعره مسلسل فِي الأغلال يتَرَدَّد فِيمَا بَين السَّمَاء وَالْأَرْض فَقلت من أَنْت قَالَ

- ‌ وحاكما على مِلَّته وتابعا لشريعته لَا يَمُوت فِي هَذِه السنين أحد وَلَا يمرض والحيات والعقارب وَالسِّبَاع لَا تؤذي أحدا ويبذر الرجل الْمَدّ بِلَا حرث فَيحصل مِنْهُ سبع مائَة مد ثمَّ إِذا مَاتَ عِيسَى عليه السلام يسْتَخْلف بأَمْره رجل من بني تَمِيم يُقَال لَهُ المقعد وَالنَّاس فِي عصره

- ‌(بَاب الدَّال مَعَ الرَّاء الْمُهْملَة)

- ‌(بَاب الدَّال مَعَ السِّين الْمُهْملَة)

- ‌(بَاب الدَّال مَعَ الْعين الْمُهْمَلَتَيْنِ)

- ‌ وَأَصْحَابه وَسلم مدعي النُّبُوَّة لِأَنَّهُ

- ‌(بَاب الدَّال مَعَ الْقَاف)

- ‌(بَاب الدَّال مَعَ الْكَاف)

- ‌(بَاب الدَّال مَعَ اللَّام)

- ‌(بَاب الدَّال مَعَ الْمِيم)

- ‌(بَاب الدَّال مَعَ الْوَاو)

- ‌(بَاب الدَّال مَعَ الْهَاء)

- ‌ لَا تسبوا الدَّهْر فَإِن الدَّهْر هُوَ الله تَعَالَى. وَأَيْضًا الدَّهْر الزَّمَان الطَّوِيل فَمَعْنَى قَوْله عليه الصلاة والسلام لَا تسبوا الدَّهْر. فَإِن خَالق الدَّهْر هُوَ الله. وَقيل الدَّهْر ألف سنة. وَقيل الدَّهْر الْأَبَد. وَقيل الدَّهْر منشأ الْأَزَل وَإِلَّا بَدَلا ابْتِدَاء لَهُ وَلَا انْتِهَاء لَهُ كل ذِي

- ‌(بَاب الدَّال مَعَ الْيَاء التَّحْتَانِيَّة)

- ‌ الَّذِي شقّ الْقَمَر من معجزاته الْعَالِيَة واخضرار الشّجر من بيناته المتعالية.(تادر جَسَد مَدِينَة جسمت شده جَان…دين توكرفت قَاف تاقاف جهان)

- ‌[حرف الذَّال] )

- ‌(بَاب الذَّال مَعَ الْألف)

- ‌(بَاب الذَّال مَعَ الْبَاء الْمُوَحدَة)

- ‌(بَاب الذَّال مَعَ الرَّاء الْمُهْملَة)

- ‌(بَاب الذَّال مَعَ الْكَاف)

- ‌(بَاب الذَّال مَعَ اللَّام)

- ‌(بَاب الذَّال مَعَ الْمِيم)

- ‌(بَاب الذَّال مَعَ النُّون)

- ‌(بَاب الذَّال مَعَ الْوَاو)

- ‌ أَو إِجْمَاع الْأمة وَلَا عصبَة

- ‌(بَاب الذَّال مَعَ الْهَاء)

- ‌[حرف الرَّاء] )

- ‌(بَاب الرَّاء مَعَ الْألف)

- ‌(بَاب الرَّاء مَعَ الْبَاء الْمُوَحدَة)

- ‌(بَاب الرَّاء مَعَ الْجِيم المنقوطة)

- ‌(بَاب الرَّاء مَعَ الْحَاء الْمُهْملَة)

- ‌(بَاب الرَّاء مَعَ الْخَاء الْمُعْجَمَة)

- ‌(بَاب الرَّاء مَعَ الدَّال الْمُهْملَة)

- ‌(بَاب الرَّاء مَعَ الزَّاي الْمُعْجَمَة)

- ‌(بَاب الرَّاء مَعَ السِّين الْمُهْملَة)

- ‌(بَاب الرَّاء مَعَ الشين الْمُعْجَمَة)

- ‌ الراشي والمرتشي. وَقيل الرايش أَيْضا وَهُوَ الَّذِي يمشي بَينهمَا وَتُؤْخَذ الرِّشْوَة على يَده. وَهَذِه بِشَارَة عَظِيمَة للمرتشيين سِيمَا لقضاة هَذَا الزَّمَان واخجلتاه وواحسرتاه وواندامتاه أَيهَا الإخوان.اللَّهُمَّ اغْفِر لي وَسَائِر شركائي ونجني وإياهم من النيرَان. واحفظني من

- ‌(بَاب الرَّاء مَعَ الطَّاء الْمُهْملَة)

- ‌(بَاب الرَّاء مَعَ الْعين الْمُهْملَة)

- ‌(بَاب الرَّاء مَعَ الْفَاء)

- ‌(بَاب الرَّاء مَعَ الْقَاف)

- ‌(بَاب الرَّاء مَعَ الْكَاف)

- ‌(بَاب الرَّاء مَعَ الْمِيم)

- ‌(بَاب الرَّاء مَعَ الْوَاو)

- ‌ فِي الْمَنَام وَذَلِكَ لِأَن مُدَّة الْوَحْي إِلَى رَسُول الله

- ‌ لم يبْق من النُّبُوَّة إِلَّا الْمُبَشِّرَات قَالُوا وَمَا الْمُبَشِّرَات قَالَ الرُّؤْيَا الصَّالِحَة - وَقَالَ الْخطابِيّ رحمه الله المُرَاد من رُؤْيا الْمُؤمن الحَدِيث تَحْقِيق أَمر من الرُّؤْيَا وتأكيده إِيَّاه وَإِنَّمَا كَانَت جُزْءا من أَجزَاء النُّبُوَّة فِي حق الْأَنْبِيَاء دون غَيرهم فَكَانَ الْأَنْبِيَاء عليهم السلام يُوحى

- ‌ ربه تَعَالَى لَيْلَة الْمِعْرَاج اخْتلفت الرِّوَايَات. وَلَا يخفى عَلَيْك أَنه

- ‌(بَاب الرَّاء مَعَ الْهَاء)

- ‌(بَاب الرَّاء مَعَ الْيَاء)

- ‌[حرف الزَّاي] )

- ‌(بَاب الزَّاي مَعَ الْألف)

- ‌(بَاب الزَّاي مَعَ الْبَاء الْمُوَحدَة)

- ‌(بَاب الزَّاي مَعَ الرَّاء الْمُهْملَة)

- ‌(بَاب الزَّاي مَعَ الْعين الْمُهْملَة)

- ‌(بَاب الزَّاي مَعَ الْكَاف)

- ‌ الصَّدَقَة برهَان. وَفِي كنز الدقائق يجب فِي مِائَتي دِرْهَم وَعشْرين دِينَارا ربع الْعشْر وَمَعْرِفَة قدر الدَّرَاهِم وَالدِّينَار فِي محلهَا

- ‌(بَاب الزَّاي مَعَ الْمِيم)

- ‌(بَاب الزَّاي مَعَ النُّون)

- ‌ وإظهاره شَعَائِر الْإِسْلَام يبطن العقائد الَّتِي هِيَ كفر بالِاتِّفَاقِ خص باسم الزنديق وَهُوَ فِي الأَصْل مَنْسُوب إِلَى زند اسْم كتاب أظهره مزدك فِي أَيَّام قباد وَزعم أَنه تَأْوِيل كتاب الْمَجُوس الَّذِي جَاءَ بِهِ زرادشت يَزْعمُونَ أَنه نَبِيّهم

- ‌(بَاب الزَّاي مَعَ الْوَاو)

- ‌(بَاب الزَّاي مَعَ الْهَاء)

- ‌(بَاب الزَّاي مَعَ الْيَاء)

- ‌[حرف السِّين] )

- ‌(بَاب السِّين مَعَ الْألف)

- ‌(بَاب السِّين مَعَ الْبَاء الْمُوَحدَة)

- ‌ من الْمُسلمين قتل أَو صلب حَيا وَلم يستتب وَالْإِمَام مُخَيّر فِي صلبه حَيا أَو قَتله. وَمن رِوَايَة أبي المصعب وَابْن أبي أويس سمعنَا مَالِكًا يَقُول من سبّ رَسُول الله

- ‌ أَو وَاحِدًا من الْأَنْبِيَاء عليه السلام فَإِنَّهُ يقتل حدا وَلَا تَوْبَة لَهُ أصلا سَوَاء تَابَ بعد الْقُدْرَة وَالشَّهَادَة أَو جَاءَ تَائِبًا من قبل نَفسه كالزنديق لِأَنَّهُ حد وَجب فَلَا يسْقط بِالتَّوْبَةِ وَلَا يتَصَوَّر فِيهِ خلاف أحد لِأَنَّهُ حق يتَعَلَّق بِهِ حق العَبْد كَسَائِر حُقُوق الْآدَمِيّين وكحد الْقَذْف فَإِنَّهُ لَا

- ‌(بَاب السِّين مَعَ التَّاء الْفَوْقِيَّة)

- ‌(بَاب السِّين مَعَ الْجِيم)

- ‌(بَاب السِّين مَعَ الْحَاء الْمُهْملَة)

- ‌(بَاب السِّين مَعَ الْخَاء الْمُعْجَمَة)

- ‌(بَاب السِّين مَعَ الرَّاء الْمُهْملَة)

- ‌(بَاب السِّين مَعَ الطَّاء الْمُهْملَة)

- ‌(بَاب السِّين مَعَ الْعين الْمُهْملَة)

- ‌(بَاب السِّين مَعَ الْفَاء)

- ‌(بَاب السِّين مَعَ الْقَاف)

- ‌(بَاب السِّين مَعَ الْكَاف)

- ‌(بَاب السِّين مَعَ اللَّام)

- ‌(بَاب السِّين مَعَ الْمِيم)

- ‌(بَاب السِّين مَعَ النُّون)

- ‌ عَلَيْكُم بِسنتي وَسنة خلفائي الرَّاشِدين من بعدِي. وَقَوله

- ‌ على سَبِيل الْعِبَادَة أَي تكميلا للهداية مَعَ تَركه أَحْيَانًا كالجماعة وَالْأَذَان وَالْإِقَامَة. وَحكمه الثَّوَاب بِالْفِعْلِ وَجَزَاء الْإِسَاءَة وَالْكَرَاهَة بِالتّرْكِ عمدا بِلَا عذر. والإساءة دون الْكَرَاهَة وَجَزَاء الْإِسَاءَة اللوم وَجَزَاء الْمَكْرُوه الْعقَاب وَلِهَذَا قَالَ مُحَمَّد رحمه الله فِي بعض السّنَن

- ‌ ومستند إِلَيْهِ عليه السلام. وَفِي التَّحْقِيق شرح الحسامي ذكر أَبُو الْيُسْر رحمه الله وَأما حكم السّنة فَهُوَ إِن كَانَ فعل واظب عَلَيْهِ رَسُول الله

- ‌ بل واظب عَلَيْهَا الصَّحَابَة رَضِي الله تَعَالَى عَنْهُم وَهِي مِمَّا ينْدب إِلَى تَحْصِيله ويلام على تَركه وَلكنه دون مَا واظب عَلَيْهِ رَسُول الله

- ‌ أَو يحْتَمل سنته

- ‌(بَاب السِّين مَعَ الْوَاو)

- ‌ لَا يستام الرجل على سوم أَخِيه وَلَا يخْطب على خطْبَة أَخِيه. وَفِي المسكيني شرح كنز الدقائق وَكره السّوم على سوم غَيره وَهُوَ أَن يزِيد فِي الثّمن بعد تقرره لإِرَادَة الشِّرَاء وَهَذَا إِذا رَضِي العاقدان على ثمن فإمَّا إِذا ساومه بِشَيْء وَلم يركن أَحدهمَا إِلَى صَاحبه فَلَا شَيْء على

- ‌ سور الْمُؤمن شِفَاء قيل هُوَ شِفَاء من مرض التكبر والأنانية

- ‌(بَاب السِّين مَعَ الْهَاء)

- ‌(بَاب السِّين مَعَ الْيَاء التَّحْتَانِيَّة)

- ‌ وَفِي مجمع الْفَتَاوَى وَلَو كَانَت الْأُم سيدة وَلَا يكون الْأَب سيدا الْفَتْوَى على أَن الْوَلَد يكون سيدا هَكَذَا فِي الْجَامِع الصَّغِير والمبسوط. وَاعْلَم أَن رجلا إِذا نكح أمة فَولدت مِنْهُ يكون وَلَدهَا رَقِيقا لمولاها إِلَّا إِذا كَانَ الناكح سيدا فَيكون حرا كَمَا فِي الْآل فَافْهَم واحفظ

- ‌ وطرقه عليه الصلاة والسلام فِي مغازيه وسير أَصْحَابه رَضِي الله تَعَالَى عَنْهُم وَمَا نقل عَنهُ عليه السلام فِي ذَلِك

- ‌[حرف الشين] )

- ‌(بَاب الشين مَعَ الْألف)

- ‌ إِذا علمت مثل الشَّمْس فاشهد وَإِلَّا فدع. وَقد يُرَاد بِالشَّاهِدِ المعشوق المحبوب لحضوره عِنْد العاشق فِي تصَوره وخياله. وَقد يُطلق على مَا كَانَ حَاضرا فِي قلب الْإِنْسَان الْمُؤمن وَغلب عَلَيْهِ ذكره فَإِن كَانَ الْغَالِب عَلَيْهِ الْعلم فَهُوَ شَاهد الْعلم وَإِن كَانَ الْغَالِب عَلَيْهِ الوجد فَهُوَ

- ‌(بَاب الشين مَعَ الْبَاء الْمُوَحدَة)

- ‌ مَال الْوَلَد إِلَى الْأَب بلام التَّمْلِيك وَلم يثبت حَقِيقَة الْملك فَثَبت شبهته عملا بِحرف اللَّام بِقدر الْإِمْكَان وَأما الشُّبْهَة الْمَذْكُورَة فِي مُعْتَدَّة الْكِنَايَات فَلِأَن اخْتِلَاف الصَّحَابَة رضوَان الله تَعَالَى عَلَيْهِم أَجْمَعِينَ فِي وُقُوع الْبَيْنُونَة بهَا.وَقَول بَعضهم أَن الْكِنَايَات رواجع توجب

- ‌(بَاب الشين مَعَ التَّاء الْفَوْقِيَّة)

- ‌(بَاب الشين مَعَ الْجِيم)

- ‌(بَاب الشين مَعَ الْخَاء الْمُعْجَمَة)

- ‌ بِلِسَان جِبْرَائِيل عليه السلام وَهَكَذَا كل كتاب أَو شعر أَو علم ينْسب إِلَى أحد فَإِنَّهُ اسْم لذَلِك الْمُؤلف الْمَخْصُوص سَوَاء قَرَأَهُ أَو علمه زيد أَو عمر أَو غَيرهمَا وَهَذَا هُوَ الْحق فَالْمُعْتَبر فِي جَمِيع ذَلِك هُوَ الْوحدَة فِي غير الْمحل أَي الْوحدَة فِي نَفسه بِالْمَعْنَى الْمَذْكُور لَا الْوحدَة بِاعْتِبَار

- ‌(بَاب الشين مَعَ الدَّال الْمُهْملَة)

- ‌(بَاب الشين مَعَ الرَّاء الْمُهْملَة)

- ‌(الْكَوَاكِب)

- ‌(بيُوت الْكَوَاكِب)

- ‌(وبالها الويلات)

- ‌(شرفها الشّرف)

- ‌(هبوط الانتكاسات)

- ‌(الأفراح)

- ‌(بَاب الشين مَعَ الطَّاء الْمُهْملَة)

- ‌ كل لعب ابْن آدم بَاطِل إِلَّا ثَلَاثَة ملاعبة الرجل مَعَ أَهله وتأديبه لفرسه ومناضلته بقوسه وأباح الشَّافِعِي رَحمَه الله تَعَالَى الشطرنج لِأَن فِيهِ تشحيذ الخواطر وتزكية الأفهام. وَقَالَ سهل بن مُحَمَّد الصعلوكي رَئِيس أَصْحَاب الشَّافِعِي رَحمَه الله تَعَالَى إِذا سلمت الْيَد من

- ‌(الْكَرِيم ابْن الْكَرِيم ابْن الْكَرِيم ابْن الْكَرِيم…)(يُوسُف بن يَعْقُوب بن إِسْحَاق بن إِبْرَاهِيم…)وَإِن كَانَ قَوْله تَعَالَى على بَحر رمل مسد من مَقْصُور لِأَنَّهُ فاعلاتن فاعلاتن فاعلات، والْحَدِيث الشريف على بَحر رمل مثمن لِأَنَّهُ فاعلاتن فاعلاتن فاعلاتن فاعلات

- ‌ مَا لَا يَلِيق بِحَالهِ.والشاعر إِمَّا من الشّعْر بِالْمَعْنَى اللّغَوِيّ فَمَعْنَاه بِالْفَارِسِيَّةِ داننده ودريابنده. وَإِنَّمَا يُقَال للقائل بالْكلَام الْمَوْزُون الْمَذْكُور شَاعِر لِأَنَّهُ يدْرك نوعا من الْكَلَام وَيقدر على تركيب كَلِمَات لَا يقدر عَلَيْهِ غَيره. وَأما من الشّعْر بِالْمَعْنَى الاصطلاحي

- ‌(بَاب الشين مَعَ الْغَيْن الْمُعْجَمَة)

- ‌(بَاب الشين مَعَ الْفَاء)

- ‌ إِذْ بهَا ضم المذنبين بالفائزين. وَفِي (حل الرموز) الشُّفْعَة لُغَة فعلة بِالضَّمِّ بِمَعْنى الْمَفْعُول من قَوْلهم كَانَ هَذَا الشَّيْء وترا فشفعته بِأُخْرَى جعلته زوجا لَهُ فَهِيَ فِي الأَصْل اسْم للْملك الْمَشْفُوع وَلم يسمع مِنْهَا فعل. وَمن لُغَة الْفُقَهَاء بَاعَ الشَّفِيع الدَّار الَّتِي تشفع بهَا أَي

- ‌(بَاب الشين مَعَ الْكَاف)

- ‌(بَاب الشين مَعَ الْمِيم)

- ‌(بَاب الشين مَعَ الْوَاو)

- ‌(بَاب الشين مَعَ الْهَاء)

- ‌ الْغَنِيمَة لمن شهد الْوَاقِعَة أَي حضرها. وَالشَّاهِد أَيْضا يحضر القَاضِي ومجلس الْوَاقِعَة. وَفِي الشَّرْع الشَّهَادَة إِخْبَار بِحَق الشَّخْص على غَيره عَن مُشَاهدَة الْقَضِيَّة الَّتِي يشْهد بهَا بالتحقيق وَعَن عيان لَا عَن تخمين وحسبان أَي عَن مُعَاينَة تِلْكَ الْقَضِيَّة. وَالْإِشَارَة إِلَيْهَا بقوله

- ‌ لَا تقبل شَهَادَة الْعلمَاء بَعضهم على بعض لِأَن فيهم حسدا.وَاعْلَم أَنه لَا تجوز الشَّهَادَة بِالتَّسَامُعِ إِلَّا فِي النّسَب وَالْمَوْت وَالنِّكَاح.وَالشَّهَادَة عِنْد الصُّوفِيَّة عَالم الشَّهَادَة وَهُوَ الأفلاك وَمَا فِيهَا من النُّجُوم وَالْكَوَاكِب والعناصر والمواليد يَعْنِي أَن عَالم الشَّهَادَة عِنْدهم

- ‌(بَاب الشين مَعَ الْيَاء التَّحْتَانِيَّة)

- ‌ واعتقدوا أَن الْإِمَامَة لَا تخرج عَنهُ وَعَن أَوْلَاده كَمَا مر فِي الإمامية وهم اثْنَان وَعِشْرُونَ فرقة كَمَا بَين فِي المطولات

- ‌[حرف الصَّاد] )

- ‌(بَاب الصَّاد مَعَ الْألف)

- ‌(بَاب الصَّاد مَعَ الْبَاء الْمُوَحدَة)

- ‌(بَاب الصَّاد مَعَ الْحَاء الْمُهْملَة)

- ‌ وطالت صحبته مَعَه وَإِن لم يرو عَنهُ عليه الصلاة والسلام. وَقيل وَإِن لم يطلّ وَلَكِن الْإِيمَان وَالْمَوْت عَلَيْهِ شَرط بالِاتِّفَاقِ

- ‌ الصَّدَقَة تقع فِي كف الرَّحْمَن قبل أَن تقع فِي كف الْفَقِير. وَالله تَعَالَى وَاحِد فَلَا شيوع فالفقير نَائِب عَنهُ تَعَالَى وَكَذَا الفقيران والفقراء. وَالْهِبَة يُرَاد بهَا وَجه الْغَنِيّ ويبتغي مِنْهَا التودد والتحبب والعوض أَي يقْصد بِالْهبةِ الْمَوْهُوب لَهُ لأجل تودده وتحببه أَو ليعطي عوض

- ‌ إِلَى عبد الله بن أبي وَأَصْحَابه فَحَلَفُوا أَنهم مَا قَالُوا فَكَذبنِي رَسُول الله

- ‌ فَقَرَأَ فَقَالَ إِن الله صدقك يَا زيد انْتهى. اعْلَم أَن قَوْلهم لَا تنفقوا خطاب للْأَنْصَار أَي لَا تنفقوا على فُقَرَاء الْمُهَاجِرين حَتَّى يَنْفضوا أَي يتفرقوا وَرُوِيَ أَن أَعْرَابِيًا نَازع أَنْصَارِيًّا فِي بعض الْغَزَوَات على مَاء فَضرب الْأَعرَابِي رَأسه بخشبة فَشَكا إِلَى ابْن أبي فَقَالَ {لَا تنفقوا}

- ‌(بَاب الصَّاد مَعَ الرَّاء الْمُهْملَة)

- ‌ لنَفسِهِ من الْغَنِيمَة كالسيف وَالْفرس وَالْأمة

- ‌(بَاب الصَّاد مَعَ الْقَاف)

- ‌(بَاب الصَّاد مَعَ الْكَاف)

- ‌(بَاب الصَّاد مَعَ اللَّام)

- ‌ تجرد عَن معنى الطّلب وَيُرَاد بهَا الرَّحْمَة مجَازًا لِأَنَّهُ تَعَالَى منزه عَن الطّلب كَمَا جرد اسرى عَن اللَّيْل فِي قَوْله تَعَالَى {أسرى بِعَبْدِهِ لَيْلًا} وَقَالُوا الصَّلَاة من الله تَعَالَى رَحْمَة وَمن الْمَلَائِكَة اسْتِغْفَار وَمن الْمُؤمنِينَ دُعَاء وحقيقتها رَاجِعَة إِلَى نزُول الرَّحْمَة فِي الْكل

- ‌ وعَلى آله الطيبين الطاهرين بِزِيَادَة كلمة (على) ردا للشيعة وَيَقُولُونَ وَالصَّلَاة على رَسُوله مُحَمَّد وعَلى آله مثلا بِخِلَاف الشِّيعَة فَإِنَّهُم يَقُولُونَ وَالصَّلَاة على رَسُوله مُحَمَّد وَآله مثلا بِدُونِ كلمة (على) وينقلون فِي ذَلِك حَدِيثا عَن النَّبِي

- ‌ وَبَين آله عليه الصلاة والسلام. وَفِيه أَنه وَقع كَذَلِك فِي الْأَدْعِيَة المأثورة وَقيل إِن الْفَصْل بِمَعْنى الْفرق أَي من فرق بيني وَبَين آلى بعلى أَي بِكَلِمَة على أَي فرق بَين الدُّعَاء لَهُم بِأَن يسْتَعْمل الدُّعَاء الَّذِي لنا بِاللَّامِ وَالدُّعَاء الَّذِي لَهُم بِكَلِمَة على وَحَاصِله أَن من صلى عَليّ

- ‌ بِأَن يَقُول اللَّهُمَّ صل على مُحَمَّد وعَلى آل مُحَمَّد وَبَارك وَسلم كَمَا صليت وسلمت وباركت ورحمت وترحمت على إِبْرَاهِيم وعَلى آل إِبْرَاهِيم رَبنَا إِنَّك حميد مجيد. ثمَّ يكبر ثَالِثا فيدعو بِالدُّعَاءِ الْمَعْرُوف وَهُوَ اللَّهُمَّ اغْفِر لحينا وميتنا وشاهدنا وغائبنا وصغيرنا وَكَبِيرنَا وَذكرنَا

- ‌(بَاب الصَّاد مَعَ النُّون)

- ‌(بَاب الصَّاد مَعَ الْوَاو)

- ‌(بَاب الصَّاد مَعَ الْيَاء التَّحْتَانِيَّة)

- ‌[حرف الضَّاد] )

- ‌(بَاب الضَّاد مَعَ الْألف)

- ‌(بَاب الضَّاد مَعَ الْبَاء الْمُوَحدَة)

- ‌(بَاب الضَّاد مَعَ الْحَاء الْمُهْملَة)

- ‌(بَاب الضَّاد مَعَ الدَّال الْمُهْملَة)

- ‌(بَاب الضَّاد مَعَ الرَّاء الْمُهْملَة)

- ‌(بَاب الضَّاد مَعَ الْعين الْمُهْملَة)

- ‌(بَاب الضَّاد مَعَ اللَّام)

- ‌(بَاب الضَّاد مَعَ الْمِيم)

- ‌[حرف الطَّاء] )

- ‌(بَاب الطَّاء مَعَ الْألف)

- ‌(بَاب الطَّاء مَعَ الْبَاء الْمُوَحدَة)

- ‌ على سَائِر الْعُلُوم كَمَا رُوِيَ عَنهُ عليه الصلاة والسلام الْعلم علمَان علم الْأَبدَان وَعلم الْأَدْيَان - وَالْأَحَادِيث المأثورة فِي علمه

- ‌ أَن نَبِي الله سُلَيْمَان كَانَ إِذا قَامَ يُصَلِّي رأى شَجَرَة نابتة بَين يَدَيْهِ فَيَقُول لَهَا مَا اسْمك فَتَقول كَذَا فَيَقُول لأي شَيْء أَنْت فَتَقول لكذا فَإِن كَانَت لدواء كتبت وَإِن كَانَت من غرس غرست الحَدِيث. حُكيَ أَن رجلا مصورا كَانَ فِي زمَان ديوجانس الْحَكِيم فَترك التَّصْوِير وَصَارَ طَبِيبا فَقَالَ لَهُ

- ‌(بَاب الطَّاء مَعَ الرَّاء الْمُهْملَة)

- ‌ وَأول الْخُلَفَاء أَبُو بكر الصّديق - ثمَّ عمر الْفَارُوق - ثمَّ عُثْمَان ذُو النورين - ثمَّ عَليّ المرتضى رَضِي الله تَعَالَى عَنْهُم أَجْمَعِينَ، والأفضلية بِهَذَا التَّرْتِيب مَعَ التَّرَدُّد فِيهَا بَين عُثْمَان وَعلي. وَالْإِمَام الْهمام مُحَمَّد الْمهْدي سيولد منتظر مَجِيئه فِي آخر الزَّمَان لَا أَنه مَوْجُود

- ‌(بَاب الطَّاء مَعَ الْغَيْن الْمُعْجَمَة)

- ‌(بَاب الطَّاء مَعَ الْفَاء)

- ‌(بَاب الطَّاء مَعَ اللَّام)

- ‌ الشُّفْعَة لمن واثبها - أَي لمن طلبَهَا على وَجه السرعة والمبادرة مفاعلة من الْوُثُوب على الِاسْتِعَارَة لَا من يثب يسْرع فِي طي الأَرْض بمشيه. وَالثَّانِي طلب التَّقْرِير وَالْإِشْهَاد وَهُوَ الإنهاض عَن مجْلِس طلب المواثبة وَالْإِشْهَاد على البَائِع إِن كَانَ الْعقار فِي يَده أَو على المُشْتَرِي

- ‌(بَاب الطَّاء مَعَ الْوَاو)

- ‌(بَاب الطَّاء مَعَ الْهَاء)

- ‌[حرف الظَّاء] )

- ‌(بَاب الظَّاء مَعَ الْألف)

- ‌(بَاب الظَّاء مَعَ الرَّاء)

- ‌(بَاب الظَّاء مَعَ اللَّام)

- ‌(بَاب الظَّاء مَعَ النُّون)

- ‌(بَاب الظَّاء مَعَ الْهَاء)

- ‌[حرف الْعين] )

- ‌(بَاب الْعين مَعَ الْألف)

- ‌(بَاب الْعين مَعَ الْبَاء الْمُوَحدَة)

- ‌(بَاب الْعين مَعَ التَّاء الْفَوْقِيَّة)

- ‌ من تمّ لَهُ ثَمَانُون سنة جعله الله تَعَالَى عتيقا من النَّار بِشَرْط الْإِسْلَام يَعْنِي لَا يَأْخُذهُ بِمَعْصِيَة من الْمعاصِي - وَالظَّاهِر أَن المُرَاد بِالْمَعَاصِي مَا لَا يكون فِيهِ حق العَبْد وَلَكِن المرجو مِمَّن كَانَ غفارًا أَن يغْفر جَمِيع مَعَاصيه بفضله وَكَرمه ومعاصي غَيره بالتحمل عَنهُ - والعتيق

- ‌(بَاب الْعين مَعَ الثَّاء الْمُثَلَّثَة)

- ‌(بَاب الْعين مَعَ الْجِيم)

- ‌(بَاب الْعين مَعَ الدَّال الْمُهْملَة)

- ‌ محدد جِهَات الْعَدَالَة كلهَا أَي محيطها وجامعها. وتفصيل هَذَا الْمُجْمل مَا هُوَ فِي كتب الْأَخْلَاق من أَن الْعَدَالَة هِيَ الْأَمر الْمُتَوَسّط بَين الإفراط والتفريط وَهُوَ ثَلَاثَة أُمُور الْحِكْمَة والعفة والشجاعة الَّتِي هِيَ من أصُول الْأَخْلَاق الفاضلة المكتسبة وتفاصيلها إِن كل الْفَضَائِل

- ‌(بَاب الْعين مَعَ الرَّاء الْمُهْملَة)

- ‌(بَاب الْعين مَعَ الزَّاي)

- ‌(بَاب الْعين مَعَ الشين الْمُعْجَمَة)

- ‌(بَاب الْعين مَعَ الصَّاد الْمُهْملَة)

- ‌ لَيْسَ للنِّسَاء من الْوَلَاء إِلَّا مَا أعتقن الخ. وَفِي (الْأَشْبَاه والنظائر) فِي كتاب الْفَرَائِض ذكر الزَّيْلَعِيّ فِي آخر كتاب الْوَلَاء أَن بنت الْمُعْتق تَرث الْمُعْتق فِي زَمَاننَا وَكَذَا مَا فضل بعد فرض أحد الزَّوْجَيْنِ يرد عَلَيْهِ بِنَاء على أَنه لَيْسَ فِي زَمَاننَا بَيت مَال لأَنهم لَا يضعونه

- ‌(بَاب الْعين مَعَ الطَّاء الْمُهْملَة)

- ‌(بَاب الْعين مَعَ الْفَاء)

- ‌(بَاب الْعين مَعَ الْقَاف)

- ‌(أول مَا خلق الْعقل) وَإِن حَال نفوسنا بِالْإِضَافَة إِلَيْهِ حَال أبصارنا بِالْإِضَافَة إِلَى الشَّمْس فَكَمَا أَن بِإِضَافَة نور الشَّمْس يدْرك المبصرات كَذَلِك بِإِضَافَة نوره يدْرك المعقولات وَقَالَ بَعضهم إِن الْعقل قُوَّة للنَّفس بهَا تستعد للعلوم والإدراكات

- ‌ عَن نَفسه بَعْدَمَا بعث نَبيا وَهُوَ مَخْصُوص بِهِ عليه الصلاة والسلام وَيَقُول عِنْد ذبح الْعَقِيقَة اللَّهُمَّ هَذِه عقيقة ابْني فلَان دَمهَا بدمه ولحمها بِلَحْمِهِ وعظمها بعظمه وجلدها بجلده وشعرها بِشعرِهِ اللَّهُمَّ اجْعَلْهَا فدَاء لِابْني من النَّار

- ‌(بَاب الْعين مَعَ الْكَاف)

- ‌(بَاب الْعين مَعَ اللَّام)

- ‌(بَاب الْعين مَعَ الْمِيم)

- ‌(بَاب الْعين مَعَ النُّون)

- ‌(بَاب الْعين مَعَ الْوَاو)

- ‌(بَاب الْعين مَعَ الْهَاء)

- ‌(بَاب الْعين مَعَ الْيَاء التَّحْتَانِيَّة)

- ‌ وَيعلم النَّاس صَدَقَة الْفطر وأحكامها وَهِي خَمْسَة على من تجب وَلمن تجب وَمَتى تجب وَكم تجب وَمِمَّا تجب وَقد ذَكرنَاهَا فِي صَدَقَة الْفطر.وَفِي عيد الْأَضْحَى يكبر الْخَطِيب ويسبح ويعظ النَّاس وَيُعلمهُم أَحْكَام الذّبْح والنحر والقربان وَيعلم تَكْبِيرَات التَّشْرِيق وَإِذا كبر الإِمَام فِي

الفصل: ‌ محدد جهات العدالة كلها أي محيطها وجامعها. وتفصيل هذا المجمل ما هو في كتب الأخلاق من أن العدالة هي الأمر المتوسط بين الإفراط والتفريط وهو ثلاثة أمور الحكمة والعفة والشجاعة التي هي من أصول الأخلاق الفاضلة المكتسبة وتفاصيلها إن كل الفضائل

الْمَذْكُور غير أَنه وجد غير منصرف وَلم يكن فِيهِ إِلَّا العلمية فَقدر فِيهِ الْعدْل حفظا لقاعدتهم الَّتِي هِيَ أَن غير المنصرف مَا فِيهِ عِلَّتَانِ فَإِن قلت كَيفَ يَقْتَضِي منع الصّرْف ذَلِك قلت لما تقرر عِنْدهم بالاستقراء أَن الِاسْم لَا يكون غير منصرف إِلَّا إِذا كَانَ فِيهِ عِلَّتَانِ من علل تسع أَو وَاحِدَة مِنْهَا تقوم مقامهما فَإِذا وجدوا اسْما غير منصرف لَا يكون فِيهِ ظَاهرا إِلَّا عِلّة وَاحِدَة لَا تصلح أَن تقوم مقامهما وَلَا يكون ذَلِك الِاسْم صَالحا لِأَن يعْتَبر فِيهِ عِلّة أُخْرَى سوى الْعدْل يعتبرونه وَيَقُولُونَ إِن منع صرفه يَقْتَضِي اعْتِبَاره صِيَانة لما تقرر عِنْدهم. وَمن رام تَحْقِيق هَذَا الْمقَام فَلْينْظر إِلَى كتَابنَا جَامع الغموض منبع الفيوض شرح الكافية.

الْعَدَالَة: فِي اللُّغَة الاسْتوَاء وضد الْجور. وَفِي الشَّرْع الاسْتقَامَة على الطَّرِيق الْحق بالاجتناب عَمَّا هُوَ مَحْظُور مَمْنُوع فِي دينه. وَفِي تعليقاتي على شرح هِدَايَة الْحِكْمَة للميبذي أَن فِي الْإِنْسَان قُوَّة غضبانية وَيُقَال لإفراطها التهور ولتوسطها الشجَاعَة ولتفريطها الْجُبْن وَقُوَّة شهوانية وَيُقَال لإفراطها الْفُجُور ولتوسطها الْعِفَّة ولتفريطها الجمود وَقُوَّة عقلية وَيُقَال لإفراطها الجربزة ولتوسطها الْحِكْمَة ولتفريطها البلادة فَلِكُل من هَذِه القوى الثَّلَاث ثَلَاث جِهَات وأطراف. الطّرف الأول وَالثَّالِث مِنْهَا مذمومان والطرف الْمُتَوَسّط مَحْمُود. وكل متوسط من المتوسطات جِهَة الْعَدَالَة وَالْمَجْمُوع جِهَات الْعَدَالَة وَنَبِينَا صلى الله عليه وسلم َ -‌

‌ محدد جِهَات الْعَدَالَة كلهَا أَي محيطها وجامعها. وتفصيل هَذَا الْمُجْمل مَا هُوَ فِي كتب الْأَخْلَاق من أَن الْعَدَالَة هِيَ الْأَمر الْمُتَوَسّط بَين الإفراط والتفريط وَهُوَ ثَلَاثَة أُمُور الْحِكْمَة والعفة والشجاعة الَّتِي هِيَ من أصُول الْأَخْلَاق الفاضلة المكتسبة وتفاصيلها إِن كل الْفَضَائِل

الكسبية منحصرة فِي التَّوَسُّط.

وَتَقْرِير الْكَلَام أَن الْخَالِق تَعَالَى وتقدس قد ركب فِي الْإِنْسَان ثَلَاث قوى إِحْدَاهَا مبدأ إِدْرَاك الْحَقَائِق والشوق إِلَى النّظر فِي العواقب وَالتَّمَيُّز بَين الْمصَالح والمفاسد وَهِي المطمئنة ويعبر عَنْهَا بِالْقُوَّةِ النطقية - والعقلية - وَالنَّفس المطمئنة - والملكية - وَأَيْضًا قَالُوا إِن النَّفس المطمئنة هِيَ الَّتِي تمّ نورها بِنور الْقلب حَتَّى انخلعت عَن صفاتها الذميمة وتخلقت بالأخلاق الحميدة. وَالثَّانيَِة مبدأ جذب الْمَنَافِع وَطلب الملاذ من المآكل والمشارب وَغير ذَلِك وَتسَمى الْقُوَّة الشهوانية والبهيمية وَالنَّفس الأمارة. وَبِعِبَارَة أُخْرَى النَّفس الأمارة هِيَ الَّتِي تميل إِلَى الطبيعة الْبَدَنِيَّة وتأمر باللذات والشهوات الحسية وتجذب الْقلب إِلَى الْجِهَة السفلية فَهِيَ مأوى الشرور القبيحة ومنبع الْأَخْلَاق الذميمة. وَالثَّالِثَة مبدأ الْإِقْدَام على الْأَهْوَال والشوق إِلَى التسلط والترفع وَهِي الْقُوَّة الغضبية والسبعية وَالنَّفس اللوامة.

وَأَيْضًا قَالُوا إِن النَّفس اللوامة الَّتِي تنورت بِنور الْقلب قدر مَا شبهت عَن الْغَفْلَة وَكلما صدرت مِنْهَا سَيِّئَة تحكم بهَا وتلوم عَلَيْهَا وتتوب عَنْهَا وتحدث من اعْتِدَال الْحَرَكَة

ص: 221

الإرادية للأولى الْحِكْمَة وللثانية الْعِفَّة وللثالثة الشجَاعَة. فأمهات الْفَضَائِل الكسبية هِيَ هَذِه الثَّلَاثَة وَمَا سوى ذَلِك فَإِنَّمَا هُوَ من تفريعاتها وتركيباتها وكل مِنْهَا مَحْبُوس ومحاط بطرفي إفراط وتفريط هما رذيلتان. أما الْحِكْمَة فَهِيَ معرفَة الْحَقَائِق على مَا هِيَ عَلَيْهِ بِقدر الِاسْتِطَاعَة وَهِي الْعلم النافع الْمعبر بِهِ بِمَعْرِِفَة النَّفس بِمَا لَهَا وَمَا عَلَيْهَا الْمشَار إِلَيْهِ بقوله تَعَالَى {وَمن يُؤْتِي الْحِكْمَة فقد أُوتِيَ خيرا كثيرا} وإفراطها الجربزة وَهِي اسْتِعْمَال الْفِكر فِيمَا لَا يَنْبَغِي كالمتشابهات على وَجه لَا يَنْبَغِي لمُخَالفَة الشَّرَائِع نَعُوذ بِاللَّه من علم لَا ينفع، وتفريطها الغباوة الَّتِي هِيَ تَعْطِيل الْقُوَّة الفكرية بالإرادة وَالْوُقُوف عَن اكْتِسَاب الْعُلُوم النافعة. وَأما الشجَاعَة فَهِيَ انقياد السبعية للناطقة ليَكُون إقدامها على حسب الرُّؤْيَة من غير اضْطِرَاب فِي الْأُمُور الهائلة حَتَّى يكون فعلهَا جميلا وصبرها مَحْمُودًا وإفراطها (التهور) أَي الْإِقْدَام بالإرادة على مَا لَا يَنْبَغِي. وتفريطها (الْجُبْن) أَي الحذر بالإرادة عَمَّا لَا يَنْبَغِي.

وَأما الْعِفَّة فَهِيَ انقياد البهيمية للناطقة ليَكُون تصرفاتها بِحَسب اقْتِضَاء الناطقة لتسلم عَن استعباد الْهوى إِيَّاهَا واستخدام اللَّذَّات. وإفراطها (الخلاعة والفجور) أَي الْوُقُوع فِي ازدياد اللَّذَّات على مَا تحب، وتفريطها (الجمود) أَي السّكُون عَن طلب اللَّذَّات بِقدر مَا رخص فِيهِ الْعقل وَالشَّرْع إيثارا لَا خلقَة فالأوساط فَضَائِل والأطراف رذائل. وَإِذا امتزجت الْفَضَائِل الثَّلَاث حصل من اجتماعها حَالَة متشابهة هِيَ الْعَدَالَة، فَبِهَذَا الِاعْتِبَار عبر عَن الْعَدَالَة بالوسائط وَإِلَيْهِ أُشير بقوله عليه الصلاة والسلام خير الْأُمُور أوساطها. وَالْحكمَة فِي النَّفس البهيمية بَقَاء الْبدن الَّذِي هُوَ مركب النَّفس الناطقة لتصل بذلك إِلَى كمالها اللَّائِق بهَا ومقصدها المتوجهة إِلَيْهِ. وَفِي السبعية كسر البهيمية وقهرها وَدفع الْفساد المتوقع من استيلائها وَاشْتِرَاط التَّوَسُّط فِي أفعالها لِئَلَّا تستعبد الناطقة فِي هَواهَا وَقصر شأوها عَن كمالها ومقصدها وَقد مثل ذَلِك بِفَارِس استردف سبعا وبهيمة للاصطياد فَإِن انْقَادَ السَّبع والبهيمة للفارس واستعملها على مَا يَنْبَغِي حصل مَقْصُود الْكل لوصول الْفَارِس إِلَى الصَّيْد والسبع إِلَى الطعمة والبهيمة إِلَى الْعلف فَإِن الْبَهِيمَة أَعنِي الْفرس مثلا مَا دَامَ يركبه فَارس يطْلب صيدا لَا يَأْكُل الْعلف وَلَا يفرغ لَهُ وَإِلَّا هلك الْكل.

ثمَّ إِن تِلْكَ الْفَضَائِل الحميدة المتوسطة وَكَذَا تِلْكَ الرذائل المذمومة لَا تتَصَوَّر إِلَّا فِيمَن كَانَ واجدا لتِلْك القوى الثَّلَاث الْمَذْكُورَة ويستعملها اسْتِعْمَالا مَحْمُودًا أَو مذموما لَا فِيمَن كَانَ فاقدا لَهَا فَإِن تِلْكَ الْفَضَائِل والرذائل كسبية يُثَاب بكسبها ويعاقب بِتَرْكِهَا ففاقد الْقُوَّة الشهوانية مثلا مَعْذُور لَا يُمكن أَن يُقَال إِنَّه سَاكن بِاخْتِيَارِهِ وإرادته عَن طلب اللَّذَّة بِقدر مَا رخص فِيهِ الْعقل وَالشَّرْع فَهُوَ خَارج عَمَّا نَحن فِيهِ وَكَذَا فَاقِد الْقُوَّة الغضبانية وفاقد الْقُوَّة النطقية كَالْمَجْنُونِ وَالْمَعْتُوه خارجان عَنهُ، فَافْهَم واحفظ وَكن من الشَّاكِرِينَ.

ص: 222

الْعَدَاوَة: مَا يتَمَكَّن فِي الْقلب من قصد الْإِضْرَار والانتقام.

الْعدة: فعلة بِالْكَسْرِ من الْعد. فِي الصِّحَاح أَن عدَّة الْمَرْأَة أَيَّام إقرائها. وَفِي الْكَافِي هِيَ تربص يلْزم الْمَرْأَة بِزَوَال النِّكَاح أَو شبهه المتأكدة بِالدُّخُولِ وَإِنَّمَا سمي بهَا لعَدهَا أَيَّام التَّرَبُّص. وَالْعدة تكون بِأحد ثَلَاثَة أُمُور بِالْحيضِ والشهور وَوضع الْحمل. فَعدَّة الْحرَّة للطَّلَاق بَائِنا أَو رَجْعِيًا أَو الْفَسْخ كَمَا فِي الْفرْقَة بِخِيَار الْبلُوغ وَملك أحد الزَّوْجَيْنِ صَاحبه ثَلَاثَة حيض إِن كَانَت حَائِضًا وَإِن لم تَحض كالصغيرة والآيسة فَثَلَاثَة أشهر. هَذَا إِذا كَانَت مَوْطُوءَة وَإِلَّا فَلَا عدَّة لَهَا وعدة الْحرَّة للْمَوْت سَوَاء كَانَت صَغِيرَة أَو كَبِيرَة كَافِرَة أَو مسلمة مَوْطُوءَة أَو غير مَوْطُوءَة أَرْبَعَة أشهر وَعشر لَيَال فَيتَنَاوَل مَا بإزائها من الْأَيَّام. وعدة الْأمة الَّتِي دخل بهَا زَوجهَا وَطَلقهَا حيضان وَإِن كَانَت حَائِضًا وَإِن لم تَحض فعدتها نصف ثَلَاثَة أشهر كَمَا لمَوْت زَوجهَا نصف مَا للْحرَّة عِنْد موت زَوجهَا شَهْرَان وَخمْس لَيَال مَوْطُوءَة أَو لَا. وعدة الْحَامِل حرَّة أَو أمة مُطلقَة أَو توفّي عَنْهَا زَوجهَا وضع حملهَا وعدة زَوْجَة الفار وَهُوَ الَّذِي طلق امْرَأَته فِي مرض مَوته أبعد الْأَجَليْنِ أَي عَلَيْهَا أَرْبَعَة أشهر وَعشر إِذا كَانَت أطول من الْعدة بِالْحيضِ وَعَلَيْهَا ثَلَاث حيض إِن كَانَت أطول من الْعدة بِالْأَشْهرِ وَيظْهر هَذَا فِي الممتدة الطُّهْر. فِي الْهِدَايَة هَذَا عِنْد أبي حنيفَة وَمُحَمّد رحمهمَا الله تَعَالَى وَقَالَ أَبُو يُوسُف رَحمَه الله تَعَالَى ثَلَاث حيض وَمَعْنَاهُ إِذا كَانَ الطَّلَاق بَائِنا أَو ثَلَاثًا أما إِذا كَانَ رَجْعِيًا فعلَيْهَا عدَّة الْوَفَاة بِالْإِجْمَاع.

وَاعْلَم أَن عليا كرم الله وَجهه وَابْن مَسْعُود رَضِي الله تَعَالَى عَنهُ اخْتلفَا فِي عدَّة حَامِل مَاتَ زَوجهَا فَقَالَ عَليّ كرم الله وَجهه أَن تَعْتَد بأبعد الْأَجَليْنِ أَي أجل الْوَفَاة وَهُوَ أَرْبَعَة أشهر وَعشر وَأجل وضع الْحمل. وَقَالَ ابْن مَسْعُود رَضِي الله تَعَالَى عَنهُ أَن عدَّة الحاملة الْمُتَوفَّى عَنْهَا زَوجهَا وضع الْحمل. فَإِن قيل، لم قَالَ عَليّ كرم الله وَجهه بأبعد الْأَجَليْنِ قيل تَوْفِيقًا بَين الْآيَتَيْنِ الأولى قَوْله تَعَالَى {وَالَّذين يتوفون مِنْكُم ويذرون أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ أَرْبَعَة أشهر وَعشرا} وَالثَّانِي قَوْله تَعَالَى {وَأولَات الْأَحْمَال أَجلهنَّ أَن يَضعن حَملهنَّ} . فَإِن قيل، لم قَالَ ابْن مَسْعُود رَضِي الله تَعَالَى عَنهُ بِأَن عدَّة الْحَامِل الْمُتَوفَّى عَنْهَا زَوجهَا وضع الْحمل. قُلْنَا، قَالَ ابْن مَسْعُود رَضِي الله تَعَالَى عَنهُ من شَاءَ باهلته أَن قَوْله تَعَالَى {وَأولَات الْأَحْمَال أَجلهنَّ أَن يَضعن حَملهنَّ} نزل بعد قَوْله تَعَالَى {وَالَّذين يتوفون مِنْكُم ويذرون أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفسِهِم أَرْبَعَة أشهر وَعشرا} وَهَذِه الْآيَة تدل على أَن الْعدة للحامل بِوَضْع الْحمل سَوَاء توفّي عَنْهَا زَوجهَا أَو طَلقهَا فَجعل ابْن مَسْعُود رَضِي الله تَعَالَى عَنهُ قَوْله تَعَالَى {وَأولَات الْأَحْمَال} نَاسِخا لقَوْله يَتَرَبَّصْنَ فِي مِقْدَار مَا تنَاوله الْآيَتَانِ وَهُوَ مَا إِذا توفّي عَنْهَا زَوجهَا وَتَكون حَامِلا. وَلَا يخفى أَنه يفهم من هَا هُنَا أَن ابْن مَسْعُود رَضِي الله تَعَالَى عَنهُ ظن أَن عليا كرم الله وَجهه لم يعلم بِتَقْدِيم نزُول قَوْله تَعَالَى {وَالَّذين يتوفون مِنْكُم} الْآيَة وَتَأْخِير نزُول قَوْله تَعَالَى {وَأولَات الْأَحْمَال} الْآيَة.

ص: 223

وَالتَّحْقِيق الْحقيق مَا أَشَارَ إِلَيْهِ أستاذ أبي مَوْلَانَا أَحْمد بن سُلَيْمَان الأحمد آبادي غفر الله ذنوبهما وَستر عيوبهما بقوله وَلنَا فِي هَذَا الْمقَام تَحْقِيق أنيق مَا يكْشف الغطاء عَن وَجه قوليهما وَيظْهر مَا هُوَ الْحق مِنْهُمَا. وَبَيَان ذَلِك أَن الْغَرَض وَالْحكمَة فِي عدَّة الْمُطلقَة ظُهُور بَرَاءَة رَحمهَا عَن شغله بِمَاء الْغَيْر وَالْحكمَة فِي تربص الْمُتَوفَّى عَنْهَا زَوجهَا فِي أَرْبَعَة أشهر وَعشر هِيَ رِعَايَة تَعْزِيَة الزَّوْج وَحفظ حرمته إِلَى تِلْكَ الْمدَّة تدل على ذَلِك أَن الْمُطلقَة إِذا كَانَت غير مدخولة لَا تَعْتَد أصلا كَمَا يفهم من قَوْله تَعَالَى {يَا أَيهَا الَّذين آمنُوا إِذا نكحتم الْمُؤْمِنَات ثمَّ طلقتموهن من قبل أَن تمَسُّوهُنَّ فَمَا لكم عَلَيْهِنَّ من عدَّة تعتدونها فمتعوهن وسرحوهن سراحا جميلا} وَذَلِكَ لِأَنَّهُ لَيْسَ رَحمهَا مَشْغُولًا بِمَاء الْغَيْر. والمتوفى عَنْهَا زَوجهَا إِذا كَانَت غير مدخولة يجب عَلَيْهَا التَّرَبُّص إِلَى أَرْبَعَة أشهر وَعشر وَإِن كَانَ رَحمهَا غير مَشْغُول بِمَاء الْغَيْر كَمَا هُوَ مَذْكُور فِي كتب الْفِقْه. وَأَيْضًا يدل عَلَيْهِ عُمُوم قَوْله تَعَالَى {وَالَّذين يتوفون} من غير اسْتثِْنَاء لغير المدخولة كَمَا اسْتثْنى الْمُطلقَة الْغَيْر المدخولة من عُمُوم قَوْله تَعَالَى {والمطلقات يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ} بِمَا ذكرنَا من الْآيَة فَعلم من ذَلِك أَنه لَيْسَ الْحِكْمَة فِي ذَلِك التَّرَبُّص اسْتِبْرَاء الرَّحِم وَإِلَّا لم يجب عَلَيْهَا إِذا كَانَت غير مدخولة كَمَا لَا يجب على الْمُطلقَة الْغَيْر المدخولة فَلَا تكون الْآيَتَانِ متعارضتين إِذا لوحظت الْحِكْمَة المرعية فيهمَا وَلم يكن قَوْله تَعَالَى {وَأولَات الْأَحْمَال} نَاسِخا لقَوْله تَعَالَى {وَالَّذين يتوفون} مَعَ تَأَخّر نزُول ذَلِك عَن هَذَا لِأَن كلا من الْآيَتَيْنِ لغَرَض وَحِكْمَة على حِدة وَلَيْسَ أَحدهمَا منافيا للْآخر حَتَّى يكون نَاسِخا فِي مِقْدَاره المتناول وَيُؤَيّد مَا ذكرنَا من أَن الْحِكْمَة فِي الحكم الأول هُوَ ظُهُور بَرَاءَة الرَّحِم وَفِي الثَّانِي هُوَ فَقَط تَعْزِيَة الزَّوْج مَا أوردهُ صَاحب الْهِدَايَة فِي بَاب الْعدة من أَن الْعدة فِي الطَّلَاق وَجَبت للتعرف عَن بَرَاءَة الرَّحِم وَفِي بَاب النَّفَقَة من أَن احتباس الْمُتَوفَّى عَنْهَا زَوجهَا لَيْسَ لحق الزَّوْج بل لحق الشَّرْع فَإِن التَّرَبُّص عبَادَة فِيهَا. أَلا ترى أَن معنى التعرف عَن بَرَاءَة الرَّحِم لَيْسَ بمراعى فِيهِ حَتَّى لَا يشْتَرط فِيهَا الْحيض.

إِذا عرفت هَذَا فَنَقُول إِن أَمِير الْمُؤمنِينَ عليا كرم الله وَجهه إِنَّمَا أوجب فِي أبعد الْأَجَليْنِ لذَلِك لَا للتوفيق بَين الْآيَتَيْنِ وَالْجمع بَينهمَا احْتِيَاطًا لجَهَالَة التَّارِيخ كَمَا ذكره صَاحب التَّوْضِيح وَغَيره من شرَّاح الْهِدَايَة فَإِنَّهُ إِنَّمَا يحْتَاج إِلَيْهِ إِذا كَانَتَا متعارضتين وَأما إِذا كَانَ كل وَاحِد من الْحكمَيْنِ لغَرَض آخر فَلَا فَلَو انْقَضى أَرْبَعَة أشهر وَعشر وَلم تضع الْحمل فَلَا بُد أَن تصير إِلَى أَن تفرغ رَحمهَا عَن الشّغل بِمَاء الْغَيْر بالِاتِّفَاقِ وَلَو وضعت قبل انْقِضَاء أَرْبَعَة أشهر وَعشر فتربص إِلَى تِلْكَ الْمدَّة لأجل تَعْزِيَة الزَّوْج وَحفظ حرمته عِنْد عَليّ كرم الله وَجهه كَمَا عرفت. ثمَّ ابْن مَسْعُود رَضِي الله تَعَالَى عَنهُ لما خَفِي عَلَيْهِ مَا هُوَ الْحِكْمَة فِي الْحكمَيْنِ وَاقْتصر نظره على ظَاهر الْآيَتَيْنِ وَظن أَن من حكم بأبعد الْأَجَليْنِ فَإِنَّمَا حكم بِوَاسِطَة جَهَالَة التَّارِيخ أنكر ذَلِك الحكم وبادر إِلَى المباهلة وَقَالَ من

ص: 224

شَاءَ باهلته لما كَانَ تَأَخّر النُّزُول عِنْده مَعْلُوما يقينيا وَلم يدر أَن شُمُول وَأولَات الْأَحْمَال الْمُطلقَة والمتوفى عَنْهَا زَوجهَا بِحَسب الْمَفْهُوم لَا يَقْتَضِي أَن تَنْقَضِي بِسَبَب وضع الْحمل عدتهَا الَّتِي وَجَبت عَلَيْهَا بِاعْتِبَار وَفَاة زَوجهَا كَيفَ وَالْحكمَة فِيهَا أَمر آخر لَا تعرف بَرَاءَة الرَّحِم فَلَا يكون قَوْله تَعَالَى {وَأولَات الْأَحْمَال} مَعَ تَأَخّر نُزُوله عَن قَوْله {وَالَّذين يتوفون} نَاسِخا فِي مِقْدَار مَا تنَاوله الْآيَتَانِ. هَذَا هُوَ التَّحْقِيق وَبِاللَّهِ التَّوْفِيق انْتهى. هَذَا مَا حررناه فِي الأنموذج الْمُسَمّى بالتحقيقات.

الْعَدَم: يُقَابل الْوُجُود وَله اعتباران - الْوُجُود الْمُطلق وَمُطلق الْوُجُود فَإِن اعْتبر مُقَابلَته بالوجود الْمُطلق يكون عبارَة عَن سلب الْوُجُود الْمُطلق وَهُوَ الْعَدَم الْمُطلق. وَإِن قوبل بِمُطلق الْوُجُود يكون بَيَانا عَن سلب مُطلق الْوُجُود وَهُوَ مُطلق الْعَدَم، والوجود الْمُطلق يتَحَقَّق بتحقق فَرد مَا وينتفي بِانْتِفَاء جَمِيع أَفْرَاده أَي الذهنية والخارجية، وَمُطلق الْوُجُود يتَحَقَّق بتحقق فَرد مَا وينتفي بانتفائه أَيْضا. وَعَلِيهِ قِيَاس الِامْتِنَاع فَهُوَ إِمَّا عبارَة عَن ضَرُورَة مُطلق الْعَدَم أَي الْعَدَم الْمُطلق ضَرُورَة مُطلقَة أَو ضَرُورَة ناشئة عَن الْغَيْر أَو عبارَة عَن ضَرُورَة مُطلق الْعَدَم ضَرُورَة مُطلقَة أَو ناشئة عَن الْغَيْر وَعَلَيْك الرُّجُوع إِلَى الْمُطلق حَتَّى يَتَّضِح لَك هَذَا الْمقَال واشكر لله الْكَبِير المتعال.

عدم ارْتِفَاع النقيضين مخيل: أَي عِنْد العنادية من السوفسطائية. قَالَ صَاحب الخيالات اللطيفة فِي حَوَاشِيه على شرح العقائد النسفية قَوْله إِن لم يتَحَقَّق نفي الْأَشْيَاء فقد ثَبت، يرد عَلَيْهِ أَن عدم ارْتِفَاع النقيضين من جملَة المخيلات عِنْدهم فَلَا يلْزم من عدم تحقق النَّفْي الثُّبُوت انْتهى. أَقُول حَاصله أَنكُمْ قُلْتُمْ إِن لم يتَحَقَّق نفي الْأَشْيَاء فقد ثَبت شَيْء من الْأَشْيَاء لِأَنَّهُ إِن لم يثبت يلْزم ارْتِفَاع النقيضين وَهُوَ محَال مَعْدُوم فَيجوز أَن يَقُول العنادية أَن عَدمه من جملَة المخيلات عندنَا أَي لَيْسَ عَدمه فِي نفس الْأَمر بل من الموهومات والمخيلات فَيجوز ارْتِفَاع النقيضين فَلَا يلْزم من عدم تحقق نفي الْأَشْيَاء ثُبُوت شَيْء من الْأَشْيَاء فَافْهَم واحفظ فَإِنَّهُ نَافِع هُنَاكَ.

عدم الدَّلِيل على وجود الشَّيْء لَا يُوجب نَفْيه: أَي نفي وجوده، وَقَالَ بعض القاصرين إِنَّه يُوجِبهُ لِأَن دَلِيل عدم وجود الْجبَال الشاهقة بحضرتنا مَعْدُوم فَلَو لم يجب نفي مَدْلُوله أَعنِي وجودهَا لجَاز وجودهَا بحضرتنا وَهَذَا الْجَوَاز بَاطِل فَإنَّا نعلم عدم وجودهَا قطعا فَثَبت أَن عدم دَلِيل وجود الشَّيْء يُوجب نَفْيه. وَالْجَوَاب أَن الدَّلِيل ملزوم والمدلول لَازمه وَانْتِفَاء اللَّازِم لَا يسْتَلْزم انْتِفَاء الْمَلْزُوم لجَوَاز كَون اللَّازِم أَعم من ملزومه وَعدم وجود تِلْكَ الْجبَال مَعْلُوم لنا بالبداهة بالِاتِّفَاقِ لَا بِعَدَمِ دَلِيل وجودهَا وَإِلَّا لَكَانَ الْعلم بعدمها استدلاليا بِأَن يُقَال إِن دَلِيل وجودهَا مَعْدُوم وَعدم الدَّلِيل يُوجب عدم الْمَدْلُول فعدمها ثَابت وَأَيْضًا مَا المُرَاد بِعَدَمِ الدَّلِيل على وجود الشَّيْء إِن أُرِيد بِهِ أَنه لَا دَلِيل فِي نفس الْأَمر منعناه لِأَن عدم الْعلم بالشَّيْء لَا يسْتَلْزم عَدمه فِي نفس الْأَمر. وَإِن

ص: 225