الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
29 - بَابُ سُؤْرِ الْمُشْرِكِ
190 -
حَدِيثُ عُمَرَ مُوقُوفًا:
◼ عَنْ زَيدِ بنِ أَسْلَمَ، عَنْ أَبِيهِ:((أَنَّ عُمَرَ تَوَضَّأَ مِنْ مَاءِ نَصْرَانِيَّةٍ فِي جَرَّةِ نَصْرَانِيَّةٍ)).
[الحكم]:
إسناده ضعيف، وضعَّفه ابن دقيق العيد، والحافظ ابن حجر.
[الفوائد]:
قال الشافعي بإثره: ((ولا بأس بالوضوء من ماء المشرك وبفضل وضوئه؛ ما لم يعلم فيه نجاسة; لأنَّ للماء طهارة عند من كان وحيث كان حتى تعلم نجاسة خالطته)) (الأم 2/ 27).
قال أبو بكر ابن المنذر في باب (ذكر فضل ماء المشرك): ((روينا عن عمر بن الخطاب أنه توضأ من ماء نصرانية في جرة نصرانية. وممن كان لا يرى بسؤر النصراني بأسًا: الأوزاعي، والثوري، والشافعي، وأبو ثورٍ، وأصحاب الرأي، وكل من نحفظ عنه من أهل العلم هذا مذهبه، إلَّا أحمد وإسحاق فإنهما قالا: لا ندري ما سؤر المشرك.
قال أبو بكر: والماء حيث كان وفي أي إناء كان طاهر لا ينقله عن الطهارة إلَّا نجاسة تغيّر طعمه أو لونه أو ريحه)) (الأوسط 1/ 426).
ونازع البدر العيني في الاستدلال بهذا الأثر على استعمال سؤر المشرك؛ وقال: ((أما توضؤ عمر من بيت نصرانية، فهل يدل على أن وضوءه كان من فضل هذه النصرانية؟ فلا يدل ولا يستلزم ذلك، فمن ادعى ذلك فعليه البيان بالبرهان، فقوله: (من بيت نصرانية) لا يدل على أن الماء كان من فضل استعمال النصرانية، ولأن الماء كان لها. فإن قلت: في رواية الشافعي: من ماء نصرانية في جرة نصرانية، قلت: نعم، ولكن لا يدل على أنه كان من فضل استعمالها، والذي يدل عليه هذا الأثر جواز استعمال مياههم)) (عمدة القاري 3/ 83 - 84).
[التخريج]:
[أم 28 ((واللفظ له)) / منذ 236 / هق 130/ هقع 564/ هقغ 225، 226].
[التحقيق]:
انظر الكلام عليه فيما يأتي.
رِوَايَةٌ مُطَوَّلَةٌ:
• وَفِي رِوَايَةٍ: عَنْ زَيدِ بنِ أَسْلَمَ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: لَمَّا كُنَّا بِالشَّامِ أَتَيتُ عُمَرَ بنَ الخَطَّابِ رضي الله عنه بِمَاءٍ فَتَوَضَّأَ مِنْهُ، فَقَالَ:((مِنْ أَيْنَ جِئْتَ بِهَذَا الْمَاءِ؟ مَا رَأَيْتُ مَاءً عَذْبًا وَلَا مَاءَ سَمَاءٍ أَطيَبَ مِنْهُ))، قَالَ: قُلْتُ: جِئْتُ بِهِ مِنْ بَيْتِ هَذِهِ العَجُوزِ النَّصْرَانِيَّةِ، فَلَمَّا تَوَضَّأَ أَتَاهَا، فَقَالَ:((أَيتُهَا العَجُوزُ أَسْلِمِي تَسْلَمِي، بَعَثَ اللهُ مُحَمَّدًا صلى الله عليه وسلم بِالحَقِّ))، قَالَ: فَكَشَفَتْ رَأْسَهَا فَإِذَا مِثْلُ الثَّغَامَةِ؛ فَقَالَتْ: عَجُوزٌ كَبيرَةٌ وَإنَّمَا أَمُوتُ الآنَ، فَقَالَ عُمَرُ رضي الله عنه:((اللَّهُمَّ اشْهَدْ)).
[الحكم]:
إسناده ضعيف.
[التخريج]:
[قط 63 ((واللفظ له))، 64/ هق 131/ هقع 564/ كر (8/ 339 - 340) / عُيَينَة (حرب/ الأول 31 ط دار الحديث) / سعدان 39].
[التحقيق]:
انظر الكلام عليه عقب الرواية التالية.
رِوَايَةُ: ((أَنَّهُ التَمَسَ لعُمَرَ وَضُوءًا فَلَم يَجدهُ إِلَّا عندَ نَصرَانية)):
• وَفِي رِوَايَةٍ عَنْ زَيدِ بنِ أَسْلَمَ، عَنْ أَبِيهِ: أَنَّهُ التَمَسَ لعُمَرَ وَضُوءًا فَلَمْ يَجِدْهُ إِلَّا عِنْدَ نَصْرَانِيَّةٍ، فَاستَوهَبَهَا وَجَاءَ بِهِ إِلَى عُمَرَ فَأَعْجَبَهُ حُسْنُهُ، فَقَالَ عُمَرُ:((مِنْ أَيْنَ هَذَا؟)) فَقَالَ لَهُ: مِنْ عِنْدِ هَذِهِ النَّصْرَانِيَّةِ، فَتَوَضَّأَ ثُمَّ دَخَلَ عَلَيهَا، فَقَالَ لَهَا:((أَسْلِمِي)) فَكَشَفَتْ عَنْ رَأْسِهَا فَإِذَا هُوَ كَأَنَّهُ ثَغَامَةٌ بَيْضَاءُ، فَقَالَتْ: أَبَعْدَ هَذِهِ السِّنِّ؟.
[الحكم]:
إسناده ضعيف.
[التخريج]:
[عب 256].
[التحقيق]:
انظر الكلام عليه عقب الرواية التالية.
رِوَايةُ: ((مِنْ بَيْتِ نَصْرَانِيَّةٍ))
• وَفِي رِوَايةٍ مُخْتَصَرةٍ جِدًّا: ((أَنَّ عُمَرَ تَوَضَّأَ مِنْ بَيْتِ نَصْرَانِيَّةٍ)).
[الحكم]:
إسناده ضعيف.
[التخريج]:
[خ ((تعليقًا)) تحت باب ((وضوء الرجل مع امرأته، وفضل وضوء المرأة)) / عيينة (حرب/ الأول 27 ط دار الحديث) ((واللفظ له)) / إسلام (10/ 705)].
[التحقيق]:
الأثر مداره برواياته السابقة على سفيان بن عُيَينَة، واختلف عليه:
فأخرجه الشافعي - ومن طريقه ابن المنذر والبيهقي في (الكبرى 130) -.
وعبد الرزاق في ((المصنف)).
وعلي بن حرب، كما في (حديثه عن سفيان 27) - ومن طريقه الذهبي في (تاريخ الإسلام 10/ 705) -.
وخلاد بن أسلم - كما عند الدارقطني (64) -.
أربعتهم: عن ابن عُيَينَة، عن زيد بن أسلم، عن أبيه؛ أن عمر
…
الأثر.
وهذا إسناد رجاله ثقات ظاهره الصحة؛ ولذا صحَّحه جماعة من أهل العلم:
فنقل ابنُ العربي في (أحكام القرآن 2/ 42)، وفي (المسالك في شرح موطأ مالك 5/ 235) تصحيحَه عن الدارقطني
(1)
، وصحَّحه القرطبي في (التفسير 6/ 78)، والنووي في (المجموع 1/ 263) وفي (خلاصة الأحكام 1/ 82)، وابن تيمية في (الفتاوى الكبرى 1/ 225)، والشوكاني في (نيل الأوطار 1/ 96).
إلَّا أنه معل بالانقطاع؛ فقد رواه علي بن حرب، كما في (حديثه عن سفيان 31)، - ومن طريقه ابن عساكر في (تاريخ دمشق 8/ 339) -.
(1)
ولم نقف عليه في النسخ المطبوعة من (السنن)، ولا ذكره الحافظ في (إتحافه)، وهذا الأمر متكرر جدًّا مع الدارقطني، فالذي يظهر لنا - والله أعلم - أن هناك بعض النسخ لسنن الدارقطني، بها تعليقات له على الأحاديث، لم يقف عليها أحد ممن تصدى لنشر الكتاب.
وسعدان بن نصر، كما في ((جزء من حديثه)) (39)، - ومن طريقه البيهقي في (الكبرى 131)، و (الصغرى 226)، و (المعرفة 565) -.
وأحمد بن إبراهيم البوشنجي - كما عند الدارقطني (63) -.
ثلاثتهم، عن سفيان بن عُيَينَة، قال: حَدَّثُونَا عن زيد بن أسلم، عن أبيه - وَلَم أَسمَعهُ منهُ - قال:
…
فذكر الأثر.
وهذا صريح في أنَّ سفيان لم يسمعه من زيد بن أسلم، ولذا قال ابنُ دقيق العيد:((فيه انقطاعٌ بين سفيانَ وزيدِ بن أسلم)) (الإمام 1/ 291).
وقال ابن حجر: ((ولم يسمعه ابنُ عُيَينَةَ من زيد بن أسلم)) (فتح الباري 1/ 299)، وقال في ((تغليق التعليق)). ((وهذا إسناد ظاهرة الصحة، وهو منقطع)) (التغليق 2/ 131).
قلنا: وقد جاء التصريح بالواسطة في روايةٍ عن ابنِ عُيَينَةَ؛ قال الحافظ: ((وأخرجه الإسماعيلي من حديث ابنِ عُيَينَة فقال: عن ابن زيد بن أسلم، عن أبيه، عن جدِّه، به)) (تغليق التعليق 2/ 132).
وقال ابن حجر بإثره: ((وأولاد زيد بن أسلم هم: عبد الله، وعبد الرحمن، وأسامة، وهم ضعفاء وأمثلهم عبد الله، والله أعلم مَنْ عَنى ابن عيينة منهم)).
وقال في (الفتح 1/ 299): ((ورواه الإسماعيلي من وجه آخر عنه بإثبات الواسطة فقال: عن ابن زيد بن أسلم عن أبيه، به. وأولاد زيد هم: عبد الله، وأسامة، وعبد الرحمن، وأوثقهم وأكبرهم عبد الله، وأظنُّه هو الذي سمع ابن عُيَينَة منه ذلك؛ ولهذا جزم به البخاري)).
قلنا: وقول الحافظ في (التغليق)، أجود من قوله في (الفتح)، إذ لم يجزم
في الأول كما جزم في الثاني، وضعَّف جميعَ أولاد زيد، وأما أكبرهم عبد الله، فالجمهور على تضعيفه كما في (تهذيب التهذيب 5/ 222 - 223)، ولذا قال الحافظ في (التقريب 3330):((صدوق فيه لين)).
ولأجل قول الحافظ في (الفتح)، قال الشيخ الألباني:((وصله الشافعي وعبد الرزاق بإسناد رجاله ثقات، لكنه منقطع، وقد وصله الإسماعيلي والبيهقي بسند جيد))! (مختصر صحيح البخاري 1/ 86).
وفي معنى هذا الأثر: حديث عمران بن حصين الطويل، أن النبي صلى الله عليه وسلم استقى هو وأصحابه من مزادتين لامرأة مشركة، وهو حديث متفق عليه، وسيأتي تخريجه في باب:((طهارة البزاق))، وباب ((آنية المشركين))، وغيرهما.