المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌22 - باب سؤر الكلب - ديوان السنة - قسم الطهارة - جـ ٢

[عدنان العرعور]

الفصل: ‌22 - باب سؤر الكلب

‌22 - بَابُ سُؤْرِ الكَلْبِ

159 -

حَدِيثُ أَبي هُرَيرَةَ:

◼ عَنْ أَبي هُرَيرَةَ رضي الله عنه، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ:((إِذَا شَرِبَ (وَلَغَ) الكَلْبُ في إِنَاءِ أَحَدِكُم، فَليَغسِلْهُ سَبْعَ مَرَّاتٍ [أُولاهُنَّ بِالتُّرَابِ])).

[الحكم]:

متفق عليه (خ، م)، دون الرواية والزيادة فلمسلم وغيره.

[الفوائد]:

قال ابن عبد البر: ((قال أبو حنيفة وأصحابه، والثوري، والليث بن سعد: سؤر الكلب نجس، ولم يحدوا الغسل منه. قالوا: إنما عليه أن يغسله حتى يغلب على ظنِّه أن النجاسة قد زالت، وسواء واحد أو أكثر.

وقال الأوزاعي: سؤر الكلب في الإناء نجس، وفي المستنقع ليس بنجس. قال: ويغسل الثوب من لُعابه، ويغسل ما أصاب لحم الصيد من لُعابه.

وقال الشافعي، وأحمد بن حنبل، وإسحاق بن راهويه، وأبو عبيد، وأبو ثور، والطبري: سؤر الكلب نجس، ويغسل الإناء منه سبعًا أولاهن بالتراب.

وهو قول أكثر أهل الظاهر.

وقال داود: سؤر الكلب طاهر، وغَسْلُ الإناءِ منه سبعًا فرضٌ إذا ولغ في الإناء، وسواء كان في الإناء ماء أو غير ماء؛ هو طاهر، ويُغْسَلُ منه الإناء

ص: 70

سبعًا، ويُتَوضَّأُ بالماء الذي ولغ فيه، ويُؤكلُ غير ذلك من الطعام والشراب الذي ولغ فيه.

قال أبو عمر: من ذهب إلى أن الكلب ليس بنجس فسؤره عنده طاهر وغسل الإناء من ولوغه سبع مرات؛ هو عنده تعبُّد في غسل الطاهر خصوصًا لا يتعدى.

ومن ذهب إلى أنَّ الكلب نجسٌ وسؤره نجس ممن قال أيضًا: إنَّ الإناء من ولوغه يغسل سبعًا؛ قال: التعبُّد إنما وقع في عدد الغسلات من بين سائر النجاسات.

قال الشافعي وأصحابُه: الكلب والخنزير نجسان حيين وميتين وليس في حي نجاسة سواهما.

قال: وجميع أعضاء الكلب مقيسة على لسانه، وكذلك الخنزير، فمتى أدخل الكلب يده أو ذَنَبَهُ أو رجله أو عضوًا من أعضائه في الإناء؛ غُسِلَ سبعًا بعد هرق ما فيه، وقد أفسد ما في الإناء بولوغه ونجسه.

قال الشافعي: وفي قول رسول الله صلى الله عليه وسلم في الْهِرِّ: ((إِنَّهُ لَيْسَ بنَجَسٍ)) دليل على أنَّ في الحيوان من البهائم ما هو نجس وهو حي، وما ينجس ولوغه. قال: ولا أعلمه إلَّا الكلب المنصوص عليه دون غيره. قال: والخنزير شرٌّ منه؛ لأنه لا يجوز اقتناؤه ولا بيعه ولا شراؤه عند أحد مع تحريم عينه.

ومما احتجَّ به أصحاب الشافعي أيضًا: قوله صلى الله عليه وسلم: ((طَهُورُ إِنَاءِ أَحَدِكُم إِذَا وَلَغَ فِيهِ الكَلْبُ أَنْ يُغْسَلَ سَبْعَ مَرَّاتٍ)) قالوا: فأمر بتطهير الإناء فدل على نجاسته

)) (التمهيد 18/ 271 - 272)، وانظر أيضًا (الأوسط لابن المنذر 1/ 418 - 420)، و (الطهور لأبي عبيد صـ 269 - 270)،

ص: 71

و (معرفة السنن والآثار 2/ 56).

وبوَّب على الحديث ابن خزيمة بقوله: ((باب الأمر بغسل الإناء من ولوغ الكلب، والدليل على أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما أمر بغسل الإناء من ولوغ الكلب تطهيرًا للإناء، لا على ما ادَّعى بعض أهل العلم أنَّ الأمر بغسله أمرُ تعبُّدٍ وأنَّ الإناء طاهر، والوضوء والاغتسال بذلك الماء جائز، وشرب ذلك الماء طلق مباح)).

[التخريج]:

[خ 172/ م (279/ 90) ((واللفظ له))، (279/ 89 مكرر) ((والرواية له)) / ن 64، 65، 343 ((والزيادة له ولغيره)) / ............ ].

رواية: طَهُورُ (طُهْرُ) إِنَاءِ أَحَدكُم إِذَا وَلَغَ

• وفي رواية: ((طَهُورُ (طُهْرُ) إِنَاءِ أَحَدِكُم إِذَا وَلَغَ فِيهِ الكَلْبُ، أَنْ يَغْسِلَهُ سَبعَ مَرَّاتٍ أُولَاهُنَّ بالتُّرَابِ)).

[الحكم]:

صحيح (م).

[التخريج]:

[م (279/ 91) ((واللفظ له))، (279/ 92) / د 70/ حم 8148 ((والرواية له))، 9511/ خز 101 - 103/ ........ ].

وسيأتي تخريجه كاملًا برواياته وشواهده مع التعليق عليه في باب: ((تطهير الإناء من ولوغ الكلب)).

ص: 72