المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌المطلب الأول تعريف الفرائض لغة واصطلاحا - شرح حديث ابن عباس في الفرائض

[عبد المحسن بن محمد المنيف]

الفصل: ‌المطلب الأول تعريف الفرائض لغة واصطلاحا

‌التمهيد

‌المطلب الأول تعريف الفرائض لغة واصطلاحا

التمهيد

وفيه ثلاثة مطالب:

المطلب الأول: تعريف الفرائض لغة واصطلاحا

المطلب الثاني: أهمية علم الفرائض في الكتاب والسنة

المطلب الثالث: أقسام الإرث

ص: 97

المطلب الأول: تعريف الفرائض لغة واصطلاحا

الفرائض لغة: جمع فريضة مأخوذة من الفرض، والفرض له معان كثيرة منها ما يأتي:

1-

الحز، ومنه فرض القوس وهو الحز الذي في طرفه حيث يوضع الوتر.

2-

القطع، ومنه قولك فرضت لفلان كذا من المال أي قطعت له.

3-

الوجوب، تقول: فرضت الشيء أفرضه فرضا أي أوجبته، ومنه قوله تعالى {سُورَةٌ أَنْزَلْنَاهَا وَفَرَضْنَاهَا} 1 أي ألزمناكم العمل بما فرض فيها.

4-

التبيين، ومنه قوله تعالى {قَدْ فَرَضَ اللَّهُ لَكُمْ تَحِلَّةَ أَيْمَانِكُم} 2 أي بين لكم ما تتحللون به من الأيمان التي عقدتموها.

5-

الفرض الهبة، يقال ما أعطاني فرضا ولا قرضا.

6-

المفروض المقتطع المحدود، ومنه قوله تعالى {نَصِيباً مَفْرُوضاً} 3 أي نصيبا محددا ومقطوعا.

7-

الفريضة ما فرض من السائمة من الصدقة، والفريضة الهرمة المسنة 4.

وأما تعريف الفرائض في الاصطلاح فلها عدة تعاريف، وسأقتصر على بعض تعريفات الفرضيين لها.

التعريف الأول:

فقه المواريث، وعلم الحساب الموصل لمعرفة ما يخص كل ذي حق من التركة.

1 سورة النور الآية 1

2 سورة التحريم الآية 2

3 سورة النساء الآية7

4 انظر: الصحاح 3/1097، 1098، ولسان العرب 7/202 – 206، والقاموس المحيط 2/ 339، 340، وتاج العروس 18/ 475-488.

ص: 98

وهذا التعريف للشيخ العلامة الفرضي أحمد بن محمد بن الهائم، والشيخ العلامة الفرضي عبد الله بن محمد الشنشوري، والشيخ العلامة الفرضي عبد القادر بن أحمد بن بدران من الحنابلة1.

التعريف الثاني:

فقه المواريث، وما ضم إلى ذلك من حسابها.

وهذا التعريف للشيخ العلامة الفرضي صالح بن حسن البهوتي، وتبعه عليه كل من الشيخ إبراهيم بن عبد الله بن سيف، والشيخ عبد الرحمن ابن محمد بن قاسم، والشيخ عبد العزيز بن ناصر الرشيد، وسماحة شيخنا الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز2.

التعريف الثالث:

معرفة من يرث، ومن لا يرث، ومن يحجب، ومن لا يحجب

وهذا تعريف الأخضري من المالكية3.

التعريف الرابع:

علم بأصول من فقه وحساب، تعرف حق كل من التركة

وهذا تعريف الشيخ عبد الملك البتني من الحنفية4.

وفي النظر في هذه التعاريف أجد أن التعريف الأول، والثاني، والرابع تعاريف جامعة تشمل على فقه الفرائض وعلى حساب الفرائض بخلاف التعريف الثالث فإنه

1 انظر كفاية الحفاظ مع شرحها نهاية الهداية1/104؛ وفتح القريب المجيب شرح كتاب الترتيب1/5؛ والبدرانية في شرح الفارضية ص7،8.

2 انظر عمدة كل فارض مع شرحها العذب الفائض1/12؛ وحاشية الرحبية ص9؛ وعدة الباحث ص3، والفوائد الجلية في المباحث الفرضية ص5.

3 انظر شرح الدرة البيضاء ص41

4 انظر شرح خلاصة الفرائض ص4،5

ص: 99