الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
حفالة (1) كحفالة التمر والشعير، لا يعبأ الله بهم شيئاً)) (2) .
تسلط المشركين على المسلمين بذنوبهم
1-
عن سمرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((يوشك أن يملأ الله عز وجل أيديكم من العجم، ثم يكونوا أسداً لا يفرون، فيقتلون مقاتلتكم ويأكلون فيئكم)) (3) .
2-
عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: ((كيف أنتم إذا لم تجتبوا ديناراً ولا درهماً؟ فقيل: وهل ترى ذلك كائناً يا أبا هريرة؟ فقال: إي والذي نفس أبي هريرة بيده عن قول الصادق المصدوق، قالوا: وعمّ ذاك قال: تنتهك ذمة الله وذمة رسوله؛ فيشد الله عز وجل قلوب أهل الذمة؛ فيمنعون ما بأيديهم. والذي نفس أبي هريرة بيده ليكونن مرتين)) (4) .
(1) حثالة.
(2)
رواه البخاري (8/114) .
(3)
رواه أحمد (5/11و22) والروياني في مسنده (1/351) .
(4)
رواه أحمد في مسنده (2/332) والبخاري معلقاً (6/280/فتح) .
3-
عن ابن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((يوشك المسلمون أن يحاصروا إلى المدينة حتى يكون أبعد مسالحهم (1) سلاح (2)) ) (3) .
4-
عن ثوبان قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((يوشك الأمم أن تداعى عليكم كما تداعى الأكلة إلى قصعتها، فقال قائل: ومن قلة نحن يومئذٍ؟ قال: بل أنتم يومئذٍ كثير، ولكنكم غثاء كغثاء السيل، ولينزعنَّ الله من صدور عدوكم المهابة منكم، وليقذفن الله في قلوبكم الوهن، فقال قائل: يا رسول الله وما الوهن؟ قال: حب الدنيا وكراهية الموت)) (4) .
5-
عن حذيفة قال: كيف أنتم إذا انفرجتم عن دينكم كما تنفرج المرأة عن قبلها لا تمنع من يأتيها؟ قالوا: لا ندري، قال: لكني والله أدري؛ أنتم يومئذٍ بين عاجز وفاجر. فقال رجل من القوم: قبح العاجز عن ذاك، فضرب ظهره حذيفة مراراً،
(1) أبعد ثغورهم.
(2)
موضع قرب خيبر.
(3)
رواه أبو داود (4/97) .
(4)
رواه أبو داود (4297) .
ثم قال: قبحت أنت، قبحت أنت (1) .
6-
عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((منعت العراق درهمها وقفيزها (2) ، ومنعت الشام مديها (3) ودينارها، ومنعت مصر إردبها (4) ودينارها، وعدتم من حيث بدأتم، وعدتم من حيث بدأتم، وعدتم من حيث بدأتم، شهد على ذلك لحم أبي هريرة ودمه)) (5) .
7-
عن جابر بن عبد الله قال: يوشك أهل
(1) رواه ابن أبي شيبة (15/18و119) والحاكم (4/459) والداني (3/550) ونعيم (1/43و45) .
قلت: إسناده ضعيف؛ فيه المنذر بن هوذة، ذكره أبو حاتم والبخاري ولم يذكرا فيه جرحاً ولا تعديلاً ولطرفه الأول طريق أخرى عند ابن أبي شيبة (37415) والحاكم (4/458) يتقوى بها.
(2)
قال النووي في شرح مسلم (18/20) : ((وفى معنى منعت العراق وغيرها: قولان مشهوران: أحدهما لإسلامهم فتسقط عنهم الجزية، وهذا قد وجد، والثاني وهو الأشهر أن معناه أن العجم والروم يستولون على البلاد في آخر الزمان فيمنعون حصول ذلك للمسلمين)) قلت: وقد تحقق هذا أيضاً.
(3)
مكيال لأهل الشام.
(4)
مكيال لأهل مصر.
(5)
رواه مسلم (4/2220) .