المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌فائدة علم الأصول - شرح المعتمد في أصول الفقه

[محمد الحبش]

فهرس الكتاب

- ‌مدخل

- ‌مقدمة في منهج التعليم بالمنظومات

- ‌تاريخ التعليم بالمنظومات:

- ‌عيوب التعليم بالمنظومات:

- ‌[مقدمة الدكتور محمد الزحيلي]

- ‌المقدمة

- ‌تعريف علم أصول الفقه

- ‌موضوع علم الأصول

- ‌فائدة علم الأصول

- ‌تاريخ أصول الفقه

- ‌تدوين علم الأصول

- ‌طرق التأليف في الأصول

- ‌حكمة اختلاف الفقهاء

- ‌أسباب اختلاف الفقهاء

- ‌مقاصد الشريعة

- ‌الباب الأول: مصادر التشريع الإسلامي

- ‌الفصل الأول: المصادر المتفق عليها

- ‌المبحث الأول: الكتاب الكريم

- ‌المبحث الثاني: السنة

- ‌حجية السنة من القرآن

- ‌حجية السنة من غير القرآن

- ‌تقسيم السنة من حيث السند

- ‌مكانة السنة

- ‌المبحث الثالث: الإجماع

- ‌شروط الإجماع

- ‌المبحث الرابع: القياس

- ‌الفصل الثاني: المصادر المختلف فيها

- ‌الاستحسان

- ‌المصالح المرسلة

- ‌الاستصحاب

- ‌العرف

- ‌قول الصحابي

- ‌شرع من قبلنا

- ‌سد الذرائع

- ‌الباب الثاني: مباحث الحكم

- ‌الفصل الأول: الحكم

- ‌الحكم التكليفي

- ‌الواجب

- ‌المندوب

- ‌الحرام

- ‌المكروه

- ‌المباح

- ‌الحكم الوضعي

- ‌السبب

- ‌الشرط

- ‌المانع

- ‌الصحيح وغير الصحيح

- ‌العزيمة والرخصة

- ‌الفصل الثاني: الحاكم

- ‌الفصل الثالث: المحكوم فيه

- ‌الفصل الرابع: المحكوم عليه

- ‌خاتمة:

- ‌مسرد المنظومة

- ‌مقدمة

- ‌تعريف علم أصول الفقه

- ‌موضوع علم أصول الفقه

- ‌فائدة علم أصول الفقه

- ‌تاريخ أصول الفقه

- ‌تدوين علم الأصول

- ‌طرق التأليف في الأصول

- ‌حكمة اختلاف الفقهاء

- ‌أسباب اختلاف الفقهاء

- ‌مقاصد الشريعة

- ‌الباب الأول: مصادر التشريع الإسلامي

- ‌أولاً المصادر المتفق عليها

- ‌الكتاب

- ‌السنة

- ‌الإجماع

- ‌القياس

- ‌ثانياً المصادر المختلف فيها

- ‌الاستحسان

- ‌المصلحة المرسلة

- ‌الاستصحاب

- ‌العرف

- ‌قول الصحابي

- ‌الباب الثاني مباحث الأحكام

- ‌الحكم

- ‌الحكم التكليفي

- ‌المصلحة المرسلة

- ‌الحرام

- ‌المكروه

- ‌المباح

- ‌الحكم الوضعي

- ‌السبب

- ‌الشرط

- ‌المانع

- ‌الصحيح وغير الصحيح

- ‌العزيمة والرخصة

- ‌الحاكم

- ‌المحكوم فيه

- ‌المحكوم عليه

- ‌خاتمة

الفصل: ‌فائدة علم الأصول

‌فائدة علم الأصول

ص: 19

/متن المنظومة/

وغايةُ الأصولِ في الوصولِ

إلى مرادِ اللهِ والرَّسُولِ

وعدَّدوا لَهُ مِنَ الفوائدِ

ما جلَّ عن حسابِ كلِّ قاصدِ

مِنْها بأنَّهُ الطريقُ الأَقومُ

للاجتهادِ فهُداه يُلْزَمُ

وأَنَّهُ بانٍ به اِلإسلامُ

وحُفِظَ القرآنُ والأحكامُ

وأَنَّهُ يُبيْنُ للمتَّبِعِ

طريقةَ المجتهدِ المتَّبَعِ

-56- شرع الناظم يعدد فوائد علم الأصول، فبدأ بتأكيد الغاية الكبرى من هذا العلم الشريف وهي الوصول إلى رضا الله سبحانه وطاعة رسوله، إذ لا يتوصل إلى ذلك إلا بعد معرفة مراد المولى سبحانه وتعالى من الأوامر والنواهي.

-57- ذكروا له من الفوائدِ ما لا يستطيع أحد إحصاءه.

-58- فهو السبيل القويم للاجتهاد، وذلك أن الاجتهاد في الإسلام محكوم بموازين دقيقة، يجب اتباعها، وإلا كان الاجتهاد بلا ضوابط لوناً من العبث.

-59- ومن فوائده أنه أظهر مزايا التشريع الإسلامي وحيويته ومرونته، وبه حفظ الله القرآن العظيم من العبث والتأول وحفظ الأحكام من الفوضى.

-60- ومن فوائده أنه يظهر مناهج الأئمة في استنباط الأحكام، وبذلك ترتفع الشحناء من النفوس ويعذر المسلم إخوانه من المسلمين فيما اختاروه من مذاهب فقهية.

ص: 20

/متن المنظومة/

وأنَّهُ يمنَحُ للطُلَاّبِ

ملكَةَ التفكيرِ بالصَّوابِ

وأنَّه المبينُ للأحكامِ

لكلِّ ما استجدَّ في الأيَّام

وأَنَّهُ الضَّابطُ للفُروعِ

مع الأصولِ فيصَلُ الجميعِ

وأَنَّهُ لِدَارسِ المَذَاهبِ

دليلُ كلِّ قاصدٍ وطالبِ

ثامنُها يكشِفُ عنَّا الغُمَّةْ

نرى فوائدَ اختلافِ الأُمَّةْ

-61- إن القواعد التي أَصَّلها العلماء للاستنباط هي أيضا منهج دقيق للتفكير السليم حيث توضع العبارات في موازين دقيقة تستنبط منها الأحكام الشرعية، وهكذا فإنَّ علم الأصول يكسب الطالب ملكة التفكير الصحيح السليم.

-62- فالقواعدُ الأصولية وحدها، هي الكفيلة باستنباط أحكام شرعية لكل ما يستجد من القضايا خلال تطور الحياة وتنوع العقود والمعاملات والاكتشافات.

-63- إن علم أصول الفقه يضبط الفروع الفقهية ويردها إلى أصولها، ويجمع المبادئ المشتركة، ويبين أسباب التباين بينها، ويظهر مبررات الاختلاف، وهكذا فإنه يكون فيصلاً واضحاً يعتمده الفقيه والمجتهد في تقرير الأحكام.

-64- ومن فوائده أنه يعتبر العماد الرئيس لمن يدرس المذاهب الإسلامية بقصد المقارنة، والإفادة من اجتهاد الجميع.

-65- وثامن هذه الفوائد، هي أن يستبصر طالب العلم في اختلاف الأئمة في الفروع، وما يعود به هذا الاختلاف على الفقه الإسلامي من ثراء ووفرة.

ص: 20