المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌فصل فيما اختلف فيه المؤمنون من الأقوال والافعال في الأصول والفروع - الاستقامة - جـ ١

[ابن تيمية]

فهرس الكتاب

- ‌فصل الرأى الْمُحدث فِي الْأُصُول وَهُوَ الْكَلَام الْمُحدث وَفِي الْفُرُوع وَهُوَ الرأى

- ‌فصل فِيمَا اخْتلف فِيهِ الْمُؤْمِنُونَ من الْأَقْوَال والافعال فِي الْأُصُول وَالْفُرُوع

- ‌فصل مُهِمّ عَظِيم الْقدر فِي هَذَا الْبَاب وَذَلِكَ أَن طوائف كَبِيرَة من أهل

- ‌فصل وَكَذَلِكَ لفظ الْحَرَكَة أثْبته طوائف من أهل السّنة والْحَدِيث وَهُوَ الَّذِي ذكره

- ‌فصل وَقد اعْترف أَكثر أَئِمَّة أهل الْكَلَام والفلسفة من الْأَوَّلين والآخرين بِأَن

- ‌فصل فِيمَا ذكره الشَّيْخ أَبُو الْقَاسِم القشيرى فِي رسَالَته الْمَشْهُورَة من اعْتِقَاد

- ‌فصل قَالَ أَبُو الْقَاسِم وَقَالَ ابْن عَطاء لما خلق الله الأحرف جعلهَا سرا فَلَمَّا

- ‌فصل فِي الحَدِيث الَّذِي فِي الصَّحِيحَيْنِ عَن جوَيْرِية أم الْمُؤمنِينَ لما خرج النَّبِي

- ‌فصل يتَعَلَّق بِالسَّمَاعِ قَالَ أَبُو الْقَاسِم الْقشيرِي فِي بَاب السماع قَالَ الله

- ‌فصل فِي محبَّة الْجمال

الفصل: ‌فصل فيما اختلف فيه المؤمنون من الأقوال والافعال في الأصول والفروع

وَأما مَا يدْخل فِي الْخَبَر عَن إنْشَاء أَمر فَيكون لدُخُوله فِي الْإِنْشَاء إنْشَاء الْأَمر وَالنَّهْي وإنشاء الْوَعيد عِنْد من يجوز النّسخ فِيهِ كآخر الْبَقَرَة على مَا روى عَن جُمْهُور السّلف

وَهُوَ مَبْنِيّ على أَن الْوَعيد هَل هُوَ خبر مَحْض أَو هُوَ مَعَ ذَلِك إنْشَاء كالعقود الَّتِي تقبل الْفَسْخ لكَونه إِخْبَارًا عَن إِرَادَة المتوعد وعزمه وكالخبر عَن الْأَمر وَالنَّهْي المتضمن خَبره عَن طلبه المتضمن إِرَادَته الشَّرْعِيَّة وَهَذَا مِمَّا يبين مَا قَرَّرْنَاهُ فِي غير هَذَا الْموضع أَن الله سُبْحَانَهُ بَين بكتابه سَبِيل الْهدى وَأَنه لَا يصلح أَن يُخَاطب بِمَا ظَاهر مَعْنَاهُ بَاطِل أَو فَاسد بل وَلَا يضلل المخاطبين بِأَن يحيلهم على الْأَدِلَّة الَّتِي يستسيغونها برأيهم بل يجب أَن يكون الْكتاب بَيَانا وَهدى وشفاء لما فِي الصُّدُور وَأَن مَدْلُوله وَمَفْهُومه حق وَهَذَا أصل عَظِيم جدا

‌فصل فِيمَا اخْتلف فِيهِ الْمُؤْمِنُونَ من الْأَقْوَال والافعال فِي الْأُصُول وَالْفُرُوع

فَإِن هَذَا من أعظم أصُول الْإِسْلَام الَّذِي هُوَ معرفَة الْجَمَاعَة وَحكم الْفرْقَة والتقاتل والتكفير والتلاعن والتباغض وَغير ذَلِك

ص: 24

فَنَقُول هَذَا الْبَاب أَصله الْمحرم فِيهِ من الْبَغي فَإِن الْإِنْسَان ظلوم جهول قَالَ تَعَالَى كَانَ النَّاس أمة وَاحِدَة فَبعث الله النَّبِيين مبشرين ومنذرين وَأنزل مَعَهم الْكتاب بِالْحَقِّ ليحكم بَين النَّاس فِيمَا اخْتلفُوا فِيهِ وَمَا اخْتلف فِيهِ إِلَّا الَّذين أوتوه من بعد مَا جَاءَتْهُم الْبَينَات بغيا بَينهم [سُورَة الْبَقَرَة 213] فِي غير مَوضِع

وَقد ثَبت فِي الصَّحِيحَيْنِ عَن النَّبِي صلى الله عليه وسلم أَنه قَالَ لتسلكن سنَن من قبلكُمْ حَذْو القذة بالقذة حَتَّى لَو دخلُوا جُحر ضَب لدخلتموه قَالُوا يَا رَسُول الله الْيَهُود وَالنَّصَارَى قَالَ فَمن

وَقد قَالَ تَعَالَى وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِين تفَرقُوا وَاخْتلفُوا من بعد مَا جَاءَهُم الْبَينَات وَأُولَئِكَ لَهُم عَذَاب عَظِيم [سُورَة آل عمرَان 105]

ص: 25

وَقَالَ تَعَالَى إِن الَّذين فرقوا دينهم وَكَانُوا شيعًا لست مِنْهُم فِي شئ [سُورَة الْأَنْعَام 159]

وَمن هَذَا الْبَاب مَا هُوَ من بَاب التَّأْوِيل وَالِاجْتِهَاد الَّذِي يكون الْإِنْسَان مستفرغا فِيهِ وَسعه علما وَعَملا

ثمَّ الْإِنْسَان قد يبلغ ذَلِك وَلَا يعرف الْحق فِي الْمسَائِل الخبرية الاعتقادية وَفِي الْمسَائِل العملية الاقتصادية وَالله سُبْحَانَهُ قد تجَاوز لهَذِهِ الْأمة عَن الْخَطَأ وَالنِّسْيَان بقوله تَعَالَى رَبنَا لَا تُؤَاخِذنَا إِن نَسِينَا أَو أَخْطَأنَا [سُورَة الْبَقَرَة 286]

وَقد ثَبت فِي صَحِيح مُسلم من حَدِيث ابْن عَبَّاس وَمن حَدِيث أَبى هُرَيْرَة عَن النَّبِي صلى الله عليه وسلم أَن الله اسْتَجَابَ لَهُم هَذَا الدُّعَاء وَقَالَ قد فعلت وَأَنَّهُمْ لم يقرأو بِحرف مِنْهَا إِلَّا أَعْطوهُ وَهَذَا مَعَ قَوْله تَعَالَى وَالَّذين آمنُوا وَعمِلُوا الصَّالِحَات أُولَئِكَ أَصْحَاب الْجنَّة [سُورَة الْبَقَرَة 82]

ص: 26

وَقَوله دَلِيل على ان الله لَا يُكَلف نفسا إِلَّا وسعهَا لَهَا مَا كسبت وَعَلَيْهَا مَا اكْتسبت وَغير ذَلِك دَلِيل على أَن الله تَعَالَى لَا يُكَلف نفسا إِلَّا وسعهَا

والوسع هُوَ مَا تسعه النَّفس فَلَا تضيق عَنهُ وَلَا تعجز عَنهُ فالوسع فعل بِمَعْنى مفعول كالجهد

وَهَذَا أَيْضا كَقَوْلِه تَعَالَى مَا جعل عَلَيْكُم فِي الدّين من حرج [سُورَة الْحَج 78]

وَقَوله يُرِيد الله بكم الْيُسْر وَلَا يُرِيد بكم الْعسر [سُورَة الْبَقَرَة 185]

وَقَوله مَا يُرِيد الله ليجعل عَلَيْكُم من حرج [سُورَة الْمَائِدَة 6] والحرج الضّيق فَهُوَ نفى أَن يكون عَلَيْهِم ضيق أَي مَا يضيق عَنْهُم كَمَا أخبر أَنه لَا يُكَلف النَّفس إِلَّا مَا تسعه فَلَا بُد أَن يكون الْإِيجَاب وَالتَّحْرِيم مِمَّا تسعه النَّفس حَتَّى يقدر الْإِنْسَان على فعله وَلَا بُد أَن يكون الْمُبَاح مِمَّا يسع الْإِنْسَان وَلَا يضيق عَنهُ حَتَّى يكون للانسان مَا يسع الْإِنْسَان وَيحمل الْإِنْسَان وَلَا يضيق عَنهُ من الْمُبَاح

وليتدبر الْفرق بَين مَا يَسعهُ الْإِنْسَان وَهُوَ الوسع الَّذِي قيل فِيهِ لَا يُكَلف الله نفسا إِلَّا وسعهَا [سُورَة الْبَقَرَة 286] وَبَين مَا يسع الْإِنْسَان فَلَا يكون حرجا عَلَيْهِ وَهُوَ مِمَّا لَا بُد للْإنْسَان مِنْهُ من الْمُبَاحَات وَهَذَا يكون فِي صفة فعل الْمَأْمُور بِهِ كَمَا فِي الْوضُوء وَالصَّلَاة فَلَا بُد ان يكون المجزئ لَهُ من ذَلِك مَا يسع الْإِنْسَان وَالْوَاجِب عَلَيْهِ مَا يَسعهُ

ص: 27

الْإِنْسَان وَيكون فِي بَاب الْحَلَال وَالْحرَام فَلَا يحرم عَلَيْهِ مَا لَا يسع هُوَ تَركه بِحَيْثُ يبْقى الْمُبَاح لَهُ ضيقا مِنْهُ لَا يَسعهُ

وَإِذا كَانَ كَذَلِك فَيَنْبَغِي أَن يعلم أَن للقلوب قدرَة فِي بَاب الْعلم والاعتقاد العلمى وَفِي بَاب الْإِرَادَة وَالْقَصْد وَفِي الْحَرَكَة الْبَدَنِيَّة أَيْضا

فالخطأ وَالنِّسْيَان هُوَ من بَاب الْعلم يكون إِمَّا مَعَ تعذر الْعلم عَلَيْهِ أَو تعسره عَلَيْهِ وَالله قد قَالَ مَا جعل عَلَيْكُم فِي الدّين من حرج [سُورَة الْحَج 78] وَقَالَ يُرِيد الله بكم الْيُسْر وَلَا يُرِيد بكم الْعسر [سُورَة الْبَقَرَة 185]

وَقَالَ النَّبِي صلى الله عليه وسلم فِي الحَدِيث الْمُتَّفق عَلَيْهِ لِمعَاذ وأبى مُوسَى لما أرسلها إِلَى الْيمن يسرا وَلَا تعسرا وبشرا وَلَا تنفرا وطاوعا وَلَا تختلفا

وَإِذا كَانَ كَذَلِك فَمَا عجز الْإِنْسَان عَن عمله واعتقاده حَتَّى يعْتَقد وَيَقُول ضِدّه خطأ أَو نِسْيَانا فَذَلِك مغْفُور لَهُ كَمَا قَالَ النَّبِي صلى الله عليه وسلم إِذا اجْتهد الْحَاكِم فَأصَاب فَلهُ أَجْرَانِ وَإِذا اجْتهد فَأَخْطَأَ

ص: 28

فَلهُ أجر وَهَذَا يكون فِيمَا هُوَ من بَاب الْقيَاس وَالنَّظَر بعقله ورأيه وَيكون فِيمَا هُوَ من بَاب النَّقْل وَالْخَبَر الَّذِي يَنَالهُ بسمعه وفهمه وعقله وَيكون فِيمَا هُوَ من بَاب الإحساس وَالْبَصَر الَّذِي يجده ويناله بِنَفسِهِ

فَهَذِهِ المدارك الثَّلَاثَة قد يحصل للشَّخْص بهَا علم يقطع بِهِ وَيكون ضَرُورِيًّا فِي حَقه مثل مَا يجده فِي نَفسه من الْعُلُوم الضرورية وَمثل مَا سَمعه من النَّبِي صلى الله عليه وسلم أَو من المخبرين لَهُ الصَّادِقين خَبرا يفِيدهُ الْعلم كالخبر الْمُتَوَاتر الَّذِي يفِيدهُ الْعلم تَارَة بِكَثْرَة عدد المخبرين وَتارَة بصفاتهم وَتارَة بهما وَغير ذَلِك مِمَّا يُفِيد الْعلم

وَقد يكون مِمَّا علمه بآثاره الدَّالَّة عَلَيْهِ أَو بِحكم نظره المساوى لَهُ من كل وَجه اَوْ الَّذِي يدل على الآخر بطرِيق الأولى والتنبيه وَنَحْو ذَلِك وَمَعَ هَذَا فَتكون هَذِه الْعُلُوم عِنْد غَيره متيقنة مَعَ اجْتِهَاده لدقة الْعُلُوم أَو خفائها أَو لوُجُود مَا يعْتَقد المعتقد أَنه يُعَارض وَلَا يكون مُعَارضا فِي الْحَقِيقَة فيشتبه بالمعارض لاشتباه الْمعَارض لاشتباه الْمعَانِي اَوْ لاشتراك الْأَلْفَاظ

فَهَذَا من أعظم أَسبَاب اخْتِلَاف بني آدم من الْمُؤمنِينَ وَغَيرهم وَلِهَذَا نجد فِي الْمُخْتَلِفين كل طَائِفَة تدعى الْعلم الضَّرُورِيّ فَمَا يَقُوله إِمَّا من جِهَة الْقيَاس وَالنَّظَر وَإِمَّا من جِهَة السماع وَالْخَبَر وَإِمَّا من جِهَة الإحساس وَالْبَصَر وَلَا تكون وَاحِدَة من الطَّائِفَتَيْنِ كَاذِبَة بل صَادِقَة

ص: 29

لَكِن يكون قد أَدخل مَعَ الْحق مَا لَيْسَ مِنْهُ فِي النَّفْي وَالْإِثْبَات لاشتباه الْمعَانِي واشتراك الْأَلْفَاظ فَيكون حِينَئِذٍ مَا يَنْفِيه هَذَا يُثبتهُ الآخر وَلَو زَالَ الِاشْتِبَاه والاشتراك زَالَ الْخلاف التضادى وَكَانَ اخْتِلَاف النَّاس فِي مسَائِل الْجَبْر وَالْقدر ومسائل نفي الْجِسْم وإثباته وَنفى مُوجب الْأَخْبَار وَإِثْبَات ذَلِك هُوَ من هَذَا الْبَاب

وَهَذَا كُله مَوْجُود فِي كتب أهل الْكَلَام وَأهل الحَدِيث وَالْفِقْه وَغير ذَلِك

وَقَول الْقَائِل إِن الضروريات يجب اشْتِرَاك الْعُقَلَاء فِيهَا خطأ بل الضروريات كالنظريات تَارَة يشتركون فِيهَا وَتارَة يخْتَص بهَا من جعل لَهُ قُوَّة على إِدْرَاكهَا

وَكَذَلِكَ قَول الْقَائِلين إِن الطَّائِفَة الَّتِي تبلغ عدد التَّوَاتُر لَا يتفقون على جحد الضروريات لَيْسَ بصواب بل يتفقون على ذَلِك إِذا تواطأوا عَلَيْهَا وَخبر التَّوَاتُر مَتى كَانَ عَن تواطؤ لم يفد الْعلم وَإِنَّمَا يُفِيد الْعلم لانْتِفَاء التواطؤ فِيهِ وَإِذا كَانَ كَذَلِك فقد يكون المختلفون قد اجْتهد أحدهم فَأصَاب وَيكون الآخر اجْتهد فَأَخْطَأَ فَيكون للْأولِ أَجْرَانِ وَللثَّانِي أجر مَعَ أَن خطأه مغْفُور مغْفُور لَهُ وَقد يكون كِلَاهُمَا اجْتهد فَأَخْطَأَ فَيغْفر لَهما جَمِيعًا مَعَ وجود الْأجر

وَيكون الصَّوَاب فِي قَوْلنَا ثَالِثا أما تَفْصِيل مَا أَطْلقُوهُ

ص: 30

مثل أَن ينفى هَذَا نفيا عَاما وَيثبت الآخر مَا نَفَاهُ الأول فيفصل الْمفصل وَيثبت الْبَعْض دون الْبَعْض وَكَذَلِكَ فِي الْمَعْنى المشتبه وَاللَّفْظ الْمُشْتَرك يفصل بَين الْمَعْنى وَمَا يُشبههُ إِذا كَانَ مُخَالفا لَهُ وَبَين معنى لفظ وَمعنى لفظ

ثمَّ إِنَّه من مسَائِل الْخلاف مَا يتَضَمَّن أَن اعْتِقَاد أَحدهمَا يُوجب عَلَيْهِ بغض الآخر ولعنه أَو تفسيقه أَو تكفيره أَو قِتَاله فَإِذا فعل ذَلِك مُجْتَهدا مخطئا كَانَ خَطؤُهُ مغفورا لَهُ وَكَانَ ذَلِك فِي حق الآخر محنة فِي حَقه وفتنة وبلاء ابتلاه بِهِ

وَهَذِه حَال الْبُغَاة المتأولين مَعَ أهل الْعدْل سَوَاء كَانَ ذَلِك بَين أهل الْيَد والقتال من الْأُمَرَاء وَنَحْوهم أَو بَين أهل اللِّسَان وَالْعَمَل من الْعلمَاء والعباد وَنَحْوهم وَبَين من يجمع الْأَمريْنِ

وَلَكِن الِاجْتِهَاد السائغ لَا يبلغ مبلغ الْفِتْنَة والفرقة إِلَّا مَعَ البغى لَا لمُجَرّد الِاجْتِهَاد

كَمَا قَالَ تَعَالَى وَمَا اخْتلف الَّذين أُوتُوا الْكتاب إِلَّا من بعد مَا جَاءَهُم الْعلم بغيا بَينهم [سُورَة آل عمرَان 19] وَقَالَ إِن الذبن فرقوا دينهم وَكَانُوا شيعًا لست مِنْهُم فِي شئ [سُورَة الْأَنْعَام 159] وَقَالَ ولاتكونوا كَالَّذِين تفَرقُوا وَاخْتلفُوا من بعد مَا جَاءَهُم الْبَينَات [سُورَة آل عمرَان 105]

فَلَا يكون فتْنَة وَفرْقَة مَعَ وجود الِاجْتِهَاد السائغ بل مَعَ نوع بغى

ص: 31

وَلِهَذَا نهى النَّبِي صلى الله عليه وسلم عَن الْقِتَال فِي الْفِتْنَة وَكَانَ ذَلِك من أصُول السّنة وَهَذَا مَذْهَب أهل السّنة والْحَدِيث وأئمة اهل الْمَدِينَة من فقهائهم وَغَيرهم

وَمن الْفُقَهَاء من ذهب إِلَى أَن ذَلِك يكون مَعَ وجود الْعلم التَّام من أَحدهمَا والبغى من الآخر فَيجب الْقِتَال مَعَ الْعَادِل حِينَئِذٍ وعَلى هَذَا الْفِتْنَة الْكُبْرَى بَين أهل الشَّام وَالْعراق هَل كَانَ الأصوب حَال القاعدين أَو حَال المقاتلين من أهل الْعرَاق والنصوص دلّت على الأول وَقَالُوا كَانَ ترك قتال أهل الْعرَاق أصوب وَإِن كَانُوا أقرب إِلَى الْحق وَأولى بِهِ من الشَّام إِذْ ذَاك كَمَا بسطنا الْكَلَام فِي هَذَا فِي غير هَذَا الْموضع وتكلمنا على الْآيَات والاحاديث فِي ذَلِك

وَمن أصُول هَذَا الْموضع أَن مُجَرّد وجود البغى من إِمَام أَو طَائِفَة لَا يُوجب قِتَالهمْ بل لَا يبيحه بل من الْأُصُول الَّتِي دلّت عَلَيْهَا النُّصُوص أَن الإِمَام الجائر الظَّالِم يُؤمر النَّاس بِالصبرِ على جوره وظلمه وبغيه وَلَا يقاتلونه كَمَا أَمر النَّبِي صلى الله عليه وسلم بذلك فِي غير حَدِيث فَلم يَأْذَن فِي دفع الْبَغي مُطلقًا بِالْقِتَالِ بل إِذا كَانَت فِيهِ فتْنَة نهى عَن دفع الْبَغي بِهِ وَأمر بِالصبرِ

وَأما قَوْله سُبْحَانَهُ فَإِن بَغت إِحْدَاهمَا على الْأُخْرَى فَقَاتلُوا الَّتِي تبغى [سُورَة الحجرات 9] فَهُوَ سُبْحَانَهُ قد بَين مُرَاده وَلَكِن من

ص: 32

النَّاس من يضع الْآيَة على غير موضعهَا فَإِنَّهُ سُبْحَانَهُ قَالَ وَإِن طَائِفَتَانِ من الْمُؤمنِينَ اقْتَتَلُوا فأصلحوا بَينهمَا فَإِن بَغت إِحْدَاهمَا على الْأُخْرَى فَقَاتلُوا الَّتِي تبغى حَتَّى تفئ إِلَى أَمر الله فَإِن فاءت فأصلحوا بَينهمَا بِالْعَدْلِ وأقسطوا إِن الله يحب المقسطين [سُورَة الحجرات 9] فَهُوَ لم يَأْذَن ابْتِدَاء فِي قتال بَين الْمُؤمنِينَ بل إِذا اقْتَتَلُوا فأصلحوا بَينهمَا والاقتتال هُوَ فتْنَة وَقد تكون إِحْدَاهمَا أقرب إِلَى الْحق فَأمر سُبْحَانَهُ فِي ذَلِك بالإصلاح

وَكَذَلِكَ فعل النَّبِي صلى الله عليه وسلم لما اقتتل بَنو عَمْرو بن عَوْف فَخرج ليصلح بَينهم وَقَالَ لِبلَال إِن حضرت الصَّلَاة فَقدم ابا بكر

ثمَّ قَالَ سُبْحَانَهُ فَقَاتلُوا الَّتِي تبغى حَتَّى تفئ إِلَى أَمر الله [سُورَة الحجرات 9] فَهُوَ بعد اقتتالهم إِذا أصلح بَينهم بِالْقِسْطِ فَلم تقبل إِحْدَاهمَا الْقسْط بل بَغت فَإِنَّهَا تقَاتل لِأَن قتالها هُنَا يدْفع بِهِ الْقِتَال الَّذِي هُوَ أعظم مِنْهُ فَإِنَّهَا اذا لم تقَاتل حَتَّى تفئ إِلَى أَمر الله بل تركت حَتَّى تقتتل هِيَ وَالْأُخْرَى كَانَ الْفساد فِي ذَلِك أعظم

والشريعة مبناها على دفع الفسادين بِالْتِزَام أدناهما وَفِي مثل هَذَا يُقَاتلُون حَتَّى لَا يكون فتْنَة وَيكون الدّين كُله لله لِأَنَّهُ إِذا أمروا

ص: 33

بالصلاح والكف عَن الْفِتْنَة فبغت إِحْدَاهمَا قوتلت حَتَّى لَا تكون فتْنَة والمأمور بِالْقِتَالِ هُوَ غير المبغى عَلَيْهِ أَمر بِأَن يُقَاتل الباغية حَتَّى ترجع إِلَى الدّين فقاتلها من بَاب الْجِهَاد وإعانة الْمَظْلُوم المبغى عَلَيْهِ

أما إِذا وَقع بغى ابْتِدَاء بِغَيْر قتال مثل أَخذ مَال أَو مثل رئاسة بظُلْم فَلم يَأْذَن الله فِي اقتتال طائفتين من الْمُؤمنِينَ على مُجَرّد ذَلِك لِأَن الْفساد فِي الاقتتال فِي مُجَرّد رئاسة أَو أَخذ مَال فِيهِ نوع ظلم

فَلهَذَا نهى النَّبِي صلى الله عليه وسلم عَن قتال الْأَئِمَّة إِذا كَانَ فيهم ظلم لِأَن قِتَالهمْ فِيهِ فَسَاد أعظم من فَسَاد ظلمهم

وعَلى هَذَا فَمَا ورد فِي صَحِيح البخارى من حَدِيث أم سَلمَة أَن النَّبِي صلى الله عليه وسلم قَالَ ذَلِك لَيْسَ هُوَ مُخَالفا لما تَوَاتر عَنهُ من أَنه أَمر بالإمساك عَن الْقِتَال فِي الْفِتْنَة وَأَنه جعل الْقَاعِد فِيهَا خيرا من الْقَائِم والقائم خيرا من الماشى والماشى خيرا من الساعى

وَقَالَ يُوشك أَن يكون خير مَال الْمُسلم غنم يتبع بهَا شعف الْجبَال ومواقع الْقطر يفر بِدِينِهِ من الْفِتَن وَأمر فِيهَا بِأَن يلْحق الْإِنْسَان

ص: 34

بإبله وبقره وغنمه لِأَن وَصفه تِلْكَ الطَّائِفَة بالبغى هُوَ كَمَا وصف بِهِ من وصف من الْوُلَاة بالأثرة وَالظُّلم

كَقَوْلِه سَتَلْقَوْنَ بعدِي أَثَرَة فَاصْبِرُوا حَتَّى تَلْقَوْنِي على الْحَوْض

وَقَوله ص سَتَكُون بعدِي أَثَرَة وَأُمُور تنكرونها قَالُوا فَمَا تَأْمُرنَا يَا رَسُول الله قَالَ أَدّوا إِلَيْهِم حَقهم وسلوا الله حقكم وأمثال ذَلِك من الأحايث الصِّحَاح

فَأمر مَعَ ذكره لظلمهم بِالصبرِ وَإِعْطَاء حُقُوقهم وَطلب الْمَظْلُوم حَقه من الله وَلم يَأْذَن للمظلوم المبغى عَلَيْهِ بِقِتَال الْبَاغِي فِي مثل هَذِه الصُّور الَّتِي يكون الْقِتَال فِيهَا فتْنَة كَمَا أذن فِي دفع الصَّائِل بِالْقِتَالِ حَيْثُ

ص: 35

قَالَ من قتل دون مَاله فَهُوَ شَهِيد وَمن قتل دون دينه فَهُوَ شَهِيد فَإِن قتال اللُّصُوص لَيْسَ قتال فتْنَة إِذْ النَّاس كلهم أعوان على ذَلِك فَلَيْسَ فِيهِ ضَرَر عَام على غير الظَّالِم بِخِلَاف قتال وُلَاة الْأُمُور فَإِن فِيهِ فتْنَة وشرا عَاما أعظم من ظلمهم فالمشروع فِيهِ الصَّبْر

وَإِذا وصف النَّبِي صلى الله عليه وسلم طَائِفَة بِأَنَّهَا باغية سَوَاء كَانَ ذَلِك بِتَأْوِيل أَو بِغَيْر تَأْوِيل لم يكن مُجَرّد ذَلِك مُوجبا لقتالها وَلَا مبيحا لذَلِك إِذْ كَانَ قتال فتْنَة

فَتدبر هَذَا فَإِنَّهُ مَوضِع عَظِيم يظْهر فِيهِ الْجمع بَين النُّصُوص وَلِأَنَّهُ الْموضع الَّذِي اخْتلف فِيهِ اجْتِهَاد عُلَمَاء الْمُؤمنِينَ قَدِيما وحديثا حَيْثُ رأى قوم قتال هَؤُلَاءِ مَعَ من هُوَ أولى بِالْحَقِّ مِنْهُم وَرَأى آخَرُونَ ترك الْقِتَال إِذا كَانَ الْقِتَال فِيهِ من الشَّرّ أعظم من ترك الْقِتَال كَمَا كَانَ

ص: 36

الْوَاقِع فَإِن أُولَئِكَ كَانُوا لَا يبدأون الْبُغَاة بِقِتَال حَتَّى يجعلوهم صائلين عَلَيْهِم وَإِنَّمَا يكون ذنبهم ترك وَاجِب مثل الِامْتِنَاع من طَاعَة معِين وَالدُّخُول فِي الْجَمَاعَة فَهَذِهِ الْفرْقَة إِذا كَانَت باغية وَفِي قِتَالهمْ من الشَّرّ كَمَا وَقع أعظم من مُجَرّد الِاقْتِصَار على ذَلِك كَانَ الْقِتَال فتْنَة وَكَانَ تَركه هُوَ الْمَشْرُوع وَإِن كَانَ الْمقَاتل أولى بِالْحَقِّ وَهُوَ مُجْتَهد

وَعَامة مَا تنازعت فِيهِ فرقة الْمُؤمنِينَ من مسَائِل الْأُصُول وَغَيرهَا فِي بَاب الصِّفَات وَالْقدر والإمامة وَغير ذَلِك هُوَ من هَذَا الْبَاب فِيهِ الْمُجْتَهد الْمُصِيب وَفِيه الْمُجْتَهد الْمُخطئ وَيكون الْمُخطئ بَاغِيا وَفِيه الْبَاغِي من غير اجْتِهَاد وَفِيه المقصر فِيمَا أَمر بِهِ من الصَّبْر

وكل مَا أوجب فتْنَة وَفرْقَة فَلَيْسَ من الدّين سَوَاء كَانَ قولا اَوْ فعلا وَلَكِن الْمُصِيب الْعَادِل عَلَيْهِ أَن يصبر عَن الْفِتْنَة ويصبر على جهل الجهول وظلمة إِن كَانَ غير متأول وَأما إِن كَانَ ذَاك أَيْضا متأولا فخطؤه مغْفُور لَهُ وَهُوَ فِيمَا يُصِيب بِهِ من أَذَى بقوله أَو فعله لَهُ أجر على اجْتِهَاده وخطؤه مغْفُور لَهُ وَذَلِكَ محنة وابتلاء فِي حق ذَلِك الْمَظْلُوم

ص: 37

فَإِذا صَبر على ذَلِك وَاتَّقَى الله كَانَت الْعَاقِبَة لَهُ كَمَا قَالَ تَعَالَى وَإِن تصبروا وتتقوا لَا يضركم كيدهم شَيْئا [سُورَة آل عمرَان 120]

وَقَالَ تَعَالَى لتلبلون فِي أَمْوَالكُم وَأَنْفُسكُمْ ولتسمعن من الَّذين أُوتُوا الْكتاب من قبلكُمْ وَمن الَّذين أشركوا أَذَى كثيرا وَإِن تصبروا وتتقوا فَإِن ذَلِك من عزم الْأُمُور [سُورَة آل عمرَان 186]

فَأمر سُبْحَانَهُ بِالصبرِ على أَذَى الْمُشْركين وَأهل الْكتاب مَعَ التَّقْوَى وَذَلِكَ تَنْبِيه على الصَّبْر على أَذَى الْمُؤمنِينَ بَعضهم لبَعض متأولين كَانُوا أَو غير متأولين

وَقد قَالَ سُبْحَانَهُ وَلَا يجرمنكم شنئان قوم على أَلا تعدلوا اعدلوا هُوَ أقرب للتقوى [سُورَة الْمَائِدَة 8] فَنهى أَن يحمل الْمُؤمنِينَ بغضهم للْكفَّار على أَلا يعدلُوا عَلَيْهِم فَكيف إِذا كَانَ البغض لفَاسِق أَو مُبْتَدع متأول من أهل الْإِيمَان فَهُوَ أولى أَن يجب عَلَيْهِ أَلا يحملهُ ذَلِك على أَلا يعدل على مُؤمن وَإِن كَانَ ظَالِما لَهُ

فَهَذَا مَوضِع عَظِيم الْمَنْفَعَة فِي الدّين وَالدُّنْيَا فَإِن الشَّيْطَان مُوكل ببني آدم وَهُوَ يعرض للْجَمِيع ولايسلم أحد من مثل هَذِه الْأُمُور دع ماسواها من نوع تَقْصِير فِي مَأْمُور أَو فعل مَحْظُور بِاجْتِهَاد أَو غير اجْتِهَاد وَإِن كَانَ هُوَ الْحق

وَقَالَ سُبْحَانَهُ لنَبيه فاصبر إِن وعد الله حق واستغفر لذنبك وَسبح بِحَمْد رَبك بالعشى وَالْإِبْكَار [سُورَة غَافِر 55] فَأمره بِالصبرِ وَأخْبرهُ أَن وعد الله حق وَأمره أَن يسْتَغْفر لذنبه

ص: 38

وَلَا تقع فتْنَة إِلَّا من ترك مَا أَمر الله بِهِ فَإِنَّهُ سُبْحَانَهُ أَمر بِالْحَقِّ وَأمر بِالصبرِ فالفتنة إِمَّا من ترك الْحق وَإِمَّا من ترك الصَّبْر

فالمظلوم المحق الَّذِي لَا يقصر فِي علمه يُؤمر بِالصبرِ فَإِذا لم يصبر فقد ترك الْمَأْمُور

وَإِن كَانَ مُجْتَهدا فِي معرفَة الْحق وَلم يصبر فَلَيْسَ هَذَا بِوَجْه الْحق مُطلقًا لَكِن هَذَا وَجه نوع حق فِيمَا أَصَابَهُ فَيَنْبَغِي أَن يصبر عَلَيْهِ

وَإِن كَانَ مقصرا فِي معرفَة الْحق فَصَارَت ثَلَاثَة ذنُوب أَنه لم يجْتَهد فِي معرفَة الْحق وَأَنه لم يصبهُ وَأَنه لم يصبر

وَقد يكون مصيبا فِيمَا عرفه من الْحق فِيمَا يتَعَلَّق بِنَفسِهِ وَلم يكن مصيبا فِي معرفَة حكم الله فِي غَيره وَذَلِكَ بِأَن يكون قد علم الْحق فِي أصل يخْتَلف فِيهِ بِسَمَاع وَخبر أَو بِقِيَاس وَنظر أَو بِمَعْرِِفَة وبصر ويظن مَعَ ذَلِك أَن ذَلِك الْغَيْر التارك للإقرار بذلك الْحق عَاص أَو فَاسق أَو كَافِر وَلَا يكون الْأَمر كَذَلِك لِأَن ذَلِك الْغَيْر يكون مُجْتَهدا قد استفرغ وَسعه وَلَا يقدر على معرفَة الأول لعدم الْمُقْتَضى وَوُجُود الْمَانِع

وَأُمُور الْقُلُوب لَهَا أَسبَاب كَثِيرَة وَلَا يعرف كل اُحْدُ حَال غَيره من ايذاء لَهُ بقول أَو فعل قد يحْسب المؤذى إِذا كَانَ مَظْلُوما لَا ريب

ص: 39

فِيهِ أَن ذَلِك المؤذى مَحْض بَاغ عَلَيْهِ ويحسب أَنه يدْفع ظلمه بِكُل مُمكن وَيكون مخطئا فِي هذَيْن الْأَصْلَيْنِ إِذْ قد يكون المؤذى متأولا مخطئا وَإِن كَانَ ظَالِما لَا تَأْوِيل لَهُ فَلَا يحل دفع ظلمه بِمَا فِيهِ فتْنَة بَين الْأمة وَبِمَا فِيهِ شَرّ أعظم من ظلمه بل يومر الْمَظْلُوم هَا هُنَا بِالصبرِ فَإِن ذَلِك فِي حَقه محنة وفتنة

وَإِنَّمَا يَقع الْمَظْلُوم فِي هَذَا لجزعه وَضعف صبره أَو لقلَّة علمه وَضعف رَأْيه فَإِنَّهُ قد يحجب أَن الْقِتَال وَنَحْوه من الْفِتَن يدْفع الظُّلم عَنهُ وَلَا يعلم أَنه يُضَاعف الشَّرّ كَمَا هُوَ الْوَاقِع وَقد يكون جزعه يمنعهُ من الصَّبْر

وَالله سُبْحَانَهُ وصف الْأَئِمَّة بِالصبرِ وَالْيَقِين فَقَالَ وجعلناهم أَئِمَّة يهْدُونَ بأمرنا لما صَبَرُوا وَكَانُوا بِآيَاتِنَا يوقنون [سُورَة السَّجْدَة 24] وَقَالَ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصبرِ [سُورَة الْعَصْر 3]

وَذَلِكَ أَن الْمَظْلُوم وَإِن كَانَ مَأْذُونا لَهُ فِي دفع الظُّلم عَنهُ بقوله تَعَالَى وَلمن انتصر بعد ظلمه فَأُولَئِك مَا عَلَيْهِم من سَبِيل [سُورَة الشورى 41] فَذَلِك مَشْرُوط بِشَرْطَيْنِ

أَحدهمَا الْقُدْرَة على ذَلِك

وَالثَّانِي أَلا يعتدى

فَإِذا كَانَ عَاجِزا أَو كَانَ الِانْتِصَار يفضى إِلَى عدوان زَائِد لم

ص: 40

يجز وَهَذَا هُوَ أصل النهى عَن الْفِتْنَة فَكَانَ إِذا كَانَ الْمُنْتَصر عَاجِزا وانتصاره فِيهِ عدوان فَهَذَا هَذَا

وَمَعَ ذَلِك فَيجب الْأَمر بِالْمَعْرُوفِ وَالنَّهْي عَن الْمُنكر بِحَسب إِظْهَار السّنة والشريعة وَالنَّهْي عَن الْبِدْعَة والضلالة بِحَسب الْإِمْكَان كَمَا دلّ على وجوب ذَلِك الْكتاب وَالسّنة وَإِجْمَاع الْأمة

وَكثير من النَّاس قد يرى تعَارض الشَّرِيعَة فِي ذَلِك فَيرى أَن الْأَمر وَالنَّهْي لَا يقوم إِلَّا بفتنة فإمَّا أَن يُؤمر بهما جَمِيعًا أَو ينْهَى عَنْهُمَا جَمِيعًا وَلَيْسَ كَذَلِك بل يُؤمر وَينْهى ويصبر عَن الْفِتْنَة كَمَا قَالَ تَعَالَى وَأمر بِالْمَعْرُوفِ وانه عَنهُ الْمُنكر واصبر على مَا أَصَابَك [سُورَة لُقْمَان 17]

وَقَالَ عبَادَة بَايعنَا رَسُول الله صلى الله عليه وسلم على السّمع وَالطَّاعَة فِي عسرنا ويسرنا ومنشطنا ومكرهنا وأثرة علينا وَألا ننازع الْأَمر أَهله وَأَن نقوم أَو نقُول بِالْحَقِّ حَيْثُ مَا كُنَّا لَا نَخَاف فِي الله لومة لائم فَأَمرهمْ بِالطَّاعَةِ ونهاهم عَن مُنَازعَة الْأَمر أَهله وَأمرهمْ بِالْقيامِ بِالْحَقِّ

ص: 41

وَلأَجل مَا يظنّ من تعَارض هذَيْن تعرض الْحيرَة فِي ذَلِك لطوائف من النَّاس والحائر الَّذِي لَا يدْرِي لعدم ظُهُور الْحق وتميز الْمَفْعُول من الْمَتْرُوك مَا يفعل إِمَّا لخفاء الْحق عَلَيْهِ أَو لخفاء مَا يُنَاسب هَوَاهُ عَلَيْهِ

والبدعة مقرونة بالفرقة كَمَا ان السّنة مقرونة بِالْجَمَاعَة فَيُقَال أهل السّنة وَالْجَمَاعَة كَمَا يُقَال أهل الْبِدْعَة والفرقة وَقد بسطنا هَذَا كُله فِي غير هَذَا الْموضع

وَإِنَّمَا الْمَقْصُود هُنَا التَّنْبِيه على وَجه تلازمهما مُوالَاة المفترقين وَإِن كَانَ كِلَاهُمَا فِيهِ بِدعَة وَفرْقَة أَو كَانُوا مُؤمنين فيوالون بإيمَانهمْ وَيتْرك مَا لَيْسَ من الْإِيمَان من بِدعَة وَفرْقَة فَإِن الْبِدْعَة مَا لم يشرعه الله من الدّين فَكل من دَان بشئ لم يشرعه الله فَذَاك بِدعَة وَإِن كَانَ متأولا فِيهِ

وَهَذَا مَوْجُود من جَمِيع أهل التَّأْوِيل المفترقين من الْأَوَّلين والآخرين فَإِنَّهُم إِذا رَأَوْا مَا فعلوا مَأْمُورا بِهِ وَلم يكن كَذَلِك فَلَيْسَ مَا فَعَلُوهُ سنة بل هُوَ بِدعَة متأولة مُجْتَهد فِيهَا من الْمُنَافِقين سَوَاء كَانَت فِي الدُّنْيَا أَو فِي الدّين

كَمَا قَالَ تَعَالَى لَو خَرجُوا فِيكُم مَا زادوكم إِلَّا خبالا ولأوضعوا

ص: 42

خلالكم يبغونكم الْفِتْنَة وَفِيكُمْ سماعون لَهُم [سُورَة التَّوْبَة 47] وَقَالَ فَأَما الَّذين فِي قُلُوبهم زيغ فيتبعون مَا تشابه مِنْهُ ابْتِغَاء الْفِتْنَة وابتغاء تَأْوِيله [سُورَة آل عمرَان 7]

وتجد أَئِمَّة أهل الْعلم من أهل الْبِدْعَة والفرقة من أهل الْإِيمَان والنفاق يصنفون لأهل السَّيْف وَالْمَال من الْمُلُوك والوزراء فِي ذَلِك ويتقربون إِلَيْهِم بالتصنيف فِيمَا يوافقهم كَمَا صنف كتاب تَحْلِيل النَّبِيذ لبَعض الْأُمَرَاء وَهُوَ الكرخى وَقد صنف الجاحظ قبله كتابا لَكِن أَظُنهُ مُطلقًا وكما صنف ابْن فورك كتابا فِي مَذْهَب ابْن كلاب

ص: 43

الرئيسي وكما صنف أَبُو المعالى النظامية والغياثى لنظام الْملك وكما صنف الرَّازِيّ كتاب الملخص فِي الفلسفة

ص: 44

لوزير وقته زُهَيْر وكتابا فِي أَحْكَام النُّجُوم لملك وقته عَلَاء الدّين وكتابا فِي السحر وَعبادَة الْأَوْثَان لأم الْملك

وكما صنف السهروردي الحلبى الْمَقْتُول الألواح الْعمادِيَّة فِي المبدأ والمعاد لعماد الدّين قره أرسلان بن دَاوُد وَقَالَ فِيهِ لما

ص: 45

تَوَاتَرَتْ لَدَى مكاتبات الْملك فلَان وَقد أَمرنِي بتحرير عجالة شَدِيدَة الإيجاز بَيِّنَة الإعجاز تَتَضَمَّن مَا لابد من مَعْرفَته فِي المبدأ والمعاد على مَا يرَاهُ من متأهلة وأساطين الْفُضَلَاء فبادرت إِلَى امْتِثَال مرسومه وَتَحْصِيل مَطْلُوبه وَكنت قد صادفت مختصرات صنفها بعض الْمُتَأَخِّرين لأمراء زمانهم وملوك أزمانهم وَسمعت أَنَّهَا مَا انتفعوا بهَا لأَنهم عدلوا عَن مصلحَة التَّعْلِيم وَطَرِيق التفهيم وَمَا غيروا شَيْئا من الاصطلاحات الغامضة المأخذ ففوتوا الرِّعَايَة لفائدة جزئية لَا مصلحَة كُلية

ص: 46