الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
يجب عليه أن يسجد لتركه الواجب إلا إذا جمع بينهما فلا يجب (1)؛ بل يستحب لعموم الأدلة.
الحال الثانية: أن يسلم قبل إتمام الصلاة
، فإن كان عمدًا بطلت؛ لأنه تكلم فيها، وإن كان سهوًا، وطال الفصل أو نقض الوضوء بطلت صلاته وأعادها، أما إن ذكر قبل أن يطول الفصل أتم صلاته ثم سجد للسهو؛ لحديث أبي هريرة رضي الله عنه (2).
الحال الثالثة: الكلام من غير جنس الصلاة
، فإن كان عمدًا غير جاهل أبطل الصلاة إجماعًا؛ لحديث زيد بن أرقم رضي الله عنه (3) وإن كان سهوًا أو جهلاً فالصحيح أنه لا يبطلها، ولا سجود عليه؛ لأنه من غير جنس الصلاة.
السبب الثاني: النقص، وهو ثلاثة أنواع:
النوع الأول: ترك ركنٍ:
كركوع أو سجود، فإن كان عمدًا بطلت الصلاة، وإن كان سهوًا وكان تكبيرة الإحرام
(1) مجموع فتاوى ومقالات متنوعة، للإمام ابن باز، 11/ 270.
(2)
البخاري، برقم 1229، ومسلم، برقم 573، وتقدم تخريجه.
(3)
مسلم، برقم 539، وتقدم تخريجه.
لم تنعقد صلاته ولا يغني عنه سجود السهو شيئًا، أما إن كان ركنًا غير تكبيرة الإحرام فله ثلاثة أحوال:
الحال الأولى: إن ذكره قبل أن يشرع في قراءة ركعة أخرى وجب عليه أن يرجع فيأتي بالركن الذي تركه وبما بعده (1).
وقيل: إن ذكره قبل أن يصل إلى محله وجب عليه الرجوع فيأتي بالركن الذي تركه وبما بعده (2).
الحال الثانية: إن ذكره بعد شروعه في قراءة ركعة أخرى لغت الركعة التي ترك الركن فيها وقامت الركعة التي تليها مقامها (3).
(1) وسمعت الإمام عبد العزيز بن عبد الله ابن باز أثناء تقريره على الروض المربع،
2/ 162، في 17/ 10/1419هـ يقرر هذا القول.
(2)
واختار هذا القول الثاني العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي في كتابه: المختارات الجلية من المسائل الفقهية، ص47 - 48، وكتابه: إرشاد أولي البصائر والألباب لنيل الفقه بأقرب الطرق وأيسر الأسباب، ص49، وقال:((وهذا القول أقرب إلى الأصول والقواعد الشرعية))، وتبعه تلميذه العلامة ابن عثيمين في الشرح الممتع،
3/ 459 - 523.
(3)
وسمعت الإمام عبد العزيز ابن باز أثناء شرحه للروض المربع، 2/ 169، في يوم الأحد 18/ 10/1419هـ يقول:((إن شرع في قراءة التي بعدها بطلت وقامت التي شرع في قراءتها مقامها)).
وقيل: إن ذكره بعد أن وصل إلى محله من الركعة التي تليه فلا يرجع، وتقوم هذه الركعة مقام الركعة التي ترك فيها الركن (1).
الحال الثالثة: إن ذكره بعد السلام فكَتَرْكِهِ ركعة كاملة، فيأتي بركعة، ويسجد للسهو إلا أن يكون المتروك تشهدًا أخيرًا أو جلوساً له أو سلامًا فيأتي به وعليه سجود السهو في هذه الصور كلها، إلا إن طال الفصل أو أحدث فيعيد الصلاة كاملة (2).
وقيل: إن ذكره بعد السلام أتى بالركن المتروك وما بعده، إلا إن طال الفصل، أو أحدث فيعيد الصلاة كاملة (3).
(1) اختاره العلامة السعدي، في المختارات الجلية، ص47، وفي إرشاد أولي البصائر والألباب، ص49.
(2)
وسمعت شيخنا الإمام عبد العزيز ابن باز يقرر القول بإعادة ركعة كاملة لمن ذكر الركن المتروك بعد السلام، وذلك أثناء تقريره على الروض المربع، 2/ 163، يوم الأحد 17/ 10/1419هـ.
(3)
واختار هذا القول الثاني العلامة السعدي في كتابه: إرشاد أولي البصائر، ص 49، وتلميذه العلامة ابن عثيمين، في الشرح الممتع، 3/ 459 - 523.