المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌الحال الثانية: زيادة من غير جنس الصلاة - سجود السهو

[سعيد بن وهف القحطاني]

فهرس الكتاب

- ‌المقدمة

- ‌أولاً: حُفِظَ عن النبي صلى الله عليه وسلم في السهو أشياء منها:

- ‌1 - سلم النبي صلى الله عليه وسلم من اثنتين

- ‌2 - سلم صلى الله عليه وسلم من ثلاث

- ‌3 - قام صلى الله عليه وسلم في الركعتين الأوليين من صلاة الظهر ولم يجلس للتشهد

- ‌4 - صلَّى الظهر خمسًا فَنُبِّهَ، فثنى رجليه واستقبل القبلة فسجد سجدتين ثم سلم

- ‌5 - أما الشك فلم يعرض له صلى الله عليه وسلم

- ‌أ - أمر صلى الله عليه وسلم من رجع إلى التحري وهو أكثر الوهم أو الظن الغالب القوي بالبناء على غالب الظن

- ‌ب - أمر صلى الله عليه وسلم من شك ورجع إلى اليقين - وهو الأقل - بالبناء على اليقين

- ‌ثانيًا: سجود السهو قبل السلام في مواضع وبعده في مواضع:

- ‌الحالة الأولى: إذا سلم عن نقص أو ذُكِّر بالزيادة بعد السلام

- ‌الحالة الثانية: إذا شك ولكنه بنى على غالب ظنه

- ‌ثالثًا: التفصيل في أسباب السجود وأحكامها:

- ‌السبب الأول: الزيادة، وهي نوعان:

- ‌النوع الأول: زيادة الأفعال

- ‌الحال الأولى: زيادة من جنس الصلاة

- ‌الحال الثانية: زيادة من غير جنس الصلاة

- ‌الحال الثالثة: الأكل والشرب

- ‌النوع الثاني: زيادة الأقوال:

- ‌الحال الأولى: زيادة من جنس الصلاة

- ‌الحال الثانية: أن يسلم قبل إتمام الصلاة

- ‌الحال الثالثة: الكلام من غير جنس الصلاة

- ‌السبب الثاني: النقص، وهو ثلاثة أنواع:

- ‌النوع الأول: ترك ركنٍ:

- ‌النوع الثاني: تركُ واجب من واجبات الصلاة

- ‌النوع الثالث: ترك مسنون

- ‌السبب الثالث: الشك

الفصل: ‌الحال الثانية: زيادة من غير جنس الصلاة

سجد للسهو، أما إن علم في أثناء الركعة الزائدة فإنه يجلس في الحال بغير تكبير، ثم يتشهد إن لم يكن تشهد ثم يسجد للسهو ويسلم.

ويجب على من علم بزيادة الإمام أو نقصه تنبيهه؛ لحديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه يرفعه وفيه: ((إنما أنا بشر مثلكم أنسى كما تنسون فإذا نسيت فذكروني)) (1). وتنبيه الرجال بالتسبيح، والنساء بالتصفيق؛ لحديث سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه يرفعه وفيه:((إذا نابكم أمر فليسبح الرجال، وليصفق النساء)). وفي لفظ: ((من نابه (2) شيء في صلاته فليُسبِّحْ، فإنه إذا سبح التُفِتَ إليه، وإنما التصفيق للنساء)) (3). ويلزم الإمام الرجوع إلى تنبيههم إذا لم يجزم بصواب نفسه؛ لأنه رجوع إلى الصواب.

‌الحال الثانية: زيادة من غير جنس الصلاة

، كالمشي،

(1) متفق عليه: البخاري، برقم 401، ومسلم، برقم 572، وتقدم تخريجه.

(2)

من نابه: أي أصابه شيء يحتاج فيه إلى إعلام غيره.

(3)

متفق عليه: البخاري، كتاب الأذان، باب من دخل ليؤم الناس فجاء الإمام الأول فتأخر، برقم 684، ورقم 7190، ومسلم، كتاب الصلاة، باب تقديم الجماعة من يصلي بهم إذا تأخر الإمام، برقم 421.

ص: 13

والحك، والتّروُّح، والحركة، فهذه الحركات لا سجود لها، وهي ثلاثة أقسام:

القسم الأول: حركة مبطلة للصلاة، وهي الكثيرة عرفًا، المتوالية لغير ضرورة.

القسم الثاني: حركة مكروهة، وهي اليسيرة لغير حاجة.

القسم الثالث: حركة جائزة، وهي اليسيرة لحاجة؛ لحديث أبي قتادة رضي الله عنه ((أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى وهو حامل أمامة بنت زينب بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم لأبي العاص إذا قام حملها، وإذا سجد وضعها)) (1)، وثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه فتح الباب لعائشة رضي الله عنها وهو في الصلاة (2).

ولا فرق بين العمد والسهو في الحركات؛ لأنها من غير

(1) متفق عليه: البخاري، كتاب الصلاة، باب إذا حمل جارية صغيرة على عنقه في الصلاة، برقم 516، 5996، ومسلم، كتاب المساجد، باب جواز حمل الصبيان في الصلاة وأن ثيابهم محمولة على الطهارة حتى يتحقق نجاستها، وأن الفعل القليل لا يبطل الصلاة برقم 543.

(2)

أبو داود، كتاب الصلاة، باب العمل في الصلاة، برقم 922، والترمذي، كتاب الصلاة، باب ما يجوز من المشي والعمل في صلاة التطوع، والنسائي، كتاب السهو، باب المشي أمام القبلة خطى يسيرة، وأحمد، 6/ 183، 234، وحسنه الألباني في صحيح أبي داود، 1/ 173.

ص: 14