الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
- صلى الله عليه وسلم أمر بإخراجها قبل الصلاة)) (1)(2).
الدرجة الثالثة: المستحب إخراج زكاة الفطر يوم الفطر قبل صلاة العيد
؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بها أن تؤدَّى قبل خروج الناس إلى صلاة العيد، كما في حديث ابن عمر رضي الله عنهما (3)، وكما قال ابن عباس رضي الله عنهما ((فمن أداها قبل الصلاة فهي صدقة مقبولة، ومن أدَّاها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات)) (4).
الدرجة الرابعة: لا يجوز تأخيرها بعد صلاة العيد على القول الصحيح
، فمن أخَّرها بعد الصلاة بدون عذر، فعليه التوبة، وعليه أن يخرجها على الفور، قال العلامة ابن مفلح رحمه الله:((وفي الكراهة بعدها وجهان، والقول بها أظهر؛ لمخالفة الأمر، وقيل: تحرم بعد الصلاة، وذكر صاحب المحرر أن أحمد رحمه الله: أومأ إليه، وتكون قضاءً، وجزم به ابن الجوزي)) (5). وقال الإمام عبدالعزيز ابن عبدالله ابن باز رحمه الله: ((الواجب
…
إخراجها قبل صلاة العيد، ولا يجوز تأخيرها إلى ما بعد صلاة العيد)) (6).
وقال العلامة محمد بن صالح العثيمين، رحمه الله، في تعمد إخراجها
(1) فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء، 9/ 373.
(2)
وقال الليث وأبو ثور، وأصحاب الرأي: تجب بطلوع الفجر يوم العيد، وهو رواية عن مالك، والصواب الذي دلت عليه الأحاديث الصحيحة: أن أول وقت الوجوب غروب شمس آخر يوم من رمضان، ويجوز تقديمها بيوم أو يومين أو ثلاثة. وانظر: المغني لابن قدامة، 4/ 298.
(3)
متفق عليه: البخاري، برقم 1511، ومسلم، برقم 984، وتقدم تخريجه.
(4)
أبو داود، برقم 1609، وابن ماجه، برقم 1827، وتقدم تخريجه.
(5)
كتاب الفروع، لابن مفلح، 4/ 227.
(6)
مجموع فتاوى ابن باز، 14/ 201.
بعد صلاة العيد: ((والصحيح أن إخراجها في هذا الوقت محرم، وأنها لا تجزئ، والدليل على ذلك حديث ابن عمر [رضي الله عنهما: أن النبي] ((أمر بها أن تؤدَّى قبل خروج الناس إلى الصلاة)) (1) فإذا أخرها حتى يخرج الناس من الصلاة، فقد عمل عملاً ليس عليه أمر الله ورسوله، فهو مردود؛ لقوله صلى الله عليه وسلم:((من عمل عملاً ليس عليه أمرنا فهو رد)) (2) بل إن حديث ابن عباس رضي الله عنهما صريح في هذا، حيث قال:((من أدَّاها قبل الصلاة فهي زكاة مقبولة، ومن أدَّاها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات)) (3). وهذا نص في أنها لا تجزئ
…
)) (4). وقالت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عندما سئلت عن وقت زكاة الفطر هل يمتد الوقت إلى آخر يوم العيد؟ فبينوا وقتها ثم قالوا: ((
…
فمن أخرها عن وقتها فقد أثم، وعليه أن يتوب من تأخيره، وأن يخرجها للفقراء)) (5). وهذا اختيار شيخ الإسلام وابن القيم (6)(7).
(1) متفق عليه: البخاري، برقم 1511، ومسلم، برقم 984، وتقدم.
(2)
متفق عليه: البخاري، برقم 2697، ومسلم، برقم 1718، ويأتي تخريجه إن شاء الله.
(3)
أبو داود، برقم 1609، وابن ماجه، 1827، وتقدم تخريجه.
(4)
الشرح الممتع، لابن عثيمين، 6/ 171 – 172.
(5)
فتاوى اللجنة الدائمة، 9/ 373.
(6)
انظر: حاشية ابن قاسم على الروض، 3/ 82، والإنصاف، 7/ 118، وزاد المعاد، 2/ 21.
(7)
قال الإمام ابن قدامة رحمه الله: ((فإن أخرها عن الصلاة ترك الأفضل
…
ومال إلى هذا القول عطاء، ومالك
…
وأصحاب الرأي
…
فإن أخرها عن يوم العيد أثم ولزمه القضاء
…
وحكي عن ابن سيرين والنخعي: الرخصة في تأخيرها عن يوم العيد
…
واتباع السنة أولى)) المغني، 4/ 298، قلت: والصواب أنه لا يجوز تعمد إخراج زكاة الفطر بعد صلاة العيد، كما دلت على ذلك الأدلة المذكورة في المتن.