المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌110 - باب تكثير الأيدي على الطعام - دليل الفالحين لطرق رياض الصالحين - جـ ٥

[ابن علان]

فهرس الكتاب

- ‌65 - باب ذكر الموت

- ‌66 - باب استحباب زيارة القبور للرجال

- ‌67 - باب كراهية تمني الموت بسبب ضر نزل به

- ‌68 - باب الورع

- ‌69 - باب استحباب العزلة

- ‌70 - باب فضل الاختلاط بالناس

- ‌71 - باب التواضع

- ‌72 - باب تحريم الكبر

- ‌73 - باب حسن الخلق

- ‌74 - باب الحلم

- ‌75 - باب العفو

- ‌76 - باب احتمال الأذى

- ‌77 - باب الغضب إذا انتهكت حرمات الشرع

- ‌78 - باب أمر ولاة الأمور

- ‌79 - باب فضل الوالي العادل

- ‌80 - باب وجوب طاعة ولاة الأمر

- ‌81 - باب النهي عن سؤال الإمارة

- ‌82 - باب حث بفتح المهملة وتشديد المثلثة أي تحريض (السلطان)

- ‌83 - باب النهي عن تولية الإمارة

- ‌1 - كتاب الأدب

- ‌84 - باب الحياء

- ‌85 - باب حفظ السر

- ‌86 - باب الوفاء بالعهد

- ‌87 - باب الأمر بالمحافظةأي شدة الحفظ (على ما اعتاده من الخير)

- ‌88 - باب استحباب طيب الكلام

- ‌89 - (باب استحباب بيان)أي إظهار (الكلام) بأن لا يخفي شيء من حروفه

- ‌91 - باب الوعظ

- ‌92 - باب الوقار

- ‌باب الندب بفتح النون وسكون الدال المهملة فباء موحدة: أي الدعاء

- ‌94 - باب إكرام الضيف

- ‌95 - باب استحباب التبشير

- ‌96 - باب وداعبكسر الواو: أي موادعة (الصاحب)

- ‌97 - (باب الاستخارة)

- ‌98 - باب استحباب الذهاب إلى العيد وعيادة المريض والحج

- ‌2 - كتاب أدب الطعام

- ‌100 - باب التسمية في أوله أي عند استعماله والحمد في آخره

- ‌102 - باب ما يقوله من حضر الطعام وهو صائم

- ‌103 - باب ما يقول من دعي إلى طعام فتبعه غيره

- ‌104 - باب الأكل مما يليه

- ‌105 - باب النهي عن القرانبكسر القاف مصدر قارن (بين تمرتين ونحوهما)

- ‌106 - باب ما يقوله من الأذكار ويفعله من يأكل ولا يشبع

- ‌باب الأمر بالأكل من جانب القصعة والنهي عن الأكل من وسطها

- ‌108 - باب كراهية الأكل متكئاً

- ‌109 - باب استحباب الأكل بثلاث أصابع

- ‌110 - باب تكثير الأيدي على الطعام

- ‌112 - باب كراهية الشرب من فم القربة ونحوها

- ‌113 - باب كراهة النفخ بالمعجمة في الشراب

- ‌115 - باب استحباب كون ساقي القومحذف المسقى ليعم سائر الشراب (آخرهم)

- ‌3 - كتاب اللباس

- ‌باب استحباب الثوب الأبيض

- ‌118 - باب استحباب القميص

- ‌119 - باب صفة طول القميص والكم والإزار

- ‌120 - باب استحباب ترك الترفع في اللباس

- ‌122 - باب تحريم لباس الحرير على الرجال

- ‌123 - باب جواز لبس الحرير لمن به حكة

- ‌124 - باب النهي عن افتراش جلود النمور

- ‌125 - باب ما يقول إذا لبس ثوباً جديداً أو نعلاً أو نحوه

- ‌126 - باب استحباب الابتداء باليمين في اللباس

- ‌128 - باب جواز أي إباحة الاستلقاء

- ‌129 - (باب في آداب المجلس والجليس)

- ‌130 - باب الرؤيا

- ‌5 - كتاب السلام

- ‌131 - باب فضل السلام والأمر بإفشائه

- ‌132 - باب كيفية السلام

- ‌133 - باب آداب السلام

- ‌134 - باب استحباب إعادة السلام

الفصل: ‌110 - باب تكثير الأيدي على الطعام

‌110 - باب تكثير الأيدي على الطعام

أي ما جاء في الحديث مما فيه الإيماء إلى طلب ذلك.

1755 -

(عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله: طعام الاثنين كافي الثلاثة. وطعام الثلاثة كافي الأربعة) قال ابن المهلب: المراد بهذا الحديث وما في معناه الحضّ على المكارمة والتقنع بالكفاية، وليس المراد الحصر في مقدار المواساة، وأنه ينبغي للاثنين إدخال ثالث بل ورابع أيضاً لا بحسب ما يحتسب من يحضر. وقع عند الطبراني ما يرشد إلى العلة في ذلك وأوله «كلوا جميعاً ولا تفرقوا، طعام الواحد يكفي الاثنين» فيؤخذ منه أن الكفاية تنشأ عن بركة الاجتماع وأن الجمع كلما كثر زادت البركة. قال ابن المنذر: يؤخذ من الحديث استحباب الاجتماع على الطعام وألا يأكل وحده اهـ. (متفق عليه) .

2756 -

(وعن جابر رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله يقول: طعام الواحد يكفي الاثنين، وطعام الاثنين يكفي الأربعة، وطعام الأربعة يكفي الثمانية. رواه مسلم) وقد تقدم الحديثان مع شرحيهما وبيان من خرّجهما زيادة على ما ذكره المصنف هنا في باب المواساة والإيثار. وروى الطبراني في حديث جابر لكن عن ابن عمر بلفظ «طعام الاثنين يكفي الأربعة، وطعام الأربعة يكفي الثمانية، فاجتمعوا عليه ولا تفرقوا» أورده السيوطي في «الجامع الصغير» ، وتقدم في كلام «الفتح» الإشارة إليه.

ص: 239

111 -

باب آداب الشرب

بضم الشين المعجمة: وهو إدخال المائع الجوف (واستحباب التنفس ثلاثاً) لأن تركه مع توارد الشرب وتصاعد البخار من المعدة مؤد إلى الشرقة. واستحباب التنفس ثلاثاً مذهب الجمهور، وإلا ففي «فتح الباري» قال الأثرم: اختلاف الروايات في هذا: أي عدد التنفس هالّ على الجواز وعلى اختيار الثلاث، واستدل به مالك على جواز الشرب بنفس واحد. وأخرج ابن أبي شيبة الجواز عن سعيد بن المسيب. وقال عرم بن عبد العزيز: إنما نهى عن التنفس داخل الإناء، أما من لم يتنفس، فإن شاء فليشرب بنفس واحد، وقد ورد الأمر بالشرب بنفس واحد من حديث أبي قتادة مرفوعاً أخرجه الحاكم وهو محمول على التفصيل المذكور اهـ (خارج الإناء) بأن يتنفس بعد فصله له عن فيه (وكراهة التنفس فيه) لئلا يخرج من فيه مع النفس ما يتقذر به الشراب من نحو بلغم أو يبقى في الإناء ريح كريهة لذلك (واستحباب إدارة الإناء على الأيمن فالأيمن بعد المبتدىء) يؤخذ من قوله بعد المبتدىء أن التيامن بعده لا ينظر إليه، وتقدم أنه ينبغي تقديم ذوي الفضل ثم ينظر إلى الأيمن منه، والله تعالى أعلم.

1757 -

(عن أنس رضي الله عنه: أن رسول الله كان يتنفس في الشراب ثلاثاً، متفق عليه) رواه البخاري في كتاب الأشربة من «صحيحه» بلفظ «كان أنس يتنفس من الإناء مرتين أو ثلاثاً، وزعم أن النبيّ كان يتنفس ثلاثاً» ورواه مسلم فيه، وكذا رواه فيه الترمذي وقال صحيح، ورواه النسائي في الوليمة وابن ماجه في الأشربة، وقال النسائي: قال قتادة: في هذا الحديث خطأ اهـ ملخصاً من «الأطراف» للمزي (يعني يتنفس خارج الإناء) أي بعد إبانة الإناء عن فيه، وأراد بذلك الإشارة إلى دفع التعارض بين هذا الحديث وحديث نهيه

ص: 240

عن التنفس في الإناء الآتي في الباب بحمل حالة النهي عن التنفس في نفس الإناء حالة الشرب وحالة الفعل على التنفس خارجه. فالنهي على ظاهره، وحديث الفعل على تقدير كان يتنفس حال الشرب ثلاثاً: أي في حال حمل الإناء، وقال القرطبي: قال بعضهم: هذا منه معارض للنهي عنه، وحينئذ هذا بيان للجواز وأن النهي للتنزيه لا للتحريم، وقيل بل هذا من خصائصه لأنه كان لا يتقذر بشيء منه اهـ.

2758 -

(وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله: لا تشربوا واحداً) صفة مصدر محذوف: أي شراباً بأن لا تتنفسوا بينه (كشرب البعير) فإنه لا يتنفس بين شربه (ولكن) بكسر النون لملاقاتها ساكنة مع شين (اشربوا مثنى) أي في نفسين (وثلاث) بضم المثلثة أنفاساً ثلاثة، تقدم في كلام الفتح أن هذا الحديث وما في معناه محمول على التنفس في الإناء، وحديث الأمر بأن يتنفس في الشرب مرة محمول على ما لم يتنفس فيه. قال في «الفتح» : النهي عن الشرب من نفس واحد للتنزيه (وسموا إن أنتم شربتم) إن شرطية والضمير المنفصل بعدها فاعل لفعل الشرط المقدر المفسر بالمذكور بعده وكذا حال الشرطية بعده (واحمدوا إن أنتم رقعتم) من الشراب في كل مرة من الثلاث أو المرتين، واختلاف حرفي الشرط تفنن في التعبير (رواه الترمذي) في «جامعه» (وقال: حديث حسن) خالفه الحافظ في «فتح الباري» ، فحكم بأن سنده ضعيف ثم قال بعده: فإن كان محفوظاً الخ ما قال اهـ. والترمذي كثيراً ما يخالفه الحافظ في حكمه على الحديث، على أن النسخة التي عندي من الترمذي فيها ما يوافق كلام الحافظ، فإن فيها هذا حديث غريب وليس فيها تعرّض لتحسينه، ورأيت كذلك في نسخة أخرى. والذي حسنه الترمذي في ذلك الباب حديث آخر فلعل بصر المصنف انتقل منه إلى حديث الباب.

3759 -

(وعن أبي قتادة رضي الله عنه: أن النبي نهى أن يتنفس في الإناء) قال

ص: 241

المهلب: النهي عن النفس في الشرب كالنهي عن النفخ في الطعام والشراب من أجل أنه قد يقع فيه شيء من الريق فيعافه الشارب ويستقذره إذا كان التقذر في مثل ذلك عادة غالبة على طباع أكثر الناس. قال الحافظ: ولا فرق في ذلك بين كونه مع غيره أو وحده، إذ لا يؤمن مع ذلك أن تفضل فضلة أو يحصل النفور من الإناء أو نحوه وقال: قال ابن العربي: قال علماؤنا: هو من مكارم الأخلاق، ولكن يحرم على الرجل أن يناول أخاه ما يقذره، فإن فعله في خاصة نفسه ثم جاء غيره فليعلمه، فإن لم يعلمه فهو غشّ والغشّ حرام. وقال القرطبي: معنى النهي عن التنفس في الإناء لئلا يتقذر به من البزاق أو أثر رائحة كريهة تعلق بالماء، وعليه إذا لم يتنفس يجوز له الشرب بنفس واحد، وقيل يمنع لأنه شرب الشيطان (متفق عليه) رواه البخاري في الطهارة، وقال الترمذي: حسن صحيح (يعني) بالتنفس المنهي عنه (يتنفس في نفس الإناء) تقدم أن هذا منه إشارة لدفع التعارض بين الحديثين.

4760 -

(وعن أنس رضي الله عنه، أن رسول الله أتى) بالبناء للمجهول (بلبن قد شيب) بكسر المعجمة. وشوبه إما لإبراد حرارته لكونه حليباً أو ليكثر فيعمّ (بماء) وقد عين في رواية أخرى بأنه الذي حلب وشاب المحلوب بالماء، فإن كانت القصة واحدة فأبهم الفاعل لغرض وإن كانت متعددة وأن ما في هذا الحديث غير ما في قصته فالأمر واضح (وعن يمينه أعرابيّ وعن يساره أبو بكر رضي الله عنه الجملة حال من ضمير أتى، وقد جاء في رواية «وعن يساره أبو بكر وعمر تجاهه» (فشرب ثم أعطى الأعرابي فضله) أي ما فضل من الإناء بعد شربه (وقال) جواباً لقول عمر له كما جاء في رواية: فقال عمر وخاف أن يعطيه الأعرابي أعط أبا بكر، وفي رواية: فقال عمر هذا أبو بكر. قال الخطابي: كانت العادة جارية لملوك الجاهلية ورؤسائهم بتقديم الأيمن في الشرب وغيره، فخشي عمر بتقديم الأعرابي على أبي بكر كذلك، فنبه عليه لأنه احتمل عنده تقديم النبي أبا بكر تلك العادة فتصير السنة تقديم

ص: 242

الأفضل في الشرب على الأيمن، فبين النبيّ بفعله وقوله (الأيمن فالأيمن) أن تلك العادة لم تغيرهاالسنة وأنها مستمرة من تقديم الأيمن على غيره وإن كان أفضل، ولا يحطّ ذلك من رتبته، وكأن ذلك لفضل اليمين على اليسار، ويجوز رفع الأيمن على أنه مبتدأ محذوف الخبر: أي الأيمن أحق فالأيمن، أو على أنه خبر لمبتدإ محذوف: أي المقدم الأيمن، أو فاعل لمحذوف: أي يقدم الأيمن، ويجوز النصب على تقدير قدموا أو أعطوا.g قال في «الفتح» : واستنبط من تكرير الأيمن أن السنة إعطاء من على اليمين ثم الذي يليه وهكذا، ويلزم منه شرب عمر قبل أبي بكر لكن الظاهر أن عمر يؤثر أبا بكر اهـ (متفق عليه) رواه البخاري ومسلم في الأشربة من «صحيحيهما» (قوله شيب: أي خلط) ومحل النهي عن شراب اللبن بالماء إنما هو في المبيع منه لما فيه من الغش والخديعة المحرمين.

5761 -

(وعن سهل بن سعد رضي الله عنه: أن رسول الله أتى بشراب فشرب منه) أي بعضه (وعن يمينه غلام) سيأتي تسميته (وعن يساره أشياخ) تقدم معناه (فقال للغلام: أتأذن لي أن أعطي هؤلاء) قال ابن الجوزي: إنما استأذن الغلام دون الأعرابي لأنه لم يكن له علم بالشريعة، فاستألفه بترك استئذانه بخلاف الغلام. وقال المصنف: السرّ فيه أن ابن عباس كان ابن عمه وكان له عليه إدلال، وكان من عن اليسار أقارب الغلام فطيب نفسه مع ذلك بالاستئذان لبيان الحكم وأن السنة تقديم الأيمن ولو مفضولاً بالنسبة إلى من على اليسار. وقد جاء في السنن أن النبي تلطف به وقال: الشربة لك، وإن شئت آثرت بها خالداً، وفي لفظ لأحمد: وإن شئت آثرت عمك. وإنما أطلق عليه عمه لأنه أسن منه ولعل سنه كان قريباً من سن العباس، وإن كان من جهة أخرى من أقرانه لكونه ابن خالته، وكان خالد مع رياسته في الجاهلية وشرفه في قومه قد تأخر إسلامه فلذا استأذن له ابن عباس،

ص: 243