الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
بَابُ بَيَانِ مُشْكِلِ مَا رُوِيَ عَنْ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم مِنْ قَوْلِهِ: " الْوَلَدُ لِلْفِرَاشِ، وَلِلْعَاهِرِ الْحَجَرُ "، هَلْ يُوجَدُ ذَلِكَ مُضَادُّهُ مَا رُوِيَ عَنْهُ صلى الله عليه وسلم فِي نَفْيِ الْوَلَدِ بِاللَّعَّانِ
؟
5129 -
حَدَّثَنَا الْمُزَنِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا الشَّافِعِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ أَبِي يَزِيدَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ قَالَ: قَضَى رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: " أَنَّ الْوَلَدَ لِلْفِرَاشِ، وَلِلْعَاهِرِ الْحَجَرَ "
5130 -
حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مَرْزُوقٍ قَالَ: حَدَّثَنَا حَبَّانُ بْنُ هِلَالٍ، وَحَدَّثَنَا الرَّبِيعُ الْمُرَادِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا أَسَدٌ قَالَا: حَدَّثَنَا مَهْدِيُّ بْنُ مَيْمُونٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي يَعْقُوبَ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ سَعْدٍ، قَالَ الرَّبِيعُ فِي حَدِيثِهِ: مَوْلَى الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ، عَنْ رَبَاحٍ قَالَ: أَتَيْتُ عُثْمَانَ بْنَ عَفَّانَ رضي الله عنه، فَقَالَ:" إِنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَضَى أَنَّ الْوَلَدَ لِلْفِرَاشِ "
5131 -
حَدَّثَنَا يُونُسُ قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ قَالَ: حَدَّثَنِي مَالِكٌ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: " الْوَلَدُ لِلْفِرَاشِ، وَلِلْعَاهِرِ الْحَجَرُ "
⦗ص: 122⦘
5132 -
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ خُزَيْمَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ الْجَعْدِ قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زِيَادٍ قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ، يُحَدِّثُ عَنْ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم، فَذَكَرَ مِثْلَهُ
5133 -
وَحَدَّثَنَا الرَّبِيعُ الْمُرَادِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا أَسَدٌ قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَيَّاشٍ، عَنْ شُرَحْبِيلَ بْنِ مُسْلِمِ الْخَوْلَانِيِّ، عَنْ أَبِي أَمَامَةَ الْبَاهِلِيِّ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، فَذَكَرَ مِثْلَهُ
⦗ص: 123⦘
قَالَ: فَذَهَبَتْ طَائِفَةٌ مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ إِلَى أَنَّ الْوَلَدَ الْمَوْلُودَ عَلَى فِرَاشِ الرَّجُلِ، إِذَا نَفَاهُ، أَنَّهُ لَا يَنْتَفِي مِنْهُ بِلَعَّانٍ بِهِ، وَلَا بِمَا سِوَاهُ، لِأَنَّهُ قَدْ وُلِدَ عَلَى فِرَاشِهِ، وَمِمَّنْ رُوِيَ ذَلِكَ عَنْهُ مَنْ قَدْ ذُكِرَ مِمَّنْ قَدْ كَانَ خَالَفَ الشَّعْبِيَّ فِي ذَلِكَ فِي حَدِيثٍ قَدْ رُوِيَ عَنِ الشَّعْبِيِّ
كَمَا حَدَّثَنَا فَهْدٌ قَالَ: حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ يُونُسَ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو شِهَابٍ، عَنِ ابْنِ عَوْنٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ:" خَالَفَنِي إِبْرَاهِيمُ، وَابْنُ مَعْقِلٍ، وَمُوسَى فِي وَلَدِ الْمُلَاعَنَةِ، فَقَالُوا: نُلْحِقُهُ بِهِ، فَقُلْتُ: أَوَ أُلْحِقُهُ بِهِ بَعْدَ أَرْبَعِ شَهَادَاتٍ بِاللهِ إِنَّهُ لَمِنَ الصَّادِقِينَ، ثُمَّ حِينَ بِالْخَامِسَةِ: أَنَّ لَعْنَةَ اللهِ عَلَيْهِ إِنْ كَانَ مِنَ الْكَاذِبِينَ؟، فَكَتَبُوا فِيهِ إِلَى الْمَدِينَةِ، فَكَتَبُوا أَنْ يُلْحَقَ بِأُمِّهِ " وَكَانَ مَا احْتَجَّ بِهِ مَنْ ذَهَبَ إِلَى مَا ذَكَرْنَا مِنَ الْآثَارِ الَّتِي رُوِّينَا، لَا حُجَّةَ لَهُمْ فِيهِ عِنْدَنَا، لِأَنَّهُ قَدْ يَجُوزُ أَنْ يَكُونَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم أَرَادَ بِهَذَا الْقَوْلِ الْمَذْكُورِ عَنْهُ فِي هَذِهِ الْآثَارِ الْمُدَّعِيِينَ لِأَوْلَادِ إِمَاءِ غَيْرِهِمْ، كَمَا كَانُوا يَدَّعُونَهُمْ فِي الْجَاهِلِيَّةِ، حَتَّى دَخَلَ الْإِسْلَامُ عَلَيْهِمْ وَهُمْ عَلَى ذَلِكَ، فَكَانَ مِنْ عُتْبَةَ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ فِي ابْنِ أَمَةِ زَمْعَةَ مَا كَانَ مِمَّا ذَكَرَهُ
⦗ص: 124⦘
لِرَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم أَخُوهُ سَعْدٌ عَلَيْهِ، حَتَّى قَالَ لَهُ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم مَا ذُكِرَ عَنْهُ فِي هَذِهِ الْآثَارِ، وَقَدْ ذَكَرْنَا ذَلِكَ بِأَسَانِيدِهِ فِيمَا تَقَدَّمَ مِنَّا فِي كِتَابِنَا هَذَا فَأَمَّا نَفْيُ أَوْلَادِ الزَّوْجَاتِ فَلَيْسَ مِنْ ذَلِكَ فِي شَيْءٍ، لِأَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَدْ قَضَى فِي ذَلِكَ بِالْمُلَاعَنَةِ، وَرَدَّ الْوَلَدَ الْمُلَاعَنَ بِهِ إِلَى أُمِّهِ دُونَ الْمَوْلُودِ عَلَى فِرَاشِهِ
5134 -
كَمَا حَدَّثَنَا يُونُسُ قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ، أَنَّ مَالِكًا، أَخْبَرَهُ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ:" أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم لَاعَنَ بَيْنَ رَجُلٍ وَامْرَأَتِهِ، وَفَرَّقَ بَيْنَهُمَا، وَأَلْحَقَ الْوَلَدَ بِالْمَرْأَةِ "
5135 -
وَكَمَا حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ سِنَانٍ قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ بُكَيْرٍ، وَسَعِيدُ بْنُ مَنْصُورٍ قَالَا: حَدَّثَنَا مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ، ثُمَّ ذَكَرَ بِإِسْنَادِهِ مِثْلَهُ فَقَالَ قَائِلٌ: وَهَلْ وَافَقَ مَالِكًا عَلَى هَذَا الْحَدِيثِ، عَنْ نَافِعٍ أَحَدٌ،
⦗ص: 125⦘
وَقَدْ رَوَاهُ غَيْرُهُ مِنْ أَصْحَابِ نَافِعٍ، فَلَمْ يَذْكُرُوا فِيهِ هَذَا الْحَرْفَ، وَالْجَمَاعَةُ أَوْلَى مِنَ الْوَاحِدِ؟ فَكَانَ جَوَابُنَا لَهُ فِي ذَلِكَ بِتَوْفِيقِ اللهِ، وَعَوْنِهِ: أَنَّ مَالِكًا إِمَامٌ حَافَظٌ ثَبْتٌ فِي رِوَايَتِهِ، مِمَّنْ لَوْ رُوِيَ حَدِيثًا فَانْفَرَدَ بِهِ كَانَ مَقْبُولًا مِنْهُ، وَإِذَا كَانَ كَذَلِكَ كَانَ إِذَا زَادَ زِيَادَةً فِي حَدِيثٍ مَقْبُولَةً مِنْهُ، مَعَ أَنَّا قَدْ وَجَدْنَا هَذَا الْمَعْنَى فِي الْوَلَدِ الْمُلَاعَنِ بِهِ عَنْ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم مِنْ غَيْرِ حَدِيثِ ابْنِ عُمَرَ
5136 -
وَكَمَا حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ شُعَيْبٍ قَالَ: أَخْبَرَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: حَدَّثَنَا بَقِيَّةُ بْنُ الْوَلِيدِ قَالَ: حَدَّثَنِي أَبُو سَلَمَةَ الْحِمْصِيُّ، عَنْ عُمَرَ بْنِ رُؤْبَةَ، عَنْ عَبْدِ الْوَاحِدِ بْنِ عَبْدِ اللهِ النَّصْرِيِّ، عَنْ وَاثِلَةَ بْنِ الْأَسْقَعِ، عَنْ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ:" تُحْرِزُ الْمَرْأَةُ ثَلَاثَ مَوَارِيثَ: عَتِيقَهَا، وَلَقِيطَهَا، وَالْوَلَدَ الَّذِي لَاعَنَتْ عَلَيْهِ "
⦗ص: 126⦘
5137 -
وَكَمَا حَدَّثَنَا أَحْمَدُ قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ حَرْبٍ قَالَ: حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ رُوبَةَ قَالَ: دَخَلْتُ مَعَ أَبِي سَلَمَةَ الْحِمْصِيِّ عَلَيْهِ، فَحَدَّثَنَا عَنْ عَبْدِ الْوَاحِدِ النَّصْرِيِّ، عَنْ وَاثِلَةِ بْنِ الْأَسْقَعِ، عَنْ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم، ثُمَّ ذَكَرَ هَذَا الْحَدِيثَ، كَمَا حَدَّثَ بِهِ بَقِيَّةُ سَوَاءً
⦗ص: 127⦘
فَكَانَ فِي هَذَا الْحَدِيثِ إِحْرَازُ الْمَرْأَةِ مِيرَاثَ وَلَدِهَا الَّذِي تُلَاعِنُ عَلَيْهِ، وَفِي ذَلِكَ مَا قَدْ دَلَّ عَلَى انْتِفَاءِ نَسَبِهِ مِمَّنْ لَاعَنْتُهُ بِهِ إِلَيْهَا، وَفِيهِ أَيْضًا بَابٌ مِنَ الْفِقْهِ، وَهُوَ تَوْرِيثُهَا إِيَّاهُ بِعَوْدِ نَسَبِهِ إِلَيْهَا، وَانْتِفَائِهِ مِنَ الَّذِي لَاعَنْتُهُ بِهِ، فَوْقَ مَا كَانَتْ تَرِثُ مِنْهُ لِوَلَدٍ تُلَاعَنُ بِهِ فَفِي ذَلِكَ مَا يَدُلُّ عَلَى التَّوْرِيثِ بِالْأَرْحَامِ إِذَا لَمْ يَكُنْ لِلْمُتَوَفَّى عَصَبَةٌ، وَكَانَتْ أُمُّهُ ذَاتَ سَهْمٍ، فَوَرِثَتْ مَا بَقِيَ مِنْ مِيرَاثِهِ بِذَلِكَ، وَاللهَ نَسْأَلُهُ التَّوْفِيقَ