الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
بِالدّينِ فيقاتلون على ذَلِك كَذَا فِي التَّحْقِيق نقلا عَن الْمَبْسُوط.
وَالسّنة على نَوْعَيْنِ: سنَن الْهدى وَسنَن الزَّوَائِد أما الأول: فَهُوَ مَا واظب عَلَيْهِ النَّبِي صلى الله عليه وسلم َ -
على سَبِيل الْعِبَادَة أَي تكميلا للهداية مَعَ تَركه أَحْيَانًا كالجماعة وَالْأَذَان وَالْإِقَامَة. وَحكمه الثَّوَاب بِالْفِعْلِ وَجَزَاء الْإِسَاءَة وَالْكَرَاهَة بِالتّرْكِ عمدا بِلَا عذر. والإساءة دون الْكَرَاهَة وَجَزَاء الْإِسَاءَة اللوم وَجَزَاء الْمَكْرُوه الْعقَاب وَلِهَذَا قَالَ مُحَمَّد رحمه الله فِي بعض السّنَن
أَنه يصير مسيئا بِالتّرْكِ. وَفِي الْبَعْض يسْتَحبّ الْقَضَاء كَسنة الْفجْر وَلَا يُعَاقب بِتَرْكِهَا. وَأما الثَّانِي: فَمَا لم يصدر عَن النَّبِي صلى الله عليه وسلم َ - على وَجه الْعِبَادَة وَقصد الْقرْبَة بل على سَبِيل الْعَادة فَأَخذه حسن وَلَا يتَعَلَّق بِتَرْكِهِ كَرَاهَة وإساءة كتطويل الْقِرَاءَة فِي الصَّلَاة وَتَطْوِيل الرُّكُوع وَسَائِر أفعالها الَّتِي كَانَ يَأْتِي عليه السلام بهَا فِي الصَّلَاة فِي حَالَة الْقيام وَالرُّكُوع وَالسُّجُود وأفعاله عليه السلام خَارج الصَّلَاة كلبس حَبَّة خضراء وبيضاء وَمَا فِيهِ خطوط حَمْرَاء طَوِيل الكمين وَرُبمَا يلبس عليه الصلاة والسلام عِمَامَة سَوْدَاء وحمراء وَكَانَ مقدارها سَبْعَة أَذْرع أَو اثْنَي عشر ذِرَاعا أَو أقل أَو أَكثر فَهَذَا كلهَا من سنَن الزَّوَائِد. يُثَاب الْمَرْء على فعلهَا وَلَا يُعَاقب على تَركهَا وَهُوَ فِي معنى الْمُسْتَحبّ إِلَّا أَن الْمُسْتَحبّ مَا أحبه الْعلمَاء وَهَذَا مَا اعْتَادَ بِهِ النَّبِي صلى الله عليه وسلم َ -
ومستند إِلَيْهِ عليه السلام. وَفِي التَّحْقِيق شرح الحسامي ذكر أَبُو الْيُسْر رحمه الله وَأما حكم السّنة فَهُوَ إِن كَانَ فعل واظب عَلَيْهِ رَسُول الله
صلى الله عليه وسلم َ - مثل التَّشَهُّد فِي الصَّلَاة وَالسّنَن والرواتب ينْدب إِلَى تَحْصِيله ويلام على تَركه مَعَ لُحُوق إِثْم يسير. وكل فعل لم يواظب عَلَيْهِ بل تَركه فِي حَالَة كالطهارة لكل صَلَاة وتكرار الْغسْل فِي أَعْضَاء الْوضُوء وَالتَّرْتِيب فِي الْوضُوء فَإِنَّهُ ينْدب إِلَى تَحْصِيله وَلَكِن لَا يلام على تَركه وَلَا يلْحق بِتَرْكِهِ وزر.
وَأما التَّرَاوِيح فِي رَمَضَان فَإِنَّهُ سنة الصَّحَابَة رَضِي الله تَعَالَى عَنْهُم إِذْ لم يواظب عَلَيْهَا رَسُول الله صلى الله عليه وسلم َ -
بل واظب عَلَيْهَا الصَّحَابَة رَضِي الله تَعَالَى عَنْهُم وَهِي مِمَّا ينْدب إِلَى تَحْصِيله ويلام على تَركه وَلكنه دون مَا واظب عَلَيْهِ رَسُول الله
صلى الله عليه وسلم َ - فَإِن سنة النَّبِي عليه السلام أقوى من سنة الصَّحَابَة فَقَالَ وَهَذَا عندنَا وَأَصْحَاب الشَّافِعِي رَحمَه الله تَعَالَى يَقُولُونَ السّنة فعل واظب عَلَيْهِ النَّبِي عليه السلام. فَأَما الْفِعْل الَّذِي واظب عَلَيْهِ الصَّحَابَة فَلَيْسَ بِسنة وَهُوَ على أصلهم مُسْتَقِيم فَإِنَّهُم لَا يرَوْنَ أَقْوَالهم حجَّة فَلَا يرَوْنَ أفعالهم سنة أَيْضا. وَعِنْدنَا أَقْوَالهم حجَّة فَتكون أفعالهم سنة وَذكر غَيره أَنه لَا اخْتِلَاف فِي أَن السّنة هِيَ الطَّرِيقَة المسلوكة فِي الدّين سَوَاء كَانَت للنَّبِي عليه السلام أَو لغيره من أَعْلَام الدّين وَلَكِن الْخلاف فِي أَن إِطْلَاق لفظ السّنة يَقع على سنة رَسُول الله صلى الله عليه وسلم َ -
أَو يحْتَمل سنته
صلى الله عليه وسلم َ - وَسنة غَيره على مَا عرف انْتهى.
السّنة الشمسية: عبارَة عَن دورة وَاحِدَة للشمس من نقطة فلك البروج إِلَى أَن تَنْتَهِي إِلَيْهَا وَهِي خَمْسَة وَسِتُّونَ يَوْمًا وَثَلَاث مائَة يَوْم وجزء من أحد وَعشْرين جُزْءا من
الْيَوْم على اخْتِلَاف سَيَجِيءُ فِي الْكسر إِن شَاءَ الله تَعَالَى.
السّنة القمرية: أَرْبَعَة وَخَمْسُونَ يَوْمًا وَثَلَاث مائَة يَوْم وَبَعض مَعْلُوم من يَوْم وَهُوَ عشرُون جُزْءا من أحد وَعشْرين جُزْءا من الْيَوْم فَيكون السّنة الشمسية زَائِدَة على القمرية بِأحد عشر يَوْمًا وجزء من أحد وَعشْرين جُزْءا من الْيَوْم. وَفِي عدَّة أَيَّام السّنة اخْتِلَاف سَيَجِيءُ فِي الْكسر إِن شَاءَ الله تَعَالَى.
السن: بِكَسْر السِّين وَتَشْديد النُّون سَالَ ودندان وَعمر. وَجمعه الْأَسْنَان وَجمع الْجمع أسنة والسنون من الجموع الشاذة كَمَا حققناه فِي جَامع الغموض منبع الفيوض شرح الكافية فِي مَبْحَث الْجمع.
وَاعْلَم أَن أَسْنَان الْإِنْسَان أَرْبَعَة الأول سنّ النمو وَهُوَ من أول الْعُمر إِلَى قريب من ثَلَاثِينَ سنة إِذْ النمو ظَاهر إِلَى عشْرين. وَلَا شكّ أَن بعد الْعشْرين يزِيد حَال الْإِنْسَان فِي الْجمال وَالْقُوَّة والجلادة وَذَلِكَ يدل على عدم وقُوف النامية. وَالثَّانِي سنّ الْوُقُوف وَلَا بُد من القَوْل بِهِ لِأَنَّهُ لَا شكّ فِي النمو وَلَا فِي الانحطاط فَلَا بُد بَين حركتين متضادتين من سُكُون وَيُسمى سنّ الشَّبَاب وَهُوَ من آخر النمو إِلَى أَرْبَعِينَ.
وَالثَّالِث سنّ الانحطاط مَعَ بَقَاء من الْقُوَّة وَهُوَ أَن لَا يكون النُّقْصَان فِيهِ محسوسا وَهُوَ من آخر سنّ الشَّبَاب إِلَى سِتِّينَ سنة وَيُسمى سنّ الكهولة وَيعلم من الْأَشْبَاه والنظائر غير هَذَا كَمَا سَيَجِيءُ فِي الصَّبِي إِن شَاءَ الله تَعَالَى.
وَالرَّابِع سنّ الانحطاط مَعَ ظُهُور الضعْف فِي الْقُوَّة وَهُوَ أَن تصير الرُّطُوبَة الغريزية نَاقِصَة من حفظ الْحَرَارَة الغريزية نُقْصَانا محسوسا وَهُوَ من آخر سنّ الكهولة إِلَى آخر الْعُمر وَيُسمى سنّ الشيخوخة فَالْحَاصِل أَن للْإنْسَان أسنانا أَربع سنّ النمو وَسن الْوُقُوف وَسن الكهولة وَسن الشيخوخة.
ف (58) :
السَّنَد فِي اصْطِلَاح أَرْبَاب المناظرة مَا يذكر لأجل تَقْوِيَة الْمَنْع وَإِن لم يكن مُفِيدا فِي الْوَاقِع إِذْ لَا يلْزم أَن يكون الْغَرَض من الْفِعْل حَاصِلا بِالْفِعْلِ فَهَذَا التَّعْرِيف إِنَّمَا هُوَ لمُطلق السَّنَد الشَّامِل للصحيح وَهُوَ مَا كَانَ مورثا للقوة فِي نفس الْأَمر. وَالْفَاسِد وَهُوَ مَا كَانَ مورثا لَا يكون كَذَلِك. وَمَا قيل إِن السَّنَد مَا كَانَ الْمَنْع مَبْنِيا عَلَيْهِ فَفِيهِ نظر من وَجْهَيْن: أَحدهمَا: أَنه يصدق على شَاهد النَّقْض الإجمالي وَدَلِيل الْمعَارض. وَالْجَوَاب أَن المُرَاد بِالْمَنْعِ هَا هُنَا منع الْمُقدمَة الْمعينَة لَا مَا يعم المباحث الثَّلَاثَة. وَثَانِيهمَا: أَنه إِنَّمَا يصدق على السَّنَد الْمسَاوِي. وَالْجَوَاب أَن المُرَاد أَن الْمَنْع مَا يكون مصححا لوُرُود الْمَنْع إِمَّا فِي نفس الْأَمر أَو فِي زعم السَّائِل وَأَلْفَاظه ثَلَاثَة: أَحدهَا: أَن يُقَال لَا نسلم هَذَا لم لَا يجوز أَن يكون كَذَا. وَالثَّانِي: لَا نسلم لُزُوم ذَلِك إِنَّمَا يلْزم إِن