المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌السبب الأول: الزيادة، وهي نوعان: - سجود السهو

[سعيد بن وهف القحطاني]

فهرس الكتاب

- ‌المقدمة

- ‌أولاً: حُفِظَ عن النبي صلى الله عليه وسلم في السهو أشياء منها:

- ‌1 - سلم النبي صلى الله عليه وسلم من اثنتين

- ‌2 - سلم صلى الله عليه وسلم من ثلاث

- ‌3 - قام صلى الله عليه وسلم في الركعتين الأوليين من صلاة الظهر ولم يجلس للتشهد

- ‌4 - صلَّى الظهر خمسًا فَنُبِّهَ، فثنى رجليه واستقبل القبلة فسجد سجدتين ثم سلم

- ‌5 - أما الشك فلم يعرض له صلى الله عليه وسلم

- ‌أ - أمر صلى الله عليه وسلم من رجع إلى التحري وهو أكثر الوهم أو الظن الغالب القوي بالبناء على غالب الظن

- ‌ب - أمر صلى الله عليه وسلم من شك ورجع إلى اليقين - وهو الأقل - بالبناء على اليقين

- ‌ثانيًا: سجود السهو قبل السلام في مواضع وبعده في مواضع:

- ‌الحالة الأولى: إذا سلم عن نقص أو ذُكِّر بالزيادة بعد السلام

- ‌الحالة الثانية: إذا شك ولكنه بنى على غالب ظنه

- ‌ثالثًا: التفصيل في أسباب السجود وأحكامها:

- ‌السبب الأول: الزيادة، وهي نوعان:

- ‌النوع الأول: زيادة الأفعال

- ‌الحال الأولى: زيادة من جنس الصلاة

- ‌الحال الثانية: زيادة من غير جنس الصلاة

- ‌الحال الثالثة: الأكل والشرب

- ‌النوع الثاني: زيادة الأقوال:

- ‌الحال الأولى: زيادة من جنس الصلاة

- ‌الحال الثانية: أن يسلم قبل إتمام الصلاة

- ‌الحال الثالثة: الكلام من غير جنس الصلاة

- ‌السبب الثاني: النقص، وهو ثلاثة أنواع:

- ‌النوع الأول: ترك ركنٍ:

- ‌النوع الثاني: تركُ واجب من واجبات الصلاة

- ‌النوع الثالث: ترك مسنون

- ‌السبب الثالث: الشك

الفصل: ‌السبب الأول: الزيادة، وهي نوعان:

‌ثالثًا: التفصيل في أسباب السجود وأحكامها:

ظهر من الأحاديث الواردة في سجود السهو أن أسباب السجود ثلاثة: الزيادة، والنقص، والشك بنوعيه (1)، وأحكام هذه الأسباب على النحو الآتي:

‌السبب الأول: الزيادة، وهي نوعان:

‌النوع الأول: زيادة الأفعال

، وهي على ثلاثة أحوال:

‌الحال الأولى: زيادة من جنس الصلاة

، كزيادة قيام أو قعود، أو ركوع، أو ركعة، فهذه زيادة فعلية إن تعمدها المصلي بطلت صلاته، وإن كان سهوًا سجد له وصحت صلاته؛ وإن زاد ركعة سهوًا ولم يعلم حتى فرغ منها

(1) انظر: المقنع مع الشرح الكبير والإنصاف، 4/ 6 والكافي،1/ 365، والروض المربع، 2/ 137، وإرشاد أولي البصائر والألباب لنيل الفقه بأقرب الطرق وأيسر الأسباب للسعدي، ص47.

ص: 12