المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌رسالة ثالثةالمنكر الذي يجب إنكاره - عدة رسائل في مسائل فقهية (مطبوع ضمن مجموعة الرسائل والمسائل النجدية، الجزء الثاني)

[حمد بن ناصر آل معمر]

فهرس الكتاب

- ‌الرسالة الأولى

- ‌(حكم اشترط طلاق الضرة في عقد النكاح)

- ‌(الشروطُ الصحيحة في عقدِ النِّكاح)

- ‌(حكمُ تَراضِي الزوجين علَى تعليقِِ الطَّلاقِ بالتزَوُّجِ عَلَيْها)

- ‌(طَلاقُ غير البالغ)

- ‌أحكام زيادةِ الوكيلِ بالتطليق على الواحدة

- ‌(حكمُ تكرارِ لفظِ التطليقِ في الخُلْع)

- ‌(حُكْمُ مَن أَخَذَ عِوَضَ الخُلْعِ ولَمْ يَنْطِقْ بِمَا يَدُلُّ عَلَى إِنْشَائِهِ)

- ‌(تَعليقُ الطَّلاق)

- ‌(الوصيَّةُ بالأُضحيةِ وأكْلُ ورثةِ المُوصِي منها)

- ‌(المفاضلة بين التضحية عن الميت والتصدق بثمنها)

- ‌(حكمُ من ضحَّى عن غيره قبل نفسه أو وفاء نذره)

- ‌(التفريقُ بين الأمِ وولدها الصغير وبين الأخوةِ في البيع)

- ‌الرسالة الثانية

- ‌(طلب إمام المسجد المعاونة من الفيء أو الزكاة)

- ‌(فروع في العبادات)

- ‌رسالة ثالثةالمنكر الذي يجب إنكاره

- ‌رسالة رابعة كنايات الطلاق

- ‌رسالة خامسة: استخدام الدابة بجزء من الثمرة

- ‌رسالة سادسة: عدة البائن إذا مات زوجها

- ‌رسالة سابعة: سرقة الدابة

- ‌رسالة ثامنة: طلق زوجته في مرض موته وأبانها

- ‌رسالة تاسعة: التهليلات العشر من صلاتي المغرب والفجر

- ‌رسالة عاشرة: ما تضمنته سورة الإخلاص من التوحيد العلمي والعملي

- ‌رسالة حادية عشرة: صفة الواجب والمسنون

- ‌الرسالة الثانية عشرة: عشرة صلاة المسبوق

- ‌الرسالة الثالثة عشرة: اقتتلت فئتان فتفرقوا عن قتيل من أحدهما

- ‌(المسألة الأولى)

- ‌(والمسألة الثانية) :

- ‌(والمسألة الثالثة) :

- ‌(والمسألة الرابعة) :

- ‌(المسألة الخامسة) :

الفصل: ‌رسالة ثالثةالمنكر الذي يجب إنكاره

أو الإمام أو المؤذن تعين ما عينه الواقف من الجهات، فإن لم يعين جهة فالوقف على المسجد يدخل فيه الإمام والمؤذن والقيم، وكذا عمارته كتطيين سطحه، وإبدال خشبه لتكسير فيه، ونحو ذلك. والله سبحانه وتعالى أعلم، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.

‌رسالة ثالثة

المنكر الذي يجب إنكاره

بسم الله الرحمن الرحيم

من حمد بن ناصر إلى الأخ جمعان، رزقه الله العلم النافع والإيمان، سلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد:

الخط وصل -أوصلك الله إلى رضوانه-، والمسائل وصلت، وهذا جوابها واصلك إن شاء الله تعالى.

(المسألة الأولى) في المنكر الذي يجب إنكاره، هل يسقط الإنكار إذا بلغ الأمير أم لا؟

فاعلم أن إنكار المنكر يجب بحسب الاستطاعة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم:"من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان" 1؛ وحينئذ إذا وقع المنكر وبلغ الأمير فلم يغيره، لم يسقط إنكاره، بل ينكره بحسب الاستطاعة؛ لكن إن خاف حصول منكر أعظم سقط الإنكار، وأنكر بقلبه.

وقد نص العلماء على أن المنكر إذا لم يحصل إنكاره إلا بحصول منكر أعظم منه أنه لا ينبغي؛ وذلك لأن مبنى الشريعة على تحصيل المصالح وتقليل المفاسد، وفي الحديث:"لا تحل الصدقة لغني، ولا لذي مرة سوي"2.

العدل في عطية الأولاد

(وأما مسألة العطية) فلا خلاف بين أهل العلم في استحباب التسوية

1 مسلم: الإيمان (49)، والترمذي: الفتن (2172)، والنسائي: الإيمان وشرائعه (5008)، وأبو داود: الصلاة (1140)، وابن ماجه: إقامة الصلاة والسنة فيها (1275) ، وأحمد (3/20،3/49،3/54) .

2 الترمذي: الزكاة (652)، وأبو داود: الزكاة (1634) ، وأحمد (2/192)، والدارمي: الزكاة (1639) .

ص: 41