المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌2 – من جحد وجوب الزكاة كفر، إذا كان عالما بوجوبها - زكاة الفطر

[سعيد بن وهف القحطاني]

فهرس الكتاب

- ‌المقدمة

- ‌أولاًَ: مفهوم زكاة الفطر:

- ‌الزكاة لغة:

- ‌زكاة الفطر في الاصطلاح:

- ‌ثانياً: الأصل في وجوب زكاة الفطر: عموم الكتاب وصريح السنة والإجماع:

- ‌أما عموم الكتاب

- ‌وأما السنة

- ‌وأما الإجماع

- ‌ثالثاً: شروط وجوب زكاة الفطر ثلاثة شروط:

- ‌الشرط الأول: الإسلام

- ‌الشرط الثاني: الغنى

- ‌الشرط الثالث: دخول وقت الوجوب

- ‌رابعاً: الحكمة من وجوب زكاة الفطر:

- ‌1 - طُهرةٌ للصائم، من اللغو والرفث

- ‌2 - طعمةٌ للمساكين

- ‌3 - مواساةٌ للمسلمين: أغنيائهم، وفقرائهم

- ‌4 - حصول الثواب والأجر العظيم بدفعها لمستحقيها

- ‌5 - زكاة للبدن حيث أبقاه الله تعالى عاماً من الأعوام

- ‌6 - شكر نعم الله تعالى على الصائمين بإتمام الصيام

- ‌خامساً: زكاة الفطر فرض على كل مسلم فَضُل عنده يوم العيد وليلتهصاع من طعام

- ‌سادساً: وقت إخراج زكاة الفطر:

- ‌سابعاً: درجات إخراج زكاة الفطر

- ‌الدرجة الأولى: جواز تقديم زكاة الفطر قبل العيد بيوم أو يومين

- ‌الدرجة الثانية: وقت الوجوب:

- ‌الدرجة الثالثة: المستحب إخراج زكاة الفطر يوم الفطر قبل صلاة العيد

- ‌الدرجة الرابعة: لا يجوز تأخيرها بعد صلاة العيد على القول الصحيح

- ‌ثامناً: مقدار زكاة الفطر وأنواعها:

- ‌تاسعاً: مقدار الصاع الذي تؤدى به زكاة الفطر

- ‌عاشراً: أهل زكاة الفطر الذين تدفع لهم: الفقراء والمساكين

- ‌الحادي عشر: حكم دفع القيمة في زكاة الفطر:

- ‌الثاني عشر: الفطرة تلزم المسلم عن نفسه وعن من يعول ممن تلزمه نفقته:

- ‌الثالث عشر: مكان زكاة الفطر وحكم نقلها:

- ‌الرابع عشر: أحكام إخراج زكاة الأموال:

- ‌1 – يجب إخراج الزكاة على الفور

- ‌2 – من جحد وجوب الزكاة كفر، إذا كان عالماً بوجوبها

- ‌3 – من منع الزكاة بخلاً، وتهاوناً

- ‌4 – يخرج الزكاة من مال: الصغير، واليتيم، والمجنون

- ‌6 – والأفضل أن يسأل الله تعالى أن يتقبَّل منه

- ‌7 - يقول آخذ الزكاة ما ورد

- ‌8 - ويشترط لإخراجها نية من مكلَّف، وله تقديمها بيسير

- ‌9 - يجوز تعجيل الزكاة لحولين إذا كمل النصاب

- ‌10 – الأفضل جعل زكاة كل مال في فقراء بلده، إلا لحاجة أو مصلحة راجحة

- ‌11 - إذا كان صاحب المال في بلد وماله في بلدٍ آخر:

الفصل: ‌2 – من جحد وجوب الزكاة كفر، إذا كان عالما بوجوبها

قال الإمام عبدالعزيز بن عبدالله بن باز رحمه الله تعالى: ((والسنة توزيعها بين الفقراء في بلد المزكي، وعدم نقلها إلى بلد آخر؛ لإغناء فقراء بلده وسد حاجتهم

)) (1). وقال رحمه الله عندما سئل عن حكم نقل زكاة الفطر: ((لا بأس بذلك، ويجزئ إن شاءالله في أصح قولي العلماء، لكن إخراجها في محلك الذي تقيم فيه أفضل وأحوط، وإذا بعثتها لأهلك؛ ليخرجوها على الفقراء في بلدك فلا بأس)) (2).

‌الرابع عشر: أحكام إخراج زكاة الأموال:

‌1 – يجب إخراج الزكاة على الفور

، كالكفارة، والنذر؛ لأن الأمر المطلق يقتضي الفورية، ومنه قول الله تعالى:{وَآَتَوُا الزَّكَاةَ} (3) إلا إذا أخرها؛ ليدفعها إلى من هو أحق بها، من: ذوي القرابة، أو ذوي الحاجة الشديدة، جاز إذا كان وقتاً يسيراً (4)(5).

‌2 – من جحد وجوب الزكاة كفر، إذا كان عالماً بوجوبها

؛ لتكذيبه

(1) مجموع فتاوى ابن باز، 14/ 213.

(2)

مجموع فتاوى ابن باز، 14/ 214، 215، وانظر: فتاوى اللجنة الدائمة، 9/ 284، والموسوعة الفقهية، 23/ 345 و23/ 331.

(3)

سورة البقرة، الآية:277.

(4)

انظر: المغني لابن قدامة، 4/ 147 – 148، والمقنع مع الشرح الكبير والإنصاف، 6/ 387، و7/ 139، والفروع، لابن مفلح، 4/ 146، والشرح الممتع لابن عثيمين، 6/ 186 – 189، ومنار السبيل، 1/ 263.

(5)

وتقدم التفصيل في منزلة الزكاة في الإسلام، في مسائل مهمة في الزكاة، المسألة الخامسة، فلتراجع هناك.

ص: 25