الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الإمام أحمد في زياداته على فضائل الصحابة (395) والطبراني في الأوسط (291) كلاهما من طريق ابن أبي حازم عن الضحاك به.
وقال ابن أبي حاتم في العلل (2654): سمعت أبا زرعة وذكر حديثًا رواه إبراهيم بن سعد عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «إن الله جعل الحق على لسان عمر وقلبه» . ورواه نافع بن أبي نعيم والضحاك بن عثمان عن نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال أبو زرعة: حديث نافع بن أبي نعيم أشبه لأني لم أر أحدًا يتابع إبراهيم بن سعد فيه. قلت: روى طريق إبراهيم بن سعد ابنُ أبي عاصم في كتاب السنة (1247). وقول الشيخ حفظه الله: وقال الترمذي: حديث حسن. الذي وقع عندي في تحفة الأحوذي قول الترمذي: هذا حديث حسن صحيح غريب من هذا الوجه. وكذا في تحفة الأشراف للمزي (6/ 94).
وقول الشيخ أو أعلى مراده فيما أرجح بالمتابعات والشواهد وإلا فسند الترمذي فيه خارجة وهو مختلف فيه، والله أعلم.
13 -
وصحح الشيخ حفظه الله حديث:
«لعن الله العقرب لا تدع مصليًا ولا غيره، فاقتلوها في الحل والحرم»
، كما في الصحيحة (547 - 548). وهذا الحديث جمعت طرقه وقرئ على شيخنا الفاضل عبد العزيز بن باز حفظه الله فإليك البحث مع بعض التعديل.
قال ابن ماجه (1246): حدثنا أحمد بن عثمان بن حكيم الأودي والعباس بن جعفر قالا: حدثنا علي بن ثابت الدهان ثنا الحكم بن عبد الملك عن قتادة عن سعيد بن المسيب عن عائشة قالت: لدغت النبي صلى الله عليه وسلم عقربٌ وهو في الصلاة، فقال:«لعن الله العقرب ما تدع المصلي وغير المصلي، اقتلوها في الحل والحرم» ورواه ابن عدي في الكامل (2/ 213) من طريق محمد بن الرحيم صاعقة ثنا علي بن ثابت الدهان ثنا أسباط بن نصر عن الحكم بن عبد الملك به فزاد ذكر أسباط في السند وهو من المزيد في متصل الأسانيد، فقد صرح علي بن ثابت بالتحديث من الحكم في سند ابن ماجه كما تقدم. وعلي بن ثابت روى عنه جمع من الثقات، وذكره ابن حبان في الثقات، وقال الذهبي في الميزان: شيخ محدث معاصر لِعَّفان صدوق لكنه شيعي معروف وقيل: كان ممن يسكن في تشيعه ولا يغلو. وقال الحافظ في التقريب: صدوق.
وأما الحكم بن عبد الملك فهو علة هذا السند فقد ضعفه جميع الأئمة إلا العجلي فوثقه وهذا من تساهله المعروف به، ولهذا قال الحافظ في التقريب: ضعيف. وقال صاحب "مصباح الزجاجة في زوائد ابن ماجه"(1/ 148): لكن لم ينفرد به الحكم فقد رواه ابن خزيمة في صحيحه عن محمد بن بشار عن محمد بن جعفر عن شعبة عن قتادة به. وتابعه الشيخ حفظه الله في الصحيحة (547) على هذا الوهم فيما أرى فقد أخرج ابن خزيمة في صحيحه
(4/ 191) بالسند الذي ذكره البوصيري حديث عائشة بلفظ: «خمس فواسق يقتلن في الحل والحرم الحية والغراب الأبقع والفأرة والكلب العقور والحديأة» ، ذكره في أبواب ما يحل للمحرم قتله، وأخرجه مسلم والنسائي وابن ماجه كلهم من طريق محمد بن جعفر به، وذكر ابن خزيمة في أبواب الأفعال المباحة في الصلاة حديث ضمضم بن جوس عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم «أمر بقتل الأسودين في الصلاة العقرب والحية» ومما يؤيد أن الشيخ حفظه الله إنما تبع البوصيري أنه لم يذكر الجزء والصفحة كعادته في العزو، والله أعلم، وتبين أيضًا أن الحكم مع ضعفه قد وهم في متن الحديث مخالفًا في ذلك الحافظ الناقد شعبة بن الحجاج.
قال الشيخ حفظه الله: وللحديث شاهد قوي من حديث علي. . . قلت: فساقه ثم قال: أخرجه الطبراني في المعجم الصغير وأبو نعيم في أخبار أصبهان وأبو محمد الخلال في "فضائل قل هو الله أحد" من طرق عن محمد بن فضيل. . قلت: قال الطبراني في المعجم الصغير (830): حدثنا محمد بن الحسين الأشناني الكوفي ثنا عباد بن يعقوب الأسدي ثنا محمد بن فضيل عن مطرف بن طريف عن المنهال بن عمرو عن محمد بن الحنفية عن علي قال: لدغت النبي صلى الله عليه وسلم عقرب وهو يصلي فلما فرغ قال: «لعن الله العقرب، لا تدع مصليًا ولا غيره. . .» الحديث، وقال الطبراني: لم يروه عن مطرف إلا ابن فضيل. وقال الهيثمي في
مجمع الزوائد (5/ 111): إسناده حسن. وسئل الدارقطني عن هذا الحديث فقال كما في العلل (4/ 122): هو حديث يرويه المنهال بن عمرو، واختلف عنه: فرواه مطرف بن طريف عن المنهال فأسنده إسماعيل ابن بنت السُّدَّي عن محمد بن فضيل عن مطرف عن المنهال بن عمرو عن ابن الحنفية عن علي وخالفه موسى بن أعين وأسباط بن محمد وغيرهما فرووه عن مطرف عن المنهال عن ابن الحنفية مرسلاً وهو أشبه بالصواب. قلت: تقدم في سند الطبراني متابعة عباد بن يعقوب وهو الرواجني لإسماعيل ابن بنت السدي على رفعه وعباد بن يعقوب ثقة ولكنه يغلو في التشيع. قال ابن خزيمة: حدثنا الثقة في روايته المتهم في دينه. ووثقة أبو حاتم وغيره. وشيخ الطبراني محمد بن الحسين قال الدارقطني: ثقة مأمون كما في سؤالات حمزة السهمي (15) وقال الخطيب (2/ 235): وأخبرني بعض أصحابنا أنه سمعه يقول: أنه ولد سنة إحدى وعشرين ومائتين وكان ثقة حجة. ورواه أبو بكر بن أبي شيبة في مصنفه (3604)(9850) عن عبد الرحيم بن سليمان عن مطرف به مرسلاً. وعبد الرحيم بن سليمان وهو الكناني ثقة قال في التقريب: ثقة له تصانيف.
قال الشيخ حفظه الله: لا سيما وللحديث شاهد من حديث عبد الله بن مسعود نحوه. . أخرجه ابن عدي في "الكامل" بسند ضعيف. قلت: روى ابن عدي في الكامل (2/ 290) من طريق
الحسن بن عمارة عن المنهال بن عمرو عن أبي عبيدة بن عبد الله بن مسعود عن أبيه عبد الله بن مسعود أن رسول الله صلى الله عليه وسلم، بينما هو يصلي إذ لدغته عقرب فقتلها بنعليه وهو في الصلاة فلما فرغ من صلاته قال:«قاتلهن الله ما يدعن نبيًا ولا غيره» ، وهذا السند أخطأ فيه الحسن بن عمارة وهو متروك الحديث سئل الدارقطني عن هذا الحديث (5/ 303): فقال: يرويه الحسن بن عمارة عن المنهال بن عمرو عن أبي عبيدة عن عبد الله ولم يتابع عليه ورواه مطرف وحمزة الزيات عن المنهال بن عمرو عن ابن الحنفية مرسلاً وهو أصح. قلت: وفي الباب عن أبي هريرة أخرجه ابن عدي (3/ 129) من طريقين عن محمد بن سيرين عنه. فأما الطريق الأولى: فرواها من طريق الربيع بن بدر عن عوف عن محمد عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قتل عقربًا فقال: «لعن الله العقرب ما تدع نبيًا ولا مصليًا» وهذا سند رجاله كلهم ثقات إلا الربيع بن بدر وهو التميمي السعدي الملقب بـ"عُليلة" بمهملة مضمومة ولامين بينهما ياء ساكنة، فقد ضعفه الأئمة بل قال أبو حاتم والنسائي وغيرهما: متروك. وتبعهم الحافظ في التقريب. وأما الطريق الثانية: فرواها (2/ 28) من طريق أبي عبيدة الناجي عن محمد بن سيرين أظنه عن أبي هريرة به نحوه. وهذا سند لا يصح أيضًا: أبو عبيدة الناجي واسمه بكر بن الأسود أو ابن أبي الأسود قال يحيى بن كثير العنبري: كذاب. وقال النسائي: ليس بثقة. وضعفه الدارقطني.