المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌المبحث الثالث: الإجماع - شرح المعتمد في أصول الفقه

[محمد الحبش]

فهرس الكتاب

- ‌مدخل

- ‌مقدمة في منهج التعليم بالمنظومات

- ‌تاريخ التعليم بالمنظومات:

- ‌عيوب التعليم بالمنظومات:

- ‌[مقدمة الدكتور محمد الزحيلي]

- ‌المقدمة

- ‌تعريف علم أصول الفقه

- ‌موضوع علم الأصول

- ‌فائدة علم الأصول

- ‌تاريخ أصول الفقه

- ‌تدوين علم الأصول

- ‌طرق التأليف في الأصول

- ‌حكمة اختلاف الفقهاء

- ‌أسباب اختلاف الفقهاء

- ‌مقاصد الشريعة

- ‌الباب الأول: مصادر التشريع الإسلامي

- ‌الفصل الأول: المصادر المتفق عليها

- ‌المبحث الأول: الكتاب الكريم

- ‌المبحث الثاني: السنة

- ‌حجية السنة من القرآن

- ‌حجية السنة من غير القرآن

- ‌تقسيم السنة من حيث السند

- ‌مكانة السنة

- ‌المبحث الثالث: الإجماع

- ‌شروط الإجماع

- ‌المبحث الرابع: القياس

- ‌الفصل الثاني: المصادر المختلف فيها

- ‌الاستحسان

- ‌المصالح المرسلة

- ‌الاستصحاب

- ‌العرف

- ‌قول الصحابي

- ‌شرع من قبلنا

- ‌سد الذرائع

- ‌الباب الثاني: مباحث الحكم

- ‌الفصل الأول: الحكم

- ‌الحكم التكليفي

- ‌الواجب

- ‌المندوب

- ‌الحرام

- ‌المكروه

- ‌المباح

- ‌الحكم الوضعي

- ‌السبب

- ‌الشرط

- ‌المانع

- ‌الصحيح وغير الصحيح

- ‌العزيمة والرخصة

- ‌الفصل الثاني: الحاكم

- ‌الفصل الثالث: المحكوم فيه

- ‌الفصل الرابع: المحكوم عليه

- ‌خاتمة:

- ‌مسرد المنظومة

- ‌مقدمة

- ‌تعريف علم أصول الفقه

- ‌موضوع علم أصول الفقه

- ‌فائدة علم أصول الفقه

- ‌تاريخ أصول الفقه

- ‌تدوين علم الأصول

- ‌طرق التأليف في الأصول

- ‌حكمة اختلاف الفقهاء

- ‌أسباب اختلاف الفقهاء

- ‌مقاصد الشريعة

- ‌الباب الأول: مصادر التشريع الإسلامي

- ‌أولاً المصادر المتفق عليها

- ‌الكتاب

- ‌السنة

- ‌الإجماع

- ‌القياس

- ‌ثانياً المصادر المختلف فيها

- ‌الاستحسان

- ‌المصلحة المرسلة

- ‌الاستصحاب

- ‌العرف

- ‌قول الصحابي

- ‌الباب الثاني مباحث الأحكام

- ‌الحكم

- ‌الحكم التكليفي

- ‌المصلحة المرسلة

- ‌الحرام

- ‌المكروه

- ‌المباح

- ‌الحكم الوضعي

- ‌السبب

- ‌الشرط

- ‌المانع

- ‌الصحيح وغير الصحيح

- ‌العزيمة والرخصة

- ‌الحاكم

- ‌المحكوم فيه

- ‌المحكوم عليه

- ‌خاتمة

الفصل: ‌المبحث الثالث: الإجماع

‌المبحث الثالث: الإجماع

ص: 47

/متن المنظومة/

هو اتفاقُ أهلِ الاجتهادِ

من أمةِ النَّبي الإمامِ الهادي

في أَحدِ العصورِ والأزمانِ

في حكمِ أمرٍ مّا.. بلا تَوانِيْ

دليلُهُ مِنَ الكتابِ نَهْيُهُ

عنِ الشِّقاقِ، ثُمَّ فيهِ وَعْدُهُ

كذاكَ وصفُها بأنَّها الوَسَطْ

وخيرُ أمةٍ فإنَّها فَقَطْ

-211 و 212- الإجماع مصدر من المصادر المتفق عليها للتشريع الإسلامي، وأورد الناظم تعريف الكمال بن الهمام الحنفي، ونصه: الإجماع: اتفاق مجتهدي عصر من أمة محمد (على أمر شرعي، والأمر الشرعي هو الأمر الذي لا يدرك لولا خطاب الشارع.

وقول الناظم: بلا تواني، أي بلا إبطاء، فلو اتفق بعض الفقهاء وأبطأ آخرون فليس إجماعاً معتبراً.

-213 و 214- شرع الناظم يورد الأدلة على ثبوت حجية الإجماع فبدأ أولاً بالأدلة من القرآن الكريم، فذكر أولاً آية سورة النساء رقم-115-:{ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبعْ غير سبيل المؤمنين نولِّهِ ما تولَّى ونصلهِ جهنم وساءت مصيراً}

وقد تضمنت الآية النهي عن مشاققة المؤمنين، وتضمنت الوعيد على من يسلك سبيل شقاق المؤمنين ثم استدل بقول الله عز وجل في سورة البقرة 143:{وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا}

وكذلك قوله عز وجل في سورة آل عمران -110-: {كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله}

ص: 48

/متن المنظومة/

وصَحَّ في الحديثِ حيثُ قالا

ليسَ اجتماعُ أُمَّتي ضَلالاً

والزَمْ سوادَ المسلمينَ الأَعظما

وحَسنٌ عندَ الإلهِ كُلُّ مَا

رآهُ جمعُ المسلمينَ حسَنَا

نقلَها أصحابُ علمِ أُمَنَا

واحكُمْ بهِ عقلاً فجَمْعُهم إذا

توافَقَتْ آراؤُهم فالحقُّ ذا

-215 و 216 و 217- شرع الناظم يورد الأدلة على حجية الإجماع من السنة المشرفة: فأشار إلى الحديث المشهور: (لا تجتمع أمتي على ضلالة) وهو حديث صحيح أخرجه أحمد وغيره وقد روي من طرق كثيرة تبلغ بمجموعها رتبة التواتر المعنوي.

- وأشار كذلك إلى حديث: «عليكم بالسواد الأعظم» (24) .

وحديث: «ألا من سره بحبوحة الجنة فليلزم الجماعة فإن الشيطان مع الفذ وهو من الاثنين أبعد»

ثم أشار إلى حديث: «ما رآه المسلمون حسناً فهو عند الله حسن» وهو حديث موقوف على ابن مسعود، أخرجه أحمد في كتاب السنة

-218- واستدل كذلك بالمعقول وهو أن فقهاء الأمة إذا اتفقوا على الحكم في قضية ما، وجزموا بها، فالعادة تحيل أن يكون هذا الاتفاق غير مستند إلى أصل شرعي، وإلا فإنه لا بد أن يعارض أحدهم

ص: 48

/متن المنظومة/

وركنُهُ اتفاقُهم جميعُهم

بقولهِمْ وفاقاً أَوْ سُكوتِهم

ورَدَّ هذا الشَّافِعِيْ والظَّاهِرِيْ

وكَمْ حكاهُ مِنْ إمامٍ ماهرِ

-219- بَيَّن أنَّ ركن الإجماع هو اتفاق سائر المجتهدين، ولا عبرة بخلاف أهل الأهواء، وعامة القراء الذين لا يعتبرون من المجتهدين.

ثم بين أن الإجماع نوعان: إجماع صريح وإجماع سكوتي، فالإجماع الصريح هو ما قررناه، وأما الإجماع السكوتي فهو أن يتكلم مجتهد في مسألة، فتشيع بين الناس ولا ينكرها من معاصريه أحد.

-220- لم يقبل الشافعية والظاهرية الاحتجاج بالإجماع السكوتي، لكن الحنفية وأحمد يرونه مصدراً مستقلاً من مصادر التشريع.

ص: 48