المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌باب في مسائل من الصوم - شرح رياض الصالحين لابن عثيمين - جـ ٥

[ابن عثيمين]

فهرس الكتاب

- ‌باب فضل الوضوء

- ‌باب فضل الصلوات

- ‌باب فضل المشي إلى المساجد

- ‌باب فضل انتظار الصلاة

- ‌باب فضل صلاة الجماعة

- ‌باب الحث على حضور الجماعة في الصبح والعشاء

- ‌باب الأمر بالمحافظة على الصلوات المكتوبات والنهي الأكيد والوعيد الشديد في

- ‌باب فضل الصف الأول والأمر بإتمام الصفوف الأول وتسويتها والتراص فيها

- ‌باب فضل السنن الراتبة مع الفرائض وبيان أقلها وأكملها وما بينهما

- ‌باب تأكيد ركعتي سنة الصبح

- ‌باب استحباب الاضطجاع بعد ركعتي الفجر على جنبه الأيمن والحث عليه

- ‌باب سنة الظهر

- ‌باب سنة العصر

- ‌باب سنة المغرب بعدها وقبلها

- ‌باب سنة العشاء بعدها وقبلها

- ‌باب سنة الجمعة

- ‌باب استحباب جعل النوافل في البيت سواء الراتبة وغيرها والأمر بالتحول

- ‌باب الحث على صلاة الوتر وبيان أنه سنة مؤكدة وبيان وقته

- ‌باب فضل صلاة الضحى وبيان أقلها وأكثرها وأوسطها والحث على المحافظة

- ‌باب استحباب ركعتين بعد الوضوء

- ‌باب فضل يوم الجمعة ووجوبها والاغتسال لها والتطيب والتبكير إليها والدعاء

- ‌باب فضل قيام الليل

- ‌باب استحباب قيام رمضان وهو التراويح

- ‌باب فضل قيام ليلة القدر وبيان أرجى لياليها

- ‌باب فضل السواك وخصال الفطرة

- ‌باب تأكيد وجوب الزكاة وبيان فضلها وما يتعلق بها

- ‌باب وجوب صوم رمضان وبيان فضل الصيام وما يتعلق به

- ‌باب الجود وفعل المعروف والإكثار من الخير في شهر رمضان والزيادة

- ‌باب النهي عن تقدم رمضان بصوم بعد نصف شعبان إلا لمن

- ‌باب ما يقال عند رؤية الهلال

- ‌باب فضل السحور وتأخيره ما لم يخش طلوع الفجر

- ‌باب فضل تعجيل الفطر وما يفطر عليه وما يقوله بعد الإفطار

- ‌باب أمر الصائم بحفظ لسانه وجوارحه عن المخالفات والمشاتمة ونحوها

- ‌باب في مسائل من الصوم

- ‌باب بيان فضل صوم المحرم وشعبان والأشهر الحرم

- ‌باب فضل الصوم وغيره في العشر الأول من ذي الحجة

- ‌باب فضل صوم يوم عرفة وعاشوراء وتاسوعاء

- ‌باب استحباب صوم ستة أيام من شوال

- ‌باب استحباب صوم الاثنين والخميس

- ‌باب استحباب صوم ثلاثة أيام من كل شهر

- ‌باب فضل من فطر صائما وفضل الصائم الذي يؤكل عنده ودعاء

- ‌كتاب الاعتكاف

- ‌كتاب الحج

- ‌كتاب الجهاد

- ‌باب بيان جماعة من الشهداء في ثواب الآخرة يغسلون ويصلى عليهم

- ‌باب فضل العتق

- ‌باب فضل الإحسان إلى المملوك

- ‌باب فضل المملوك الذي يؤدي حق الله وحق مواليه

- ‌باب فضل العبادة في الهرج وهو الاختلاط والفتن ونحوها

- ‌باب فضل السماحة في البيع والشراء والأخذ والعطاء وحسن القضاء والتقاضي

- ‌كتاب حمد الله تعالى وشكره

- ‌كتاب الأذكار

- ‌باب ذكر الله تعالى قائما وقاعدا ومضطجعا ومحدثا وجنبا وحائضا إلا

- ‌باب ما يقوله عند نومه واستيقاظه

- ‌باب فضل حلق الذكر والندب إلى ملازمتها والنهي عن مفارقتها لغير

- ‌باب الذكر عند الصباح والمساء

- ‌باب ما يقوله عند النوم

الفصل: ‌باب في مسائل من الصوم

‌باب في مسائل من الصوم

1243 -

عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا نسي أحدكم فأكل أو شرب فليتم صومه فإنما أطعمه الله وسقاه متفق عليه.

1243 -

وعن لقيط بن صبرة رضي الله عنه قال: قلت: يا رسول الله أخبرني عن الوضوء؟ قال: أسبغ الوضوء وخلل بين الأصابع وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما رواه أبو داود والترمذي وقال حديث حسن صحيح..

1244 -

وعن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدركه الفجر وهو جنب من أهله ثم يغتسل ويصوم.

متفق عليه.

1245 -

وعن عائشة وأم سلمة رضي الله عنهما قالتا: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصبح جنبا من غير حلم ثم يصوم متفق عليه.

قال المؤلف رحمه الله في كتاب رياض الصالحين باب في مسائل من الصوم يعني مسائل متنوعة متفرقة فمنها إذا أكل الإنسان أو شرب وهو صائم ناسيا

ص: 294

فهل يفسد صومه استمع للجواب من قول النبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه عنه أبو هريرة رضي الله عنه قال: من نسي وهو صائم فأكل أو شرب فليتم صومه فإنما أطعمه الله وسقاه فإذا أكلت أو شربت ولو شبعت ورويت وأنت ناس في الصيام فإن صومك كامل ليس فيه نقص ولهذا قال: فليتم صومه وفي قوله: فإنما أطعمه الله وسقاه دليل على أن فعل الناسي لا ينسب إليه وإنما ينسب إلى الله وكذلك النائم لا ينسب فعله إلى نفسه وإنما ينسب إلى الله كما قال الله تعالى في أصحاب الكهف {ونقلبهم ذات اليمين وذات الشمال} والذي يتقلب هو النائم ولكن لما لم يكن له قصد نسب الله الفعل إليه كذلك الناسي لم يتعمد فساد الصوم نسي وأكل وشرب نقول صومك صحيح وكذلك لو كان جاهلا مثل أن يحتجم وهو لا يدري أن الحجامة تفطر فصومه صحيح ومثل أن يأكل يظن أن الفجر لم يطلع ثم تبين أنه طالع فصومه صحيح ومثل أن يأكل يظن أن الشمس قد غربت فأكل ثم تبين أن الشمس لم تغرب فصيامه صحيح.

وقد وقعت هذه المسألة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم حينما كان الناس صائمين في يوم غيم فأفطروا ظنا منهم أن الشمس قد غابت ثم طلعت الشمس ولم يأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم بقضاء الصوم لأنهم لا يدرون ولم يتعمدوا ولكن متى ذكر الإنسان وجب عليه الترك والإمساك حتى لو كانت اللقمة في فمه وجب عليها لفظها وكذلك لو كان الماء في فمه وجب عليه أن يريقه وكذلك لو كان جاهلا ثم أخبر فإنه يجب عليه أن يمسك مثلا لو رأى

ص: 295

إنسانا يأكل ويشرب يقول ما هذا وأنت صائم قال: الشمس غربت قال: الشمس لم تغرب فيجب عليه أن يتوقف لأنه زال عنه العذر.

فإذا قال قائل لو رأيت صائما يأكل وأعرف أنه ناس فهل علي أن أذكره قلنا: نعم يجب أن تذكره لأن أخاك إذا عذر بالنسيان وأنت علمت به وجب عليك أن تذكره ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة: (إذا نسيت فذكروني) فأمر أن يذكر إذا نسي كذلك أيضا إذا رأيت صائما يأكل ويشرب ناسيا فذكره كما لو رأيت إنسانا يصلي منحرفا عن القبلة وجب عليك أن تخبره.

فالمهم أنه إذا وقع أخوك في شيء لا يحل له فعليك أن تذكره لأن النسيان كثير والخطأ كثير.

ثم ذكر المؤلف حديث لقيط بن صبرة رضي الله عنه حيث قال له النبي صلى الله عليه وسلم: أسبغ الوضوء وخلل بين الأصابع وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما.

أسبغ الوضوء: يعني توضأ وضوءا سابغا كاملا والإسباغ بمعنى الإتمام قال تعالى: {وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة} أي: أكلمها والثاني: وخلل بين الأصابع ولاسيما أصابع الرجلين خلل بينهما بالماء لأن أصابع الرجلين متلاصقة وربما لا يدخل الماء من بينها وبالغ في

ص: 296

الاستنشاق يعني استنشاق الماء عند الوضوء إلا أن تكون صائما فلا تبالغ في الاستنشاق لأنك إذا بالغت في الاستنشاق دخل الماء إلى جوفك من طريق الأنف فدل ذلك على أن وصول الأكل أو الشرب عن طريق الأنف كوصوله عن طريق الفم يفطر الصائم وأما الإبر التي تكون في الوريد أو تكون في اليد أو تكون في الظهر أو في أي مكان فإنه لا يفطر الصائم إلا الإبر المغذية التي يستغنى بها عن الأكل والشرب فهذه تفطر الصائم ولا يحل له إذا كان صومه فرضا أن يستعملها إلا عند الحاجة عند الضرورة فإذا اضطر إلى ذلك أفطر واستعمل الإبر وقضى يوما مكانه.

ثم ذكر المؤلف حديثي عائشة وأم سلمة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصبح جنبا فيصوم ثم يغتسل وهذا أيضا جائز يعني: يجوز للجنب أن ينوي الصوم وإن لم يغتسل إلا بعد طلوع الفجر كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك وفي حديث عائشة وأم سلمة دليل على أن أفعال النبي صلى الله عليه وسلم حجة يحتج بها، ولا يقال هذا من خصائصه لأن الأصل عدم الخصوصية فإن فعل النبي صلى الله عليه وسلم فعلا فهو حق إن كان عبادة فهو عبادة وإن كان عادة فهو عادة وليس بمحرم والله الموفق.

ص: 297