المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌الدرجة الرابعة: لا يجوز تأخيرها بعد صلاة العيد على القول الصحيح - زكاة الفطر

[سعيد بن وهف القحطاني]

فهرس الكتاب

- ‌المقدمة

- ‌أولاًَ: مفهوم زكاة الفطر:

- ‌الزكاة لغة:

- ‌زكاة الفطر في الاصطلاح:

- ‌ثانياً: الأصل في وجوب زكاة الفطر: عموم الكتاب وصريح السنة والإجماع:

- ‌أما عموم الكتاب

- ‌وأما السنة

- ‌وأما الإجماع

- ‌ثالثاً: شروط وجوب زكاة الفطر ثلاثة شروط:

- ‌الشرط الأول: الإسلام

- ‌الشرط الثاني: الغنى

- ‌الشرط الثالث: دخول وقت الوجوب

- ‌رابعاً: الحكمة من وجوب زكاة الفطر:

- ‌1 - طُهرةٌ للصائم، من اللغو والرفث

- ‌2 - طعمةٌ للمساكين

- ‌3 - مواساةٌ للمسلمين: أغنيائهم، وفقرائهم

- ‌4 - حصول الثواب والأجر العظيم بدفعها لمستحقيها

- ‌5 - زكاة للبدن حيث أبقاه الله تعالى عاماً من الأعوام

- ‌6 - شكر نعم الله تعالى على الصائمين بإتمام الصيام

- ‌خامساً: زكاة الفطر فرض على كل مسلم فَضُل عنده يوم العيد وليلتهصاع من طعام

- ‌سادساً: وقت إخراج زكاة الفطر:

- ‌سابعاً: درجات إخراج زكاة الفطر

- ‌الدرجة الأولى: جواز تقديم زكاة الفطر قبل العيد بيوم أو يومين

- ‌الدرجة الثانية: وقت الوجوب:

- ‌الدرجة الثالثة: المستحب إخراج زكاة الفطر يوم الفطر قبل صلاة العيد

- ‌الدرجة الرابعة: لا يجوز تأخيرها بعد صلاة العيد على القول الصحيح

- ‌ثامناً: مقدار زكاة الفطر وأنواعها:

- ‌تاسعاً: مقدار الصاع الذي تؤدى به زكاة الفطر

- ‌عاشراً: أهل زكاة الفطر الذين تدفع لهم: الفقراء والمساكين

- ‌الحادي عشر: حكم دفع القيمة في زكاة الفطر:

- ‌الثاني عشر: الفطرة تلزم المسلم عن نفسه وعن من يعول ممن تلزمه نفقته:

- ‌الثالث عشر: مكان زكاة الفطر وحكم نقلها:

- ‌الرابع عشر: أحكام إخراج زكاة الأموال:

- ‌1 – يجب إخراج الزكاة على الفور

- ‌2 – من جحد وجوب الزكاة كفر، إذا كان عالماً بوجوبها

- ‌3 – من منع الزكاة بخلاً، وتهاوناً

- ‌4 – يخرج الزكاة من مال: الصغير، واليتيم، والمجنون

- ‌6 – والأفضل أن يسأل الله تعالى أن يتقبَّل منه

- ‌7 - يقول آخذ الزكاة ما ورد

- ‌8 - ويشترط لإخراجها نية من مكلَّف، وله تقديمها بيسير

- ‌9 - يجوز تعجيل الزكاة لحولين إذا كمل النصاب

- ‌10 – الأفضل جعل زكاة كل مال في فقراء بلده، إلا لحاجة أو مصلحة راجحة

- ‌11 - إذا كان صاحب المال في بلد وماله في بلدٍ آخر:

الفصل: ‌الدرجة الرابعة: لا يجوز تأخيرها بعد صلاة العيد على القول الصحيح

- صلى الله عليه وسلم أمر بإخراجها قبل الصلاة)) (1)(2).

‌الدرجة الثالثة: المستحب إخراج زكاة الفطر يوم الفطر قبل صلاة العيد

؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بها أن تؤدَّى قبل خروج الناس إلى صلاة العيد، كما في حديث ابن عمر رضي الله عنهما (3)، وكما قال ابن عباس رضي الله عنهما ((فمن أداها قبل الصلاة فهي صدقة مقبولة، ومن أدَّاها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات)) (4).

‌الدرجة الرابعة: لا يجوز تأخيرها بعد صلاة العيد على القول الصحيح

، فمن أخَّرها بعد الصلاة بدون عذر، فعليه التوبة، وعليه أن يخرجها على الفور، قال العلامة ابن مفلح رحمه الله:((وفي الكراهة بعدها وجهان، والقول بها أظهر؛ لمخالفة الأمر، وقيل: تحرم بعد الصلاة، وذكر صاحب المحرر أن أحمد رحمه الله: أومأ إليه، وتكون قضاءً، وجزم به ابن الجوزي)) (5). وقال الإمام عبدالعزيز ابن عبدالله ابن باز رحمه الله: ((الواجب

إخراجها قبل صلاة العيد، ولا يجوز تأخيرها إلى ما بعد صلاة العيد)) (6).

وقال العلامة محمد بن صالح العثيمين، رحمه الله، في تعمد إخراجها

(1) فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء، 9/ 373.

(2)

وقال الليث وأبو ثور، وأصحاب الرأي: تجب بطلوع الفجر يوم العيد، وهو رواية عن مالك، والصواب الذي دلت عليه الأحاديث الصحيحة: أن أول وقت الوجوب غروب شمس آخر يوم من رمضان، ويجوز تقديمها بيوم أو يومين أو ثلاثة. وانظر: المغني لابن قدامة، 4/ 298.

(3)

متفق عليه: البخاري، برقم 1511، ومسلم، برقم 984، وتقدم تخريجه.

(4)

أبو داود، برقم 1609، وابن ماجه، برقم 1827، وتقدم تخريجه.

(5)

كتاب الفروع، لابن مفلح، 4/ 227.

(6)

مجموع فتاوى ابن باز، 14/ 201.

ص: 14

بعد صلاة العيد: ((والصحيح أن إخراجها في هذا الوقت محرم، وأنها لا تجزئ، والدليل على ذلك حديث ابن عمر [رضي الله عنهما: أن النبي] ((أمر بها أن تؤدَّى قبل خروج الناس إلى الصلاة)) (1) فإذا أخرها حتى يخرج الناس من الصلاة، فقد عمل عملاً ليس عليه أمر الله ورسوله، فهو مردود؛ لقوله صلى الله عليه وسلم:((من عمل عملاً ليس عليه أمرنا فهو رد)) (2) بل إن حديث ابن عباس رضي الله عنهما صريح في هذا، حيث قال:((من أدَّاها قبل الصلاة فهي زكاة مقبولة، ومن أدَّاها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات)) (3). وهذا نص في أنها لا تجزئ

)) (4). وقالت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عندما سئلت عن وقت زكاة الفطر هل يمتد الوقت إلى آخر يوم العيد؟ فبينوا وقتها ثم قالوا: ((

فمن أخرها عن وقتها فقد أثم، وعليه أن يتوب من تأخيره، وأن يخرجها للفقراء)) (5). وهذا اختيار شيخ الإسلام وابن القيم (6)(7).

(1) متفق عليه: البخاري، برقم 1511، ومسلم، برقم 984، وتقدم.

(2)

متفق عليه: البخاري، برقم 2697، ومسلم، برقم 1718، ويأتي تخريجه إن شاء الله.

(3)

أبو داود، برقم 1609، وابن ماجه، 1827، وتقدم تخريجه.

(4)

الشرح الممتع، لابن عثيمين، 6/ 171 – 172.

(5)

فتاوى اللجنة الدائمة، 9/ 373.

(6)

انظر: حاشية ابن قاسم على الروض، 3/ 82، والإنصاف، 7/ 118، وزاد المعاد، 2/ 21.

(7)

قال الإمام ابن قدامة رحمه الله: ((فإن أخرها عن الصلاة ترك الأفضل

ومال إلى هذا القول عطاء، ومالك

وأصحاب الرأي

فإن أخرها عن يوم العيد أثم ولزمه القضاء

وحكي عن ابن سيرين والنخعي: الرخصة في تأخيرها عن يوم العيد

واتباع السنة أولى)) المغني، 4/ 298، قلت: والصواب أنه لا يجوز تعمد إخراج زكاة الفطر بعد صلاة العيد، كما دلت على ذلك الأدلة المذكورة في المتن.

ص: 15