المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌باب بيان جماعة من الشهداء في ثواب الآخرة يغسلون ويصلى عليهم - شرح رياض الصالحين لابن عثيمين - جـ ٥

[ابن عثيمين]

فهرس الكتاب

- ‌باب فضل الوضوء

- ‌باب فضل الصلوات

- ‌باب فضل المشي إلى المساجد

- ‌باب فضل انتظار الصلاة

- ‌باب فضل صلاة الجماعة

- ‌باب الحث على حضور الجماعة في الصبح والعشاء

- ‌باب الأمر بالمحافظة على الصلوات المكتوبات والنهي الأكيد والوعيد الشديد في

- ‌باب فضل الصف الأول والأمر بإتمام الصفوف الأول وتسويتها والتراص فيها

- ‌باب فضل السنن الراتبة مع الفرائض وبيان أقلها وأكملها وما بينهما

- ‌باب تأكيد ركعتي سنة الصبح

- ‌باب استحباب الاضطجاع بعد ركعتي الفجر على جنبه الأيمن والحث عليه

- ‌باب سنة الظهر

- ‌باب سنة العصر

- ‌باب سنة المغرب بعدها وقبلها

- ‌باب سنة العشاء بعدها وقبلها

- ‌باب سنة الجمعة

- ‌باب استحباب جعل النوافل في البيت سواء الراتبة وغيرها والأمر بالتحول

- ‌باب الحث على صلاة الوتر وبيان أنه سنة مؤكدة وبيان وقته

- ‌باب فضل صلاة الضحى وبيان أقلها وأكثرها وأوسطها والحث على المحافظة

- ‌باب استحباب ركعتين بعد الوضوء

- ‌باب فضل يوم الجمعة ووجوبها والاغتسال لها والتطيب والتبكير إليها والدعاء

- ‌باب فضل قيام الليل

- ‌باب استحباب قيام رمضان وهو التراويح

- ‌باب فضل قيام ليلة القدر وبيان أرجى لياليها

- ‌باب فضل السواك وخصال الفطرة

- ‌باب تأكيد وجوب الزكاة وبيان فضلها وما يتعلق بها

- ‌باب وجوب صوم رمضان وبيان فضل الصيام وما يتعلق به

- ‌باب الجود وفعل المعروف والإكثار من الخير في شهر رمضان والزيادة

- ‌باب النهي عن تقدم رمضان بصوم بعد نصف شعبان إلا لمن

- ‌باب ما يقال عند رؤية الهلال

- ‌باب فضل السحور وتأخيره ما لم يخش طلوع الفجر

- ‌باب فضل تعجيل الفطر وما يفطر عليه وما يقوله بعد الإفطار

- ‌باب أمر الصائم بحفظ لسانه وجوارحه عن المخالفات والمشاتمة ونحوها

- ‌باب في مسائل من الصوم

- ‌باب بيان فضل صوم المحرم وشعبان والأشهر الحرم

- ‌باب فضل الصوم وغيره في العشر الأول من ذي الحجة

- ‌باب فضل صوم يوم عرفة وعاشوراء وتاسوعاء

- ‌باب استحباب صوم ستة أيام من شوال

- ‌باب استحباب صوم الاثنين والخميس

- ‌باب استحباب صوم ثلاثة أيام من كل شهر

- ‌باب فضل من فطر صائما وفضل الصائم الذي يؤكل عنده ودعاء

- ‌كتاب الاعتكاف

- ‌كتاب الحج

- ‌كتاب الجهاد

- ‌باب بيان جماعة من الشهداء في ثواب الآخرة يغسلون ويصلى عليهم

- ‌باب فضل العتق

- ‌باب فضل الإحسان إلى المملوك

- ‌باب فضل المملوك الذي يؤدي حق الله وحق مواليه

- ‌باب فضل العبادة في الهرج وهو الاختلاط والفتن ونحوها

- ‌باب فضل السماحة في البيع والشراء والأخذ والعطاء وحسن القضاء والتقاضي

- ‌كتاب حمد الله تعالى وشكره

- ‌كتاب الأذكار

- ‌باب ذكر الله تعالى قائما وقاعدا ومضطجعا ومحدثا وجنبا وحائضا إلا

- ‌باب ما يقوله عند نومه واستيقاظه

- ‌باب فضل حلق الذكر والندب إلى ملازمتها والنهي عن مفارقتها لغير

- ‌باب الذكر عند الصباح والمساء

- ‌باب ما يقوله عند النوم

الفصل: ‌باب بيان جماعة من الشهداء في ثواب الآخرة يغسلون ويصلى عليهم

‌باب بيان جماعة من الشهداء في ثواب الآخرة يغسلون ويصلى عليهم

بخلاف القتيل في حرب الكفار

1353 -

عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الشهداء خمسة: المطعون والمبطون والغريق وصاحب الهدم والشهيد في سبيل الله متفق عليه.

1354 -

وعنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما تعدون الشهداء فيكم قالوا: يا رسول الله من قتل في سبيل الله فهو شهيد قال: إن شهداء أمتي إذا لقليل قالوا: فمن يا رسول الله قال: من قتل في سبيل الله فهو شهيد ومن مات في سبيل الله فهو شهيد ومن مات في الطاعون فهو شهيد ومن مات في البطن فهو شهيد والغريق شهيد رواه مسلم.

[الشَّرْحُ]

قال المؤلف رحمه الله في كتاب رياض الصالحين باب بيان شيء من الشهداء يعني غير المقتولين في سبيل الله والمقتول في سبيل الله هو أعلى أنواع الشهداء أما الشهداء الآخرون فهم كما أشار إليهم المؤلف هم شهداء في الآخرة في أحكام الآخرة لا في أحكام الدنيا ويتبين ذلك بأن الشهيد

ص: 385

المقتول في سبيل الله شهيد في الدنيا والآخرة فهو شهيد في الدنيا إذا قتل ومات فإنه لا يغسل ولا يكفن ولا يصلى عليه ويدفن ولا يأتيه الملكان اللذان يسألانه عن ربه وعن دينه وعن نبيه فلا يغسل من أجل أن يبقى أثر الدم عليه أثر الدم الذي قتل في سبيل الله من أجله فيأتي يوم القيامة وجرحه يسغب دما اللون لون الدم والريح ريح المسك لذلك قال العلماء: يحرم أن يغسل ويحرم أن يغسل دمه بل يبقى على ما هو عليه.

ولا يكفن وإنما يكفن في ثيابه التي قتل فيها حتى يأتي يوم القيامة بهذه الثياب ولا يصلى عليه لأن الصلاة شفاعة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة على الميت: ما من رجل مسلم يموت فيقوم على جنازته أربعون رجلا لا يشركون بالله شيئا إلا شفعهم الله فيه والمقتول في سبيل الله لا يحتاج لأن يشفع له أحد لأن الشفاعة له كونه يعرض رقبته لأعداء الله إعلاء لكلمة الله.

ولهذا علل النبي صلى الله عليه وسلم عدم فتنته في قبره فقال: كفى ببارقة السيوف على رأسه فتنة أي كفى بها اختبارا وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم.

فيكفن في ثيابه ليأتي بها يوم القيامة ولا يصلى عليه ونظير هذا في بعض الوجوه الرجل إذا مات محرما فإنه يغسل بماء وسدر ولا يحنط ولا يقرب طيبا ولا يغطى رأسه ولا يكفن في ثياب غير ثياب الإحرام التي

ص: 386

كانت عليه لأنه يبعث يوم القيامة ملبيا يبعث يقول: لبيك اللهم لبيك.

والشهيد يبعث يوم القيامة جرحه يسغب دما لونه لون الدم وريحه ريح المسك فهذا الشهيد في أحكام الدنيا الشهيد في سبيل الله يجنب هذه الأشياء لا يغسل لا يكفن بكفن جديد وإنما يكفن في ثيابه ولا يصلى عليه ويدفن ولا يأتيه الملكان يسألانه عن ربه ودينه ونبيه لأن هذا أكبر امتحان واختبار له ودليل على صدقه أما في الآخرة فقد قال الله تعالى: ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون فرحين بما آتاهم الله من فضله ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون يستبشرون بنعمة من الله وفضل وأن الله لا يضيع أجر المؤمنين.

أما بقية الشهداء المذكورين في الحديث فهم شهداء في الآخرة لا في الدنيا ومع ذلك فإنهم لا يساوون الذين قتلوا في سبيل الله ولكنهم شهداء ولكل درجات مما عملوا المطعون والمبطون والغريق ومن قتل في سبيل الله شهيد في الدنيا وصاحب الهدم.

الأول: المطعون يعني من مات بالطاعون والطاعون وباء فتاك معدي نسأل الله العافية إذا وقع في أرض فإنه يهلك ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم في الطاعون: إذا سمعتم به في أرض فلا تقدموا عليها وإذا وقع وأنتم فيها فلا تخرجوا فرارا منه لأنه كيف تفر من الله عز وجل وانظر إلى قوم ألوف خرجوا من ديارهم حذر الموت فقال الله لهم: موتوا فماتوا هربوا من الموت لكن الله تعالى أراد أن يبين لهم أنه لا مفر من الله عز وجل قال الله لهم موتوا فماتوا ثم أحياهم ليتبين أنه لا مفر من قدر الله عز وجل لكن نفعل الأسباب التي أمرنا بها أما التي نهينا عنها فلا

ص: 387

ولهذا قال: إذا وقع وأنتم في أرض فلا تخرجوا منها فرارا منه هذا المطعون إذا مات بالطاعون كان شهيدا.

الثاني: المبطون والمبطون هو الذي أصابه داء البطن ويشبه والله أعلم ما يسمونه الآن الغاشية تصيب الإنسان في بطنه ثم يموت هذه إذا مات بها الإنسان فإنه يكون شهيدا.

الثالث: الغريق الذي يغرق إما في أنهار عظيمة أو يقع في النهر أو في البحر أو ما أشبه ذلك فإنه يكون من الشهداء في الآخرة ولهذا أمر الإنسان أن يتعلم السباحة فالإنسان مأمور أن يتعلم السباحة حتى إذا حصل مثل هذه الأشياء أمكنه أن يتوقى منه.

وأما الرابع: من مات بهدم يعني رجل انهدم عليه البيت أو الجدار أو ما أشبه ذلك فإنه يكون شهيدا لأن هؤلاء كلهم ماتوا بحوادث مميتة بريئة وهل يقاس عليهم مثلهم كالذي يموت في حادث أو في صدم أو ما أشبه ذلك الله أعلم قد يقاسون على هذا ويقال لا فرق بين أن ينهدم الجدار أو أن تنقلب السيارة لأن كل حادث مات به الإنسان يحكم على من مات بهذا الحادث أنه شهيد لكننا لا نجزم به لأن مسائل الجزاء عقوبة أو مثوبة ليس فيها قياس فالحاصل أن هناك شهداء غير المقتولين في سبيل الله ومن ذلك أيضا من مات في سبيل الله وإن لم يقتل فهو شهيد لكنه شهيد في الآخرة كرجل خرج مع المجاهدين ومات في الطريق موتة طبيعية فهذا أيضا من الشهداء لكن شهيد الآخرة أما في الدنيا فإنه يغسل ويكفن ويصلى عليه ويدفن مع الناس

ص: 388

كالشهداء الذين ذكرهم الرسول صلى الله عليه وسلم وهو من مات بهدم أو غرق أو طاعون أو بطن والله الموفق.

1355 -

وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قتل دون ماله فهو شهيد متفق عليه.

1356 -

وعن أبي الأعور سعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل أحد العشرة المشهود لهم بالجنة رضي الله عنهم قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من قتل دون ماله فهو شهيد ومن قتل دون دمه فهو شهيد ومن قتل دون دينه فهو شهيد ومن قتل دون أهله فهو شهيد رواه أبو داود والترمذي وقال: حديث حسن صحيح.

1357 -

وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله أرأيت إن جاء رجل يريد أخذ مالي قال: فلا تعطه مالك قال: أرأيت إن قاتلني قال قاتله قال: أرأيت إن قتلني قال: فأنت شهيد قال: أرأيت إن قتلته قال: هو في النار رواه مسلم.

ص: 389

[الشَّرْحُ]

هذه بقية الأحاديث في بيان الشهداء في ثواب الآخرة منها ما في حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه وعن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قتل دون ماله فهو شهيد يعني إذا أتاك أحد يريد أخذ مالك فدافعت عنه حتى قتلت فأنت شهيد.

وفي الحديث الأخير أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا رسول الله أرأيت إن جاء أحد يريد أخذ مالي قال: فلا تعطه مالك قال أرأيت إن قاتلني قال: قاتله قال: أرأيت إن قتلني قال: فأنت شهيد قال: أرأيت إن قتلته قال: هو في النار.

فدل ذلك على أن الإنسان يدافع عن ماله إذا جاء أحد يريد أخذ المال فإنك تدافع فإذا لم يندفع إلا بالقتل فاقتله وإن اندفع بدون ذلك فلا تقتله يعني لو أمكن أن تكون أنت أقوى منه وتشد يديه ورجليه وتأسره فلا تقتله لأنه لا حاجة لقتله وإذا كان لا يمكن فقاتلك فقاتله ولو قتلته وإن خفت أن يبادرك بالقتل فاقتله ولا حاجة للمقاتلة يعني لو جاء إليك يسعى يشتد ومعه سلاح قد شهره فاقتله لأنك إن لم تبادره قتلك فإذا قتلته فإنه في النار وإن قتلك هو فأنت شهيد.

وكذلك في حديث سعيد بن زيد من قتل دون ماله فهو شهيد ومن قتل دون دمه فهو شهيد ومن قتل دون دينه فهو شهيد.

حتى لو أن أحدا أراد أن يفتنك في دينك يهتك عرضك أو ما أشبه ذلك فقاتلته فقتلك

ص: 390

فأنت شهيد وإن قتلته أنت فهو في النار.

ولهذا قال العلماء: إن دفع الصائل ولو أدى إلى قتله جائز لأنه إذا صال عليك فلا حرمة له لكن إذا اندفع بما دون القتل فلا تقتله.

نسأل الله تعالى أن يعيذنا وإياكم من الفتن ما ظهر منها وما بطن.

ص: 391