الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
[السمة التاسعة الالتزام بأمر الإمام في الدعوة إلى الجهاد]
إن الجهادَ في سبيل الله - جلّ وعلا - لتكون كلمةُ الله هي العليا أمرٌ نافذ شرعي.
دلَّتْ عليه النصوصُ الكثيرةُ من الكتابِ والسنةِ وأجمعَ عليه سلفُ الأمة، ودُوِّنَ في كتب العقائدِ.
لكنَّ الجهادَ كغيرِه من مسائلِ هذا الدينِ، له شروطٌ، وأركانٌ، وواجباتٌ، وله أحكام تفصيليةٌ فُصِّلَتْ في كتبِ الجهادِ وأبوابِهِ، من كُتُبِ الفِقْهِ، أو الكتبِ المستقلةِ.
فالأمر بالصلاة والزكاةِ والصيامِ والحجِ وسائر أحكام الشريعة لا يعني أنه ليس لها شروط.
وإذا كان الأمرُ كذلك فإنَّ أولَ أحكامِ الجهادِ وأولَ شروطِهِ: أن الذي يدعو إلى الجهاد هو وليُّ الأمرِ.
وليس لأحدٍ من الناس أن يفتئتوا على ولي الأمر بالدعوة إلى الجهاد.
وهذا ظاهر بدليله من القرآن والسنة، ومن إجماع أهل السنة والجماعة، ومن كلام أئمة الدعوة - رحمهم الله تعالى -.
وإجماعُ أهل السنة والجماعة على أن الجهادَ ماضٍ مع كل إمام برّ أو فاجر.
وقولهم: " مع كلِّ إمام "
يعني أنه لا بدّ للجهاد من رايةٍ تحت إمامٍ يُسْمَعُ له ويطاعُ، ويكونُ له الأمرُ.
ومما يدلُّ على ذلك قولُ جَمْعٍ من مشايخ الدعوة في نصيحةٍ عامةٍ وَجَّهُوهَا إلى الناسِ في وقت يُشَابِهُ هذا الوقت.
منهم الشيخُ محمدُ بنُ عبد ِاللطيفِ بنِ عبد ِالرحمنِ، والشيخُ سعدُ بنُ حمدِ بنِ عتيقٍ، والشيخُ عبدُ العنقريُّ، والشيخُ عمرُ بنُ سليمٍ، والشيخُ محمدُ بنُ إبراهيمَ.
ذكروا في نصيحتهم بعد سياقِ النصوصِ الدالَّةِ على وجوبِ السمعِ والطاعةِ لولي الأمر، قالوا ما نصهُ:
" وإذا فُهم ما تقدمَ من النصوصِ القرآنيةِ والأحاديثِ النبويةِ وكلامِ العلماءِ المحققينَ في وجوبِ السمعِ والطاعةِ لوليِّ
الأمرِ، وتحريمِ منازَعتهِ، والخروجِ عليه، أنّ المصالحَ الدينيةَ والدنيويةَ لا انتظامَ لها إلا بالإمامةِ والجماعةِ، تبينّ أنّ الخروجَ عن طاعةِ وليِّ الأمرِ والافتئاتِ عليه بغزوٍ، أو بغيره معصية ومُشاقًّة لله ورسوله، ومخالفة لما عليهِ أهلُ السنةِ والجماعةِ " (1)
وهذا منهج متكاملٌ يجب علينا أن نرعاه؛ لأنَّ أهلَ العلمِ وولاةَ الأمرِ أدرى بما يكونُ بعدَ الإذنِ بالجهاد.
ليس الأمرُ أن تقول: نعمْ، ولكنْ ما الذي يكون بعده؟ .
وليس الأمرُ أن تقولَ: لا، ولكن ما الذي يكون بعده؟ .
وهذا إنما يُراعى فيه درء المفاسد، وتحصيل المصالح. كما جاء في الشريعة.
*****
(1)" الدرر السنية "(7 / 291) .