الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
المطلب الثالث أقسام الإرث
إرث بالفرض
…
المطلب الثالث: أقسام الإرث
الإرث ينقسم إلى قسمين:
القسم الأول: إرث بالفرض.
القسم الثاني: إرث بالتعصيب.
* فالقسم الأول: الإرث بالفرض.
والفروض المقدرة ستة في كتاب الله، والسابع ثلث الباقي ثبت بالاجتهاد، وإليك ملخص ذلك:
1-
أصحاب النصف وهم ستة:
أ - الزوج ويستحقه بشرط واحد وهو: عدم الفرع الوارث الذي هو الابن وابن الابن وإن نزل بمحض الذكور، والبنت وبنت الابن وإن نزل أبوها بمحض الذكور.
ب - البنت وتستحقه بشرطين وهما: عدم المعصب وهو أخوها؛ لأن وجود الابن ينقلها إلى التعصيب. وعدم المشارك وهو أختها؛ لأن وجود بنت أخرى تنتقل هي وإياها إلى الثلثين.
ج - بنت الابن وتستحقه بثلاثة شروط وهي: عدم المعصب وهو ابن الابن. وعدم المشارك وهي بنت الابن الأخرى. وعدم الفرع الوارث الذي هو أعلا منها من ابن فيحجبها وبنت فتنقلها إلى السدس تكملة للثلثين.
د - الأخت الشقيقة وتستحقه بأربعة شروط وهي: عدم المعصب، وهو الأخ الشقيق. وعدم المشارك وهي الأخت الشقيقة الأخرى، وعدم الفرع الوارث، وعدم الأصل من الذكور الوارث من أب أو جد.
هـ - الأخت لأب وتستحقه بخمسة شروط وهي: عدم المعصب وهو الأخ لأب، وعدم المشارك وهي الأخت لأب الأخرى. وعدم الفرع الوارث، وعدم الأصل من الذكور الوارث من أب أو جد، وعدم الأخ الشقيق والأخت الشقيقة.
2-
أصحاب الربع وهم اثنان:
أ - الزوج ويستحقه بشرط واحد وهو: وجود الفرع الوارث وهم الأولاد وأولاد الأبناء.
ب - الزوجة وتستحقه بشرط واحد وهو: عدم الفرع الوارث.
3-
صاحب الثمن وهو واحد:
الزوجة وتستحقه بشرط واحد وهو وجود الفرع الوارث.
4-
أصحاب الثلثين وهم أربعة:
أ - البنات ويستحقنه بشرطين: أن يكن اثنتين فأكثر، وعدم المعصب.
ب - بنات الابن ويستحقنه بثلاثة شروط وهي: أن يكن اثنتين فأكثر، وعدم المعصب، وعدم الفرع الوراث الذي هو أعلا منهن.
ج - الأخوات الشقيقات ويستحقنه بأربعة شروط وهي: أن يكن اثنتين فأكثر، وعدم الفرع الوارث، وعدم الأصل من الذكور الوارث.
د- الأخوات لأب ويستحقنه بخمسة شروط وهي: أن يكن اثنتين فأكثر، وعدم المعصب، وعدم الفرع الوارث، وعدم الأصل من الذكور الوارث، وعدم الأخ الشقيق والأخت الشقيقة.