الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
كتعريفه بِأَنَّهُ ماش على قَدَمَيْهِ عريض الْأَظْفَار بَادِي الْبشرَة مُسْتَقِيم الْقَامَة ضحاك بالطبع إِمَّا كَونه رسما فَلَمَّا مر من أَن الْخَاصَّة اللَّازِمَة من آثَار الشَّيْء فَيكون تعريفا بالأثر الَّذِي هُوَ الرَّسْم. وَإِمَّا كَونه نَاقِصا فلعدم ذكر بعض أَجزَاء الرَّسْم التَّام حَتَّى تتَحَقَّق المشابهة بِالْحَدِّ التَّام كتحققها بَين الرَّسْم التَّام وَالْحَد التَّام.
الرسخ: فِي التناسخ.
(بَاب الرَّاء مَعَ الشين الْمُعْجَمَة)
الرشد: هُوَ الاسْتقَامَة على طَرِيق الْحق.
الرشيد: فِي الْحجر.
الرِّشْوَة: بالحركات الثَّلَاث اسْم من الرِّشْوَة بِالْفَتْح. فِي اللُّغَة مَا يتَوَصَّل بِهِ إِلَى الْحَاجة بالمضايقة بِأَن تصنع لَهُ شَيْئا ليصنع لَك شَيْئا آخر كَمَا قَالَ ابْن الْأَثِير.
وَفِي الشَّرْع مَا يَأْخُذهُ الْآخِذ ظلما بِجِهَة يَدْفَعهُ الدَّافِع إِلَيْهِ من هَذِه الْجِهَة. والمرتشي الْآخِذ - والراشي الدَّافِع. هَكَذَا فِي جَامع الرموز. وَفِي الاصطلاحات الشَّرِيفَة الشريفية الرِّشْوَة مَا يُؤْخَذ لإبطال حق أَو لإحقاق بَاطِل انْتهى.
وَقد لعن رَسُول الله صلى الله عليه وسلم َ -
الراشي والمرتشي. وَقيل الرايش أَيْضا وَهُوَ الَّذِي يمشي بَينهمَا وَتُؤْخَذ الرِّشْوَة على يَده. وَهَذِه بِشَارَة عَظِيمَة للمرتشيين سِيمَا لقضاة هَذَا الزَّمَان واخجلتاه وواحسرتاه وواندامتاه أَيهَا الإخوان.
اللَّهُمَّ اغْفِر لي وَسَائِر شركائي ونجني وإياهم من النيرَان. واحفظني من
الارتشاء وثبتني عِنْد الْمَوْت على الْإِيمَان. وَفِي الْأَشْبَاه والنظائر تجوز الرِّشْوَة للخوف على نَفسه أَو مَاله أَو ليسوي أمره عِنْد سُلْطَان أَو أَمِير بِحَق إِلَّا القَاضِي فَإِنَّهُ يحرم عَلَيْهِ الْأَخْذ والإعطاء كَمَا بَيناهُ فِي شرح الْكَنْز من الْقَضَاء انْتهى. وللراشي أَخذ الرِّشْوَة عَن المرتشي جبرا وقهرا إِذا ظفر.
(بَاب الرَّاء مَعَ الضَّاد الْمُعْجَمَة)
الرضاء: سرُور الْقلب بمرور الْقَضَاء أَي جريانها. ورضاء الله تَعَالَى عِنْد أهل السّنة عبارَة عَن الْإِرَادَة مَعَ ترك الِاعْتِرَاض بالسؤال إِذا صدر بأنك لم فعلت وَلم تركت أَو عَن نفس ترك الِاعْتِرَاض. وَعند الْمُعْتَزلَة هُوَ الْإِرَادَة مُطلقًا أَي من غير تَقْيِيد بِعَدَمِ الِاعْتِرَاض فالرضاء عِنْدهم هُوَ الْإِرَادَة فَإِذا لم يرض لِعِبَادِهِ الْكفْر لم يكن مرَادا أَيْضا
فيلزمهم تخلف المُرَاد عَن الْإِرَادَة وَهُوَ لَا يَخْلُو عَن النَّقْص والمغلوبية وتخلف المرضي عَن الرِّضَا جَائِز عندنَا لعدم لُزُوم النَّقْص والشناعة لِأَنَّهُ لَا يلْزم من القَوْل بتخلف المرضي عَن الرِّضَا تخلف المُرَاد عَن الْإِرَادَة فَإِن الرِّضَا قد يُجَامع تعلق الْإِرَادَة كَمَا فِي إِيمَان الْمُؤمن وَقد لَا يجامعه كَمَا فِي كفر الْكَافِر فَإِنَّهُ تعلق بِهِ الْإِرَادَة دون الرِّضَا يَعْنِي أَن الْإِرَادَة أَعم تحققا وتعلقا من الرِّضَا فَلَا يلْزم من تخلف المرضي عَن الرِّضَا نقص وشناعة فَافْهَم واحفظ فَإِنَّهُ ينفعك فِي حل المشكلات وَلَكِن كَون تخلف المُرَاد عَن الْإِرَادَة نقصا دون تخلف المرضي عَن الرِّضَا مَحل تَأمل كَمَا أَشَرنَا إِلَيْهِ فِي الْحَوَاشِي على حَوَاشِي صَاحب الخيالات اللطيفة.
الرَّضَاع: فِي اللُّغَة شرب اللَّبن من الثدي. وَفِي الشَّرْع وُصُول اللَّبن الْخَالِص أَو الْمُخْتَلط غَالِبا من ثدي الْمَرْأَة إِلَى جَوف الصَّغِير من فَمه أَو أَنفه فِي مُدَّة الرضَاعَة. وَبَعْضهمْ فسره بِشرب اللَّبن الْمَذْكُور. وَفِي كنز الدقائق الرَّضَاع هُوَ مص الرَّضِيع من ثدي الْآدَمِيَّة فِي وَقت مَخْصُوص. وَالْمرَاد بالمص وُصُول اللَّبن الْمَذْكُور من قبيل إِطْلَاق السَّبَب وَإِرَادَة الْمُسَبّب فَإِن المص من أشهر أَسبَابه وأكثرها وَلِهَذَا اكْتفى بِهِ وَكَيف إِذا حلبت لَبنهَا فِي قَارُورَة تثبت الْحُرْمَة بإيجاره صَبيا وَإِن لم يُوجد المص فَلَا فرق بَين المص والعب والسعوط والوجور. فمدار ثُبُوت الرَّضَاع على وُصُول اللَّبن الْمَذْكُور حَتَّى لَو أدخلت امْرَأَة حلمة ثديها فِي فَم رَضِيع وَلَا يدْرِي أَدخل اللَّبن فِي حلقه أم لَا لَا يحرم النِّكَاح لِأَن فِي الْمَانِع شكا وَإِنَّمَا قيدناه بالفم وَالْأنف ليخرج مَا إِذا وصل بالأقطار فِي الْأذن والإحليل والجائفة والآمة وبالحقنة فَإِنَّهُ لَا يحرم النِّكَاح كَمَا فِي الْبَحْر الرَّائِق والإيجار (دارودردهان ريختن وجور دارودردهان) كَذَا فِي الصراح.
وَمُدَّة الرَّضَاع ثَلَاثُونَ شهرا وَفِي شرح أبي المكارم الرَّضَاع بِالْفَتْح وَالْكَسْر مصدر رضع يرضع كسمع يسمع وَلأَهل النجد رضع يرضع رضعا كضرب يضْرب ضربا ذكره الْجَوْهَرِي وَهُوَ عَام لُغَة خَاص شرعا بمص الطِّفْل اللَّبن من ثدي الْمَرْأَة فِي وَقت مَخْصُوص انْتهى. وَتثبت بِالرّضَاعِ حُرْمَة النِّكَاح وَالنِّسَاء الَّتِي تحرم نِكَاحهَا بِالرّضَاعِ فِي هَذَا الْبَيْت:
(ازجانب شيرده همه خويش شوند
…
)
(وازجانب شير خواره زوجان وفروع
…
)
الرضخ: الْإِعْطَاء الْقَلِيل من الْغَنَائِم بِحَسب مَا يرى الإِمَام.