الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
قال الإمام عبدالعزيز بن عبدالله بن باز رحمه الله تعالى: ((والسنة توزيعها بين الفقراء في بلد المزكي، وعدم نقلها إلى بلد آخر؛ لإغناء فقراء بلده وسد حاجتهم
…
)) (1). وقال رحمه الله عندما سئل عن حكم نقل زكاة الفطر: ((لا بأس بذلك، ويجزئ إن شاءالله في أصح قولي العلماء، لكن إخراجها في محلك الذي تقيم فيه أفضل وأحوط، وإذا بعثتها لأهلك؛ ليخرجوها على الفقراء في بلدك فلا بأس)) (2).
الرابع عشر: أحكام إخراج زكاة الأموال:
1 – يجب إخراج الزكاة على الفور
، كالكفارة، والنذر؛ لأن الأمر المطلق يقتضي الفورية، ومنه قول الله تعالى:{وَآَتَوُا الزَّكَاةَ} (3) إلا إذا أخرها؛ ليدفعها إلى من هو أحق بها، من: ذوي القرابة، أو ذوي الحاجة الشديدة، جاز إذا كان وقتاً يسيراً (4)(5).
2 – من جحد وجوب الزكاة كفر، إذا كان عالماً بوجوبها
؛ لتكذيبه
(1) مجموع فتاوى ابن باز، 14/ 213.
(2)
مجموع فتاوى ابن باز، 14/ 214، 215، وانظر: فتاوى اللجنة الدائمة، 9/ 284، والموسوعة الفقهية، 23/ 345 و23/ 331.
(3)
سورة البقرة، الآية:277.
(4)
انظر: المغني لابن قدامة، 4/ 147 – 148، والمقنع مع الشرح الكبير والإنصاف، 6/ 387، و7/ 139، والفروع، لابن مفلح، 4/ 146، والشرح الممتع لابن عثيمين، 6/ 186 – 189، ومنار السبيل، 1/ 263.
(5)
وتقدم التفصيل في منزلة الزكاة في الإسلام، في مسائل مهمة في الزكاة، المسألة الخامسة، فلتراجع هناك.