المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌السبب الثاني: النقص، وهو ثلاثة أنواع: - سجود السهو

[سعيد بن وهف القحطاني]

فهرس الكتاب

- ‌المقدمة

- ‌أولاً: حُفِظَ عن النبي صلى الله عليه وسلم في السهو أشياء منها:

- ‌1 - سلم النبي صلى الله عليه وسلم من اثنتين

- ‌2 - سلم صلى الله عليه وسلم من ثلاث

- ‌3 - قام صلى الله عليه وسلم في الركعتين الأوليين من صلاة الظهر ولم يجلس للتشهد

- ‌4 - صلَّى الظهر خمسًا فَنُبِّهَ، فثنى رجليه واستقبل القبلة فسجد سجدتين ثم سلم

- ‌5 - أما الشك فلم يعرض له صلى الله عليه وسلم

- ‌أ - أمر صلى الله عليه وسلم من رجع إلى التحري وهو أكثر الوهم أو الظن الغالب القوي بالبناء على غالب الظن

- ‌ب - أمر صلى الله عليه وسلم من شك ورجع إلى اليقين - وهو الأقل - بالبناء على اليقين

- ‌ثانيًا: سجود السهو قبل السلام في مواضع وبعده في مواضع:

- ‌الحالة الأولى: إذا سلم عن نقص أو ذُكِّر بالزيادة بعد السلام

- ‌الحالة الثانية: إذا شك ولكنه بنى على غالب ظنه

- ‌ثالثًا: التفصيل في أسباب السجود وأحكامها:

- ‌السبب الأول: الزيادة، وهي نوعان:

- ‌النوع الأول: زيادة الأفعال

- ‌الحال الأولى: زيادة من جنس الصلاة

- ‌الحال الثانية: زيادة من غير جنس الصلاة

- ‌الحال الثالثة: الأكل والشرب

- ‌النوع الثاني: زيادة الأقوال:

- ‌الحال الأولى: زيادة من جنس الصلاة

- ‌الحال الثانية: أن يسلم قبل إتمام الصلاة

- ‌الحال الثالثة: الكلام من غير جنس الصلاة

- ‌السبب الثاني: النقص، وهو ثلاثة أنواع:

- ‌النوع الأول: ترك ركنٍ:

- ‌النوع الثاني: تركُ واجب من واجبات الصلاة

- ‌النوع الثالث: ترك مسنون

- ‌السبب الثالث: الشك

الفصل: ‌السبب الثاني: النقص، وهو ثلاثة أنواع:

يجب عليه أن يسجد لتركه الواجب إلا إذا جمع بينهما فلا يجب (1)؛ بل يستحب لعموم الأدلة.

‌الحال الثانية: أن يسلم قبل إتمام الصلاة

، فإن كان عمدًا بطلت؛ لأنه تكلم فيها، وإن كان سهوًا، وطال الفصل أو نقض الوضوء بطلت صلاته وأعادها، أما إن ذكر قبل أن يطول الفصل أتم صلاته ثم سجد للسهو؛ لحديث أبي هريرة رضي الله عنه (2).

‌الحال الثالثة: الكلام من غير جنس الصلاة

، فإن كان عمدًا غير جاهل أبطل الصلاة إجماعًا؛ لحديث زيد بن أرقم رضي الله عنه (3) وإن كان سهوًا أو جهلاً فالصحيح أنه لا يبطلها، ولا سجود عليه؛ لأنه من غير جنس الصلاة.

‌السبب الثاني: النقص، وهو ثلاثة أنواع:

‌النوع الأول: ترك ركنٍ:

كركوع أو سجود، فإن كان عمدًا بطلت الصلاة، وإن كان سهوًا وكان تكبيرة الإحرام

(1) مجموع فتاوى ومقالات متنوعة، للإمام ابن باز، 11/ 270.

(2)

البخاري، برقم 1229، ومسلم، برقم 573، وتقدم تخريجه.

(3)

مسلم، برقم 539، وتقدم تخريجه.

ص: 16