المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌105 - باب النهي عن القرانبكسر القاف مصدر قارن (بين تمرتين ونحوهما) - دليل الفالحين لطرق رياض الصالحين - جـ ٥

[ابن علان]

فهرس الكتاب

- ‌65 - باب ذكر الموت

- ‌66 - باب استحباب زيارة القبور للرجال

- ‌67 - باب كراهية تمني الموت بسبب ضر نزل به

- ‌68 - باب الورع

- ‌69 - باب استحباب العزلة

- ‌70 - باب فضل الاختلاط بالناس

- ‌71 - باب التواضع

- ‌72 - باب تحريم الكبر

- ‌73 - باب حسن الخلق

- ‌74 - باب الحلم

- ‌75 - باب العفو

- ‌76 - باب احتمال الأذى

- ‌77 - باب الغضب إذا انتهكت حرمات الشرع

- ‌78 - باب أمر ولاة الأمور

- ‌79 - باب فضل الوالي العادل

- ‌80 - باب وجوب طاعة ولاة الأمر

- ‌81 - باب النهي عن سؤال الإمارة

- ‌82 - باب حث بفتح المهملة وتشديد المثلثة أي تحريض (السلطان)

- ‌83 - باب النهي عن تولية الإمارة

- ‌1 - كتاب الأدب

- ‌84 - باب الحياء

- ‌85 - باب حفظ السر

- ‌86 - باب الوفاء بالعهد

- ‌87 - باب الأمر بالمحافظةأي شدة الحفظ (على ما اعتاده من الخير)

- ‌88 - باب استحباب طيب الكلام

- ‌89 - (باب استحباب بيان)أي إظهار (الكلام) بأن لا يخفي شيء من حروفه

- ‌91 - باب الوعظ

- ‌92 - باب الوقار

- ‌باب الندب بفتح النون وسكون الدال المهملة فباء موحدة: أي الدعاء

- ‌94 - باب إكرام الضيف

- ‌95 - باب استحباب التبشير

- ‌96 - باب وداعبكسر الواو: أي موادعة (الصاحب)

- ‌97 - (باب الاستخارة)

- ‌98 - باب استحباب الذهاب إلى العيد وعيادة المريض والحج

- ‌2 - كتاب أدب الطعام

- ‌100 - باب التسمية في أوله أي عند استعماله والحمد في آخره

- ‌102 - باب ما يقوله من حضر الطعام وهو صائم

- ‌103 - باب ما يقول من دعي إلى طعام فتبعه غيره

- ‌104 - باب الأكل مما يليه

- ‌105 - باب النهي عن القرانبكسر القاف مصدر قارن (بين تمرتين ونحوهما)

- ‌106 - باب ما يقوله من الأذكار ويفعله من يأكل ولا يشبع

- ‌باب الأمر بالأكل من جانب القصعة والنهي عن الأكل من وسطها

- ‌108 - باب كراهية الأكل متكئاً

- ‌109 - باب استحباب الأكل بثلاث أصابع

- ‌110 - باب تكثير الأيدي على الطعام

- ‌112 - باب كراهية الشرب من فم القربة ونحوها

- ‌113 - باب كراهة النفخ بالمعجمة في الشراب

- ‌115 - باب استحباب كون ساقي القومحذف المسقى ليعم سائر الشراب (آخرهم)

- ‌3 - كتاب اللباس

- ‌باب استحباب الثوب الأبيض

- ‌118 - باب استحباب القميص

- ‌119 - باب صفة طول القميص والكم والإزار

- ‌120 - باب استحباب ترك الترفع في اللباس

- ‌122 - باب تحريم لباس الحرير على الرجال

- ‌123 - باب جواز لبس الحرير لمن به حكة

- ‌124 - باب النهي عن افتراش جلود النمور

- ‌125 - باب ما يقول إذا لبس ثوباً جديداً أو نعلاً أو نحوه

- ‌126 - باب استحباب الابتداء باليمين في اللباس

- ‌128 - باب جواز أي إباحة الاستلقاء

- ‌129 - (باب في آداب المجلس والجليس)

- ‌130 - باب الرؤيا

- ‌5 - كتاب السلام

- ‌131 - باب فضل السلام والأمر بإفشائه

- ‌132 - باب كيفية السلام

- ‌133 - باب آداب السلام

- ‌134 - باب استحباب إعادة السلام

الفصل: ‌105 - باب النهي عن القرانبكسر القاف مصدر قارن (بين تمرتين ونحوهما)

بخلاف الواقع (لا أستطيع، قال) داعياً عليه لما ظهر له من عناده وكبره عن الانقياد للحق (لا استطعت) وقوله (ما منعه إلا الكبر) جملة مستأنفة من الراوي مبينة للمقتضى لدعائه مع كمال رحمته ومزيد رأفته وتجاوزه عن أكثر من ذلك خصوصاً والأمر على سبيل الندب، وقوله (فما رفعها) أي فما رفع المدعو عليه يمينه (إلى فيه) أشار به إلى حصول الإجابة حالاً (رواه مسلم) في الأشربة من «صحيحه» .

‌105 - باب النهي عن القران

بكسر القاف مصدر قارن (بين تمرتين ونحوهما)

مما يعتاد أكله واحدة واحدة (إذا أكل جماعة إلا بإذن رفقته) بتثليث الراء. قال العلماء: إن كان يعلم رضا الشركاء بقرانه بينهما جاز مع الكراهة لما فيه من الاستئثار على الجلساء وإلا حرم. قال في «فتح الباري» : قال ابن بطال: النهي عن القران من حسن الأدب في الأكل عند الجمهور لا على التحريم كما قال أهل الظاهر، لأن الذي يوضع للأكل على سبيل المسالمة لا التشاحّ لاختلاف الناس في الأكل، لكن إذا استأثر بعضهم بأكثر من بعض لم يحمد له ذلك اهـ.

1742 -

(عن جبلة) بفتح الجيم والموحدة واللام (ابن سحيم) بضم المهملة الأولى وفتح الثانية وسكون التحتية قال الحافظ ابن حجر في «التقريب» : هو كوفي ثقة من الطبقة الوسطى من التابعين، مات سنة مائة وخمس وعشرين وخرّج عنه الستة (قال أصابنا) جاء في رواية البخاري عنه قال «كنا بالمدينة في بعض أهل العراق فأصابتنا سنة» والمارد من المدينة فيه مكة (عام سنة) أي عام قحط وجدب. قال في «المصباح» : أرض سنهاء أصباتها السنة وهي الجدب اهـ. وكان ذلك لأن زمن الجدب والقحط يستطال فيطلق عليه ما هو موضوع

ص: 227