المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌10 – الأفضل جعل زكاة كل مال في فقراء بلده، إلا لحاجة أو مصلحة راجحة - زكاة الفطر

[سعيد بن وهف القحطاني]

فهرس الكتاب

- ‌المقدمة

- ‌أولاًَ: مفهوم زكاة الفطر:

- ‌الزكاة لغة:

- ‌زكاة الفطر في الاصطلاح:

- ‌ثانياً: الأصل في وجوب زكاة الفطر: عموم الكتاب وصريح السنة والإجماع:

- ‌أما عموم الكتاب

- ‌وأما السنة

- ‌وأما الإجماع

- ‌ثالثاً: شروط وجوب زكاة الفطر ثلاثة شروط:

- ‌الشرط الأول: الإسلام

- ‌الشرط الثاني: الغنى

- ‌الشرط الثالث: دخول وقت الوجوب

- ‌رابعاً: الحكمة من وجوب زكاة الفطر:

- ‌1 - طُهرةٌ للصائم، من اللغو والرفث

- ‌2 - طعمةٌ للمساكين

- ‌3 - مواساةٌ للمسلمين: أغنيائهم، وفقرائهم

- ‌4 - حصول الثواب والأجر العظيم بدفعها لمستحقيها

- ‌5 - زكاة للبدن حيث أبقاه الله تعالى عاماً من الأعوام

- ‌6 - شكر نعم الله تعالى على الصائمين بإتمام الصيام

- ‌خامساً: زكاة الفطر فرض على كل مسلم فَضُل عنده يوم العيد وليلتهصاع من طعام

- ‌سادساً: وقت إخراج زكاة الفطر:

- ‌سابعاً: درجات إخراج زكاة الفطر

- ‌الدرجة الأولى: جواز تقديم زكاة الفطر قبل العيد بيوم أو يومين

- ‌الدرجة الثانية: وقت الوجوب:

- ‌الدرجة الثالثة: المستحب إخراج زكاة الفطر يوم الفطر قبل صلاة العيد

- ‌الدرجة الرابعة: لا يجوز تأخيرها بعد صلاة العيد على القول الصحيح

- ‌ثامناً: مقدار زكاة الفطر وأنواعها:

- ‌تاسعاً: مقدار الصاع الذي تؤدى به زكاة الفطر

- ‌عاشراً: أهل زكاة الفطر الذين تدفع لهم: الفقراء والمساكين

- ‌الحادي عشر: حكم دفع القيمة في زكاة الفطر:

- ‌الثاني عشر: الفطرة تلزم المسلم عن نفسه وعن من يعول ممن تلزمه نفقته:

- ‌الثالث عشر: مكان زكاة الفطر وحكم نقلها:

- ‌الرابع عشر: أحكام إخراج زكاة الأموال:

- ‌1 – يجب إخراج الزكاة على الفور

- ‌2 – من جحد وجوب الزكاة كفر، إذا كان عالماً بوجوبها

- ‌3 – من منع الزكاة بخلاً، وتهاوناً

- ‌4 – يخرج الزكاة من مال: الصغير، واليتيم، والمجنون

- ‌6 – والأفضل أن يسأل الله تعالى أن يتقبَّل منه

- ‌7 - يقول آخذ الزكاة ما ورد

- ‌8 - ويشترط لإخراجها نية من مكلَّف، وله تقديمها بيسير

- ‌9 - يجوز تعجيل الزكاة لحولين إذا كمل النصاب

- ‌10 – الأفضل جعل زكاة كل مال في فقراء بلده، إلا لحاجة أو مصلحة راجحة

- ‌11 - إذا كان صاحب المال في بلد وماله في بلدٍ آخر:

الفصل: ‌10 – الأفضل جعل زكاة كل مال في فقراء بلده، إلا لحاجة أو مصلحة راجحة

الزكاة: وهو كمال النصاب، فإن لم يكن عنده نصاب؛ فإنه لا يجزئ إخراجه؛ لأنه قدمها على سبب الوجوب، وهو ملك النصاب (1)(2).

‌10 – الأفضل جعل زكاة كل مال في فقراء بلده، إلا لحاجة أو مصلحة راجحة

؛ لحديث ابن عباس رضي الله عنهما، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لمعاذ حينما بعثه إلى اليمن: ((

فأعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد في فقرائهم

)) (3). ولحديث إبراهيم بن عطاء - مولى عمران بن حصين – عن أبيه: أن زياداً – أو بعض الأمراء – بعث عمران بن حصين على الصدقة، فلما رجع قال لعمران: أين المال؟ قال: ((وللمال أرسلتني؟ أخذناها من حيث كنا نأخذها على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ووضعناها حيث كنا نضعها على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم)) (4).

هذا هو الأفضل: أن تجعل زكاة كل بلد في فقراء بلده (5)، والراجح

(1) انظر: المغني، لابن قدامة، 4/ 79، والمقنع مع الشرح الكبير والإنصاف، 7/ 179، ومنار السبيل، 1/ 265، والكافي، 2/ 181، ومجموع فتاوى ابن باز، 14/ 143، وفتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء، 9/ 422، والشرح الممتع، 6/ 213.

(2)

وتقدم التفصيل في ذلك في منزلة الزكاة: المسألة التاسعة من المسائل المهمة في الزكاة.

(3)

متفق عليه: البخاري، برقم 1395، ومسلم، برقم 19، وتقدم تخريجه في منزلة الزكاة في الإسلام، في حكم الزكاة.

(4)

أبو داود، كتاب الزكاة، باب في الزكاة هل تحمل من بلد إلى بلد؟ برقم 1625، وصححه الألباني في صحيح سنن أبي داود، 1/ 45.

(5)

اختلف العلماء رحمهم الله تعالى في نقل الزكاة على أقوال:

القول الأول: مذهب الإمام أحمد رحمه الله: لا يجوز نقل الزكاة إلى ما تقصر فيه الصلاة، فإن نقلها ففي المذهب روايتان: إحداهما تجزئ مع الإثم، وهو الصحيح من المذهب، والثانية لا تجزئ.

القول الثاني: الإمام مالك لا يجوز إلا أن يقع بأهل بلد حاجة، فينقلها الإمام إليهم على سبيل النظر والاجتهاد.

القول الثالث: الشافعي، لا يجوز ولا يجزئ نقلها.

القول الرابع: أبو حنيفة: يكره إلا أن ينقلها إلى قرابة له محاويج، أو قوم هم أمس حاجة من أهل بلده.

واختار شيخ الإسلام ابن تيمية: أن تحديد المنع بمسافة قصر لا دليل عليه، ورجح جواز نقلها لمصلحة شرعية [الاختيارات الفقهية، ص 47 - 48]، وانظر: كتاب الفروع لابن مفلح مع تصحيح الفروع، للمرداوي، 4/ 262، 266، والمغني لابن قدامة، 4/ 131، والمقنع مع الشرح الكبير والإنصاف، 7/ 171، والروض المربع المحقق بإشراف الأستاذ الطيار [وقد نقلوا أقوال المذاهب] 4/ 200 – 202، ومنار السبيل، 1/ 265.

ص: 29

من أقوال أهل العلم في حكم نقل الزكاة: أن الأفضل إخراج زكاة كل مال في فقراء بلده؛ لأن أهل البلد المحاويج أحق بالبر والإحسان؛ ولغرس المحبة بين الأغنياء والفقراء؛ ولأن أطماعهم تتعلق بما عند الأغنياء في بلدهم من المال؛ ولأنه أيسر للمكلف؛ لأن نقلها من بلد إلى بلد آخر قد يكون فيه مشقة وكلفة، وقد يكون في السفر عرضة لتلف مال الزكاة، ولكن مع ذلك يجوز نقل الزكاة لمصلحة شرعية، وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية (1)، قال العلامة عبد الرحمن السعدي رحمه الله: ((والصحيح جواز نقل الزكاة ولو لمسافة قصر إذا كان لذلك مصلحة

)) (2). وقال العلامة ابن عثيمين رحمه الله: ((وهذا القول هو

(1) الأخبار العلمية من الاختيارات الفقهية، لشيخ الإسلام ابن تيمية، ص 147 - 148.

(2)

المختارات الجلية من المسائل الفقهية، للسعدي، ص 79.

ص: 30