المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌133 - باب آداب السلام - دليل الفالحين لطرق رياض الصالحين - جـ ٥

[ابن علان]

فهرس الكتاب

- ‌65 - باب ذكر الموت

- ‌66 - باب استحباب زيارة القبور للرجال

- ‌67 - باب كراهية تمني الموت بسبب ضر نزل به

- ‌68 - باب الورع

- ‌69 - باب استحباب العزلة

- ‌70 - باب فضل الاختلاط بالناس

- ‌71 - باب التواضع

- ‌72 - باب تحريم الكبر

- ‌73 - باب حسن الخلق

- ‌74 - باب الحلم

- ‌75 - باب العفو

- ‌76 - باب احتمال الأذى

- ‌77 - باب الغضب إذا انتهكت حرمات الشرع

- ‌78 - باب أمر ولاة الأمور

- ‌79 - باب فضل الوالي العادل

- ‌80 - باب وجوب طاعة ولاة الأمر

- ‌81 - باب النهي عن سؤال الإمارة

- ‌82 - باب حث بفتح المهملة وتشديد المثلثة أي تحريض (السلطان)

- ‌83 - باب النهي عن تولية الإمارة

- ‌1 - كتاب الأدب

- ‌84 - باب الحياء

- ‌85 - باب حفظ السر

- ‌86 - باب الوفاء بالعهد

- ‌87 - باب الأمر بالمحافظةأي شدة الحفظ (على ما اعتاده من الخير)

- ‌88 - باب استحباب طيب الكلام

- ‌89 - (باب استحباب بيان)أي إظهار (الكلام) بأن لا يخفي شيء من حروفه

- ‌91 - باب الوعظ

- ‌92 - باب الوقار

- ‌باب الندب بفتح النون وسكون الدال المهملة فباء موحدة: أي الدعاء

- ‌94 - باب إكرام الضيف

- ‌95 - باب استحباب التبشير

- ‌96 - باب وداعبكسر الواو: أي موادعة (الصاحب)

- ‌97 - (باب الاستخارة)

- ‌98 - باب استحباب الذهاب إلى العيد وعيادة المريض والحج

- ‌2 - كتاب أدب الطعام

- ‌100 - باب التسمية في أوله أي عند استعماله والحمد في آخره

- ‌102 - باب ما يقوله من حضر الطعام وهو صائم

- ‌103 - باب ما يقول من دعي إلى طعام فتبعه غيره

- ‌104 - باب الأكل مما يليه

- ‌105 - باب النهي عن القرانبكسر القاف مصدر قارن (بين تمرتين ونحوهما)

- ‌106 - باب ما يقوله من الأذكار ويفعله من يأكل ولا يشبع

- ‌باب الأمر بالأكل من جانب القصعة والنهي عن الأكل من وسطها

- ‌108 - باب كراهية الأكل متكئاً

- ‌109 - باب استحباب الأكل بثلاث أصابع

- ‌110 - باب تكثير الأيدي على الطعام

- ‌112 - باب كراهية الشرب من فم القربة ونحوها

- ‌113 - باب كراهة النفخ بالمعجمة في الشراب

- ‌115 - باب استحباب كون ساقي القومحذف المسقى ليعم سائر الشراب (آخرهم)

- ‌3 - كتاب اللباس

- ‌باب استحباب الثوب الأبيض

- ‌118 - باب استحباب القميص

- ‌119 - باب صفة طول القميص والكم والإزار

- ‌120 - باب استحباب ترك الترفع في اللباس

- ‌122 - باب تحريم لباس الحرير على الرجال

- ‌123 - باب جواز لبس الحرير لمن به حكة

- ‌124 - باب النهي عن افتراش جلود النمور

- ‌125 - باب ما يقول إذا لبس ثوباً جديداً أو نعلاً أو نحوه

- ‌126 - باب استحباب الابتداء باليمين في اللباس

- ‌128 - باب جواز أي إباحة الاستلقاء

- ‌129 - (باب في آداب المجلس والجليس)

- ‌130 - باب الرؤيا

- ‌5 - كتاب السلام

- ‌131 - باب فضل السلام والأمر بإفشائه

- ‌132 - باب كيفية السلام

- ‌133 - باب آداب السلام

- ‌134 - باب استحباب إعادة السلام

الفصل: ‌133 - باب آداب السلام

الاستحباب: أي إن هذا اللفظ يستحب في تحية الموتى فرقاً بينها وبين تحية الأحياء وإن جرى عليه في «المفاتيح» فتعين المصير إلى ما ورد عنه من تقديم لفظ السلام حين السلام على الموتى، فإن تخيل متخيل في الفرق أن السلام على الأحياء يتوقع جوابه فقدم الدعاء على المدعو له بخلاف الميت، قلنا: والسلام على الميت يتوقع جوابه أيضاً كما ورد به الحديث، وقد بسطت الكلام فيه في «شرح الأذكار» وأصله من ابن القيم في «بدائع الفوائد» (رواه أبو داود والترمذي وقال: حديث حسن صحيح وقد سبق بطوله) مشروحاً في كتاب اللباس.

‌133 - باب آداب السلام

أي بالنظر إلى مؤديه والمبادرة به.

1857 -

(عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله قال: يسلم الراكب علة الماشي) قال السيوطي: هذا خبر بمعنى الأمر وفي رواية أحمد ليسلم (والماشي) وعند أبي داود: المارّ (على القاعد والقليل على الكثير) قال ابن بطال عن المهلب: تسليم الماشي لتشبيهه بالداخل على أهل المنزل وتسليم الراكب لئلا يتكبر بركوبه فيرجع إلى التواضع وتسليم القليل لأجل حق الكثير لأن حقهم أعظم. وقال ابن العربي: حاصل ما في هذا الحديث أن المفضول بنوع مَّا يبدأ الفاضل (متفق عليه) أخرجه البخاري في الأدب من «صحيحه» من طريقين ومسلم في الاستئذان (وفي رواية للبخاري) هي في الأدب أيضاً (والصغير على

ص: 334

الكبير) لكن بلفظ «يسلم الصغير على الكبير» قال ابن بطال: وذلك لأن الصغير مأمور بتوقير الكبير والتواضع له.

2858 -

(وعن أبي أمامة) بضم الهمزة وتخفيف الميمين (صديّ) بضم المهملة الأولى وفتح الثانية وتشديد الياء (ابن عجلان الباهلي) تقدمت ترجمته رضي الله عنه قال: قال رسول الله: إن أولى الناس بالله) أي أحقهم بالقرب منه بالطاعة (من بدأ بالسلام) وذلك لما صنع من المبادرة إلى الطاعة والمسارعة إليها مع ما فيه من حمل المجيب على الرد بالتسبب فيها (رواه أبو داود بإسناد جيد، ورواه الترمذي) في الاستئذان في «جامعه» .

(وعن أبي أمامة) أيضاً (قيل) أي سئل رسول الله وقيل (يا رسول الله الرجلان يلتقيان) أي سواء كان يقصد منهما اللقاء أو من أحدهما أولا قصد لأحد (أيهما يبدأ بالسلام قال: أولاهما بالله) قال ابن رسلان: ومعنى الروايتين أقرب الناس من الله بالطاعة من بدأ أخاه بالسلام عند ملاقاته لأنه السابق إلى ذكر الله ومذكره، ورواه البيهقي في «الشعب» عن ابن مسعود يرفعه «إذا مرّ الرجل بالقوم فسلم عليهم فردوا عليه كان له عليهم فضل لأنه ذكرهم السلام، وإن لم يردوا عليه رد عليه ملأ خير منهم وأطيب» قال القرطبي: الأولى بمبادرة السلام ذوي المراتب الدينية كأهل العلم، والفضل احتراماً لهم وتوقيراً، بخلاف أهل المراتب الدنيوية (وقال الترمذي: حديث حسن) وقدمنا أن الجيد عندهم نحو الحسن فوقه.

ص: 335