المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌8 - ويشترط لإخراجها نية من مكلف، وله تقديمها بيسير - زكاة الفطر

[سعيد بن وهف القحطاني]

فهرس الكتاب

- ‌المقدمة

- ‌أولاًَ: مفهوم زكاة الفطر:

- ‌الزكاة لغة:

- ‌زكاة الفطر في الاصطلاح:

- ‌ثانياً: الأصل في وجوب زكاة الفطر: عموم الكتاب وصريح السنة والإجماع:

- ‌أما عموم الكتاب

- ‌وأما السنة

- ‌وأما الإجماع

- ‌ثالثاً: شروط وجوب زكاة الفطر ثلاثة شروط:

- ‌الشرط الأول: الإسلام

- ‌الشرط الثاني: الغنى

- ‌الشرط الثالث: دخول وقت الوجوب

- ‌رابعاً: الحكمة من وجوب زكاة الفطر:

- ‌1 - طُهرةٌ للصائم، من اللغو والرفث

- ‌2 - طعمةٌ للمساكين

- ‌3 - مواساةٌ للمسلمين: أغنيائهم، وفقرائهم

- ‌4 - حصول الثواب والأجر العظيم بدفعها لمستحقيها

- ‌5 - زكاة للبدن حيث أبقاه الله تعالى عاماً من الأعوام

- ‌6 - شكر نعم الله تعالى على الصائمين بإتمام الصيام

- ‌خامساً: زكاة الفطر فرض على كل مسلم فَضُل عنده يوم العيد وليلتهصاع من طعام

- ‌سادساً: وقت إخراج زكاة الفطر:

- ‌سابعاً: درجات إخراج زكاة الفطر

- ‌الدرجة الأولى: جواز تقديم زكاة الفطر قبل العيد بيوم أو يومين

- ‌الدرجة الثانية: وقت الوجوب:

- ‌الدرجة الثالثة: المستحب إخراج زكاة الفطر يوم الفطر قبل صلاة العيد

- ‌الدرجة الرابعة: لا يجوز تأخيرها بعد صلاة العيد على القول الصحيح

- ‌ثامناً: مقدار زكاة الفطر وأنواعها:

- ‌تاسعاً: مقدار الصاع الذي تؤدى به زكاة الفطر

- ‌عاشراً: أهل زكاة الفطر الذين تدفع لهم: الفقراء والمساكين

- ‌الحادي عشر: حكم دفع القيمة في زكاة الفطر:

- ‌الثاني عشر: الفطرة تلزم المسلم عن نفسه وعن من يعول ممن تلزمه نفقته:

- ‌الثالث عشر: مكان زكاة الفطر وحكم نقلها:

- ‌الرابع عشر: أحكام إخراج زكاة الأموال:

- ‌1 – يجب إخراج الزكاة على الفور

- ‌2 – من جحد وجوب الزكاة كفر، إذا كان عالماً بوجوبها

- ‌3 – من منع الزكاة بخلاً، وتهاوناً

- ‌4 – يخرج الزكاة من مال: الصغير، واليتيم، والمجنون

- ‌6 – والأفضل أن يسأل الله تعالى أن يتقبَّل منه

- ‌7 - يقول آخذ الزكاة ما ورد

- ‌8 - ويشترط لإخراجها نية من مكلَّف، وله تقديمها بيسير

- ‌9 - يجوز تعجيل الزكاة لحولين إذا كمل النصاب

- ‌10 – الأفضل جعل زكاة كل مال في فقراء بلده، إلا لحاجة أو مصلحة راجحة

- ‌11 - إذا كان صاحب المال في بلد وماله في بلدٍ آخر:

الفصل: ‌8 - ويشترط لإخراجها نية من مكلف، وله تقديمها بيسير

‌7 - يقول آخذ الزكاة ما ورد

، كأن يقول:((اللهم بارك فيه وفي ماله)) (1)، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أتاه قوم بصدقتهم قال:((اللهم صلِّ عليهم)) فأتاه أبو أوفى بصدقته، فقال:((اللهم صلِّ على آل أبي أوفى)) (2).

‌8 - ويشترط لإخراجها نية من مكلَّف، وله تقديمها بيسير

، والأفضل قرنها بالدفع، فينوي الزكاة أو الصدقة الواجبة تقرباً لله تعالى، وكذلك إذا وكل نوى، وينوي الوكيل عمن وكله؛ لقوله صلى الله عليه وسلم:((إنما الأعمال بالنيات)) (3)(4)، قال العلامة السعدي رحمه الله: ((والصحيح أنه إذا نوى المتصدق الزكاة، ودفعها للوكيل، ثم دفعها الوكيل للمُعْطى أن ذلك يجزئ، ولو أن الوكيل لم ينو أنها زكاة، سواء تأخر دفعها عن نية المتصدق أو قارنها

)) (5).

‌9 - يجوز تعجيل الزكاة لحولين إذا كمل النصاب

؛ لحديث علي رضي الله عنه: ((أن النبي صلى الله عليه وسلم تعجل من العباس صدقة سنتين)) (6)؛ ولحديثه رضي الله عنه: ((أن العباس سأل النبي صلى الله عليه وسلم في تعجيل صدقته قبل أن تحلَّ، فرخَّص له في ذلك، فأذن له في ذلك)) (7)، ويشترط في ذلك: وجود سبب وجوب

(1) لحديث وائل بن حجر رضي الله عنه: أن رجلاً جاء بناقة حسناء، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم:((اللهم بارك فيه وفي إبله)) [أخرجه النسائي، برقم 2457، وصحح إسناده الألباني في صحيح سنن النسائي، 2/ 185، وتقدم تخريجه في زكاة بهيمة الأنعام].

(2)

مسلم، كتاب الزكاة، باب الدعاء لمن أتى بالصدقة، برقم 1078.

(3)

متفق عليه: البخاري، برقم 1، ومسلم، برقم 1907، وتقدم تخريجه في منزلة الزكاة في الإسلام، في مسائل مهمة، المسألة السادسة.

(4)

انظر: المغني، لابن قدامة، 4/ 88 - 90، والمقنع والشرح الكبير مع الإنصاف، 7/ 159، ومنار السبيل، 1/ 264، ومجموع فتاوى ابن عثيمين، 18/ 53 - 54.

(5)

المختارات الجلية للسعدي، ص 79.

(6)

أخرجه أبو عبيد في الأموال، برقم 1885، وحسنه الألباني في إرواء الغليل، 3/ 316، برقم 857.

(7)

أبو داود، برقم 1624، والترمذي، برقم 678، 679، وابن ماجه، وحسنه الألباني في صحيح سنن أبي داود، 1/ 450، وتقدم تخريجه في منزلة الزكاة في الإسلام في مسائل مهمة في الزكاة المسألة التاسعة.

ص: 28