المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌النوع الثاني: ترك واجب من واجبات الصلاة - سجود السهو

[سعيد بن وهف القحطاني]

فهرس الكتاب

- ‌المقدمة

- ‌أولاً: حُفِظَ عن النبي صلى الله عليه وسلم في السهو أشياء منها:

- ‌1 - سلم النبي صلى الله عليه وسلم من اثنتين

- ‌2 - سلم صلى الله عليه وسلم من ثلاث

- ‌3 - قام صلى الله عليه وسلم في الركعتين الأوليين من صلاة الظهر ولم يجلس للتشهد

- ‌4 - صلَّى الظهر خمسًا فَنُبِّهَ، فثنى رجليه واستقبل القبلة فسجد سجدتين ثم سلم

- ‌5 - أما الشك فلم يعرض له صلى الله عليه وسلم

- ‌أ - أمر صلى الله عليه وسلم من رجع إلى التحري وهو أكثر الوهم أو الظن الغالب القوي بالبناء على غالب الظن

- ‌ب - أمر صلى الله عليه وسلم من شك ورجع إلى اليقين - وهو الأقل - بالبناء على اليقين

- ‌ثانيًا: سجود السهو قبل السلام في مواضع وبعده في مواضع:

- ‌الحالة الأولى: إذا سلم عن نقص أو ذُكِّر بالزيادة بعد السلام

- ‌الحالة الثانية: إذا شك ولكنه بنى على غالب ظنه

- ‌ثالثًا: التفصيل في أسباب السجود وأحكامها:

- ‌السبب الأول: الزيادة، وهي نوعان:

- ‌النوع الأول: زيادة الأفعال

- ‌الحال الأولى: زيادة من جنس الصلاة

- ‌الحال الثانية: زيادة من غير جنس الصلاة

- ‌الحال الثالثة: الأكل والشرب

- ‌النوع الثاني: زيادة الأقوال:

- ‌الحال الأولى: زيادة من جنس الصلاة

- ‌الحال الثانية: أن يسلم قبل إتمام الصلاة

- ‌الحال الثالثة: الكلام من غير جنس الصلاة

- ‌السبب الثاني: النقص، وهو ثلاثة أنواع:

- ‌النوع الأول: ترك ركنٍ:

- ‌النوع الثاني: تركُ واجب من واجبات الصلاة

- ‌النوع الثالث: ترك مسنون

- ‌السبب الثالث: الشك

الفصل: ‌النوع الثاني: ترك واجب من واجبات الصلاة

‌النوع الثاني: تركُ واجب من واجبات الصلاة

، كالتكبير لغير الإحرام، أو تسبيح الركوع والسجود، وغير ذلك من الواجبات، فإن كان عمدًا بطلت الصلاة، وإن تركه سهوًا فعلى أحوال:

الحال الأولى: إن ذكره قبل الوصول إلى الركن الذي يليه وجب عليه الرجوع ويأتي به.

الحال الثانية: إن ذكره بعد أن وصل إلى الركن الذي يليه فلا يرجع وعليه سجود السهو. كالتشهد الأول فإنه إذا تركه لا يخلو من أربعة أمور:

الأمر الأول: أن يذكره قبل أن تفارق فخذاه ساقيه، وبعضهم قال: قبل أن تفارق ركبتاه الأرض، والمعنى متقارب، ففي هذه الحال يستقر وليس عليه سجود؛ لأنه لم يزد شيئًا في صلاته.

الأمر الثاني: إذا نهض ولكن في أثناء النهوض ذكر قبل أن يستتم قائمًا فإنه يرجع، ويأتي بالتشهد وعليه سجود السهو.

ص: 19