الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
جنس الصلاة، ولا يشرع لها سجود سهو.
الحال الثالثة: الأكل والشرب
، إن كان عمدًا أبطل الصلاة، وإن كان سهوًا لم يبطلها؛ لعموم حديث:((عفي لأمتي عن الخطأ والنسيان)) (1).
النوع الثاني: زيادة الأقوال:
وهي على ثلاث حالات:
الحال الأولى: زيادة من جنس الصلاة
، كأن يأتي بقول مشروع في الصلاة في غير محله: كالقراءة في الركوع والسجود، والجلوس، وكالتشهد في القيام، فإن كان عمدًا فهو مكروه، ولا يجب السجود له، وإن كان سهوًا استحب السجود له؛ لعموم حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه يرفعه وفيه:((إذا زاد الرجل أو نقص فليسجد سجدتين)) (2)، إلا إذا جاء بهذا الذكر مكان الذكر الواجب، ولم يقل الواجب: كالتسبيح في الركوع والسجود، فإنه
(1) ابن ماجه، كتاب الطلاق، باب طلاق المكره والناسي، برقم 2045، وابن حبان
9/ 174، والطبراني في الكبير، 11/ 134، برقم 1274، والحاكم، 2/ 198، وحسّنه النووي في الأربعين.
(2)
مسلم، كتاب المساجد ومواضع الصلاة، باب السهو في الصلاة والسجود له، برقم 96 - (572).