المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌29 - باب سؤر المشرك - ديوان السنة - قسم الطهارة - جـ ٢

[عدنان العرعور]

الفصل: ‌29 - باب سؤر المشرك

‌29 - بَابُ سُؤْرِ الْمُشْرِكِ

190 -

حَدِيثُ عُمَرَ مُوقُوفًا:

◼ عَنْ زَيدِ بنِ أَسْلَمَ، عَنْ أَبِيهِ:((أَنَّ عُمَرَ تَوَضَّأَ مِنْ مَاءِ نَصْرَانِيَّةٍ فِي جَرَّةِ نَصْرَانِيَّةٍ)).

[الحكم]:

إسناده ضعيف، وضعَّفه ابن دقيق العيد، والحافظ ابن حجر.

[الفوائد]:

قال الشافعي بإثره: ((ولا بأس بالوضوء من ماء المشرك وبفضل وضوئه؛ ما لم يعلم فيه نجاسة; لأنَّ للماء طهارة عند من كان وحيث كان حتى تعلم نجاسة خالطته)) (الأم 2/ 27).

قال أبو بكر ابن المنذر في باب (ذكر فضل ماء المشرك): ((روينا عن عمر بن الخطاب أنه توضأ من ماء نصرانية في جرة نصرانية. وممن كان لا يرى بسؤر النصراني بأسًا: الأوزاعي، والثوري، والشافعي، وأبو ثورٍ، وأصحاب الرأي، وكل من نحفظ عنه من أهل العلم هذا مذهبه، إلَّا أحمد وإسحاق فإنهما قالا: لا ندري ما سؤر المشرك.

قال أبو بكر: والماء حيث كان وفي أي إناء كان طاهر لا ينقله عن الطهارة إلَّا نجاسة تغيّر طعمه أو لونه أو ريحه)) (الأوسط 1/ 426).

ص: 205

ونازع البدر العيني في الاستدلال بهذا الأثر على استعمال سؤر المشرك؛ وقال: ((أما توضؤ عمر من بيت نصرانية، فهل يدل على أن وضوءه كان من فضل هذه النصرانية؟ فلا يدل ولا يستلزم ذلك، فمن ادعى ذلك فعليه البيان بالبرهان، فقوله: (من بيت نصرانية) لا يدل على أن الماء كان من فضل استعمال النصرانية، ولأن الماء كان لها. فإن قلت: في رواية الشافعي: من ماء نصرانية في جرة نصرانية، قلت: نعم، ولكن لا يدل على أنه كان من فضل استعمالها، والذي يدل عليه هذا الأثر جواز استعمال مياههم)) (عمدة القاري 3/ 83 - 84).

[التخريج]:

[أم 28 ((واللفظ له)) / منذ 236 / هق 130/ هقع 564/ هقغ 225، 226].

[التحقيق]:

انظر الكلام عليه فيما يأتي.

ص: 206

رِوَايَةٌ مُطَوَّلَةٌ:

• وَفِي رِوَايَةٍ: عَنْ زَيدِ بنِ أَسْلَمَ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: لَمَّا كُنَّا بِالشَّامِ أَتَيتُ عُمَرَ بنَ الخَطَّابِ رضي الله عنه بِمَاءٍ فَتَوَضَّأَ مِنْهُ، فَقَالَ:((مِنْ أَيْنَ جِئْتَ بِهَذَا الْمَاءِ؟ مَا رَأَيْتُ مَاءً عَذْبًا وَلَا مَاءَ سَمَاءٍ أَطيَبَ مِنْهُ))، قَالَ: قُلْتُ: جِئْتُ بِهِ مِنْ بَيْتِ هَذِهِ العَجُوزِ النَّصْرَانِيَّةِ، فَلَمَّا تَوَضَّأَ أَتَاهَا، فَقَالَ:((أَيتُهَا العَجُوزُ أَسْلِمِي تَسْلَمِي، بَعَثَ اللهُ مُحَمَّدًا صلى الله عليه وسلم بِالحَقِّ))، قَالَ: فَكَشَفَتْ رَأْسَهَا فَإِذَا مِثْلُ الثَّغَامَةِ؛ فَقَالَتْ: عَجُوزٌ كَبيرَةٌ وَإنَّمَا أَمُوتُ الآنَ، فَقَالَ عُمَرُ رضي الله عنه:((اللَّهُمَّ اشْهَدْ)).

[الحكم]:

إسناده ضعيف.

[التخريج]:

[قط 63 ((واللفظ له))، 64/ هق 131/ هقع 564/ كر (8/ 339 - 340) / عُيَينَة (حرب/ الأول 31 ط دار الحديث) / سعدان 39].

[التحقيق]:

انظر الكلام عليه عقب الرواية التالية.

ص: 207

رِوَايَةُ: ((أَنَّهُ التَمَسَ لعُمَرَ وَضُوءًا فَلَم يَجدهُ إِلَّا عندَ نَصرَانية)):

• وَفِي رِوَايَةٍ عَنْ زَيدِ بنِ أَسْلَمَ، عَنْ أَبِيهِ: أَنَّهُ التَمَسَ لعُمَرَ وَضُوءًا فَلَمْ يَجِدْهُ إِلَّا عِنْدَ نَصْرَانِيَّةٍ، فَاستَوهَبَهَا وَجَاءَ بِهِ إِلَى عُمَرَ فَأَعْجَبَهُ حُسْنُهُ، فَقَالَ عُمَرُ:((مِنْ أَيْنَ هَذَا؟)) فَقَالَ لَهُ: مِنْ عِنْدِ هَذِهِ النَّصْرَانِيَّةِ، فَتَوَضَّأَ ثُمَّ دَخَلَ عَلَيهَا، فَقَالَ لَهَا:((أَسْلِمِي)) فَكَشَفَتْ عَنْ رَأْسِهَا فَإِذَا هُوَ كَأَنَّهُ ثَغَامَةٌ بَيْضَاءُ، فَقَالَتْ: أَبَعْدَ هَذِهِ السِّنِّ؟.

[الحكم]:

إسناده ضعيف.

[التخريج]:

[عب 256].

[التحقيق]:

انظر الكلام عليه عقب الرواية التالية.

رِوَايةُ: ((مِنْ بَيْتِ نَصْرَانِيَّةٍ))

• وَفِي رِوَايةٍ مُخْتَصَرةٍ جِدًّا: ((أَنَّ عُمَرَ تَوَضَّأَ مِنْ بَيْتِ نَصْرَانِيَّةٍ)).

[الحكم]:

إسناده ضعيف.

[التخريج]:

[خ ((تعليقًا)) تحت باب ((وضوء الرجل مع امرأته، وفضل وضوء المرأة)) / عيينة (حرب/ الأول 27 ط دار الحديث) ((واللفظ له)) / إسلام (10/ 705)].

ص: 208

[التحقيق]:

الأثر مداره برواياته السابقة على سفيان بن عُيَينَة، واختلف عليه:

فأخرجه الشافعي - ومن طريقه ابن المنذر والبيهقي في (الكبرى 130) -.

وعبد الرزاق في ((المصنف)).

وعلي بن حرب، كما في (حديثه عن سفيان 27) - ومن طريقه الذهبي في (تاريخ الإسلام 10/ 705) -.

وخلاد بن أسلم - كما عند الدارقطني (64) -.

أربعتهم: عن ابن عُيَينَة، عن زيد بن أسلم، عن أبيه؛ أن عمر

الأثر.

وهذا إسناد رجاله ثقات ظاهره الصحة؛ ولذا صحَّحه جماعة من أهل العلم:

فنقل ابنُ العربي في (أحكام القرآن 2/ 42)، وفي (المسالك في شرح موطأ مالك 5/ 235) تصحيحَه عن الدارقطني

(1)

، وصحَّحه القرطبي في (التفسير 6/ 78)، والنووي في (المجموع 1/ 263) وفي (خلاصة الأحكام 1/ 82)، وابن تيمية في (الفتاوى الكبرى 1/ 225)، والشوكاني في (نيل الأوطار 1/ 96).

إلَّا أنه معل بالانقطاع؛ فقد رواه علي بن حرب، كما في (حديثه عن سفيان 31)، - ومن طريقه ابن عساكر في (تاريخ دمشق 8/ 339) -.

(1)

ولم نقف عليه في النسخ المطبوعة من (السنن)، ولا ذكره الحافظ في (إتحافه)، وهذا الأمر متكرر جدًّا مع الدارقطني، فالذي يظهر لنا - والله أعلم - أن هناك بعض النسخ لسنن الدارقطني، بها تعليقات له على الأحاديث، لم يقف عليها أحد ممن تصدى لنشر الكتاب.

ص: 209

وسعدان بن نصر، كما في ((جزء من حديثه)) (39)، - ومن طريقه البيهقي في (الكبرى 131)، و (الصغرى 226)، و (المعرفة 565) -.

وأحمد بن إبراهيم البوشنجي - كما عند الدارقطني (63) -.

ثلاثتهم، عن سفيان بن عُيَينَة، قال: حَدَّثُونَا عن زيد بن أسلم، عن أبيه - وَلَم أَسمَعهُ منهُ - قال:

فذكر الأثر.

وهذا صريح في أنَّ سفيان لم يسمعه من زيد بن أسلم، ولذا قال ابنُ دقيق العيد:((فيه انقطاعٌ بين سفيانَ وزيدِ بن أسلم)) (الإمام 1/ 291).

وقال ابن حجر: ((ولم يسمعه ابنُ عُيَينَةَ من زيد بن أسلم)) (فتح الباري 1/ 299)، وقال في ((تغليق التعليق)). ((وهذا إسناد ظاهرة الصحة، وهو منقطع)) (التغليق 2/ 131).

قلنا: وقد جاء التصريح بالواسطة في روايةٍ عن ابنِ عُيَينَةَ؛ قال الحافظ: ((وأخرجه الإسماعيلي من حديث ابنِ عُيَينَة فقال: عن ابن زيد بن أسلم، عن أبيه، عن جدِّه، به)) (تغليق التعليق 2/ 132).

وقال ابن حجر بإثره: ((وأولاد زيد بن أسلم هم: عبد الله، وعبد الرحمن، وأسامة، وهم ضعفاء وأمثلهم عبد الله، والله أعلم مَنْ عَنى ابن عيينة منهم)).

وقال في (الفتح 1/ 299): ((ورواه الإسماعيلي من وجه آخر عنه بإثبات الواسطة فقال: عن ابن زيد بن أسلم عن أبيه، به. وأولاد زيد هم: عبد الله، وأسامة، وعبد الرحمن، وأوثقهم وأكبرهم عبد الله، وأظنُّه هو الذي سمع ابن عُيَينَة منه ذلك؛ ولهذا جزم به البخاري)).

قلنا: وقول الحافظ في (التغليق)، أجود من قوله في (الفتح)، إذ لم يجزم

ص: 210

في الأول كما جزم في الثاني، وضعَّف جميعَ أولاد زيد، وأما أكبرهم عبد الله، فالجمهور على تضعيفه كما في (تهذيب التهذيب 5/ 222 - 223)، ولذا قال الحافظ في (التقريب 3330):((صدوق فيه لين)).

ولأجل قول الحافظ في (الفتح)، قال الشيخ الألباني:((وصله الشافعي وعبد الرزاق بإسناد رجاله ثقات، لكنه منقطع، وقد وصله الإسماعيلي والبيهقي بسند جيد))! (مختصر صحيح البخاري 1/ 86).

وفي معنى هذا الأثر: حديث عمران بن حصين الطويل، أن النبي صلى الله عليه وسلم استقى هو وأصحابه من مزادتين لامرأة مشركة، وهو حديث متفق عليه، وسيأتي تخريجه في باب:((طهارة البزاق))، وباب ((آنية المشركين))، وغيرهما.

ص: 211