المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

فهرس الكتاب

- ‌المقدمة

- ‌أولاًَ: مفهوم زكاة الفطر:

- ‌الزكاة لغة:

- ‌زكاة الفطر في الاصطلاح:

- ‌ثانياً: الأصل في وجوب زكاة الفطر: عموم الكتاب وصريح السنة والإجماع:

- ‌أما عموم الكتاب

- ‌وأما السنة

- ‌وأما الإجماع

- ‌ثالثاً: شروط وجوب زكاة الفطر ثلاثة شروط:

- ‌الشرط الأول: الإسلام

- ‌الشرط الثاني: الغنى

- ‌الشرط الثالث: دخول وقت الوجوب

- ‌رابعاً: الحكمة من وجوب زكاة الفطر:

- ‌1 - طُهرةٌ للصائم، من اللغو والرفث

- ‌2 - طعمةٌ للمساكين

- ‌3 - مواساةٌ للمسلمين: أغنيائهم، وفقرائهم

- ‌4 - حصول الثواب والأجر العظيم بدفعها لمستحقيها

- ‌5 - زكاة للبدن حيث أبقاه الله تعالى عاماً من الأعوام

- ‌6 - شكر نعم الله تعالى على الصائمين بإتمام الصيام

- ‌خامساً: زكاة الفطر فرض على كل مسلم فَضُل عنده يوم العيد وليلتهصاع من طعام

- ‌سادساً: وقت إخراج زكاة الفطر:

- ‌سابعاً: درجات إخراج زكاة الفطر

- ‌الدرجة الأولى: جواز تقديم زكاة الفطر قبل العيد بيوم أو يومين

- ‌الدرجة الثانية: وقت الوجوب:

- ‌الدرجة الثالثة: المستحب إخراج زكاة الفطر يوم الفطر قبل صلاة العيد

- ‌الدرجة الرابعة: لا يجوز تأخيرها بعد صلاة العيد على القول الصحيح

- ‌ثامناً: مقدار زكاة الفطر وأنواعها:

- ‌تاسعاً: مقدار الصاع الذي تؤدى به زكاة الفطر

- ‌عاشراً: أهل زكاة الفطر الذين تدفع لهم: الفقراء والمساكين

- ‌الحادي عشر: حكم دفع القيمة في زكاة الفطر:

- ‌الثاني عشر: الفطرة تلزم المسلم عن نفسه وعن من يعول ممن تلزمه نفقته:

- ‌الثالث عشر: مكان زكاة الفطر وحكم نقلها:

- ‌الرابع عشر: أحكام إخراج زكاة الأموال:

- ‌1 – يجب إخراج الزكاة على الفور

- ‌2 – من جحد وجوب الزكاة كفر، إذا كان عالماً بوجوبها

- ‌3 – من منع الزكاة بخلاً، وتهاوناً

- ‌4 – يخرج الزكاة من مال: الصغير، واليتيم، والمجنون

- ‌6 – والأفضل أن يسأل الله تعالى أن يتقبَّل منه

- ‌7 - يقول آخذ الزكاة ما ورد

- ‌8 - ويشترط لإخراجها نية من مكلَّف، وله تقديمها بيسير

- ‌9 - يجوز تعجيل الزكاة لحولين إذا كمل النصاب

- ‌10 – الأفضل جعل زكاة كل مال في فقراء بلده، إلا لحاجة أو مصلحة راجحة

- ‌11 - إذا كان صاحب المال في بلد وماله في بلدٍ آخر:

الفصل: ‌الشرط الثاني: الغنى

والذكورية والأنوثية، في قول أهل العلم عامة، وتجب على اليتيم، ويخرج عنه وليه من ماله، وعلى الرقيق)) (1).

‌الشرط الثاني: الغنى

، وهو أن يكون عنده يوم العيد وليلته صاع، زائد عن قوته وقوت عياله، وحوائجه الأصلية (2).

‌الشرط الثالث: دخول وقت الوجوب

، وهو غروب الشمس من ليلة الفطر؛ لقول ابن عمر رضي الله عنهما:((فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر من رمضان)) (3) وذلك يكون بغروب الشمس، من آخر يوم من أيام شهر رمضان، فمن أسلم أو تزوج، أو وُلِدَ له ولد، أو مات قبل الغروب لم تلزمه فطرتهم، وإن غربت وهم عنده ثم ماتوا فعليه فطرتهم؛ لأنها تجب في الذمة، فلم تسقط بالموت ككفارة الظهار (4).

‌رابعاً: الحكمة من وجوب زكاة الفطر:

لا شك أن مشروعية زكاة الفطر لها حِكم كثيرة من أبرزها وأهمها الحكم الآتية:

‌1 - طُهرةٌ للصائم، من اللغو والرفث

، فترفع خلل الصوم، فيكون بذلك تمام السرور.

‌2 - طعمةٌ للمساكين

، وإغناء لهم عن السؤال في يوم العيد،

(1) المغني، لابن قدامة، 4/ 283.

(2)

الكافي، لابن قدامة، 2/ 168، والشرح الممتع، 6/ 153.

(3)

متفق عليه: البخاري، برقم 1503، ومسلم، برقم 984، وسيأتي تخريجه.

(4)

الكافي، لابن قدامة، 2170.

ص: 8