المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌23 - باب سؤر الحمار - ديوان السنة - قسم الطهارة - جـ ٢

[عدنان العرعور]

الفصل: ‌23 - باب سؤر الحمار

‌23 - بَابُ سُؤْرِ الحِمَارِ

160 -

حَدِيثُ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ:

◼ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رضي الله عنه، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم [لَمَّا كَانَ يَومُ خَيْبَرَ] 1 جَاءَهُ جَاءٍ، فَقَالَ: أُكلَتِ الحُمُرُ، فَسَكَتَ، ثُمَّ أَتَاهُ الثَّانيَةَ، فَقَالَ: أُكلَتِ الحُمُرُ، فَسَكَتَ، ثُمَّ أَتَاهُ الثَّالثَةَ فَقَالَ: أُفْنِيَتِ الحُمُرُ، فَأَمَرَ [رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم] 2 مُنَاديًا (أَبَا طَلحَةَ) فَنَادَى في الناس:((إِنَّ اللهَ وَرَسُولَهُ يَنْهَيَانِكُم عَنْ لُحُومِ الحُمُرِ الأَهْلِيَّةِ [فَإِنَّهَا رِجْسٌ] 3 [مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ] 4)). فَأُكْفِئَتِ القُدُورُ [بمَا فِيهَا] 5، وَإنهَا لَتَفُورُ بِاللَّحْمِ.

[الحكم]:

متفق عليه (خ، م)، دون الرواية والزيادات - عدا الثالثة - فلمسلم فقط.

[الفوائد]:

بوب على هذا الحديث الإمام النسائي "سؤر الحمار".

قال صاحب (ذخيرة العقبي في شرح المجتبى 2/ 168): "الظاهر من صنيع المصنف أنه يستدل بهذا الحديث على نجاسة سؤر الحمار حيث إنه نص في تحريم لحمها فيكون ما يتولد منها نجسًا، والله أعلم".

ثم قال: "والصحيح عندي طهارة البغل والحمار؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يركبها وتركب في زمنه وفي عصر الصحابة، فلو كان نجسًا لبيَّن النبي صلى الله عليه وسلم

ص: 73

ذلك ولأنهما لا يمكن التحرز منهما لمقتنيهما فأشبها السنور، وقول النبي صلى الله عليه وسلم:"إنَّهَا رِجْسٌ" أراد أنها محرمة لقوله تعالى في الخمر والميسر والأزلام أنها رجس. ويحتمل أنه أراد لحمها الذي كان في قدورهم فإنه رجس؛ فإن ذبح ما لا يحل أكله لا يطهره" اهـ.

وقال ابن المنذر: ((اختلف أهل العلم في سؤر الحمار والبغل، فكرهت طائفة الوضوء بسؤر الحمار، وممن يَرى ذلك: ابن عمر، والنخعي، والشعبي، والحسن، وابن سيرين، وبه قال الأوزاعي، والثوري، وأصحاب الرأي، وأحمد.

وكره سؤر البغل: النخعي، والأوزاعي، والثوري، وأصحاب الرأي، وأحمد، وإسحاق. ورخَّصت طائفة في الوضوء بسؤر الحمار، والبغل، والسباع.

وممن رخَّص في الوضوء بفضل الحمار: الحسن البصري، وعطاء، والزهري، ويحيى الأنصاري، وبكير بن الأشج، وربيعة، وأبو الزناد، ومالك، والشافعي، وقال: لا بأس بأسآر الدواب كلِّها ما خلا الكلب والخنزير.

ورخَّص في الوضوء بفضل البغال: يحيى بن سعيد، وبكير بن الأشج، ومالك، والشافعي.

وقالت طائفة: إنْ لم يجد إلَّا سؤر الحمار والبغل؛ فإن أحب إلينا أن يتوضَّأ به ثم يتيمم فيكون قد استوثق، هكذا قال الثوري

)) (الأوسط 1/ 420 - 424) باختصار.

ص: 74

[التخريج]:

[خ 2991 ((وفيه قصة))، 4198 ((وفيه قصة))، 4199 ((واللفظ له))، 5528 ((والزيادة الثالثة له ولمسلم)) / م 1940 ((والزيادات والرواية له ولغيره)) / ن 70 ((مختصرًا))، 4380/ كن 74 ((مختصرًا))، 5045/ جه 3215/ حم 12086 ((وفيه قصة))، 12140، 12217، 12679/ مي 2016/ حب 5307/ عب 8889/ ش 24817، 38044/ عه 8126 - 8130/ بز 6712، 6713، 6728، 6750/ عل 2828/ طب (1/ 255/ 737) / طس 117، 6457/ طح (4/ 205 - 206) / هق 19490/ هقع 5738/ ثو 602/ مشب 120/ سعد (2/ 107) / خط (8/ 523) / متشابه (1/ 248) / تحقيق 50، 1963/ سخ (1/ 433) / محلى (7/ 406)].

[السند]:

قال (البخاري 4199): حدثنا عبد الله بن عبد الوهاب، حدثنا عبد الوهاب، حدثنا أيوب، عن محمد، عن أنس بن مالك، به.

ورواه (البخاري 5528) قال: حدثنا محمد بن سلام، أخبرنا عبد الوهاب الثقفي، عن أيوب، به.

وقال مسلم: حدثنا ابن أبي عمر، حدثنا سفيان، عن أيوب، به.

وقال مسلم: حدثنا محمد بن منهال الضرير، حدثنا يزيد بن زريع، حدثنا هشام بن حسان، عن محمد بن سيرين، به.

وفي تحريم لحوم الحمر أحاديث عديدة، ستأتي في بابها من هذه الموسوعة، إن شاء الله تعالى.

ص: 75

161 -

حَدِيثُ جَابِرِ بْنِ عَبدِ اللهِ:

◼ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبدِ اللهِ رضي الله عنهما، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم أَنَّهُ سُئِلَ: أَنَتَوَضَّأُ بِمَا أَفْضَلَتِ الحُمُرُ؟ قَالَ: ((نَعَم، وَبمَا أَفضَلَتِ السِّبَاعُ كُلُّهَا)).

[الحكم]:

ضعيف، وفي متنه نكارة، وضعَّفه الدارقطني، وابن الجوزي، والرافعي، والنووي، والغساني، والذهبي، وابن التركماني، وابن الملقن، وابن حجر، والألباني.

[التخريج]:

[أم 13، 14/ شف 6 ((واللفظ له)) / قط 176 - 177/ هق 1193 - 1195/ هقغ 185، 186/ هقع 1760، 1761، 1762، 1766/ هقش (1/ 131 - 133) / هقخ 924، 925، 926/ عد (4/ 95) / بغ 287/ تحقيق 48/ الضعفاء للساجي (مغلطاي 2/ 150)].

[التحقيق]:

لهذا الحديث طريقان عن جابر:

الأول:

رواه الشافعي في (الأم)، وفي (المسند) - ومن طريقه الساجي والبيهقي -: عن إبراهيم بن محمد بن أبي يحيى، عن داود بن الحصين، عن أبيه، عن جابر، به.

ورواه ابن عدي في (الكامل) - ومن طريقه البيهقي في (السنن الكبرى 1194) - من طريق بسطام بن جعفر الموصلي، عن إبراهيم، به.

وقال البيهقي في (السنن الكبرى 2/ 248)، وفي (المعرفة 1761):

ص: 76

((وفي غير روايتنا: قال الشافعي: وأخبرنا عن ابن أبي ذئب، عن داود بن الحصين، بمثله

(1)

)).

وهذا إسناد ضعيف جدًّا؛ فيه علتان:

الأولى: حصين والد داود بن الحصين: ((لين الحديث)) كما في (التقريب 1394).

الثانية: إبراهيم بن محمد هو ابن أبي يحيى الأسلمي، وهو ((متروك)) كما في (التقريب 241). وكذَّبه غير واحد من الأئمة. انظر:(تهذيب التهذيب 1/ 158 - 161).

الطريق الثاني:

رواه الشافعي في (المسند)، وفي (الأم 14): عن سعيد بن سالم، عن ابن أبي حبيبة أو ابن حبيبة

(2)

، عن داود بن الحصين، عن جابر، به.

كذا جاء في الأم والمسند بإسقاط حصين والد داود، وهكذا رواه البيهقي في (المعرفة 1762)، وفي (الخلافيات 924)، وفي (بيان خطأ من أخطأ على الشافعي 1/ 132)، والبغوي في (شرح السنة): من طريق أبي العباس الأصم، عن الربيع، عن الشافعي، به.

وكذا رواه الساجي في (كتاب الضعفاء) عن الربيع، به.

(1)

لكن قال الحافظ في (التلخيص): إن الشافعي رواه من حديث ابن أبي ذئب عن داود به، بدون ذكر أبيه، فالله أعلم.

(2)

الشك من الربيع الراوي عن الشافعي كما في (الأم)، وهو ابن أبي حبيبة بلا شك كما رواه (الدارقطني) وغيره، وانظر:(البدر المنير 1/ 468).

ص: 77

ورواه الدارقطني في (السنن 176) - ومن طريقه البيهقي في (السنن الكبرى 1195)، وفي (المعرفة 1766)، وفي (الخلافيات 924)، وفي (بيان خطأ من أخطأ على الشافعي 1/ 132) -: عن أبي بكر النيسابوري، نا الربيع بن سليمان، نا الشافعي، نا سعيد بن سالم، عن ابن أبي حبيبة، عن داود بن الحصين، عن أبيه، عن جابر، به.

قال البيهقي: ((وهذا هو الصحيح من غير شك)).

قلنا: وهذا إسناد ضعيف؛ ابن أبي حبيبة هو إبراهيم بن إسماعيل بن أبي حبيبة قال فيه البخاري: ((منكر الحديث))، وقال الدارقطني وغيره:((متروك))، ووثقه أحمد، وقال الحافظ في (التقريب 146):((ضعيف)).

وأعلَّ الطريقين الدارقطني، فقال:((إبراهيم هو ابن أبي يحيى ضعيف، وتابعه إبراهيم بن إسماعيل بن أبي حبيبة، وليس بالقوي في الحديث)) (السنن 1/ 101).

وتبعه ابن الجوزي في (التحقيق 48).

وأعلَّه الرافعي في (شرح المسند 1/ 86) بابن أبي حبيبة وسعيد بن سالم

(1)

.

وأعلَّه ابن التركماني بالاضطراب لأجل هذا الاختلاف في سنده. انظر: (الجوهر النقي 1/ 250).

وفيه عِلة أخرى كما سبق، وهي لين حصين والد داود، وعلى ما جاء في

(1)

وفي الإعلال بسعيد نظر، فهو على الراجح حسن الحديث. انظر ترجمته في (تهذيب الكمال).

ص: 78

الأم والمسند يكون منقطعًا؛ قال الإمام الرافعي في (شرح المسند): ((فيشبه أن تكون الرواية الأولى مرسلة، ويدلُّ عليه أنهم لم يذكروا في تعريف داود بن الحصين روايته عن جابر ولا غيره من الصحابة)) (البدر المنير 1/ 468).

وهذا الطريق لا يتقوى بالطريق الأولى لشدة ضعفها خِلافًا لقول البيهقي: ((فإذا ضممنا هذه الأسانيد بعضها إلى بعض أخذت قوة)) (المعرفة 1/ 67).

قال النووي: ((وهذا الحديث ضعيف؛ لأنَّ الإبراهيمين ضعيفان جدًّا عند أهل الحديث لا يحتجُّ بهما، وإنما ذكرت هذا الحديث وإنْ كان ضعيفًا لكونه مشهورًا في كتب الأصحاب وربما اعتمده بعضهم فنبَّهتُ عليه، ولم يذكره الشافعي والمحققون من أصحابنا معتمدين عليه بل تقوية واعتضادًا واعتمدوا حديث أبي قتادة)) (المجموع 1/ 173).

وقال الذهبي: ((ابن أبي حبيبة - هو إبراهيم، وَاهٍ - وتابعه إبراهيم بن أبي يحيى، وهو ضعيف. وداود له مناكير، وأبوه مجهول)) (تنقيح التحقيق 1/ 22).

وذكره الغساني في (تخريج الأحاديث الضعاف من سنن الدارقطني صـ 12).

وقال ابن الملقن: ((إسناده ضعيف)) (خلاصة البدر المنير 15). وضعَّفه ابن حجر في (الدراية 1/ 62).

وللحديث علة أخرى في المتن أشار إليها ابن التركماني في الجوهر، وصرَّح بها الألباني فقال:((ثم إنَّ متن الحديث منكر لمخالفته لحديث القلتين؛ لأنه صدر جوابًا لمن سأله عن الماء وما ينوبه من الدواب والسباع؟ فقال: ((إِذَا كَانَ الْمَاءُ قُلَّتَيْنِ لَمْ يَحْمِلِ الخَبَثَ)). وفي رواية: ((لا يَنْجُسُ)))). قال

ص: 79

ابن التركماني في (الجوهر النقي)(1/ 250): ((وظاهر هذا يدل على نجاسة سؤر السباع إذ لولا ذلك لم يكن لهذا الشرط فائدة ولكان التقييد به ضائعًا)) اهـ. (تمام المنة صـ 47 - 48).

رِوَايةُ: ((تَوَضَّأَ بِمَا أَفْضَلَتِ السِّبَاعُ)):

• وَفِي رِوَايةٍ: ((أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم، تَوَضَّأَ بِمَا أَفْضَلَتِ السِّبَاعُ)).

[الحكم]:

إسناده ضعيف جدًّا.

[التخريج]:

[عب 254 ((واللفظ له)) / قط 175/ هقخ 926].

[السند]:

رواه (عبد الرزاق) - ومن طريقه الدارقطني، والبيهقي -: عن إبراهيم بن محمد، عن داود بن الحصين، عن أبيه، عن جابر بن عبد الله، به.

[التحقيق]:

هذا إسناد ضعيف جدًّا؛ لأجل إبراهيم بن محمد، وحصين والد داود، وقد سبق الكلام عنهما.

ص: 80