المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌الحالة الثانية: إذا شك ولكنه بنى على غالب ظنه - سجود السهو

[سعيد بن وهف القحطاني]

فهرس الكتاب

- ‌المقدمة

- ‌أولاً: حُفِظَ عن النبي صلى الله عليه وسلم في السهو أشياء منها:

- ‌1 - سلم النبي صلى الله عليه وسلم من اثنتين

- ‌2 - سلم صلى الله عليه وسلم من ثلاث

- ‌3 - قام صلى الله عليه وسلم في الركعتين الأوليين من صلاة الظهر ولم يجلس للتشهد

- ‌4 - صلَّى الظهر خمسًا فَنُبِّهَ، فثنى رجليه واستقبل القبلة فسجد سجدتين ثم سلم

- ‌5 - أما الشك فلم يعرض له صلى الله عليه وسلم

- ‌أ - أمر صلى الله عليه وسلم من رجع إلى التحري وهو أكثر الوهم أو الظن الغالب القوي بالبناء على غالب الظن

- ‌ب - أمر صلى الله عليه وسلم من شك ورجع إلى اليقين - وهو الأقل - بالبناء على اليقين

- ‌ثانيًا: سجود السهو قبل السلام في مواضع وبعده في مواضع:

- ‌الحالة الأولى: إذا سلم عن نقص أو ذُكِّر بالزيادة بعد السلام

- ‌الحالة الثانية: إذا شك ولكنه بنى على غالب ظنه

- ‌ثالثًا: التفصيل في أسباب السجود وأحكامها:

- ‌السبب الأول: الزيادة، وهي نوعان:

- ‌النوع الأول: زيادة الأفعال

- ‌الحال الأولى: زيادة من جنس الصلاة

- ‌الحال الثانية: زيادة من غير جنس الصلاة

- ‌الحال الثالثة: الأكل والشرب

- ‌النوع الثاني: زيادة الأقوال:

- ‌الحال الأولى: زيادة من جنس الصلاة

- ‌الحال الثانية: أن يسلم قبل إتمام الصلاة

- ‌الحال الثالثة: الكلام من غير جنس الصلاة

- ‌السبب الثاني: النقص، وهو ثلاثة أنواع:

- ‌النوع الأول: ترك ركنٍ:

- ‌النوع الثاني: تركُ واجب من واجبات الصلاة

- ‌النوع الثالث: ترك مسنون

- ‌السبب الثالث: الشك

الفصل: ‌الحالة الثانية: إذا شك ولكنه بنى على غالب ظنه

‌الحالة الأولى: إذا سلم عن نقص أو ذُكِّر بالزيادة بعد السلام

، اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم في ذلك؛ لحديث أبي هريرة (1) وعمران بن حصين (2) وعبد الله بن مسعود (3) رضي الله عنهم.

‌الحالة الثانية: إذا شك ولكنه بنى على غالب ظنه

؛ لحديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه (4) واختار هذا الإمام ابن باز رحمه الله (5). والمسألة خلافية عند أهل العلم لكن هذا هو الأفضل (6).

(1) متفق عليه: البخاري، برقم 1229، ومسلم، برقم 573، وتقدم تخريجه.

(2)

مسلم، برقم 574، وتقدم تخريجه.

(3)

متفق عليه: البخاري، برقم 401، ومسلم، برقم 572.

(4)

متفق عليه: البخاري، برقم 401، ومسلم، برقم 572، وتقدم تخريجه.

(5)

انظر: مجموع فتاوى ومقالات متنوعة للإمام ابن باز، 11/ 267.

(6)

اختلف العلماء رحمهم الله في موضع سجود السهو على أقوال:

1 -

مذهب الإمام الشافعي: سجود السهو كله قبل السلام.

2 -

مذهب الإمام أبي حنيفة: كله بعد السلام.

3 -

مذهب الإمام مالك: السجود للزيادة بعد السلام، وللنقص قبله.

4 -

مذهب الإمام أحمد: السجود قبل السلام إلا في موضعين: إذا سلم عن نقص، أو بنى على غالب ظنه فيكون بعد السلام. فهذا فيه استعمال كل حديث كما ورد، وما لم يرد فيه شيء يسجد قبل السلام.

انظر: المغني، لابن قدامة، 2/ 415، وفتاوى ابن تيمية، 23/ 17 - 26، وزاد المعاد، لابن القيم، 1/ 289، وسبل السلام، للصنعاني، 2/ 369 - 371، ونيل الأوطار، للشوكاني، وذكر تسعة أقوال، 2/ 321 - 324، واختار الإمام ابن تيمية: أن الأظهر: التفريق بين الزيادة والنقص، وبين الشك مع التحري، والشك مع البناء على اليقين، وقال: هذا رواية عن أحمد وقول مالك قريب منه. فإذا كان السجود لنقص أو شك وبنى على اليقين سجد قبل السلام، وإذا كان السجود لزيادة أو بنى على غالب ظنه سجد بعد السلام. انظر: فتاوى ابن تيمية، 23/ 24، والاختيارات الفقهية له، ص93، والشرح الممتع لابن عثيمين، 3/ 466.

ص: 11